مسألة

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
11
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
إذا أمر أحد الوالدين ابنهما أن يطلق زوجته .. فهل يطلقها ؟
هذه مسألة تتكرر، ودائمًا ما يستدل فيها بما رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ؛ فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : « طَلِّقْهَا » ، وفي رواية : « أَطِعْ أَبَاكَ » .
وروى أحمد والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِيَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ " فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ . وقَوْلُهُ : « أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ » أَيْ: خَيْرُ الأَبْوَابِ وَأَعْلاهَا , وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ ، وَيُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى وُصُولِ دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ ، مُطَاوَعَةُ الْوَالِدِ وَمُرَاعَاةُ جَانِبِهِ ؛ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : أَنَّ رَجُلا أَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : إنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي ، وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا ! قَالَ : مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك ، وَلا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَك , غَيْرَ أَنَّك إنْ شِئْت حَدَّثْتُك مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، سَمِعْته يَقُولُ : « الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ » فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إنْ شِئْت أَوْ دَعْ.
وعند البيهقي في (الشعب) عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج ، ثم أمرته بطلاقها ، فسأل أبا الدرداء فقال : لا آمرك بطلاق امرأتك ، ولا آمرك أن تعق أمك ؛ وقال أبو الدرداء سأحدثك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعته يقول: « الوالد أوسط أبواب الجنة » فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع ! قال : لا بل أحفظ ؛ فطلقها .
فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب طلاقها لحديث ابن عمر ، وقيد آخرون ذلك بتقوى الأب ؛ يعني إذا كان الأب تقيًّا ؛ لأنه لا يأمر بطلاقها لهوى كعمر رضي الله عنه .
وَسَأَلَ رَجُلٌ الإِمَامَ أحمد ـــ رحمه الله ـــ فَقَالَ : إنَّ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : لا تُطَلِّقْهَا . قَالَ : أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رضي الله عنه .
وسئل ابن تيمية ـــ رحمه الله تعالى ـــ عن رجل متزوج وله أولاد ، ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه ، بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها ؛ والله أعلم .
والذي يظهر عَدَمُ وُجُوبِ طَاعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ لمجرد الهوى ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » ، وَطَلاقُ الزَوْجَةِ بِمُجَرَّدِ هَوًى ضَرَرٌ بِهَا وَبِهِ ، والعلم عند الله تعالى .
 
عودة
أعلى