مخالفةُ الشيخ ابن عثيمين مذهبَ الحنابلة من " الشرح الممتع " (200) مسألة.

إنضم
20/02/2012
المشاركات
102
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
محافظة / اربد .. قرية/ بيت راس
المشروع الأول الخاص بـ " ملتقى أهل التفسير " من (التلخيصات الجديدة).
مخالفةُ الشيخ ابن عثيمين مذهبَ الحنابلة من " الشرح الممتع " (200) مسألة.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، محمد وآله وصحبه ومن والاه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه، وبعد.
فإنَّ من المعلومِ تميّز كثيرين من الحنابلةِ في اجتهادهم المطلق، مع ثباتِ أصولهم على أصولِ الإمام أحمد الفقهية، مما لا يخرجهم عن دائرة التمذهب بمفهومه العام، كالإمام الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وطبيب القلوب ابن القيم، والعلامة ابن عقيل، ومن المعاصرين الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين.
ومذْ نشأتُ على الكتبِ الفقهية أرشدني ممن يستنصح لقوله، إلى كتابِ "
الشرح الممتع إلى زاد المستقنع " فقرأت المجلدات الثلاث الأولى وقد مضى من عمري ثلاث عشرة سنة، ولخصتهن مرتين على الورق، فراقَ لي سهولة وسلالة الشرح.
وبعد سنة أكملتُ المجلدين الرابع والخامس، ثم أعدت الخمس الأولى ثلاث مرات، وفي كل إعادة أجدُ شيئًا جديدًا، فأدوَّن قواعد أصولية، وأشباه ونظائر فقهية، فـ(
أن تقرأ كتابًا جيّدًا ثلاث مرات أفضل من أن تقرأ ثلاثة كتب في فن واحد).
وبادئ الأمر كان كاملُ انتباهي للتمذهب الحنبلي، فلم ينفعني كثيرًا هذا الكتاب من هذه الحيثيّة؛ لما رأيتُ من مخالفات كثيرة للمذهب،
حتى قال لي أحدُهم: ثلث مسائل المذهب يخالفها الشيخ، فشدّني ذلك لدراسة المذهب على كتب مختصرة مقيّدة بالمذهب الحنبلي دون الخروج عنه، فكان ذلك في باب " العبادات " ثم أحببت الرجوع إلى كتاب " الشرح الممتع " فأدوَّن ما خالف فيه الشيخ ابن عثيمين مذهبَه؛ لما حظيَ به الشيخ من مهمتين بفقه من العوام وطلبة العلم والعلماء، وهل أن الشيخ خالف ثلث مسائل المذهب؟
بدراستي المتواضعة لأبواب"
الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الاعتكاف " وجدتُ أن الشيخ خالفَ المؤلف – أو المذهب -، في أكثر من مائتي مسألة تقريبًا، وبتقدير للكتاب كله فلن يخرج عن أربع مائة مسألة يوافق فيها الشيخ مذهبًا غير الحنابلة، أو يخالف الأئمة الأربعة ندورًا، وبذلك تضعُف مقالة من زعم أن الشيخ خالف ثلث مسائل المذهب على من قال : إن مسائل الزاد ثلاث آلاف مسألة.
ولم أفرق بين مخالفة الشيخ للمؤلف وللمذهب نفسه، لما كان الاعتماد عند المتأخرين في المعتمد عند الحنابلة من كلام الموفق الحجاوي، وصاحب الإنصاف المرداوي، وقد كُتب في المسائل التي غلِط الحجاوي نسبتَها إلى معتمد المذهب، وهذا قليل، فلا إشكال -
إن شاء الله-.
فإليكم المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين مذهبَ الحنابلة في كتابِ "
الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الاعتكاف " من جهد متواضع مقل، عجِلتُ في إخراجهِ كثيرًا، لظروف خاصة، وإنْ كُتب للكاتب حياةٌ أكملتُ الكتاب كاملًا بعد رمضان – إن شاء الله -.
وأرجو ممن عُني بالمذهب ومخالفات الشيخ له التصويب والتصحيح لما أنسبُه لهما ساهيًا أو متعمّدًا.
أخوكم/ أبو الهُمام البرقاوي

2012/4/9م. 1433/5/17هـ.

