وأما الموضع الثاني : وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة :
1- فلم أظفر
للأحناف بنقل فيه ، مع طول بحث .
2- أما المالكية : فنقل المروزي في كتاب ( الوتر ) عن مالك إنكاره[SUP] ( [/SUP]
[1][SUP] ) [/SUP].
وقال الونشريسي في ( المعيار المعرب ) : قال ابن رشد : إنكار مالك مسح الوجه بالكفين ، لكونه لم يرد به أثر ، وإنما أخذ من فعله u للحديث الذي جاء عن عمر .ا.هـ . قال الونشريسي : قلت : بجواز مسح الوجه باليدين عند ختم الدعاء قال الأستاذ أبو سعيد بن لب ، وأبو عبد الله بن علان ، والقاسم ابن سراج ، من متأخري أئمة غرناطة ؛ وابن عرفة ، والبرزالي ، والغبريني ، من أئمة تونس ؛ والسيد أبو يحيى الشريف ، وأبو الفضل العقباني ، من أئمة تلمسان . وعليه مضى أئمة فاس ؛ والله الموفق للصواب . ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[2][SUP] ) [/SUP]. ونقل عن الفقيه أبي العباس أحمد بن عيسى عدم الجواز في فتوى له . كما نقل جوازه عن الفقيه أبي عزيز[SUP] ( [/SUP]
[3][SUP] ) [/SUP]. ونقل بكر أبو زيد في ( جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء ) أن ابن مرزوق نقل عن ابن عرفة في كتاب ( النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص ) القول ببدعيته . وأشار إلى ذلك في أبيات ، قال : قال بعضهم :
والمَرُّ باليدِ على الوجهِ كُرِهْ ... إِثْرَ الدعـاءِ والفواتح انتبهْ
وعـن إمـامنا ابن عـرفة ... بدعـته فلا تكـن مخـالفهْ
وقال قومٌ قد يُورِث العمى ... ولم يقـل بالمسـح من تقدما[SUP] ( [/SUP]
[4][SUP] )[/SUP]
قلت : وقوله : وقال قوم قد يورث العمى . كلام ليس عليه دليل ، ولم أره عن أحد من أهل العلم إلا في هذه الأبيات .
3- وأما الشافعية : فقال النووي في ( التحقيق ) : ويندب رفع اليدين في كل دعاء ، خارج الصلاة ، ثم مسح وجهه بهما .ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[5][SUP] ) [/SUP]. قلت : ومن نُقل عنهم استحبابه داخل الصلاة ، فبالأحرى هو مستحب عندهم خارجها .
وأما ما قاله العز بن عبد السلام - رحمه الله - في ( الفتاوى ) : ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل[SUP] ( [/SUP]
[6][SUP] ) [/SUP]. فقد اعتذر عنه الزركشي في كتابه ( الأزهية في الأدعية ) بأنه لم يطلع على الأحاديث الواردة في ذلك ، قال : وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوى باجتماع طرقها.
4- وأما الحنابلة : فقال المرداوي في ( الإنصاف ) : يمسح وجهه بيديه خارج الصلاة إذا دعا عند الإمام أحمد ، ذكره الآجري وغيره . ونقل ابن هانئ عن أحمد رفع يديه ، ولم يمسح . وذكر أبو حفص أنه رخص فيه .ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[7][SUP] ) [/SUP]. وقال ابن قدامة في ( المغني ) في تعليله للرواية الثانية في مسح الوجه في القنوت : ولأنه دعاء يرفع يديه فيه ، فيمسح بهما وجهه ، كما لو كان خارجًا عن الصلاة . وفارق سائر الدعاء ، فإنه لا يرفع يديه فيه .ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[8][SUP] ) [/SUP].
قلت : وقوله : وفارق … إلخ ؛ مراده فارق سائر الدعاء في الصلاة .
وكلام ابن القيم : ( فقد سهل أبو عبد الله في ذلك ، وجعله بمنزلة مسح الوجه في غير الصلاة ) واضح في أنه يذهب إلى جوازه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ، فقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة . وأما مسحه وجهه بيديه ، فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان ، لا تقوم بهما حجة . والله أعلم[SUP] ( [/SUP]
[9][SUP] ) [/SUP].
هذا ما تيسر نقله في هذه المسألة . وقد تبين الخلاف فيها ، وسبب الخلاف : أنه ورد المسح في أحاديث مرفوعة ، عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، ويزيد بن سعيد الكندي ، لكنها لا تخلو من علة . وورد مرسلا عن الزهري ، أخرجه عبد الرزاق . كما ورد من فعل الحسن البصري بإسناد صحيح إليه ، ذكره أحمد بلا إسناد ، وأسنده المروزي في ( الوتر ) عن المعتمر عن أبي كعب عبد ربه بن عبيد صاحب الحرير عنه[SUP] ( [/SUP]
[10][SUP] ) [/SUP]. وورد من فعل بعض السلف : كعبد الرزاق ومعمر وإسحاق بن راهويه .
