مسألة نكرر طرحها للأهمية لعل لها صاحب

إنضم
08/03/2009
المشاركات
28
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
أنزلت هذه المسألة قبل ما يقارب الأسبوعين لعلي أحظى بإجابة شافية. وقد كنت أنزلتها هنا فنقلت إلى المنتدى المفتوح ولا تزال. وها أنا أكرر طرح المسألة نظراً للأهمية وما يترتب عيلها من نتائج على مستوى الأخذ والرد:

((الحديث الذي انفرد به الراوي لماذا هو حجة في الدين؟ هذا السؤال يلح علي كحديث نفس. ومعلوم أن الشهادة في أمور الدنيا تحتاج إلى عدلين، فما بالنا لا نأخذ بشهادة العدل الواحد في أمور الدنيا ونلزم به الناس في أمور الدين؟
أقول هذا لما لاحظت من أن حديث الواحد قد يتناقض مع سياق القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك نلتزم الأخذ به حتى لا نكون ممن يقدّم العقل على النص. وحقيقة الأمر أنه خبر الواحد في مقابلة العقل.
خلاصة ما أريده من الأخوة الكرام أن يبينوا أدلة العلماء في التفريق بين الشهادة والرواية، أقصد الأدلة النصية. ولكم جزيل الشكر)).
 
بغض النظر عن تعارضه مع القرآن فإنه سيظل في نهاية المطاف رواية واحد وليس اثنين! والمشكلة أن علماء الحديث تهاونوا في شرط حتمية ورود الحديث عن اثنين على الأقل واستندوا في تفريطهم هذا إلى روايات أخرى! وإلى أفهام عجيبة لبعض آيات في كتاب الله! والذي يقول به القرآن صراحة هو الاستناد إلى اثنين أو أكثر!
وأنا أدعوك أخي في الله -بعيدا عن سؤالك- إن كنت من المهتمين بالحديث, إلى أن تقرأ التأصيل الجديد لمصطلح الحديث, والذي يقدمه الدكتور محمد عمراني والذي يعمل على سد الثغرات التي تركها علماء مصطلح الحديث القدامى عند تأسيسهم لهذا العلم
ويمكنك متابعة هذا التأصيل على صفحات موقعه:
www.alhiwar.org
 
بغض النظر عن تعارضه مع القرآن فإنه سيظل في نهاية المطاف رواية واحد وليس اثنين! والمشكلة أن علماء الحديث تهاونوا في شرط حتمية ورود الحديث عن اثنين على الأقل واستندوا في تفريطهم هذا إلى روايات أخرى! وإلى أفهام عجيبة لبعض آيات في كتاب الله! والذي يقول به القرآن صراحة هو الاستناد إلى اثنين أو أكثر!
وأنا أدعوك أخي في الله -بعيدا عن سؤالك- إن كنت من المهتمين بالحديث, إلى أن تقرأ التأصيل الجديد لمصطلح الحديث, والذي يقدمه الدكتور محمد عمراني والذي يعمل على سد الثغرات التي تركها علماء مصطلح الحديث القدامى عند تأسيسهم لهذا العلم
ويمكنك متابعة هذا التأصيل على صفحات موقعه:
www.alhiwar.org

أهل الحديث رحمهم الله حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والرخيص ، والنفس والنفيس ، وعرضوا أنفسهم للمخاطر والمهالك ، ثم يأتي واحد من القرن الخامس عشر يستدرك عليهم ويصف عملهم بالتهوان والتفريط ، وأن لهم أفهاما عجيبة للقرآن الكريم ..

والفرق بين الرواية والشهادة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد والقرافي في الفروق ، فلا حاجة إلى هذا الاستشكال .

على أن الشهادة لا يُطلب فيها اثنان دائما ، بل من الشهادة ما يطلب فيها أربعة ، ومنها : ثلاثة ، ومنها : اثنان ، ومنها واحد ، كما هو معروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .

ثم إن أدلة قبول خبر الواحد كثيرة جدا ، أورد ابن القيم منها في الصواعق المرسلة أكثر من عشرين دليلا ، فانظره غير مأمور .
 