 
المجلد الأول

المجلد الأول

تنبيه: ليس في بيان الخلاف إلا الإشارة للمسألة من حيث العموم دون البحث في أدلتها وتعليلاتها، مع الترقيم لكل مسألة، والعزو إلى المصدر من الطبعة الجديدة لـ " الشرح الممتع " التي تقع في خمسة عشر مجلدا.
(المجلد الأول)
(1) المذهب إن استعمل الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة كره، والصواب: أن لا كراهة في كل هذه المسائل (37).
(2) المذهب أنّه إن بلغَ القلتين وهو الكثير فخالطتْهُ نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة فلم تغيره، فطهور والصحيح أن لا نجاسةَ إلا بالتغير وهو مذهبُ شيخِ الإسلام (41).
(3) المذهب :ولا يرفع حدث رجل طهور يسيرٌ خلت به امرأة لطهارة كاملة، عن حدث، والصحيح أن النهي على سبيل الكراهية، فلو تطهر رجل بما خلت به المرأة، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثُه (46).
(4) المذهب يحرم الاتخاذ والاستعمال لأواني الذهب والفضة مطلقًا، والصحيح أن النهي خاص في الأكل والشرب (75).
(5) المذهب أنه يكره مباشرة الضبة اليسيرة لغير حاجة، والصواب: لا كراهة! (82).
(6) المذهب أن السواك مكروه للصائم بعد الزوال، والراجح أن لا كراهة مطلقا (149).
(7) المذهب وجوب التسمية للوضوء مع الذكر الوارد، والصحيح الاستحباب (158).
(8) المذهب أن من سنن الوضوء أخذَ ماء جديد للأذنين، والصحيح: لا يسن؛ لشذوذ اللفظة (178).
(9) المذهب أنه يجب أن يكون الخفُّ ساترًا للمفروضِ ويثبت بنفسه، والصحيح عدم اشتراطهما (234).
(10) المذهب إن انتهت مدة المسح استأنف الطهارة، والصحيح أنه لا يستأنفها فليس الانتهاء ناقضا للوضوء (266).
(11) المذهب أن الخارج من البدن غير البول والغائط من النجاسات فكثيرهُ ناقض، والصواب: لا ينقض القليل والكثير من غير الغائط والبول وهو قول الفقهاء السبعة وقول ثان في المذهب واختيار شيخ الإسلام (274).
(12) المذهب أن يسير النوم من قاعد أو قائم غير ناقض للوضوء، والصحيح أن الضابط الإحساس (276).
(13) المذهب أن مسّ الذكر ناقض للوضوء، والراجح الاستحباب، والأحوط الوضوء (283).
(14) المذهب أنَّ مسَّ المرأة بشهوةٍ ناقض للوضوء، والراجح أن مسّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا (291).
(15) المذهبُ أنه ينقض الوضوء من غسل الميّت، والصحيح أنه لا ينقض (298).
(16) المذهب إن انتقلَ المني ولم يخرج، اغتسلَ له، والصحيح أنه لا يغتسل إلا بالخروج (337).
(17) المذهب أن من لزمهُ الغسل حرمَ عليه قراءة القرآن، والصحيح وجوبُه على الجنب دون الحائض (248).
(18) المذهب أن النيّة واجبة في الغسل من باب أولى، والصحيح عدم الوجوب (358).
(19) المذهب أنه يتيمم للنجاسة إذا لم يقدر على إزالتها إن كان على البدن، والصحيح لا تيمم (388).
(20) المذهب أن التيمم خاص بالتراب الطهور له غبار، والصحيح جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض مع عدم اشتراط الغبار (394).
(21) المذهب أن خروجَ الوقت مبطلٌ للتيمم، وهو قول عليل فالصواب أن التيمم لا يبطل (402).
(22) المذهب أن الأصابع تكون مفرجة الأصابع في التيمم، وليس في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج أصابعه، وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح (411).
(23) المذهب أنه يمسح وجهه بباطن أصابع يديه، والراجح لا حاجة لهذه الصفة؛ لأنها مبنية على تعليل ضعيف، ودلا دليل عليها (411).
(24) المذهب أنه يخلل أصابعه، والصحيح أن إثبات التخليل فيه نظر، لعدم وروده في السنة (413).
(25) المذهب أنه يغسل سبع مرات، إحداها بتراب من نجاسة خنزير، والصحيح ضعف قياس الخنزير على الكلب (416).
(26) المذهب أنه يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، والصحيح الاقتصار على التراب (419).
(27) المذهب أنه في نجاسة غير الكلب والخنزير سبعٌ بلا تراب، والصحيح الاكتفاء بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة ويطهر المحل (422).
(28) المذهب أنه يطهر منتجسٌ بشمسٍ، والصحيح أن الشمس تطهّر المتنجّس إذا زال أثرُ النجاسة وهو قول أبي حنيفة (424).
(29) المذهب أنه لا يطهر منتجسٌ بريح، والصحيح أنه يطهِّر إن زالت عين النجاسة وأثرها (427).
(30) المذهب أنه لا يطهر منتجسٌ بدلكٍ، والصحيح الطهارة إن كانت النجاسة لا تزال إلا بالدلك لخشنه (427).
(31) المذهب أنه الخمرةَ نجسةٌ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام، والصحيح عدم نجاستها (429).
(32) المذهب أنه يعفى عن أثر استجمار بمحله، ولا يعفى في غير محله، والصواب أنه يُعفى عنه (446).
(33) المذهب أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، والصحيح أن آسار هذه البهائم طاهرة إذا كانت كثيرة الطواف علينا، لمشقة التحرز غالبًا، فسؤرهما وعرقهما وريقهما وما يخرج من أنفهما – البغل والحمار – طاهران(463).
(34) المذهب أن لا حيضَ قبل تسع سنين، والصواب لا صحة لهذا التحديد، قاله شيخ الإسلام وابن المنذر (467).
(35) المذهب أن لا حيض بعد خمسين والصواب أن لا صحة لهذا التحديد (467).
(36) المذهب ان لا حيض مع الحمل، والصواب أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته، وشهره، وحاله، فإنه حيض، ولا عبرة به في العدة (470).
(37) المذهب أن أقلّ طهرٍ بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، والصحيح أن لا حد ومال إليه صاحب الإنصاف (475).
(38) المذهب أن من زادت عادتها، فما تكرر ثلاثا فهو حيض، والصحيح إن زادت عادتها وجبت أن تجلس لكونه حيضا (479)
(39) المذهب أن من تقدّمت عادتها أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فهو حيض، والصحيح إن تقدّمت أو تأخرت وجبت أن تجلس لكونه حيضًا (497).
(40) المذهب أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والصحيح ضعف هذه الزيادة عند مسلم، وهي المسائل التي تراجع عنها الشيخ ونبه عليها تلاميذه في الحاشية (503).
(41) المذهب إن ولدت توأمين، فأول النقاس وآخرُه من أولهِما، والصحيح أنه إن تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها (520).

