مختارات ، وفوائد من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي

إنضم
23/04/2003
المشاركات
805
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الرياض
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة ، والسلام، على النبي الأمين ، وآله ، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين ، أما بعد:
فهذه مختارات ، وفوائد علقتها من كتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن البعلي ، والطبعة المعزو إليها هي التي حققها أحمد الخليل .
وسأقتصر على نقل الكلام من غير عنونة للفائدة ، ولا حتى توضيح للعبارة المغلقة ، فقد تحتاج نادرا إلى الرجوع إلى الكتاب لتعرف متعلق الكلام ، وكان غرضي من نقلها إلى ما يسمى بالوورد = تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة ، ونقلتها هنا لتعم بها الفائدة .
ص 11: والمائعات كلها حكمها حكم الماء قَلتْ أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري ، والبخاري ، وحكي رواية عن مالك ، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.
ص11: ونص الأئمة أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره ...
ص 14: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني ؛ إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه .
ص14 وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز ، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ص 15 يحرم استقبال القبلة ، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة ، وغيرها ؟ قال أحمد يحمد الله ، ولا يجهر ، قلتُ: أيحرك بها لسانه ؟ قال: نعم .
ص 15-16: إذا عطس في الخلاء : نقل صالح وابن منصور : يحمد في نفسه .ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16 : ويكره السلت والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر به ، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة .
ص 17 : ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير .
ص17: ويجزى بعظم وروث . قلتُ : وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى .
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر ، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح .
ص18: السواك يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر . قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا ، وغلطه الأزهري في ذلك ، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس : ما علمت إماما خالف فيه .
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره ؟
ص19 : لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد ، والفم إلا في لغة اليهود .
ص 20: [الوضوء]وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة " إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ". وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيما ، فدل على أنه لا يشاركهم فيه غيرهم ، والحديث الذي رواه ابن ماجه ، وغيره أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله ، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين .
ص20 : وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة ، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها ، وهو خطأ مخالف للإجماع ، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ، والأقوى عدمه الاستحباب ، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ، ولا تكرارها ، وينبغي تأديب من اعتاده ، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بالنية لا عند الإحرام ، ولا غيره .
ص22 : وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا ، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كـدمٍ وعجينٍ .
ص22: ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه .
ص22: وهل المسح أفضل ؟ أم غسل الرجلين ؟ أم هما سواء ؟ ثلاث روايات عن أحمد ، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ص26: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها [الخف] قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها .
ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ، ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي.
ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل... وفي المسائل : يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به .
ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء ، والأمرد إذا كان لشهوة .
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ، ولا يستحب الوضوء منه.
ص29: والناس إذا اعتادوا القيام ، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة ، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
 
ولا يستحب الغسل لدخول مكة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ولا لطواف الوداع ، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له.
ص31: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ.
ص33 : لا يجب على الرجل حمل الماء للطهارة .
ص36 : وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه ، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا ، وقاله أكثر العلماء .
والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب ، وهو الصحيح من مذهب أحمد ، وغيره ، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء ؛ بل هذا هو السنة ، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة .
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد .
ص 38 : وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن .
ص 40: أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها : فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد ، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر ، وهذا ليس بمسلم ؛ ولأن الذمي لا يمنع من إمساكه.
ص 41 : وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، و يجوز التيمم عليها ، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ، ولو لم تغسل .
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا ، وهو قول في مذهب أحمد ، ونص عليه أحمد في حبل الغسال.
ص 43: ولا يجب غسل الثوب ، والبدن من: المِدَّةِ [في المطبوع: المذي وهو خطأ نبه عليه الشيخ أبو تيمية إبراهيم]، والقيحِ ، والصديدِ ولم يقم دليل على نجاسته ، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.
ص44 : وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج ، ولم ينزجر فرق بينهما ، كما قلنا: فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر .
ص 45 : ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة ، ولا فدية عليها .وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة : من أنه يصح منها مع لزوم الفدية ، ولا يأمرها بالإقدام عليه ، وأحمد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة . وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها.
ويجوز للحائض قراءة القرآن ، بخلاف الجنب ، وهو مذهب مالك ، وحكي رواية عن أحمد .
وإن خشيت نسيانه وجب.
ص46 : و لا حد لأقل النفاس ، ولا لأكثره ، ولو زاد على الأربعين ، أو الستين ، أو السبعين ، وانقطع ؛ فهو : نفاس .
ولكن إن اتصل فهو دم فساد [في المطبوع: إفساد] ، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.
ص 47 : والحامل قد تحيض . وهو مذهب الشافعي ، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.
ص 30 ويكره الذكر للجنب لا للحائض .
ص 50: ولا تلزم الصلاة صبيا ، ولو بلغ عشرا ، وقاله جمهور العلماء ، وثواب عبادة الصبي له.
ص 50 : ومن ترك الصلاة ؛ فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ، ولا ينبغي السلام عليه ، ولا إجابة دعوته . قال الإمام أحمد في رواية أبي داود : إذا قال الرجل: لا أصلي ، فهو: كافر . قال أبو العباس فعلى هذا لا يشترط أن تكون الدعوى من ذي ولاية ...
ص 51 : والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل.
ص 53 : وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف ... وليس في الأدلة ما يخالف هذا ، بل يوافقه .
ص 53 : وأمره عليه الصلاة ، والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف ؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وذكره في ص 162.
 
