محمد محمود إبراهيم عطية
Member
زكاة الفطر من رمضان هي الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان ، فإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه ، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة ، وقد أشير إليها في قول الله تعالى: ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [ (الأعلى : 14، 15)[SUP] [1] [/SUP]. والأصل في وجوبها السنة والإجماع ؛ ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهمَا – قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ[SUP] [2] [/SUP]؛ وأجمع المسلمون على وجوبها .
الحكمة من تشريع زكاة الفطر
الحكمة من تشريعها ما رواه أبو داود وابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ[SUP] [3] [/SUP].
فهي وإن كان فيها إظهارُ شكرِ نعمة الله بإتمام صيام الشهر ؛ ففيها - أيضًا - جبرٌ لما حدث في الصيام من تقصير : " طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ " ؛ وفيها - أيضًا - إحسانٌ إلى الفقراء وإغناءٌ وكفايةٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ، ليشاركوا الأغنياء فرحتهم ، ويكون العيد عيدًا للجميع .
على من تجب ؟
تجب على الحر المسلم ، فيما فضل عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه ؛ وتجب عليه عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من والد وولد وزوجة وقريب ومملوك ، أو ما في حكمه من خادم يتولى أمره : أي يقوم بالنفقة عليه ، وليس عند الخادم ما يخرجه عن نفسه ، إن لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم ؛ لأنهم مخاطبون بها ؛ وإن أخرجها عنهم مع استطاعتهم أجزأهم .
ولا تجب على الجنين إجماعًا ، لكن إذا أخرجها عنه فحسن .
مقدارها
مقدار زكاة الفطر : صاع من غالب قوت أهل البلد الذي تخرج فيه ، عن كل فرد ، صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا كان أو أنثى ، حرًّا كان أو عبدًا .
ومقدار ذلك وزنا يختلف بحسب نوع المُخْرَج ، فيزيد في الحب ، وينقص قليلا في التمر ، وقد قدرت بالنسبة للحب بين كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو جرامات للصاع تقريبًا .
والجمهور على أنها لا تجوز إلا عينًا ( أي : طعامًا ) ، ولا تجزئ إن أخرج قيمتها ، وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري[SUP] [4] [/SUP]إلى جواز إخراج القيمة ، وهو قول أبي حنيفة ؛ والأصل إخراجها طعامًا فإنه فعل رسول الله e والصحابة من بعده .
وقت إخراجها
أما وقت الوجوب فبغروب شمس آخر يوم من رمضان ، فلو ولد شخص بعد الغروب - ولو بدقائق - لم تجب فطرته ، ولو ولد قبل الغروب - ولو بدقائق - وجب إخراج الفطرة عنه ؛ ولو مات شخص قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته ، ولو مات بعده وجبت .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر ، ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ[SUP] [5] [/SUP]؛ وفي حديث ابن عباس : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَة ٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ[SUP] [6] [/SUP].
ويأثم مؤخرها عن يوم العيد بغير عذر ، ويقضيها بعد يوم العيد لبقائها في ذمته .
وأما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين ، ففي صحيح البخاري عَنْ نَافِعٍ قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهمَا - يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن[SUP] [7][/SUP] .
وجوَّز الإمام الشافعي – رحمه الله – إخراجها من أول رمضان ، لارتباطها بصيامه .
إلى من تدفع ؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكوات عمومًا ، ولكن الأولى هم الفقراء والمساكين لحاجتهم إليها في هذا الوقت ؛ والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم ، وقال ابن القيم - رحمه الله – في ( زاد المعاد ) : وكان من هدية e تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضة ، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم .ا.هـ .
ويجوز توزيعها على أكثر من فقير ، كما يجوز دفع عدد من الفِطَرِ إلى مسكين واحد .
مكان دفعها
تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج ، سواء كان في محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين ؛ فإن كان في بلد ليس فيه من يستحق الزكاة وَكَّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق .
هذا والعلم عند الله تعالى .
[1] انظر تفسير ابن كثير عند الآية 14 من سورة الأعلى .
[2] البخاري ( 1503 ) ، ومسلم ( 984 ) .
[3] أبو داود ( 1609 ) ، وابن ماجة ( 1827 ) .
[4] انظر مصنف ابن أبي شيبة ( 10368 : 10371 ) .