أنزلت هذه المسألة قبل ما يقارب الأسبوعين لعلي أحظى بإجابة شافية. وقد كنت أنزلتها هنا فنقلت إلى المنتدى المفتوح ولا تزال. وها أنا أكرر طرح المسألة نظراً للأهمية وما يترتب عيلها من نتائج على مستوى الأخذ والرد:

((الحديث الذي انفرد به الراوي لماذا هو حجة في الدين؟ هذا السؤال يلح علي كحديث نفس. ومعلوم أن الشهادة في أمور الدنيا تحتاج إلى عدلين، فما بالنا لا نأخذ بشهادة العدل الواحد في أمور الدنيا ونلزم به الناس في أمور الدين؟
أقول هذا لما لاحظت من أن حديث الواحد قد يتناقض مع سياق القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك نلتزم الأخذ به حتى لا نكون ممن يقدّم العقل على النص. وحقيقة الأمر أنه خبر الواحد في مقابلة العقل.

أين وجه التانقض في القرآن حفظك ؟
 
ولعلك تقرأ كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح لعلك تجد بغيتك .
 
السلام عليكم
في الوقت الذي يقف فيه المستشرقون الحاقدون وقفة المحتار من الدقة و التحرير الذي تميز به علماء الشريعة عموما و علماء المصطلح خصوصا نجد من بني جلدتنا من يطعن فيهم من طرف خفي !!!!
 
رجاء

رجاء

( مسألة نكرر طرحها للأهمية لعل لها صاحب )

أرجو كتابة لفظ ( صاحب ) هكذا :

( صاحبا ) = مراعاة للإعراب .
 
الأخ الكريم منصور
بوركت وجزيت خيراً على التصويب حتى لا يعمم الخطأ. ولفائدة القارئ نقول: ( لعل لها صاحباً) لأن صاحباً اسم لعل، أي: لعل صاحباً لها. وقد كنت تنبهت للخطأ بعد اعتماد المشاركة ولم أنوه بذلك، وكان الأولى التنبيه

الأخ الكريم زكريا
لا يهمنا هنا من نصبوا أنفسهم للطعن في السنة، فأمثال هؤلاء لا يبحثون عن الحق. وودت لو أن واحداً ممن عقبوا أفادنا ببعض الفروق بين الشهادة والرواية. فنحن لا نقتص من القاتل حتى يقر أو يشهد على القتل أكثر من واحد. أما لو روى راو واحد أن اقتلوا مدمن الخمر فإننا نقتله (هذا مجرد تمثيل للفهم).
وأنا هنا أقر بوجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة والشريعة. وسؤالي هنا عن خبر الواحد، وليس عن خبر الآحاد.

الأخ شهاب الدين
هناك من العلماء من يشترط في الرواية ما يشترط في الشهادة. واستشكالي يتعلق بمنهج الجماهير. وأنا هنا أطلب من أهل الإختصاص أن يتصدوا للإجابة بما تطمئن به القلوب. أما الطعن من طرف خفي فزبد يذهب جفاء.

وأخيراً: أرجو أن يحمل أهل الاختصاص الأمر على محمل الجد، لأنه إذا أسقطنا الأحاديث التي انفرد بها راو من الصحابة أو من غيرهم سينبني هلى ذلك الشيء الكثير.
 
وأخيراً: أرجو أن يحمل أهل الاختصاص الأمر على محمل الجد، لأنه إذا أسقطنا الأحاديث التي انفرد بها راو من الصحابة أو من غيرهم سينبني هلى ذلك الشيء الكثير.

الأخ الكريم لقد حمل أهل الاختصاص المسألة على محمل الجد منذ أمد بعيد وأشبعوها بحثا ووصلوا إلى الحق في المسألة ، فارجع إلى كتب أصول الفقه ومصطلح الحديث وشروح الحديث كفتح الباري وغيره من الشروح وستأتينا أنت إن شاء الله بالجواب الذي غاب عنك.
 