وإليك بيان هذه الأحاديث والآثار :
أما حديث عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ " رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى ، وقد تفرد به ، وهو قليل الحديث ، وقد حدث عنه الناس . انتهى المراد منه ؛ ورواه عبد بن حميد والطبراني والحاكم من طريق حماد هذا ، وسكت عنه الحاكم والذهبي ؛ وحماد ضعيف وقد تفرد به [SUP]( [/SUP]
[11][SUP] ) [/SUP].
قال النووي بعد أن ضعف الحديث : وأما قول الحافظ عبد الحق - رحمه الله تعالى : إن الترمذي قال : إنه حديث صحيح . فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح ، بل قال : حديث غريب .ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[12][SUP] ) [/SUP]. قلت : في النسخة المصرية : حديث صحيح غريب . وللعلماء تعقيب على هذه النسخة . والمناسب لحال الإسناد ما أثبته النووي . والعلم عند الله تعالى .
وأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود من طريق عبد الملك بن محمد بن أيمن ، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ، عمن حدثه ، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس . ورواه ابن ماجة والحاكم وابن أبي حاتم والبغوي في ( شرح السنة ) من طرق عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس ، وعلته صالح ابن حسان ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : متروك .ا.هـ . قلت : تابعه عيسى بن ميمون ، كما في ( قيام الليل ) لابن نصر ، و( الوتر ) للمروزي ، وعيسى متروك ، كما قال النسائي وأبو حاتم ، وقال ابن حبان : يروي أحاديث كلها موضوعات [SUP]([/SUP]
[13] [SUP])[/SUP] . وتابعهما أبو المقدام هشام بن زياد ، كما في ( الكامل ) لابن عدي ، لكنه ضعيف أيضًا ، قال عنه يحيي بن معين : ليس بشيء ، وضعفه أحمد ، وقال النسائي : متروك الحديث[SUP] ( [/SUP]
[14][SUP] ) [/SUP]. ولفظ أبي داود :
" لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ ، سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا ، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ "[SUP] ( [/SUP]
[15][SUP] ) [/SUP]. وفي إسناد أبي داود : عبد الملك بن محمد ، وهو مجهول ، كما في ( التقريب ) ، وشيخ عبد الله بن يعقوب مجهول ، ويحتمل أنه أحد الثلاثة السابق ذكرهم وحالهم . فالحديث ضعيف ، ولا يقوى بمتابعاته ؛ وضعفه أبو داود وأبو حاتم الرازي والنووي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم .
وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فرواه الطبراني في ( الكبير ) ، وقال الهيثمي : وفيه الجارود بن يزيد وهو متروك . ا.هـ . ولفظه :
" إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَا خَيرَ فِيهِمَا ، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ فَلْيَقُلْ : يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، لَا إِلَهَ إَلَا أَنْتَ ، يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( ثلاث مرات )
ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَدَيهِ ، فَلْيُفْرِغِ الْخَيرَ عَلَى وَجْهِهِ "، ورواه ابن عدي من طريق الجارود أيضًا ، ثم قال بعد أن أورد غير هذا الحديث : فالبلية فيهم من الجارود لا ممن يروي عنه ، فالجارود بيِّن الأمر في الضعف .ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[16][SUP] )[/SUP] .
وأما حديث يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه فأخرجه أحمد وأبو داود : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ . إسنادهما ومتنهما واحد [SUP]([/SUP]
[17] [SUP])[/SUP] . وفيه ابن لهيعة وحديثه ضعيف إلا من رواية من روى عنه قديمًا ، ومنهم قتيبة ؛ لكن حفص بن هاشم : مجهول كما في الكاشف ، والتقريب[SUP] ( [/SUP]
[18][SUP] )[/SUP] .
وأخرج الطبراني في ( الدعاء ) قال : حدثنا أبو مسلم الكجي ، ثنا القعنبي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن الوليد بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ يَدعُو ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل
جَاعِلُ فِيهِمَا بَرَكَةً وَرَحْمَةً ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ فَلْيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ " [SUP]([/SUP] [19] [SUP])[/SUP] ، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي ، متروك كما في ( التقريب ) ، وقال الذهبي : مكي واه[SUP] ( [/SUP]
[20][SUP] ) [/SUP]. والوليد بن عبد الله ، هو أبو مغيث : ثقة من السادسة[SUP] ( [/SUP]
[21][SUP] )[/SUP] ، لكن ليس له رواية عن صحابي ، كما قال الحافظ ابن حجر في أماليه ، ونقله عنه السيوطي في ( فض الوعاء )[SUP] ( [/SUP]
[22][SUP] )[/SUP] فيكون الحديث معضلا ، أي : سقط منه راويان ( التابعي والصحابي ) .
