مساعدة/ لم أفهم ما جاء في تفسير الجصاص

إنضم
31/05/2011
المشاركات
104
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
السعودية
السلام عليكم

هناك بعض الجمل لم أفهمها في تفسير أحكام القرآن للجصاص، فهل من يساعدني في توضيحها:

1- قال في (4/ 11)
(وأيضا فإن التيمم لا يرفع الحدث كالمسح لا يرفع الحدث عن الرجل فلم يجز الجمع بين ما يرفع الحدث وبين ما لا يرفعه في المسح كذلك لا يجوز الجمع بين التيمم والغسل في بعض الأعضاء على أن يكونا من فرضه)

ثم قال:(وأيضا فإن التيمم بدل من غسل جميع الأعضاء وغير جائز وقوعه عن بعض الأعضاء دون بعض ألا ترى أنه ينوب عن الغسل تارة وعن الوضوء أخرى على أنه قام مقام جميع الأعضاء التي أوجب الحدث غسلها فلو أوجبنا عليه غسل ما يمكنه غسله مع التيمم لم يخل التيمم من أن يقوم مقام غسل بعض أعضائه أو جميعه فإن قام مقام ما لم يغسل منه فقد صار التيمم إنما يقع طهارة عن بعض الأعضاء وذلك مستحيل لأنه لا يتبعض فلما بطل ذلك لم يبق إلا أن يقوم مقام جميعها فيصير حينئذ متوضئا متيمما في الأعضاء المغسولة وذلك محال لأن الحدث زائل عن العضو المغسول فلا ينوب عنه التيمم فثبت أنه لا يجوز اجتماعهما في الوجوب)

ثم قال (وعلى أن الشافعي يوجب عليه غسل الوجه والذراعين بذلك الماء ويتيمم مع ذلك لهذين العضوين فيكون تيممه في هذين العضوين قائما مقامهما ومقام العضوين الآخرين فيكون قد ألزمه طهارتين في هذين العضوين فكيف يجوز أن يكون طهارة في العضوين المغسولين وهو إذا حصل طهارة لم يرفع الحدث ويكون حكم الحدث باقيا مع وجوده فكيف يجوز وقوعه مع عدم رفع الحدث عما وقع فيه)

السؤال/ كأنه في المقطع الثالث كرر ما ذكر في المقطع الأول والثاني، فلماذا كرر هنا؟ هل للجصاص مقصد من التكرار؟

2- قال في (4/ 12)
(فإن قيل يلزمك مثله إذا قلت فيما غسل بعض أعضائه لأنه ملزم التيمم ويكون ذلك طهارة لجميعه قيل له لا يلزمنا ذلك لأنا لا نوجب عليه استعماله فسقط حكمه إن استعمله)

السؤال/ لم أفهم ما هو الذي يلزمه مثله؟

3- قال في (4/ 13)
(ودليل آخر في المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء"
والدلالة من هذا قوله ما لم يجد الماء فأدخل عليها الألف واللام وذلك لأحد وجهين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو المعهود)

السؤال/ ما معنى استغراق الجنس أو المعهود؟
 
السلام عليكم

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته

السؤال/ كأنه في المقطع الثالث كرر ما ذكر في المقطع الأول والثاني، فلماذا كرر هنا؟ هل للجصاص مقصد من التكرار؟

لا تكرار فيه، بل هو هنا يناقش حجة أخرى وهي مذهب الشافعي في إيجاب التيمم عن جميع الأعضاء بعد استعمال الماء الموجود، فيكون تيممه ليس إكمالا للأعضاء الباقية بل قائما مقامهما ومقام العضوين الآخرين، فيكون قد لزمه طهارتين.
فأراد بهذه الجملة نقاش وردّ هذه الحجة.

