عبدالرحمن السديس
New member
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة ، والسلام، على النبي الأمين ، وآله ، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين ، أما بعد:
فهذه مختارات ، وفوائد علقتها من كتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن البعلي ، والطبعة المعزو إليها هي التي حققها أحمد الخليل .
وسأقتصر على نقل الكلام من غير عنونة للفائدة ، ولا حتى توضيح للعبارة المغلقة ، فقد تحتاج نادرا إلى الرجوع إلى الكتاب لتعرف متعلق الكلام ، وكان غرضي من نقلها إلى ما يسمى بالوورد = تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة ، ونقلتها هنا لتعم بها الفائدة .
ص 11: والمائعات كلها حكمها حكم الماء قَلتْ أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري ، والبخاري ، وحكي رواية عن مالك ، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.
ص11: ونص الأئمة أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره ...
ص 14: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني ؛ إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه .
ص14 وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز ، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ص 15 يحرم استقبال القبلة ، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة ، وغيرها ؟ قال أحمد يحمد الله ، ولا يجهر ، قلتُ: أيحرك بها لسانه ؟ قال: نعم .
ص 15-16: إذا عطس في الخلاء : نقل صالح وابن منصور : يحمد في نفسه .ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16 : ويكره السلت والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر به ، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة .
ص 17 : ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير .
ص17: ويجزى بعظم وروث . قلتُ : وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى .
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر ، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح .
ص18: السواك يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر . قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا ، وغلطه الأزهري في ذلك ، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس : ما علمت إماما خالف فيه .
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره ؟
ص19 : لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد ، والفم إلا في لغة اليهود .
ص 20: [الوضوء]وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة " إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ". وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيما ، فدل على أنه لا يشاركهم فيه غيرهم ، والحديث الذي رواه ابن ماجه ، وغيره أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله ، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين .
ص20 : وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة ، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها ، وهو خطأ مخالف للإجماع ، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ، والأقوى عدمه الاستحباب ، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ، ولا تكرارها ، وينبغي تأديب من اعتاده ، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بالنية لا عند الإحرام ، ولا غيره .
ص22 : وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا ، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كـدمٍ وعجينٍ .
ص22: ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه .
ص22: وهل المسح أفضل ؟ أم غسل الرجلين ؟ أم هما سواء ؟ ثلاث روايات عن أحمد ، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ص26: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها [الخف] قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها .
ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ، ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي.
ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل... وفي المسائل : يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به .
ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء ، والأمرد إذا كان لشهوة .
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ، ولا يستحب الوضوء منه.
ص29: والناس إذا اعتادوا القيام ، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة ، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة ، والسلام، على النبي الأمين ، وآله ، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين ، أما بعد:
فهذه مختارات ، وفوائد علقتها من كتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لأبي الحسن البعلي ، والطبعة المعزو إليها هي التي حققها أحمد الخليل .
وسأقتصر على نقل الكلام من غير عنونة للفائدة ، ولا حتى توضيح للعبارة المغلقة ، فقد تحتاج نادرا إلى الرجوع إلى الكتاب لتعرف متعلق الكلام ، وكان غرضي من نقلها إلى ما يسمى بالوورد = تسهيل الرجوع إليها عند الحاجة ، ونقلتها هنا لتعم بها الفائدة .
ص 11: والمائعات كلها حكمها حكم الماء قَلتْ أو كثرت ، وهو رواية عن أحمد ومذهب الزهري ، والبخاري ، وحكي رواية عن مالك ، وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى.
ص11: ونص الأئمة أحمد ـ رحمه الله ـ وغيره : إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه ، بل يكره ...
ص 14: تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني ؛ إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه .
ص14 وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز ، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ص 15 يحرم استقبال القبلة ، واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء في الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ولا يكفي انحرافه عن الجهة.
ص15: قال أبو داود للإمام أحمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة ، وغيرها ؟ قال أحمد يحمد الله ، ولا يجهر ، قلتُ: أيحرك بها لسانه ؟ قال: نعم .
ص 15-16: إذا عطس في الخلاء : نقل صالح وابن منصور : يحمد في نفسه .ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. قال القاضي بحيث لا يسمعه ...
ص 16 : ويكره السلت والنتر ، ولم يصح الحديث في الأمر به ، والمشي والتنحنح عقيب البول بدعة .
ص 17 : ويجزي الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير .
ص17: ويجزى بعظم وروث . قلتُ : وكذا ما نهي عنه في ظاهر كلامه ـ والله أعلم ـ لحصول المقصود ولأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي بل لإفساده فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى .
والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والحجر ، ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح .
ص18: السواك يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به وهو مذكر . قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا ، وغلطه الأزهري في ذلك ، لكن تبعه ابن سيده في المحكم.
ص18: والأفضل بيده اليسرى وقال أبو العباس : ما علمت إماما خالف فيه .
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره ؟
ص19 : لم يرد الوضوء بمعنى غسل اليد ، والفم إلا في لغة اليهود .
ص 20: [الوضوء]وهو من خصائص هذه الأمة كما جاءت الأحاديث الصحيحة " إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ". وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيما ، فدل على أنه لا يشاركهم فيه غيرهم ، والحديث الذي رواه ابن ماجه ، وغيره أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ". ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله ، وليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين .
ص20 : وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث وهو مذهب جمهور العلماء ولا يجب نطقه بها سرا باتفاق الأئمة الأربعة ، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها ، وهو خطأ مخالف للإجماع ، ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره ، والأقوى عدمه الاستحباب ، واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ، ولا تكرارها ، وينبغي تأديب من اعتاده ، وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بالنية لا عند الإحرام ، ولا غيره .
ص22 : وإن منع يسير وسخ الظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة ، وهو وجه لأصحابنا ، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كـدمٍ وعجينٍ .
ص22: ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه .
ص22: وهل المسح أفضل ؟ أم غسل الرجلين ؟ أم هما سواء ؟ ثلاث روايات عن أحمد ، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ، ولا ينزع خفيه اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين.
ص26: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها [الخف] قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها .
ص28: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ، ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي.
ص28: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل... وفي المسائل : يجب الوضوء من لحم الأبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به .
ص28: ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء ، والأمرد إذا كان لشهوة .
قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ، ولا يستحب الوضوء منه.
ص29: والناس إذا اعتادوا القيام ، وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلى مفسدة ، فالقيام دفعا لها خير من تركه.