( مسألة نكرر طرحها للأهمية لعل لها صاحب )
يمكن تخريج الوقف بالسكون على المنصوب على لغة ربيعة،
ويحضرني الآن نص نقله الحافظ ابن حجر عن ابن مالك النحوي في توجيه قوله في الحديث "سبع غزوات أو ستا" قال الحافظ رحمه الله: كذا للأكثر، ولا اشكال فيه. ووقع في رواية النسفي أو ست بغير تنوين،...ثم نقل عن ابن مالك قوله: وفي ذكره له بلا تنوين ثلاثة أوجه
أجودها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف ومثله قول الشاعر:
خمس ذود أو ست عوضت منها ...البيت
الوجه الثاني أن يكون المنصوب كتب بغير ألف على لغة ربيعة
وذكر وجها آخر يختص بالثمان ولم أره في شيء من طرق الحديث لا في البخاري ولا في غيره بلفظ ثمان فما أدري كيف وقع هذا.اهـ
انظر فتح الباري ج9ص769 كتاب الصيد والذبائح باب أكل الجراد
 
أنزلت هذه المسألة قبل ما يقارب الأسبوعين لعلي أحظى بإجابة شافية. وقد كنت أنزلتها هنا فنقلت إلى المنتدى المفتوح ولا تزال. وها أنا أكرر طرح المسألة نظراً للأهمية وما يترتب عيلها من نتائج على مستوى الأخذ والرد:

((الحديث الذي انفرد به الراوي لماذا هو حجة في الدين؟ هذا السؤال يلح علي كحديث نفس. ومعلوم أن الشهادة في أمور الدنيا تحتاج إلى عدلين، فما بالنا لا نأخذ بشهادة العدل الواحد في أمور الدنيا ونلزم به الناس في أمور الدين؟
أقول هذا لما لاحظت من أن حديث الواحد قد يتناقض مع سياق القرآن الكريم، وعلى الرغم من ذلك نلتزم الأخذ به حتى لا نكون ممن يقدّم العقل على النص. وحقيقة الأمر أنه خبر الواحد في مقابلة العقل.
خلاصة ما أريده من الأخوة الكرام أن يبينوا أدلة العلماء في التفريق بين الشهادة والرواية، أقصد الأدلة النصية. ولكم جزيل الشكر)).


اقرأ في هذا الموضوع كتاب حجية خبر الواحد للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله
وكتاب أخبار الآحاد وحجيتها للقاضي برهون
وكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله


وأقول لصاحب الموضوع:
إن لكل علم أهلاً ، وفي كل علم مسائل وأصول معلومة لا يختلف فيها أهله، ومسائل أخرى يختلفون فيها
ومن هذه المسائل المعروفة لدى أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبول خبر الواحد بشروطه المعتبرة لدى أهل الرواية.

فالذي أوصيك به - أخي الكريم - أن تنظر في منهج أولئك الأئمة النقاد في خبر الواحد وتعرف حجتهم ثم تتبعهم على منهجهم فإنهم كانوا على الحق والهدى

ولو أن رجلاً لا علم له بالطب تكلم في الأمراض وعلاجها بما يخالف أصلاً من أصول الطب المعروفة لدى أهله لم يكن لقوله قبولاً ولا حظاً من النظر

فكذلك من تكلم في مسألة من المسائل الأصول في علم الحديث بما يخالف ما عليه أهل هذا العلم لم يكن لقوله قبولاً ولا حظاً من النظر

ولأختصر عليك المقال سأذكر لك زبداً من أقوالهم تكفيك عما وراءها ، وتعرفك بمنهج أهل الحديث في هذا الأمر الجلل، وتنبيك عن بدعية التشكيك في خبر الواحد ، وتشنيع الأئمة على من يطعن في الأسانيد بهذه الطريقة.