ص 56 : فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ، ويعاقب تاركه شرعاً .
ص57: وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب ، وتوقف عن الإعادة في بعضها ، وصرح بعدم الإعادة في بعضها ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة ، واختارها الخرقي.
ص57: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: أقواهما عدمه ؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا .
ص58: وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس ، وإن لم يكن صلى تحية المسجد ، قال ابن منصور : رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس.اهـ.
قلتُ: انظر مأخذ هذا الفعل في المعني 2/67.
ص60: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ، ولو في الصلاة ، وكذلك يقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة .
وظاهر كلامه هنا يقول مثلما يقول حتى في الحيعلة ، وقال في موضع آخر : يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة ، فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
ص60: وقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام ، بل يكره إلا لحاجة ، وقد ذهب طائفة من الفقهاء أصحاب مالك ، وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه .
ص65: وتستحب الصلاة بالنعل وقاله طائفة من العلماء .
ص65 : والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة ، وهو أخذ الزينة فقال: (خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف ) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.
ص75: وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية الصفوف ؛ لأنه عليه الصلاة ، والسلام "رأى رجلا باديا صدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". وقال عليه الصلاة و السلام: "سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة". متفق عليهما ، وترجم عليه البخاري بباب"إثم من لم يقم الصف" قلتُ : ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه ، والله أعلم.
ص76: ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام ، وإن كان في الصف الثاني ، أو الثالث ؛ أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام ، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها ، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل .
ص 77 : والأفضل أن يأتي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات ، وأنواع صلاة الخوف ، وغير ذلك ، والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم.
ص77: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم.
ص78: .. فتذكر [البسملة] في ابتداء جميع الأفعال ، وعند دخول المنزل ، والخروج منه للبركة ، وهي تطرد الشيطان ، وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة ، فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوهما.
ص80: ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة ، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف ، أو غير ذلك .
ص 80 : والقراءة القليلة يتفكر أفضل من الكثير بلا تفكر وهو المنصوص عن الصحابة صريحا.
ص80 : وما خالف المصحف ، وصح سنده صحت الصلاة به ، وهذا نص الروايتين عن أحمد.
ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وقاله عامة السلف وجمهور العلماء.
ص81: وأحمد ، وغيره استحب في صلاة الجهر سكتتين عقيب التكبير للاستفتاح ، وقبل الركوع لأجل الفصل ، ولم يستحب أن يسكت سكتة تتسع لقراءة المأموم ، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك.
ص82: والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة ، و إلا فلا تجهر إذا صلت وحدها.
ص84: ولا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعارا ، وهو قول متوسط بين قول من قال بالمنع مطلقا ، وهو قول طائفة من أصحابنا ، ومن قال بالجواز مطلقا ، وهو منصوص أحمد.
ص85: والتسبيح المأثور أنواع :
أحدها : أن يسبح عشرا ، ويحمد عشرا ، ويكبر عشرا .
والثاني: إن يسبح إحدى عشرة ، ويحمد إحدى عشرة ، ويكبر إحدى عشرة .
والثالث : أن يسبح ثلاثا وثلاثين ، ويحمد ثلاثا وثلاثين ، ويكبر ثلاثا وثلاثين ؛ فيكون تسعة وتسعين.
والرابع : أن يقول ذلك ، ويختم المائة بالتوحيد التام ، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير.
الخامس : أن يسبح ثلاثا وثلاثين ، ويحمد ثلاثا وثلاثين ، ويكبر أربعا وثلاثين.
السادس : أن يسبح خمسا وعشرين ، ويحمد خمسا وعشرين ، ويكبر خمسا وعشرين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين. اهـ.
قلتُ: راجع فتح الباري لابن حجر 2/328، فقد بين أن النوع الثاني غلط . واستغربه ابن القيم في الزاد 1/300 .
يبقى النوع السادس في قوله : ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير خمسا وعشرين ، وظاهر الحديث أنه يقال : لا إله إلا الله . والله أعلم.
 
ص87: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مالك والشافعي ، ولا يستحب.
ص88 : ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام.
ص90: ولا يثاب على عمل مشوبا إجماعا .
ص 91: قال أبو العباس: والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة ، وغيرها ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب طائفة من العلماء ، ولا يشرع فيه تحريم ، ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليها عامة السلف ، وعلى هذا فليس هو صلاة ، فلا يشترط له شروط الصلاة ، بل يجوز على غير طهارة ، واختارها البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به .
ص 92: ولو أرد الإنسان الدعاء فعفر وجهه في التراب ، وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ، ولا شيء يمنعه ، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :"إذا رأيتم آية فاسجدوا ". وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب.
ص94: وإن نسي سجود السهو سجد ، ولو طال الفصل ، أو تكلم ، أو خرج من المسجد ، وهو رواية عن أحمد.
ص96: ..كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره ، وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة جواز فعلها بعد الفجر والعصر مرة ثانية ، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد الفجر والعصر
ص96: والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيه ، وهو قول العلماء .
ص 96 : والذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب.
ص96: قال إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب فأصلي خلفه ؟ قال: قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
ص 96 : قال الإمام أحمد: معرفة الحديث ، والفقه أعجب إلي من حفظه.
ص96: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل ، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا.
ص97: و يقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم ؛ لأنها أول ما نزل ، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث عن الإمام أحمد ، وهو أحسن مما نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح .
ص98: وما سن فعله منفردا كقيام الليل ، وصلاة الضحى ، ونحو ذلك إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك لكن لا يتخذ سنة راتبة .
ص98: وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليلة ، وهو مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقا. قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة ، وهي أن كل ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه لئلا يلحق بالرواتب ، كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة ، و هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة.
ص99: وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره.
ص99 : وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه : وأنا أمتك بنت أمتك ، أو بنت عبدك ، ولو قالت: وأنا عبدك ، فله مخرج في العربية بتأويل شخص.
ص99: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط ، وكذا الحج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه .
ص99: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
 
ص100: وكل من عبد عبادة نهي عنها ، ولم يعلم النهي ، لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلاة وقت النهي ، وصوم يوم العيد = أثيب على ذلك . والفتاوي 20/31.
ص101: ويقضي السنن الرواتب ويفعل ما له سبب وقت النهي .
ص103: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل ، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل ، فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته . والفتاوى 24/101 .
ص 104: ولا تدرك الجماعة إلا بركعة .
ص105: وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين ، واختار الجواز .
ص105: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده .
ص105: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت ، أو آخره .
ص106: وكان أبو العباس إذا أُتي بالمصروع وعظ من صرعه ، وأمره ، ونهاه ، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود ، وإن لم يأتمر ، ولم ينتهي ، ولم يفارقه ، ضربه حتى يفارقه ، والضرب في الظاهر يقع على المصروع ، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ، ولهذا لا يتألم من ضربه ، ويصحو.
ص106: ويجب تقديم [في إمامة الصلاة]، من قدمه الله ورسوله ولو شرط الواقف خلافه ، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله .
ص106: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب ، ولم ينبغي أن يأمهم ؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ، ولهذا قال لصلى الله عليه وسلم :" لاتختلفوا فتختلف قلوبكم ". فإن أمهم فقد أتي بواجب ، ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل ؛ إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها .
ص107: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيه ، وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر ، ووصل الوتر ..
ص107: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء ، والبدع ، والفسقة ؛ مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم .
ص107: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة .
ص108: ولا يجوز أن يُقْدِم العامي على فعل لا يعلم جوازه ، ويفسق به إن كان مما يفسق به .
ص108: وتصح صلاة الجماعة ، ونحوها قدام الإمام لعذر ، وهو قول في مذهب أحمد .
ص108: وتصح صلاة الفذ [خلف الصف] لعذر .
ص110: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل ، أو كثر ، ولا يتقدر بمدة ، وهو مذهب الظاهرية.
ص111: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي : أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ، ووجوده ، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة ... [ثم ذكرة أمثلة ] .
ص111: ويوتر المسافر ، ويركع سنة الفجر ، ويسن ترك غيرهما ، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة ، ونقله بعضهم إجماعا.
 