يتبع.

 
المجلد الثاني

المجلد الثاني

(المجلد الثاني)
(42) فصل الشيخ في " السكر " فإن زال باختياره فعليه القضاء، وإن لم يكن فلا قضاء، ولم يفرق المذهب (18).
(43) يمضي الصبي إذا بلغ في صلاته، ولا يعيد خلافا للمذهب (21).
(44) لا يؤخر الصلاة عن وقتها لانشغاله بشرطها، بل يصلي بالوقت بالتيمم وعريانا، خلافا للمذهب(23).
(45) المذهب: لا يقتل تارك الصلاة حتى يستتاب ثلاثة أيام، والصواب أنه راجع إلى اجتهاد الحاكم (39).
(46) المذهب: يجب الأذان والإقامة للمقيمين فقط، والصواب للمسافرين والمقيمين (44).
(47) المذهب: يجب الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة المؤداة فقط، والصحيح وجوبه للمقضية والمؤداء (46).
(48) المذهب: لا يجزئ الأذان قبل وقت الصلاة إلا الفجر بعد نصف الليل، وأصح منه أن الأذان لإيقاظ النوَّم المريدين الصيام لا الأذان الشرعي (76).
(49) المذهب: يقول " صدقت وبررت " للإقامة، والصحيح أنه حديث ضعيف (92).
(50) ظاهر كلام المؤلف أن المؤذن لا يتابع نفسه، وهو الصحيح خلافا للمذهب (92).
(51) المذهب: يسن تأخير صلاة الظهر مع وجود الغيم لمن يصلي الجماعة، والصواب: أنه لا يصح الاستثناء إلا في شدة الحر (106).
(52) المذهب: وقت الاختيار في صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، والصواب : ما لم تصفر الشمس (108).
(53) المذهب: وقت العشاء إلى أذان الفجر الثاني، والصواب أنه إلى وسط الليل لحديث عبد الله بن عمرو وحديث جبريل (114).
(54) المذهب: تدرك الصلاة بتكبيرةِ الإحرام، والراجح بإدراك الركعة كالجمعة (122).
(55) المذهب: لا مدخل لغلبة الظن في العبادات، والصحيح العمل بغلبة الظن كاليقين (124).
(56) المذهب: إن أدرك مكلف من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام لزمته ثم زال التكليف كأن يُجن بعد عقل أو يُغمى عليه أو تحيض، فإنهم يقضوها، والصحيح قدر الصلاة كلها، والأحوط إدراك ركعة كاملة (132).
(57) المذهب: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبله، والصحيح أنها لا تلزمه (135) والجمهور على قضاء الصلاة لعذرٍ أو لغير عذر والصحيح قضاؤها لعذرٍ فقط (142).
(58) المذهب: يسقط الترتيب في النسيان وخشية خروج وقت الحاضرة وخوف فوات الجمعة فقط، والصحيح أنه يزاد عليها خشية خوف فوات الجماعة، والجهل (148).
(59) المذهب: عورة الأمة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والصحيح أنهن كالقواعد من النساء وهو قول شيخ الإسلام (158).
(60) المذهب: يجزئ ستر العورة في النفل من السرة إلى الركبة، والصحيح العموم في عورة الرجل فريضة ونفلا (167).
(61) ظاهر كلام المؤلف: إن فحشت بعض عورته متعمدا أو غير متعمد تبطل، والراجح أنه إن كان غير متعمد وقصر الزمن وفحش فلا تبطل وهو المذهب. (171).