السؤال/ لم أفهم ما هو الذي يلزمه مثله؟

هذا عائد على الملزوم المذكور قبله، وهو إلزام المتوضئ بطهارتين على مذهب الشافعي، فكأنه قال: إذا رددت ذلك فإنه يلزمك ما لزم الشافعي، ثم رد على هذا اللازم.
وللعلم فالجملة المنقولة فيها نقص وسقط وهذا تمامها: "فإن قيل : يلزمك مثله إذا قلت مثله فيما إذا غسل بعض أعضائه ، لأنه يلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة لجميعه . قيل له : لا يلزمنا ذلك ، لأنا لا نوجب عليه استعماله فسقط حكمه إن استعمله ، وأنت توجب استعماله كما نوجبه لو وجد ما يكفيه لجميع أعضائه فكان بمنزلة من توضأ وأكمل وضوءه ، فلا يجوز أن يقوم التيمم مقام شيء منه."

السؤال/ ما معنى استغراق الجنس أو المعهود؟

(ال) تأتي في اللغة على أنحاء، فمن ذلك أن تكون للجنس، وتفيد الاستغراق، أي شمول اللفظ المعرّف بها كل ما يدخل تحته من أفراده.
فالماء المذكور في الحديث، إذا قلنا إن (ال) للجنس، يعني: كلَّ ماء من المياه.
والمعنى الثاني من معاني (ال) أن تكون للعهد، أي أنها أفادت تعريف النكرة في بعض حالاتها، وهي أن تكون معهودة في الذهن، أو في الذكر أو في الحضور، والمراد بالحديث هو العهد الذهني ، أي: التراب الذي تعرفونه وحاضر في أذهانكم مما تجوز به الطهارة وهو الماء الطهور، فسواء قلنا إن (ال) دالة على الاستغراق أو العهد فإن النتيجة واحدة وهي جواز التيمم إذا عدم الماء.
وقد وضح هذا بقوله بعده: "فإن كان أراد به استغراق الجنس صار في التقدير كأنه قال : التراب طهور ما لم يجد مياه الدنيا ، وإن كان أراد به المعهود فهو قولنا أيضا ؛ لأنه ليس ههنا ماء معهود يجوز أن ينصرف الكلام إليه غير الماء الذي يقع به كمال الطهارة ، وذلك لم يوجد في مسألتنا ، فجاز تيممه بظاهر الخبر".

أرجو أن يكون فيما سبق توضيح لما نقلته من كلام الجصاص رحمه الله، وأنصحكم بالعناية بعلوم الآلة والإكثار من قراءة كتب المتقدمين، فإنهما السبيل لفهم كلامهم وإدراك مرامي أقوالهم، وفقكم الله.​
 
أحسن الله اليكم ونفع بكم وزادكم علما

وللعلم فالجملة المنقولة فيها نقص وسقط وهذا تمامها: "فإن قيل : يلزمك مثله إذا قلت مثله فيما إذا غسل بعض أعضائه ، لأنه يلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة لجميعه . قيل له : لا يلزمنا ذلك ، لأنا لا نوجب عليه استعماله فسقط حكمه إن استعمله ، وأنت توجب استعماله كما نوجبه لو وجد ما يكفيه لجميع أعضائه فكان بمنزلة من توضأ وأكمل وضوءه ، فلا يجوز أن يقوم التيمم مقام شيء منه."

اذن تفكيك الجملة هكذا:
"فإن قيل : يلزمك طهارتين مثله إذا قلت مثله فيما إذا غسل بعض أعضائه ، لأنه يلزمه التيمم ويكون ذلك طهارة لجميعه . قيل له : لا يلزمنا طهارتين ، لأنا لا نوجب عليه استعمال الماء فسقط حكم الماء إن استعمله ، وأنت توجب استعمال الماء كما نوجبه لو وجد ما يكفيه لجميع أعضائه فكان بمنزلة من توضأ وأكمل وضوءه ، فلا يجوز أن يقوم التيمم مقام شيء منه."
 
عودة
أعلى