ص111: والجمع في السفر يختص بمحل الحاجة ، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر .
ص112: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ..
ص112: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى ، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر ، وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته ، والأخرى في المسجد فلا بأس ، ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي [في المطبوع المروزي وهو خطأ] للمسافر أن يصلى للعشاء قبل أن يغيب الشفق ، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع .
ص113: ولا يشترط للجمع والقصر نية .
ص121: ويقرأ في أولى فجر الجمعة " الم~ السجدة" ، وفي الثانية "هل أتى على الإنسان " ، ويكره مداومته عليهما ، وهو منصوص أحمد وغيره ، ويكره تحري سجدة غيرها ، والسنة إكمال سورتي " السجدة" ، "وهل أتى " .
ص122: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام ، وهو مذهب أحمد .
ص123: والتكبير فيه [عيد الفطر] أوله من رؤية هلال شوال ، وآخره انقضاء العيد ، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح .
ص126: فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له .
ص129: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه ، وهو أحد القولين ، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات .
ص131 : ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا ، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر .
 
ص136: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور ، وهو قول جمهور السلف ، وعليها قدماء أصحابه ، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ... واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة ، ولو نفع الميت لفعله السلف ، بل هو عندهم كالقراءة في المساجد ، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن ، ومن قال: أنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بَعُد = فقوله باطل يخالف الإجماع ، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين .

ص136: وقال أبو العباس: في غرس الجريدتين نصفين على القبرين إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه ، والتسبيح والعبادة عند القبر مما توجب تخفيف العذاب ، كما يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة.
ص137: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا ، أو صاموا تطوعا ، أو حجوا تطوعا ، أو قرؤوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين ، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.

ص137 : قال أبو العباس في موضع آخر : الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة ، والصوم ، والقراءة ، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ، والعتق ، ونحوهما باتفاق الأئمة ، وكما لو دعا له واستغفر له.
ص 138: واتفق السلف ، والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ، ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يستلم ، و يقبل إلا الحجر الأسود . والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح.
قلتُ: علق البعلي على كلام ابن تيمية ، ثم علق الفقي على كلام البعلي ، ثم علق ابن عثيمين على كلام الفقي فراجعه هناك . رحمهم الله جميعا.

ص 139: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ، ودعا في المسجد ـ ولم يدع مستقبلا للقبر ـ كما كان الصحابة يفعلونه ، وهذا بلا نزاع أعلمه ، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح .
ص139: والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام .
قلت: هذا المعروف المشهور عن شيخ الإسلام في مواضع من كتبه ، وهو ما نقل عنه أصحابه ، لكن جاء في مجموع الفتاوى 4/338 رسالة فيها نقل مخالف لهذا ، قال جامع الفتاوى ابن قاسم في حاشية : هكذا وجدت هذه الرسالة .اهـ
قلت: انظر نقد هذه الرسالة للشيخ صلاح مقبول أحمد في مقدمة تحقيقه لكتاب الحافظ ابن حجر "الزاهر النضر في حال الخضر " فقد ذكر في ص45: نقدا لجزء من الرسالة التي أوردها ابن قاسم . وفي مقدمة الكتاب فوائد أخرى حول المسأالة.
وانظر كذلك ما كتبه الشيخ الفاضل محمد عزير شمس في المجموعة الخامسة من جامع المسائل ص 8-9 ، حول نسبة هذا الرأي لشيخ الإسلام .
وعيسى بن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه ، بل هو حي مع كونه توفي .
والتوفي الاستيفاء ، وهو يصلح لتوفي النوم ، ولتوفي الموت ؛ الذي هو: فراقُ الروحِ [في المطبوع زيادة:و] البدنَ ، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا.

ص140: ومذهب سلف الأمة ، وأئمتها أن العذاب ، أو النعيم لروح الميت ، وبدنه.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة ، أو معذبة ، وأيضا: تتصل بالبدن أحيانا ، فيحصل له معها النعيم أو العذاب .
ولأهل السنة قول آخر: أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح ، وعلماء الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها .
وروح الآدمي مخلوقة وقد حكى الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وغيره.
 
ص141-145: بين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بطلان صحة نسبة بعض القبور المنسوبة للأنبياء عليهم السلام ، أو الصحابة ، من أهل البيت ، وغيرهم، أو من بعدهم من التابعين ..

في السطر الثالث ص144: عن أبي محمد عبد الملك بن خلف .
والصواب: عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف.
ص148: يجوز نقل الزكاة ، وما في حكمها لمصلحة شرعية وانظر ص154 .
ص148 : ومن أقام فيها [الولاية على الأموال] بنية العدل ، وتقليل الظلم ، فهو كالمجاهد في سبيل الله .
ص 151: ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي ، أو طريق غير مسلوك.
ص154: ولا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة لطاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء ، والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين ، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ، يلتزم أداء الصلاة في وقتها .
ص 154: وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة .
ص154: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين ، وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، لوجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم .. وكذا إن كانوا غارمين ، أو مكاتبين ، أو أبناء سبيل .
ص 155: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ، ودنياه منها .
ص156: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به .
ص 156: ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل ؛ فإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية ؛ فينبغي لصاحبها ألا يدفعها إليه ، فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنها تجزئ عنه أذا أخذت منه بهذه الحالة عند أكثر العلماء .
 
ص157 : ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد على من مات شهيدا .
ص157:وإعطاء السُّؤَّال فرض كفاية عن صدقوا .
ص157: من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير ، أو نفعهما أثيب ، وإن قصد نفع نفسه فقط نهي عنه كسؤال المال، وإن كان قد لا يأثم.
وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية لا بأس بطلب الناس الدعاء بعضهم من بعض ، لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه أعظم من أجره لو دعا لنفسه وحده.
ص158: ومن خطر بقلبه انه صائم غدا فقد نوى .
ص159: ويصح صوم الفرض بنية من النهار ، إذا لم يعلم وجوبه من الليل ، كما إذا شهدت البينة بالنهار... ومن تجدد له صوم بسبب ، كما إذا قامت البينة بالروية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ، ولا يلزمه قضاء ، وإن كان قد أكل .
ص161: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء". صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد ، والمراد بتفطيره أن يشبعه .
ص161: ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه ، وكذا من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا .
ص161: وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليها.
ص 162: ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ، ولا صلاة ، ولا تصح منه . وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف ؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وتقدم نحوه ص53.
ص 162: وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه ، ولم يكن لزوجها تفطيرها.
ص164: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم .
ص164: ولم يصح عنه [صلى الله عليه وسلم]في رجب شيء . [صيامه].
ص 165: وأما ثامن شوال فليس عيدا لا للأبرار ، ولا للفجار ، ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيدا ، ولا يحدث فيه شيئا من شعائر الأعياد .
 