(62) المذهب: لا تصح الصلاة إن كانت بثوبٍ محرم، والصحيح صحة الصلاة؛ لانفكاك الجهة (174).
(63) ظاهر كلام المؤلف أنه لو صلى بثوبٍ نجس ثم بدا له فإنه يعيد، والصحيح لا إعادة في الجهل والنسيان.
(64) المذهب: إن لم يكفِ لباسه إلا بستر أحد الفرجين، فإنه يستر الدبُر، والأولى أن يستر القبل، لجواز استدبار الكعبة في الخلاء دون الاستقبال (184).
(65) ظاهر كلام المؤلف: أنه العاري يصلي قاعدا بالإيماء مطلقا، والصحيح التفصيل فإن كان حوله فما قاله المؤلف وجيه، وإن لم يكن حوله أحد أو ظلمة، أو من لا يستحي من كشف العورة أمامه كالزوجة، وهو أقرب الأقوال (187).
(66) المذهب: يكون الإمام العاري وسط العراة، والأقرب أن يتقدَّمهم (188).
(67) المذهب أنه يكره المعصفر والمزعفر للرجال، والصحيح الحرمة (221).
(68) المذهب أنه إن طيّن أرضا نجسة كرهَ وصحّت، والصحيح الصحة بلا كراهة(228).
(69) المذهب أنه إن انجرّ بمشيهِ بطرف مصلى متصل فإن الصلاة لا تصح، والصحيح أنها تصح (230).
(70) المذهب لا تصح الصلاة على أسطحة الحش والمغصوب وأعطان الإبل، والصحيح الجواز (252).
(71) المذهب صحة الصلاة إلى المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والبيت المغصوب والصحيح الحرمة في المقبرة (254).
(72) المذهب:لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة دون النافلة، والصحيح صحة الصلاة في الكعبة فريضة ونافلة (258).
(73) المذهب: أنه يلزم افتتاح الصلاة إلى الكعبة في النفل في السفر، والصحيح أن الأفضل بدؤها للقبلة دون الوجوب (267).
(74) المذهب: أنه يلزم افتتاح الركوع والسجود إلى القبلة للماشي، والصحيح عدم إلزامه للمشقة (269).
(75) المذهب: إن اجتهد مجتهدان في القبلة لم يحل أن يتبع أحدهما الآخر، والصحيح الجواز (282).
(76) ظاهر كلام المؤلف: أنه إن صلى ولم يجتهد في القبلة وأصاب فإنه يقضي، والصوابُ أنْ لا قضاء (284).
(77) يجب تعيين الصلاة في المذهب، والراجح عدم وجوب التعيين (292).
(78) المذهب يجب تقديم النية لصلاة بزمن يسير، فإن شغلها زمن فاحش لم تصح، والصحيح: استصحاب الحكم (296).
(79) إن تردد في قطع الصلاة بطلت في المذهب، والصحيح عدم البطلان ما لم يعزم (297) وفي المذهب إن عزم على فعل محرم لم تبطل إلا بفعله.
(80) تجبُ نيّة الإمام في المذهب، والصحيح جواز الائتمام بشخص لم ينو الإمامة (305).
(81) المذهب لا يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، والصحيح : جوازه لأن الاختلاف اختلاف صفة، وكذا يصح أن ينتقل من منفرد إلى إمام، كما حصل مع ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. (307).
(82) المذهب أنه تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، ولا استخلاف في الإمامة، والصواب : أن الإمام يستأنف، واختار شيخ الإسلام أنه يستخلف، لما ورد عن عمر بن الخطاب من استخلافه لعبد الرحمن بن عوف حين طعن.

