مسألة للنقاش

إنضم
12/06/2003
المشاركات
31
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
مسألة:حكم العقد على أخت المطلقة طلاقاً بائناً حال العدة،وكذا الخامسة أثناء عدة الرابعة طلاقاً بائناً


الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فلا خلاف في حرمة الجمع بين الأختين ، وكذا الخامسة ، وسواء كان ذلك حال وجود المرأة في عصمة زوجها ، أم في طلاق رجعي ، فالحكم واحد والأدلة على ذلك كثيرة ظاهرة في الكتاب والسنة ، وإنما الخلاف فيمن تزوج بأخت المعتدة من طلاق بائن ، أو زواجه بخامسة ، الرابعة منهن في العدة بطلاق بائن أيضا، ويرجع هذا الخلاف إلى وجود الأدلة على حرمة الجمع بين الأختين والتي منها قوله تعالى ((حرمت عليكم أمهاتكم.....))إلى قوله تعالى((وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف...))، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها ،والمخرج في الصحيحين ، حينما قالت : ( يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، قال:(( وتحبين))؟ قلت : نعم. لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي .فقال النبي صلى الله عليه وسلم :(( إن ذلك لايحل لي))( ) وكذا الأدلة على حرمة الخامسة والتي منها قول الله تعالى في سورة النساء ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.....))، فصار في هذه المسألة قولان :
القول الأول : تعميم الحكم في هذه الأدلة على المطلقة طلاقاً بائناً و جعلها كالرجعية لايجوز لطليقها أن يتزوج أختها أو رابعة بعدها حتى تنتهي من العدة ، وممن قال بهذا : علي رضي الله عنه ، وزيد بن ثابت رضي الله عنه ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي.
القول الثاني : قصر هذه الأدلة على الرجعية ، ومن في العصمة ،ومن أصحاب هذا القول : سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعروة بن الزبير ، وأبن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، ورواية أخرى لعطاء وزيد ، وقال ابن المنذر في هذا الرأي: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول.
الترجيـح : المطلقة طلاقاً بائناً تختلف اختلافاً كلياً عن الرجعية ، فالبائن :
1- لاترث زوجها ولا يرثها في حال مات أحدهما قبل انتهاء العدة .
2- لاحداد عليها فيما لو مات مطلقها أثناء العدة .
3-لايحق لزوجها مراجعتها ، وسواء قبلت أم لم تقبل ، لا في عقد جديد ،ولا بما مضى.
4- لايحل لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام مطلقها.
5- يحرم على مطلقها الخلوة بها.
6- لايجوز أن تسافر مع مطلقها من غير محرم.
7- ليس عليها لمطلقها حق القوامة.
8- لايجب عليها طاعة مطلقها.
9- يقام عليها مع مطلقها الحد فيما لو تواطأ على الزنا .
10- يحرم عليها الخضوع بالقول لمطلقها.
11- اختلف في مسألة السكنى والنفقة لغير الحامل , والذي يظهر الصواب في النفقة للحامل وعدمه مع السكنى لكليهما .
وبالجملة فالمرأة أصبحت أجنبية على مطلقها ، مثلها مثل غيرها.
وعلى هذا يتبين قوة القول بجواز عقد المطلق على اخت طليقته أثناء العدة ، وكذا العقد على خامسة قبل انقضاء عدة الرابعة البائن( ) .
قد يقوا قائل : وماذا تعمل بالأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة القائمة على تحريم الجمع بين الأختين ؟!
فيجاب على هذا الإيراد بأن جميع روابط الزوجية انقطعت بمجرد بينونتها منه.
فإن قال : أليست تمكث مدة العدة كاملة لايحل لها أن تتزوج ؟
قلت : مكثها هذه المدة استبراءً للرحم وتعبداً لله سبحانه وتعالى ، ولا تمكث من أجل مطلقها عله أن يراجع نفسه في أمرها ، ولذا جاز التعريض لها ولم يجز للرجعية ، قال تعالى (( لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم....))( ).
فإن قال : ينتظر كما تنتظر.
قلت : ولما انتظاره وليس عليه عدة ، ولافائدة مرجوة للطرف الآخر من هذا الانتظار.
فإن قال : ينتظر أسوة بانتظارها ، حيث أنها لاترجو شيئاً من هذا الانتظار.
قلت : ليس كل حكم يكون على الزوجة يقابله حكما على الزوج.
وبعد : فهذه مسألة أضعها بين يدي الأخوة في هذا الملتقى المبارك للنقاش فيها لعلي أجد عند غيري علماً فيها ليس عندي ، وقد حاولت استقصاء ما يمكن المداخلة عن طريقة أختصاراً للوقت وحفاظا على جهود الأخوة من طلبة العلم ، مع أنني ضربة صفحاً عن بعض المناقشات التي لاتأثير لها في جريان الحكم على ما لمسته راجحاً في هذه المسالة ، ومتى تبين لي خلاف ماترجح عندي فأنا إليه صائر والحق أحق أن يتبع.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــ
1- البخاري في كتاب النكاح ، باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف برقم 5107، ومسلم في كتاب الرضاع ، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم 1449
2- انظر المرجع التالية : الإفصاح 2/125 ،أحكام القرآن للجصاص 2/166-167، بدائع الصنائع 2/541، روضة الطالبين 5/459-460، التحقيق في مسائل الخلاف 9/40،الجامع لأحكام القرآن 5/78 ، الفقه الإسلامي وأدلته 7/164
3-سورة البقرة ،235
 