ص 165: فصل في مسائل التفضيل ص 165-167. منها:
وليلة القدر من أفضل الليالي وهي في الوتر في العشر الأخير من رمضان ، والوتر قد يكون باعتبار الماضي ؛ فيطلب إحدى وعشرين ، وليال ثلاث إلى آخره .
وقد يكون باعتبار الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:" لتاسعة تبقى "الحديثَ ، فإذا كان الشهر ثلاثين ، فتكون تلك من ليالي الأشفاع ، وليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى ، وليلة أربع سابعة تبقى ، كما فسره أبو سعيد الخدري ، وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي .
ص167: والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة .
ص167: وصالحوا البشر أفضل باعتبار النهاية ، وصالحوا الملك أفضل باعتبار البداية .
ص167: ورمضان أفضل الشهور وَيَكْفُرُ من فضّل رجباً عليه .
ص167: قال أبو العباس: ولا أعلم أحدا فضّل تربة النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة إلا القاضي عياض ، ولم يسبقه إليه أحد ، ولا وافقه عليه أحد .
ص 167: والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل ، والمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان .
ص 168: وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له ، أو ما يناسبه ؛ فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه (وما يكون لنا أن نتكلم بهذا) ، وقوله إذا ما أهمه أمر ( إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ) .
ص 170: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ـ وإن كانا فاسقين ـ وهو ظاهر إطلاق أحمد ، وهذا : فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر ؛ فإن شق عليه ، ولم يضره = وجب ، وإلا فلا .
ص 174: ومَن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة ، فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .
ص 176: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا ، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به ؛ فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله ، ولو كان أصغر .
ص 176: ويكره الخروج من مكة لعمرة تطوع ، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره ، ولم يأمر عائشة بها ، بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها ، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا ، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز .
ص176: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا ، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف توضأ ، فهذا وحده لا يدل فإنه كان يتوضأ لكل صلاة .
ص 178: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا .
ص 178: ولا تضحية بمكة ، وإنما هو الهدي .
 
ص 179: ومكة المشرفة فتحت عنوة ، ويجوز بيعها لا إجارتها فإن استأجرها ، فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.
ص180: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح .
ص180: ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ؛ كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد ، وغيره ، أو ظن ، وهو أحد القولين ، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ، ونحوها = لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ، ولم تصح الإجارة ، والبيع والإجارة سواء .
ص181: ويكره أن يتمنى الغلاء ، قال أحمد : لا ينبغي أن يتمنى الغلاء.
ص181: ولا يربح على المسترسل أكثر ما يربح على غيره ، وكذا المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره ، وله أن يأخذ منه بالقيمة المعروقة بغير اختياره.
ص 182: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى ، وإن ثَم من يزايد فلا بأس .
ص 184: الصحيح في مسألة البيع بشرط: البراءة من كل عيب ، الذي قضى به الصحابة ، وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري ، ولكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك ، فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه .
ص 186: ويحرم كتم العيب في السلعة ، وكذا لو أعلمه به ولم يعلمه قدر عيبه ، ويجوز عقابه بإتلافه ، أو التصدق به ، وقد أفتى به طائفة من أصحابنا .
ص 187 والجار السوء عيب .
ص 188: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا ، أو مؤجلا مالم يقصد كونها أثمانا.
 
عبدالرحمن السديس قال:
ص131 : ولا يجوز لأحد أن يترحم على من مات كافرا ، أو من مات مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر .
المكتوب باللون الأحمر خطأ ، وصوابه في المشاركة رقم 7و 8:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=125715&posted=1
--------------------------------------------
ص189: ويحرم بيع ا للحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم .
ص189: ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، وقاله مالك .
ص190: وتحرم مسألة التورق ، وهو رواية عن أحمد .
ص198: ويلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل ، وإن استويا ، وطلب أحدهما بناء السترة ؛ أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة ، وهو مذهب أحمد. [ذكره في "باب الصلح وحكم الجوار"].
ص198: وليس لللإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي به جاره ؛ من : بناء حمام ، وحانوت طباخ ، ودقاق . وهو مذهب أحمد .
ص199: والمضاررة مبناها على القصد والإرادة ، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه ، فمتى قصد الإضرار ، ولو بالمباح ، أو فعل الإضرار من غير استحقاق = فهو مضار .
وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه ، والانتفاع به ؛ لا لقصد الأضرار = فليس بمضار ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق ، فلم يفعل فقال:"إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها ". [رواه أبو داودرقم:3636] فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه .
ص199: ومن كانت له ساحة تلقى فيها التراب ، والحيوانات ، ويتضرر الجيران بذلك ، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران : إما بعمارتها ، أو إعطائها لمن يعمرها ، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران.
ص200: ومن طولب بأداء دين عليه ، فطلب أمهالا = أمهل بقدر ذلك اتفاقا ، لكن إذا خاف غريمه منه احاط عليه بملازمته ، أو بكفيل أو بترسيم عليه .
ص201: ومن كان قادرا على وفاء دينه ، وامتنع ؛ أجبر على وفائه بالضرب ، والحبس ، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم .
قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا ..
ص202: والإسراف ما صرفه في الحرام ، أو كان صرفُه في المباح يضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة .
 
ص222: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة ..
ص222 : ولا يصح الاستأجار على القراءة ، وإهدائها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي للميت ؟!
وإنما يصل للميت العمل الصالح .والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في الاستئجار على مجرد التعليم .
ص223والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ... ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته ، وبين عكسه فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق .
ص223: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا ، وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب ، ومن يأخذ فهو رزق للمعونة على الطاعة .
ص225: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه ، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار ؟ فإنه لا يجوز الزيادة على الساكن في الدار .
ص226: وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة على قدر ما عمل .
ص226: ولا يجوز أن يستأجر من يصلي عنه نافلة ولا فريضة في حياته ولا مماته باتفاق الأئمة .
ص227: ونصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة ، وبيعها لهم ..
قال أبو طالب:سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء ؟
قال: بكراء ! واستعظم ذلك. قلت : يقول: أنا فقير .قال: هذا كسب سوء.
ووجه هذا النص: أن تغسيل الموتى من أعمال البر ، والتكسب بذلك يورث تمني موت المسلمين فيشبه الاحتكار .
ص230: كسب الحجام خير من سؤال الناس . [نقلته بتصرف].
ص230: ... فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ..
ص231: والعارية تجب مع غناء المالك .
ص233: وما ألهى ، وشغل عن ما أمر الله به = فهو منهي عنه ، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو ، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي =فكله حرام.
 
ص233: جواز الرهان في العلم وافقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم ، والله أعلم .
ص242 : ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها ثن صار المال إلى وارث ، أو منتهب [كذا: وأظن الصواب: متهب] ، أو مشتري يعتقد تلك العقود محرمة فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه ، والصحيح الصحة .
وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين.
ص242: وظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها ، ـ وقاله أبو عبيدة ـ بل إن صبر أثيب على صبره ، قال : وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار .
[قلت: مجموع الفتاوي 10/123وفتح الباري 10/105و108-110]
ص 245: ومن استقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ، ولو بغير شرط ، في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد ، وغيره .
ص246: ولا تملك لقطة الحرم بحال ، ويجب تعريفها أبدا ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها طائفة من العلماء.
ص 248: يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته .
ص249: ولا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح.
ص253: ويجب أن يولى في الوظائف ، وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب ، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق ، وإن نفذ حكمه ، أو صحت الصلاة خلفه ، واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه ، واختلفوا في صحتها ، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
ص 254: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة ، وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها.
ص254: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه ، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان ، حتى لو وقف على الفقهاء ، والصوفية ، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند ، وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.
ص 255: وقول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع ـ يعني ـ : في الفهم ، والدلالة لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف ، والموصي ، والناذر والحالف ، وكل عاقد يحمل على مذهبه ، وعادته في خطابه ، ولغته التي يتكلم بها ، وافق لغة العرب ، أو لغة الشارع أو لا ، والعادة المستمرة ، والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة . [وينظر :إعلام الموقعين 1/ 315].
 
