محمد محمود إبراهيم عطية
Member
السلام ثلاثًا عند الاستئذان وإذا لم يُسمَع السلام الأول :
هذا من أدب السلام عند الاستئذان على أحدٍ للدخول عليه ؛ وكذلك إذا لم يُسمع السلام الأول ؛ وقد بوَّب البخاري ( بَاب التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا ) ثم أورد حديث أَنَسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ؛ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا .
قال ابن حجر - رحمه الله : السَّلَام وَحْده قَدْ يُشْرَع تَكْرَاره إِذَا كَانَ الْجَمْع كَثِيرًا وَلَمْ يَسْمَع بَعْضهمْ وَقَصَدَ الِاسْتِيعَاب ، وَبِهَذَا جَزَمَ النَّوَوِيّ فِي مَعْنَى حَدِيث أَنَس ؛ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَع فَتُسَنُّ الْإِعَادَة ؛ فَيُعِيد مَرَّة ثَانِيَة وَثَالِثَة وَلَا يَزِيد عَلَى الثَّالِثَة .ا.هـ .
وإلى هذا ذهب ابن القيم في ( زاد المعاد ) قال : وَلَعَلّ هَذَا كَانَ هَدْيَهُ فِي السّلَامِ عَلَى الْجَمْعِ الْكَثِيرِ الّذِينَ لَا يَبْلُغُهُمْ سَلَامٌ وَاحِدٌ ؛ أَوْ هَدْيَهُ فِي إسْمَاعِ السّلَامِ الثّانِي وَالثّالِثِ إنْ ظَنّ أَنّ الْأَوّلَ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ الْإِسْمَاعُ ، كَمَا سَلّمَ لَمّا انْتَهَى إلَى مَنْزِلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ثَلَاثًا ، فَلَمّا لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ رَجَعَ ؛ وَإِلّا فَلَوْ كَانَ هَدْيُهُ الدّائِمُ التّسْلِيمَ ثَلَاثًا لَكَانَ أَصْحَابُهُ يُسَلّمُونَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَى كُلّ مَنْ لَقِيَهُ ثَلَاثًا ، وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ثَلَاثًا ، وَمَنْ تَأَمّلَ هَدْيَهُ عَلِمَ أَنّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنّ تَكْرَارَ السّلَامِ كَانَ مِنْهُ أَمْرًا عَارِضًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ؛ وَاَللّهُ أَعْلَمُ .