أما
مرسل الزهري فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرفع يديه عند صدره في الدعاء ، ثم يمسح بهما وجهه ، قال عبد الرزاق : وربما رأيت معمرًا يفعله ، وأنا أفعله[SUP] ( [/SUP]
[23][SUP] ) [/SUP].
قلت : وهذا إسناد صحيح إلى الزهري ، لكنه مرسل . والمرسل في قول عامة أهل العلم ليس بحجة . واستثنى يحيي بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وابن معين وغيرهم بعض المراسيل لمن لا يروي إلا عن ثقة ، كسعيد بن المسيب . ولبعضهم شروط في قبول المرسل ، كأن يعضده مسند ، أو مرسل من طريق أخرى ، وغير ذلك[SUP] ( [/SUP]
[24][SUP] ) [/SUP].
وأما مرسل الزهري فلا يقبله عامة أهل العلم ؛ حتى قال يحيي بن سعيد القطان : ومرسل الزهري شر من مرسل غيره ، لأنه حافظ ، وكل ما قدر أن يسمي سمى ، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه . قال الذهبي شارحًا لذلك : مراسيل الزهري كالمعضل ، لأنه يكون قد سقط منه اثنان ، ولا يسوغ أن يظن به أنه أسقط الصحابي فقط ، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ، ولمَا عجز عن وصله [SUP]([/SUP]
[25] [SUP])[/SUP] .
وروى عبد الرزاق - أيضًا - عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن ابن عمر كان يبسط يديه مع القاص ، وذكروا أن من مضى كانوا يدعون ثم يردون أيديهم على وجوههم ، ليردوا الدعاء والبركة . قال عبد الرزاق : رأيت معمرًا يدعو بيديه عند صدره ، ثم يرد يديه ، فيمسح وجهه . ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[26][SUP] )[/SUP].
قلت : ويحيى بن سعيد هو الأنصاري ، قال أبو عبد الله الحاكم : رأى يحيى ابن سعيد ابن عمر [SUP]([/SUP]
[27] [SUP])[/SUP] ، فإن صح ذلك فالإسناد صحيح ، إن سلم من تدليس ابن جريج . لكن رؤيته لابن عمر فيها نظر ، لأن يحيى بن سعيد لم يدرك محمد بن الحنفية ، كما قال العلائي في ( جامع التحصيل ) [SUP]([/SUP]
[28] [SUP])[/SUP] ، ومحمد بن الحنفية توفي بعد الثمانين ، وابن عمر توفي بعد السبعين . فالأثر عن ابن عمر ضعيف ، والله أعلم .
فظهر أن أفراد هذه الأحاديث والآثار ضعيفة ، ولكن هل يقوى الحديث بمجموع هذه الطرق ؟ .
ذهب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إلى أنها تقوى وترتفع إلى رتبة الحسن ، فقال في ( بلوغ المرام ) بعد أن أورد حديث عمر المتقدم : أخرجه الترمذي ، وله شواهد ، منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند أبي داود وغيره ، ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[29][SUP] ) [/SUP]. وحسَّن بعض هذه الطرق السيوطي في ( الجامع الصغير ) بشواهدها ، ووافقه المناوي في بعضها ، وقال محمد بن بهادر الزركشي في كتابه ( الأزهية في الأدعية ) : وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوى باجتماع طرقها . ووافق الصنعاني في ( سبل السلام ) ابنَ حجر .
وذهب آخرون إلى أن الحديث لا يقوى بمجموع طرقه .
والحق أن كثرة الطرق يدل على أن للحديث أصل ؛ وعمل بعض السلف يقوي ذلك . والعلم عند الله تعالى .
وعلى ذلك : فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، من قضايا الخلاف والاجتهاد .
والذي يظهر بعدما تقدم ، عدم الجواز في الصلاة ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته ؛ وهو الذي رجحه جمع من محققي الشافعية والحنابلة . وشأن الصلاة أشد ، ولو كان ذلك جائزا ، لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل عنه رفع يديه في القنوت ، فيكتفى برفع اليدين دون مسح الوجه بهما .
وأما خارج الصلاة : ففي الأمر سعة ، فمن مسح فلا ينكر علـيه ، ومن ترك فلا حرج ، والأولى أن يفعل من غير ملازمة . والعلم عند الله تعالى .