ص255: ولا يجوز أن يولى فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا ؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف يولى ؟!
وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.

ص 255: وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه ، أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع ، وغايته أن يكون شرطا مباحا ، وهو باطل على الصحيح المشهور .

ص256: والمكوس إذا اقطعها الإمام الجند فهي حلال لهم ، إذا جهل مستحقها . وكذا إذا رتبها للفقراء ، والفقهاء ، وأهل العلم .

ص257: ومن أكل المال بالباطل : قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ، وقوم لهم جهات كثيرة معلومها كثير يأخذونه ، ويستنيبون بيسير .
والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ، ولو عينه الواقف ، إذا كان مثل مستنيبه .
[إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة ]. مصحح من هامش المطبوع .

ص258: ومن وقف وقفا مستقلا ثم ظهر عليه دين ، ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف ، وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء .
وإن كان الوقف في الصحة فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره ومنعه قوي. قلت: وظاهر كلام أبي العباس : ولو كان الدين حادثا بعد الوقف.
قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم" باع المدبر في الدين". و الله أعلم.

ص 262: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت..
 
ص263: وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر لأن الواقف له غرض في الجنس والجنس واحد.. ويجوز صرفه في سائر المصالح ، وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه . وإن علم أن وقفه يبقى دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد.
ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.
ص264: وإعطاء المرء المال ليمدح ويثنى عليه = مذموم ، وإعطاؤه لكف الظلم ، والشر عنه ، ولئلا ينسب إلى البخل = مشروع ؛ بل هو محمود مع النية الصالحة .
والإخلاص في الصدقة أن لا يسأل عوضها دعاء من المعطَى ، ولا يرجو بركته ، وخاطره ، ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا).
ص265: ومن العدل الواجب من له عليك يد ، أو نعمة أن تجزيه بها ، والهبة تقتضي عوضا مع العرف.
ص265: ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر ، أو أن يرفع عنه مظلمة ، أو يوصل إليه حقه ، أو يوليه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة ، وهو مستحق لذلك.
ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ، أو دفع الظلم عنه ، وهو المنقول عن السلف ، والأئمة الأكابر .
ص267: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم..
ثم هنا نوعان:
1- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ، ونحو ذلك ؛ فتعديله بينهم فيه:
أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .
2- ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية ، أو نفقة ، أو تزويج ، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .
وينشأ من بينهما:
3- نوع ثالث وهو:
أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه من أرش جناية ، أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.
 
ص275: ويقبل تفسير الموصي مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه ، وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة ، والمتعارضة ، ولو فسره بما يخالف الظاهر ، فقد يحتمل القبول كما لو قال: عبدي أو خيلي أو ثوبي وقف ، وفسره بمعين ، وإن كان ظاهره العموم وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي لا يستقل بها كالبيع ، ونحوه .
ص283: والمسلم يرث من قريبه الكافر الذمي بخلاف العكس ؛ لئلا يمتنع قريبه من الدخول في الإسلام .
ص290: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد .
ويحرم النظر بشهوة إلى النساء و المرد ، ومن استحله كفر إجماعا.
ص291: وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة ، أو تشتهيه كالقرد ، وذكره ابن عقيل.
وتحرم الخلوة بأمرد حسن ، ومضاجعته ، كالمرأة الأجنبية ، ولو لمصلحة التعليم ، والتأديب ، والمقر موليه عند من يعاشره لذلك = ملعون ديوث .
ومن عرف بمحبتهم أو معاشرتهم منع من تعليمهم.
297: قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا يعقد نصراني ، ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ، ولا مسلمة ، ولا يكونان ، وليين لمسلم ولا مسلمة بل لا يكون الولي إلا مسلما .
وهذا يقتضي أن الكافر لا يزوج مسلمة بولاية ولا وكالة وظاهره: يقتضي أن لا ولاية للكافر على بنته الكافرة في تزويجها المسلم.
وقال أبو العباس في موضع آخر: لا ينبغي أن يكون الكافر متوليا لنكاح مسلم ، ولكن لا يظهر بطلان العقد ، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي.
ص298: قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في أخوين صغير وكبير : ينبغي أن ينظر إلى العقل ، والرأي . وكذلك قال في رواية الأثرم في الأخوين الصغير والكبير: كلاهما سواء ، إلا أنه ينبغي أن ينظر في ذلك إلى العقل وارأي.
وظاهر كلام أحمد هذا أنه لا أثر للسن هنا . واعتبره أصحابنا.
 
ص301: وفقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد .
ص303: ولا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه . وينظر: الفتاوي 32/130.
ص313: ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات قاله القاضي ، وأكثر العلماء ، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع كثرة ذباحين مسلمين ، ولكن لا يحرم .
ص314: ولا يحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع ، والجمع بين الأختين ، ولا يمنع أن يجمع بين المرأة وبنتها هناك.
ص314: إذا شرط الزوج للزوجة في العقد ، أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى ، أو إنْ تزوج عليها ؛ فلها تطليقها = صح الشرط .
وهو مذهب الإمام أحمد .
ولو خدعها ، فسافر بها ، ثم كرهته لم يكرهها بعد ذلك ، وإذا أراد أن يتزوج عليها ، أو يتسرى ، وقد شرط لها عدم ذلك ؛ فقد يفهم من إطلاق أصحابنا = جوازه بدون إذنها ؛ لكونهم إنما ذكروا أنّ لها الفسخ .
ولم يتعرضوا للمنع .
قال أبو العباس: وما أظنهم قصدوا ذلك ، وظاهر الأثر ، والقياس = يقتضي منعه ، كسائر الشروط الصحيحة .
ص316: ولو شرطت أنه يطأها في وقت دون وقت ؛ ذكر القاضي في الجامع: أنه من الشروط الفاسدة .
ونص الإمام أحمد ـ في الأمة ـ : يجوز أن يشترط أهلها أن تخدمهم نهارا ، ويرسلوها ليلا . يتوجه منه صحة هذا الشرط إنْ كان فيه غرض صحيح ؛ مثل أن يكون لها بالنهار عمل ، فتشترط أن لا يستمتع بها إلا ليلا ، ونحو ذلك .
ص316: وشرط عدم النفقة فاسد ، ويتوجه صحته ؛ لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ، ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد .
ص319: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع.

ص321: وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة ، أوفوات صفة ، أو شرط صحيح ، أو باطل ، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من مهر المثل.
 