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: (وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا). الكفاية (1/129).
وقال الحافظ النووي رحمه الله: (أجمع من يُعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر). شرح صحيح مسلم (14/131(

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: (وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة) التمهيد (1/8)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( و أما القسم الثاني من الأخبار , فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه , ولم يتواتر لفظه ولا معناه , ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به , أو تصديقا له , كخبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه (( إنما الإعمال بالنيات )) .... وأمثال ذلك , فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين . أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع , وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة)

قلت:
وكان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم
ومن ذلك:
o عمل عمر بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس
o وعمل عمر بن الخطاب بخبر عبد الرحمن بن عوف أيضاً في قصة الطاعون
o وعمل علي رضي الله عنه بخبر المقداد بن الأسود في حكم المذي


وللتفرد أحوال وأحكام لدى أهل العلم بالحديث ، والكلام السابق هو على تفرد من تقبل روايته بشروطها المعتبرة لدى أهل العلم بالحديث
أما تفرد من لا تقبل روايته فلا يحتج بها
وكذلك تفرد الثقة بما يخالف من هو أوثق منه غير مقبول
وتفصيل ذلك مذكور في موضعه في كتب علوم الحديث فراجعه إن شئت.
 
السلام عليكم ورحمة الله،
أظن أن الحديث عن هذه القضية، يمكن أن يكون أكثر نفعا، إذا تم تعزيزه بأمثلة وشواهد تطبيقية، - إن وجدت- تدل على معارضة الحديث، لصريح المعقول أو صحيح المنقول.
لأن الكلام النظري في هذا الباب، قد لا ينتهي، أما إيراد الأمثلة، فإنه يعزز الجواب الذي يتطلبه الإخوة.
خصوصا وأن المسألة تحتاج إلى تحرير، ومما يعين على تحريرها الإلمام بالصناعة الحديثية، والمعرفة بمنهج المحدثين، وسلوك سبيلهم في النظر.
ثم بعد هذا كله، كم هي تلك الأحاديث التي رويت بسند صحيح، من رواية راو واحد، وكان مضمونها معارضا لما يقره العقل؟ أو تقتضيه آيات الكتاب العزيز؟
وما هي نسبة الأحاديث التي انفرد بها الرواة واحتج بها الأئمة؟ وكم تشكل نسبتها بالنسبة إلى الشريعة؟ وهل كان احتجاج الأئمة بها وحدها؟ أم انضافت إليها قرائن وأدلة أخرى عملوا بها معها؟
أسئلة واردة على مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، ينبغي التنبه لها واعتبارها في هذا الباب، ودمتم
 
الأخوة الكرام

قرأت أدلة من يفرق بين الشهادة والرواية فلم أجدها تجيب عن الاستشكال الذي أطرح. ومربط الفرس في هذا الكلام:

واقع الناس كل الناس -- بغض النظر عن دينهم -- أنهم يقبلون خبر الواحد، لأن الأصل صدق المخبر. ولكن قد تحف قرائن تجعلنا نتوقف عن القبول لنتثبت. وثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون بخبر الواحد. وفي المقابل ثبت أحياناً أنهم كانوا يميلون إلى التثبت، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طلب من أبي موسى أن يأتيه بشاهد، وكما فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما كان يشترط أن يشهد شاهدان على أن الصحيفة كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعندما نطلب شاهداً إضافياً لا يعني ذلك أننا نتّهم الشاهد الأصلي، وإنما هو حكم الله بيننا عندما نختلف ولا نقبل بشهادة شاهد واحد. فرد الشهادة إذن لا تعني التكذيب، وإنما تعني أنني أمارس حقي الشرعي. فالشرع إذن يخيّرني بين أن أقبل شهادة الشاهد وبين أن أطلب التثبت بإضافة شاهد آخر. وبعد ذلك أدخل في دائرة الإلزام ما لم أكن قادراً على الطعن في شهادة الشهود.

والناس يغلب أن يقبلوا شهادة الواحد، وهذا هو الغالب في حياة الناس مسلمين وغير مسلمين. ولكن عندما يراد أن تكون الشهادة حجة فالناس -- أعني أهل الإسلام -- لهم الخيار: إما أن يقبلوا هذه الشهادة ويمضوها، أو لهم أن يطلبوا أكثر من شاهد.
 
عودة
أعلى