وقد قيل : إن الحكمة في ذلك أن الله تعالى لما كان لا يردهما صفرًا ، فكأن الرحمة أصابتهما ، فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء ، وأحقها بالتكريم ؛ أفاده الصنعاني في ( سبل السلام ) ، وبنحوه قال الحلبي ، كما في ( الفتح الرباني ) للساعاتي[SUP] ( [/SUP]
[30][SUP] ) [/SUP].
وأما مسح غير الوجه ، فلا يشرع قطعًا ، فليس فيه أثر ولا أثارة . وقد نص جماعة على كراهته ، قاله النووي في ( الروضة ) و ( المجموع ) ، وعبارته في المجموع : وأما غير الوجه من الصدر وغيره ، فاتفق أصحابنا على أنه لا يستحب ، بل قال ابن الصباغ وغيره : هو مكروه . والله أعلم . ا.هـ[SUP] ( [/SUP]
[31][SUP] ) [/SUP].
[1] - كتاب الوتر : 236 . وانظر ( جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء ) لبكر أبو زيد : 53 .
[2] - المعيار المعرب : 1/ 283 .
[3] - المعيار المعرب : 1/ 282 .
[4] - انظره : ص 56 ، 57 .
[5] - التحقيق : 219 .
[6] - انظر ( الفتاوى ) للعز بن عبد السلام ص 47 ؛ وانظر قول الزركشي في (جزء في مسح الوجه ) ص55 ، وأشار أنه نقلها عن نسخة خطية .
[7] - الإنصاف : 2 / 173 .
[8] - المغني : 1/ 787 .
[9] - مجموع الفتاوى : 22 / 519 .
[10] - كتاب الوتر : 236 .
3 - الترمذي ( 3386 ) ، والحاكم : 1 / 536 ، والطبراني في الأوسط ( 7053 ) ، والدعاء ( 212 ، 213 ) . ورواه عبد بن حميد ( 39 ) من طريق حماد أيضا .
[12] - الأذكار : 355 ، 356 ( دار القلم – بيروت ) .
[13] - انظر الضعفاء للنسائي : ص177 ، رقم (446) ، والجرح والتعديل : 6 / 287 . والمجروحين لابن حبان : 2 / 120 . وانظر أيضا ميزان الاعتدال : 3 / 325 ، ولسان الميزان : 7 333 .
[14] - انظر الضعفاء للنسائي : ص242 رقم ( 641 ) ، والجرح والتعديل : 9 / 58 ، والكاشف : 3 / 195 ، والتهذيب : 6 / 28 رقم ( 8444 ) ( دار إحياء التراث العربي ) ، والتقريب : 2 / 318 .
4 – أبو داود ( 1485 ) ، وابن ماجة ( 1181 ، 3866 ) ، والحاكم : 1 / 536 ، وابن أبي حاتم في العلل ( 2572 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1399 ، 1400 ) ، وابن عدي : 7 / 106 ) .
[16] - انظر مجمع الزوائد : 10/ 169 ، والكامل في الضعفاء : 2 / 173 ، 174 .
2 - أحمد : 4 / 221 ، وأبو داود ( 1275 ) ، ورواه الطبراني في الكبير : 22 / 241 ( 631 ) .
[18] - الكاشف : 1 / 181 رقم ( 1177 ) . والتقريب : 1 / 189 ، وانظر الميزان : 2 / 333 .
4 – الطبراني في الدعاء ( 214 ) .
[20] - التقريب : 1 / 46 . وانظر الكاشف للذهبي ( 223 )
[21] - الكاشف : 3 / 210 ، رقم : ( 6181 ) ، والتقريب : 2 / 333 .
[22] - انظر جزء في مسح الوجه : 24 ، 25 .
4 – انظر مصنف عبد الرزاق ( 3234 ، 3235 ، 5003 ) .
[24] - انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل : 27 : 48 .
[25] - انظر سير أعلام النبلاء : 5 / 338 ، 339 ، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل : 101، 102.
[26] - المصنف ( 3256 ) وتصحفت ( القاص ) في المطبوعة إلى ( العاص ) .
[27] - انظر سير أعلام النبلاء : 5 / 470 .
[28] - جامع التحصيل في أحكام المراسيل : 328 ، 329 .
[29] - بلوغ المرام : باب الذكر والدعاء : 347 ، حديث رقم : 14 ( دار الفتح - الشارقة ) ، والحديث رقم 16 في سبل السلام : 4 / 218 .
[30] - انظر سبل السلام : 4 / 218 ، و الفتح الرباني : 14 / 272 .
[31] - المجموع : 3 / 501 .