ص322 : عكسها .
ص322: ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء .
ص323: ولو قيل إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية كما قلنا على إحدى الروايتين أن من لم يعلم الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاء .
ص325: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه.
ص 327: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك ، فأما إذا كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته ، فينبغي أن يكره ، هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.
ص334: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب فإنه يثبت له حكم ذلك السبب بحيث يستحق من يستحق ذلك السبب ، ويثبت بثبوته ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ويحل بحله حيث جاز قبول الهدية..
ص335: ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في العتق.
ص342: وإن كانت عادتهم يسمون مهرا كثيرا ، ولكن لا يستوفونه قط ، مثل عادة أهل الجفاء مثل الأكراد وغيرهم ، فوجوده كعدمه ، والشرط المتقدم كالمقارن والإطراد العرفي كاللفظي . وقال أبو العباس : وقد سئلت عن مسألة من هذا وقيل لي: ما مهر مثل هذه ؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج ، فقالوا إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول ، فقلت: هو مهر مثلها .
ص346: والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر ، وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل = فالأكل أفضل ، وإن لم ينكسر قلبه = فإتمام الصوم أفضل .
ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز ، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها ، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز ، فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز ، وربما يصير واجبا ، وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط ، وفيها مفسدة الشبهة فأيهما أرجح ؟ قال أبو العباس : هذا فيه خلاف فيما أظنه .
ص349: والكنائس ليست ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها ؛ لأنا صالحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا...
وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو تمييز له .
ص351: ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة ...
واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم هل يكره أو يحرم ؟ وجزم أبو العباس : في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسر بمجاوزة الحد .
.. ويقول عند الأكل بسم الله فإن زاد : الرحمن الرحيم (1) كان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل: إن ذلك لا يناسب .

-------
(1) انظر للفائدة: معجم المناهي اللفظية ص623، وتصحيح الدعاء ص350 .
 
ص353: ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.
ص353: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما ، وقاله أصحابنا ، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض .


ص363: لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك ؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود.
ص365:
ولا يقع طلاق السكران ، ولو بسكر محرم ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر ، ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها فقال : كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينت ، فغلب عليّ أنه لا يقع.
ص366:
ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل إما بالتهديد ، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه ، أو ماله بلا تهديد . وقال أبو العباس : في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد ؛ بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان = لكان إكراها .
وأما إن خاف وقوع التهديد ، وغلب على ظنه عدمه فهو= محتمل في كلام أحمد وغيره ..
وإن سحره ليطلق = فإكراه .
وقال أبو العباس : تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها ، فإن أحمد قد نص في غير موضع على:
أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب: من ضرب ، أو قيد ، ولا يكون الكلام إكراها .
وقد نص: على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها . فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر : لأنه أكرهها .
ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته =لم يبح له التكلم بكلمة الكفر .
ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني ، فقال مالكٌ: هو إكراه ، وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة: ما إذا منعها حقها لتختلع منه ، وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية: ليس إكراها.
 
ص368:
ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.
ص368:
لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . وقال : نويت بالثانية التأكيد فإنه يقبل منه رواية واحدة.
ص369:
المخبر إذا خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة .
ص378:
ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع ؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث ، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كُره الشرطُ أولاً .
ص379:
ويتوجه إذا حلف ليفعلن كذا أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه على الفور ما لم تكن قرينة تقتضي التأخير ؛ لأن الحض في الأيمان كالأمر في الشريعة.
ص383:
وللعلماء في الاستثناء النافع قولان:
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه .
والثاني : ينفعه وإن لم يُرِده إلا بعد الفراغ ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله . فقال : إن شاء الله . نفعه ، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدمو أصحابه ، واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب.
ص385:
اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي ، وفي جانب الإثبات أخص.
ص388:
ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ الخلاف فيه ؛ كبيع الأشنان بالأشنان متفاضلا ، ولا ما لا يسوغ فيه الخلاف ؛ كالحيل الربوية ، وكمسألة النبيذ.
ص389:
وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فلا حنث عليه ، ولو في الطلاق والعتاق ، وغيرهما ويمينه باقية . وهو رواية عن أحمد ورواتها بقدر رواة التفرقة .
ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا.
ص396:
وما يُخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا و نوعا من غير تقدير ولا تمليك ، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه.
والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا ، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف .
396:
الواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع:
تارة تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة.
وتارة يقدر المعطى ولا يقدر المال كالكفارات.
وتارة يقدر هذا وهذا كفدية الأذى.
وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال ؛ فقدر المال الواجب.
وأما الكفارات فسببها فعل بدنه ،كالجماع واليمين والظهار ، فقدر فيها المعطى كما قدر العتق والصيام.
وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال ، فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا .
ص398:
ولو شتم شخصا فقال : أنت ملعون ولد زنا ؛ وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام ، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا .
ولا يحد القذف إلا بالطلب إجماعا.
 
ص398:

والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته ؟ الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس .
وقال أبو العباس في موضع آخر : قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف لم تصح توبته ، وإلا صحت ودعا له واستغفر . وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم ، وتصح توبته .
وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هاهنا نظر ، ومع عدم توبة وإحسان = تعريضه كذب ويمينه غموس . واختيار أصحابنا: لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته .

ص399:
وولد الزنا مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا ، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

401:
ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان ، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

404:
المجهول في الشرع كالمعدوم.

406:
قلت [البعلي]: علَّق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه .

412:
النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها بشرط إقامتها في بيت الزوج ، فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها.

413:
قال الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وهذا الأجر هو النفقة والكسوة ، وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره.

414:
والعمة أحق من الخالة ، وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم ؛ لأن الولاية للأب ، فكذا أقاربه ، وإنما قدمت الأم على الأب ؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل ، وإنما قدم الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية ؛ لأن صفية لم تطلب ، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.

415:
على عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس = حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها .

415:
وما ينبغي للولد أن يضرب أمه ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل يلاحظونها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها ، وليس لهم إقامة الحد عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وينظر مجموع الفتاوى 34/177.

417:
قال في " المحرر " : لو أمر به ـ يعني القتل ـ سلطان عادل أو جائر ظلما مَن لم يعرف ظلمه فيه ؛ فقتله = فالقود ، أوالدية على الآمر(1) خاصة .
قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر ، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله ، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية ، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم ، فهنا الجهل بعدم الحِل ، كالعلم بالحرمة . وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب القتل عليهما ، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يفضي غالبا بل هو أقوى من المكره.

-------------------
(1) في المطبوع : الآخر .
 
ص419:
ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا ، كما دل عليه كلام الأصحاب ، وفتاوى الصحابة ، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم ، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين .
وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع ، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء .
ص421:
الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا .
ص 422:
ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي.
ص423:
وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك . وتخرج رواية عن أحمد.
ص424:
وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، ونص على ذلك الإمام أحمد ، ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة عليهم.
ص425:
وأما ضربه [المتهم بالقتل] ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا .
ص426:
المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه.
ص426:
وإذا زنى الذمي بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم ، بل يكفي استفاضته واشتهاره.
ص426:
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدع الشبهة ..
ص426:
وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان ، والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة .
427:
واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس ، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ، ولو عفا عنه رب المال .
428:
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف.
 