هذه المسألة اختلف فيها العلماء والخلاف مشهور
وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في الفتاوى ( 32/ 73 ) وبين خلاف العلماء فيها ولم يرجح احد القولين
وما ذكرته من الفروق بين الرجعية والبائن هي صحيحة ولكن تبقى المسألة محل للنظر لأن البائن لها بعض الحقوق مثل :النفقة على الزوج المطلق ، وهي معتدة له ، ولا يجوز ان تتزوج قبل نهاية العدة ، والأدلة عامة ، والجمهور على التحريم ، وحتى الرواية عن مالك ليست على الجزم بأنه قوله
وقد انكر سعيد بن المسيب على احد الملوك لما تزوج خامسة وقد طلق زوجته الرابعة طلاقا بائنا
 
الاخ المنهوم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشكرك على تعقيبك ، وكنت أتمنى لو أتيت بجديد وذلك لأستفيد أنا ومن يطلع على هذا الموضوع من رواد هذا الملتقى المبارك ، وآمل من كل من لديه تعليق على هذا الموضوع أن يكون بعد بحث ومزيد نظر لكي يكون له أثر في أحد الرأيين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبه أجمعين.
 
اشكرك

اشكرك

أشكرك على هذه المسألة حيث استفتدت منها كثيرا ، وأتمنى من الاخوه ممن لديه فضل علم المشاركة فيه وذلك لتكتمل الفائده ويحصل تلاقح المعلومات فيها لسيما وأنها قد تكون غريبة على بعض القراء من حديثي طلب العلم.
___________________________________
 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد وبعد : ففي يوم السبت الموافق 24/6/1426 كنت أقلب في صفحات فتاوى سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وقع بصري على هذه الفتوى وبما أنها توافق ما كتبته سابقاً أحببت أن اضيفها كاملةً لتكتمل الفائده ، وإليكم السؤال وجواب الشيخ عليه :
السؤال : إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً أو بائناً ، فهل يباح له خطبة أختها أو خامسةً من دون عقد ؟
الجواب : الطلاق إذا كان رجعياً ، فإنه بالإجماع لايجوز نكاح أختها أو نكاح خامسةٍ ما دامت في العدة ، وإذا كان النكاح باطلاً محرماً بالإجماع ، فالخطبةُ كذلك حرام ، لأن الخطبة سعي في هذا النكاح المحرم ، بل أعظم مساعيه ، ووسائل المحرمات كلها محرمه ، فكل أنثى لايحل نكاحها لايحل خطبتها إلا ما استثنى الله تعالى ، وهي المتوفى عنها زوجها ، ومثلها البائن ، فإن الله أباح التعريض فقط ، وأما التصريح فلا ، ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة أخت مطلقته ، وهذا وهم ظاهر لا مستند له ، ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاء ، فكل المحرمات في النكاح ، سواء كان تحريمها مؤبدا أو إلى أمد لاتحل خطبتها ،وتتبع سائ المحرمات تجدها كذلك ، وأما إذا كان الطلاق بائناً ، بأن كان على عوض ، أو في نكاح فاسد ، أو كان آخر ثلاث تطلقات ، فالخلاف في هذا مشهور المذهب عند المتأخرين أنه لايجوز نكاح أختها أو خامسة ما دامت في العده ، فعلى هذا تحرم خطبتها ، والرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب كثير من أهل العلم ، واختاره شيخ الإسلام جواز نكاح خامسة في عدة البائن على عوض أو نكاح فاسد ، أو آخر ثلاث تليقات ، وهو الصحيح لعموم الأدلة ، ولعدم أمر الشارع بذلك ، وليس حكمهم حكم الزوجات بخلاف الرجعيه ، ومثل ذلك نكاح أختها ، فإذا جاز النكاح ، فالخطبة من باب أولى ، ولكن كثير من الناس يظنون أن اختيار شيخ الإسلام في المبتوتة ثلاثاً بلفظ واحد أنه يجوز له نكاح خامسة في عدتها ، وهذا غلط فاحش ، فإن شيخ الإسلام يرى أن المبتوتة ثلاثاً بكلمة واحدة ، أو كلمات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بها ، فعلى قوله وعلى المذهب المطلقة ثلاثاً باللفظ الواحد لايجوز في عدتها نكاح خامسة ولا أختها ، والخطبة تابعة لجواز النكاح أو لعدمه على نكاحه ،

انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات بن سعدي رحمه الله : الفتاوى ص 352/353
 
عودة
أعلى