[5] البخاري ( 1509 ) ، ومسلم (986) .
[6] أبو داود ( 1609 ) ، وابن ماجة ( 1827 ) .
[7] البخاري (1511).
الحكمة من تشريع زكاة الفطر
الحكمة من تشريعها ما رواه أبو داود وابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ e زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ[SUP] [3] [/SUP].
فهي وإن كان فيها إظهارُ شكرِ نعمة الله بإتمام صيام الشهر ؛ ففيها - أيضًا - جبرٌ لما حدث في الصيام من تقصير : " طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ " ؛ وفيها - أيضًا - إحسانٌ إلى الفقراء وإغناءٌ وكفايةٌ لهم عن السؤال في أيام العيد ، ليشاركوا الأغنياء فرحتهم ، ويكون العيد عيدًا للجميع .
على من تجب ؟
تجب على الحر المسلم ، فيما فضل عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه ؛ وتجب عليه عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من والد وولد وزوجة وقريب ومملوك ، أو ما في حكمه من خادم يتولى أمره : أي يقوم بالنفقة عليه ، وليس عند الخادم ما يخرجه عن نفسه ، إن لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم ؛ لأنهم مخاطبون بها ؛ وإن أخرجها عنهم مع استطاعتهم أجزأهم .
ولا تجب على الجنين إجماعًا ، لكن إذا أخرجها عنه فحسن .
مقدارها
مقدار زكاة الفطر : صاع من غالب قوت أهل البلد الذي تخرج فيه ، عن كل فرد ، صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا كان أو أنثى ، حرًّا كان أو عبدًا .
ومقدار ذلك وزنا يختلف بحسب نوع المُخْرَج ، فيزيد في الحب ، وينقص قليلا في التمر ، وقد قدرت بالنسبة للحب بين كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو جرامات للصاع تقريبًا .
والجمهور على أنها لا تجوز إلا عينًا ( أي : طعامًا ) ، ولا تجزئ إن أخرج قيمتها ، وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري[SUP] [4] [/SUP]إلى جواز إخراج القيمة ، وهو قول أبي حنيفة ؛ والأصل إخراجها طعامًا فإنه فعل رسول الله e والصحابة من بعده .
وقت إخراجها
أما وقت الوجوب فبغروب شمس آخر يوم من رمضان ، فلو ولد شخص بعد الغروب - ولو بدقائق - لم تجب فطرته ، ولو ولد قبل الغروب - ولو بدقائق - وجب إخراج الفطرة عنه ؛ ولو مات شخص قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته ، ولو مات بعده وجبت .
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر ، ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ e أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ[SUP] [5] [/SUP]؛ وفي حديث ابن عباس : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَة ٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ[SUP] [6] [/SUP].
ويأثم مؤخرها عن يوم العيد بغير عذر ، ويقضيها بعد يوم العيد لبقائها في ذمته .
وأما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين ، ففي صحيح البخاري عَنْ نَافِعٍ قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهمَا - يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن[SUP] [7][/SUP] .
وجوَّز الإمام الشافعي – رحمه الله – إخراجها من أول رمضان ، لارتباطها بصيامه .
إلى من تدفع ؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكوات عمومًا ، ولكن الأولى هم الفقراء والمساكين لحاجتهم إليها في هذا الوقت ؛ والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم ، وقال ابن القيم - رحمه الله – في ( زاد المعاد ) : وكان من هدية e تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضة ، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم .ا.هـ .
ويجوز توزيعها على أكثر من فقير ، كما يجوز دفع عدد من الفِطَرِ إلى مسكين واحد .
مكان دفعها
تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج ، سواء كان في محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين ؛ فإن كان في بلد ليس فيه من يستحق الزكاة وَكَّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق .
هذا والعلم عند الله تعالى .
[1] انظر تفسير ابن كثير عند الآية 14 من سورة الأعلى .
[2] البخاري ( 1503 ) ، ومسلم ( 984 ) .
[3] أبو داود ( 1609 ) ، وابن ماجة ( 1827 ) .
[4] انظر مصنف ابن أبي شيبة ( 10368 : 10371 ) .
[5] البخاري ( 1509 ) ، ومسلم (986) .
[6] أبو داود ( 1609 ) ، وابن ماجة ( 1827 ) .
[7] البخاري (1511).