جزاك الله خيرا ، وشكرا على تشريفك الموضوع ..
--------------------

ص428:
ويلزم الدفع عن مال الغير.
ص428:
والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤوا الإمام ، وقاله مالك.
ص429:
وعلي كان أقرب إلى الصواب من معاوية .
ص429:
ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد .
ص429:
ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد.
ص429:
مَن جهل قدر الحرام المختلط بماله فإنه يخرج النصف والباقي له.
ص430:
وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى .
ص432:
ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي : نفي المخنث ، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء ، فكذا من افتتن به الرجال من المردان بل هو أولى.
ص433:
والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا ، وهو جار على أصل أحمد ؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها ، وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ ماله" يعني: المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة .
ص433:
من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من العاملين ، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم ، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب ، وينبغي أن يكون سببا للضمان كما أن الكذب سبب للضمان فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات ، حتى قلنا: لو قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات = ضمنه ، فعلى هذا فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم = ضمنه ، مثل أن يكون عليه حق ببينة ، وقد أداه حقه ، وله بينة بالأداء ، فيكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق .
وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق ، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضمان ظاهر.
ص434:
التعزير على الشيء دليل على تحريمه من هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع ، كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان القدري ، ولقتلهم مأخذان: أحدهما :
كون ذلك كفرا كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة ، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي إذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد .
والمأخذ الثاني : لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس ، ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة ، وترك الرواية عنه والصلاة خلفه وهجره ، ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه ، ولم يتركوا عن القدرية الذين ليسوا بدعاة ، وعلى هذا المأخذ فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين ؛ لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد ، ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية ، وهو قتل من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قتل النبي الذي كذب عليه في حياته ، وهو حديث جيد لما فيه من تغيير سنته .
ص439:
وخبر من قال له رئي جني بأن فلانا سرق كذا ، كخبر إنسي مجهول = فيفيد تهمة.
 
ص440:
ومن غضب ، فقال: ما نحن مسلمون ؛ إن أراد ذم نفسه لنقص دينه = فلا حرج فيه ولا عقوبة.
ص441:
ومن دعي عليه ظلما له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو: أخزاك الله أو لعنك أو يشتمه بغير فرية نحو يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك.
ص442:
ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين.
ص447:
ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب .
ص447:
وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل ، ودفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان .
وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر ، وبين طلبه في بلاده .
والجهاد منه ما هو باليد ، ومنه ما هو بالقلب ، والدعوة ، والحجة ، واللسان ، والرأي ، والتدبير والصناعة ؛ فيجب بغاية ما يمكنه ، ويجب على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم.
ص447:
وكثيرا ما يكون ثواب بعض المستحبات ، أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب كما لو تصدق بألف درهم وزكى بدرهم.
ص448:
قال ابن بختان سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج ؟ قال: نعم إلا أنه بعد الحج أجود . وسئل أيضا: عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج فنزل على قوم فثبطوه عن الغزو ، وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو ؟ قال أبو عبد الله: يغزو ولا عليه فإن أعانه الله حج ولا نرى بالغزو قبل الحج بأسا . قال أبو العباس : هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده ، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم ، أو لضرر أهل الزكاة وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان ونحو ذلك ، وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن كان وجب عليه متقدما .
ص448-449:
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ، ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات .
لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية ؟كلام أحمد فيه مختلف ، وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به ، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين ؛ فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف ، فإن انصرفوا استولوا على الحريم ، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف فيه بحال ، ووقعة أحد من هذا الباب .
والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا ، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا .
ص449:
الرباط أفضل من المقام بمكة إجماعا .
 
ص449:
ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة ؛ لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها.
ص450:
وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم لهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا نكال لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وزجر لهم عن العدوان = فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد ، ولم تكن القضية في أُحُدٍ كذلك = فلهذا كان الصبر أفضل ؛ فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب ، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع .
ص451:
كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع.
ص453:
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض ، وقلنا: ليس له ذلك على رواية : هل تباح لمن لا يعتقد جوازه أخذه ؟ ويقال: هذا مبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حراما .
وقد يقال: يجوز هنا قولا واحدا ؛ لأنا نفرق دائما في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ ؛ لأنا لو قلنا تبطل ولايته وقسمه وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه فسادا فينفذ دفعا لاحتماله لما هو شر منه.
ص454:
من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك ، فله ذلك ؛ لأن مالكيه متعينون ، وهو قريب من الورثة ، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها .
ص455:
والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام ، وإن كان مع أبويه ، وهو قول الأوزاعي ، ولأحمد نص يوافقه ، ويتبعه أيضا إذا اشتراه ، ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعا مثل كونه ولد زنا أو منفيا بلعان ، وقاله غير واحد من العلماء.
ص457:
والكتابة الذي بأيدي الخيابرة الذين يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل ، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كأبي العباس بن سريح والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي ، وذكر أنه إجماع وصدق في ذلك .
قال أبو العباس : ثم إنه عام إحدى وسبعمائة جاءني جماعة من يهود دمشق بعهود في كلها أنه بخط علي بن أبي طالب في إسقاطه الجزية عنهم ، وقد لبسوها ما يقتضي تعظيمها ، وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فأسقطت عنهم الجزية بسببها ، وبيدهم تواقيع ولاة الأمور بذلك ، فلما وقفت عليها تبين لي في نقشها ما يدل على كذبها من وجوه عديدة جدا .
ص458:
ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع ، أو جحود الرسل ، أو الكتب المنزلة ، أو الشرائع ، أو المعاد ، ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب = فهذا يجب قتله بلا ريب ، كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل ، فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل ؟
أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته بخلاف دين أهل الكتابين؟
هذا فيه نظر.
458:
ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان فإن هذا من المنكر في دين الإسلام .
ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين ، وقال العلماء : ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به = فهو واجب .
ص460:
ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد ؛ لأنه شيء قد فرغ منه ، ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي أصرم وقال له رجل: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته ، فقال: لا تقل هذا .
وكان أبو العباس : يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك ، ويقول : إن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة ، ومستقرها الجنة ، وهو قول طائفة من السلف .
ص460:
واختلف كلام أبي العباس في رد تحية الذمي ، هل ترد مثلها أو وعليكم فقط ؟
ويجوز أن يقال: أهلا وسهلا .
ويجوز عيادة أهل الذمة ، وتهنئتهم ، وتعزيتهم ، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة ، كرجاء الإسلام ، وقال العلماء: يعاد الذمي ، ويعرض عليه الإسلام ، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستسقاء ، ولا عند لقاء الملوك .
ص461:
وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا = ينقض عهده .
ص461:
ولا حق للرافضة في الفيء.
ص464:
لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية ، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ، ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم .
 
ص464:
وما يأكل الجيف فيه روايتان الجلالة .
ص464:
وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ، ولا أثر لاستخباث العرب فما لم يحرمه الشرع = فهو حل ، وهو قول أحمد ، وقدماء أصحابه.
ص465:
وقوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد } . قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا فالباغي كالباغي على إمام المسلمين ، وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى : { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء } ، والعادي كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال . وقد قيل: إنهما صفة لضرورته فالباغي: الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال ، والعادي: الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } وهذا قول أكثر السلف ، وهو الصواب بلا ريب ، وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ، ولا يقصر ولا يفطر بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة ، كما هو مذهب كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح .
ص467:
ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي = فمبتدع مذموم ، وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له = فكذب.
ص468:
وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذبيحة.
ص468:
وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها فيه نزاع بين العلماء ، هل يشترط أن لا يتيقن موتها بذلك السبب ، أو أن يبقى معظم اليوم ، أو أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح ، أو أزيد من حياته ، أو يمكن أن يزيد ؛ فيه خلاف ، والأظهر: أنه لا يشترط شيء من ذلك ، بل متى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة = فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء .
ص469:
والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل = قول ضعيف ، بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب = فهو منهم سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل ، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد ـ وإن كان بين أصحابه خلاف معروف ـ وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم . وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم.
ص470:
ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه وهو رواية عن أحمد .
ص470:
والذبيح إسماعيل وهو رواية عن أحمد واختيار ابن حامد وابن أبي موسى ، وذلك أمر قطعي .
ص470:
والصيد لحاجة = جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب = فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم = فحرام.
ص473:
ويحرم الحلف بغير الله تعالى ، وهو ظاهر المذهب ، وعن ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا .
قال أبو العباس: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.
ص473:
واختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق فاختار في موضع: التحريم وتعزيره ، وهو قول مالك ووجه لنا .
واختار في موضع : آخر أنه لا يكره ، وأنه قول غير واحد من أصحابنا ؛ لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا ، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر ، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذر له واليمين به ، ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة .
 
ص474:
والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة ، فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام = فهو نذر وعهد ويمين ، وإن قال: لا أكلم زيدا = فيمين وعهد لا نذر ، فالأيمان تضمنت معنى النذر ، وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو: أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه = فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازما ، وإن لم يكن لازما خُيِّر ، وهذه أيمان بنص القرآن ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعا.
ص474:
ومن كرر أيمانا قبل التكفير فروايتان ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات .
ص475:
النذر : توقف أبو العباس في تحريمه ، وحرمه طائفة من أهل الحديث .
وأما ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة = فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول ؛ فيكون واجبا من وجهين ، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر ، هذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد وقاله طائفة من العلماء.
ص478:
ولو نذر الطواف على أربع طاف طوافين ، وهو المنصوص عن أحمد ، ونقل عن ابن عباس.
ص480:
قد أوجب النبي تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر فهو تنبيه على أنواع الاجتماع .
ص480:
وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى ، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح .
ص480:
ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا.
ص481:
ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل.
ص481:
وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان .
ص481:
ويجب تولية الأمثل فالأمثل ، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره ، فيولي لعدمه أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين ، وأعرفهما بالتقليد ، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع = قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع ، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم .
ص481:
وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام = ترجح عنده أحدهما لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه ، فالواجب على مثل هذا ، موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد ، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين .
وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين ؛ لأن الحق واحد ولا بد .
 
ص482:
ليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه اتفاقا ، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله ، وأفضى إلى التفرق والاختلاف .
ص482:
ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب ، فإن تاب ، وإلا قتل وإن قال: ينبغي =كان جاهلا ضالا .
ص483:
ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل ، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى = فقد أحسن . وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه .
ص486:
قال في المحرر وغيره: ويشترط في القاضي عشر صفات . قال أبو العباس : إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولى لا فيمن يحكمه الخصمان.
ص495:
ويقبل الجرح والتعديل بالاستفاضة.
ص497:
قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصا أو إجماعا .
قال أبو العباس : يفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من نفس ، أو مال أو لم يستوف ، فإن استوفى فلا كلام ، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه ، والإشارة على غيره بالنقض .
ص497:
وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار وإذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجوار.
ص501:
ولو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون.
ص502:
وخبره [القاضي] في غير محل ولايته ، كخبره في غيره زمن ولايته.
ص502:
ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه = جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها ، واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم ، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به .
وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات =لم يجز وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد ، وهي أعدل الأقوال .
ص504:
وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ؛ ليتمكن من القدح فيها بالاتفاق .
 
ص505:
وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني وذكره الأكثرون من الأصحاب.
ص510:
ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته ، فليس كل مدعى عليه يُرضى منه باليمين ، ولا كل مدع يطالب بالبينة ، فإن المدعى به إذا كان كثيرا والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل ، أو يسرق = استحل أن يحلف لا سيما عند خوف القتل أو القطع .
ص511:
قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس ! وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة ، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر .
ص512:
ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقا.
ص513:
ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها ، ولو تعينت إذا كان محتاجا ، وهو قول في مذهب أحمد ، ويحرم كتمها ويقدح فيه .
ص514:
وإذا أدى العبد شهادة قبل الطلب قام بالواجب ، وكان أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب .
ص514:
ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد تسكن نفسه إليه.
ص516:
وقوله تعالى { ممن ترضون من الشهداء } يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ، ولا ينظر إلى عدالته كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه .
وقوله تعالى في آية الوصية { الوصية اثنان ذوا عدل } أي صاحبا عدل ، العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله تعالى في قوله : { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى } والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها ، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر .
وبهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة = لبطلت الشهادات كلها أو غالبها .
ص517:
ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين والتثبت كمقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} وفي القراءة الأخرى {فتثبتوا} فعلينا التبين والتثبت إذا جاء فاسق ، وإنما أمرنا بالتبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد ، ولم يؤمر به عند خبر الفاسقين ، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد ، أما إذا علم أنهما لم يتواطئا = فهذا قد يحصل العلم.
ص518:
ويحرم اللعب بالشطرنج ، وهو قول أحمد وغيره من العلماء ، كما لو كان بعوض ، أو تضمن ترك واجب ، أو فعل محرم إجماعا ، وهو شر من النرد ، وقاله مالك .
ص518:
ومن ترك الجماعة فليس عدلا ، ولو قلنا: هي سنة .
ص518:
وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعزر هو ومن يأمر به لأنه أذى .
 
ص534:
وإذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ، ومثله يجهله = قبل منه على المذهب.
ص536:
ويعتبر في الإقرار عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته.

انتهى المراد نقله من هذا الكتاب المبارك النفيس ، أسأل الله أن ينفع به ناقله وقارئه إنه على كل شيء قدير ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .


ويمكن تحميل الفوائد على ملف وورد من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=2190
 
عودة
أعلى