يتبع ..
 
(المجلدُ الثالث)
(83) المذهب: أن تسويةَ الصفوف سنة، والصحيح وجوب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام (10).
(84) المذهب: إن قال بلسانه في الصلاة فيشترط أن يسمعَ نفسه، والصحيح أنه لا يشترط (21).
(85) المذهب: أنه يضع يده تحت سرته في الصلاة، والصحيح وضعهما على الصدر (37).
(86) المذهب: أن المأموم إن رفع من الركوع قال " ربنا ولك الحمد " فقط، والصحيح أنه يزيد " ملء السموات والأرض .." (103).
(87) المذهب: أن المرأة تضم نفسها في السجود، ولا تجافي كالرجل بين العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين، وكذلك تسدل رجليها فلا تفترش ولا تتورك، والصواب أنهما في الحكم سواء في المسألتين لثلاث علل (219).
(88) المذهب: أنه يكره الالتفات في الصلاة، والصحيح الحرمة (228).
(89) المذهب: أنه لا سجود للسهو بعد السلام إلا فيما إذا سلّم قبل إتمامها فقط، والصحيح أن الزيادة يسجد لها بعد السلام، والنقص يسجد له قبل السلام (343).
(90) المذهب: إن سبّح ثقتان فأكثر، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالمًا، والصحيح إن كان الإمام يغلب على ظنه أو جازم بصوابه فإنه لا يأخذ بقول من خلفه، ولا يأخذ بقول الواحد إلا إن غلب على ظنه صدقه (345).
(91) المذهب: إن عمل عملا في صلاته وكان كثيرًا من غير جنس الصلاة سهوًا أو عمدًا بطلت الصلاة، والصحيح أنها تبطل عمدًا دون السهو إن كان لا يغيّر هيئة الصلاة كالأكل (543).
(92) المذهب: أن الصلاةَ تبطلُ إن تكلم في غير مصلحة الصلاة، أو في مصلحتها وكان كثيرًا، لمن سلم قبل تمام الصلاة ثم تكلم، والصحيح عدم البطلان؛ لأن المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة (365).
(93) المذهب: إن تنحنحَ من غير حاجة فبان حرفان فإن الصلاة باطلة، والصحيح عدم البطلان؛ لأنه ليس بكلام، إلا أن يكون على سبيل اللعب (368).
(94) المذهب: أنه إن ترك ركنًا وذكره في قراءة الركعة الأخرى بطلت الأولى، والراجح أنها تبطل ما لم يصل لمثل ركنه في الركعة الأخرى (372).
(95) المذهب: أنه إن علم بعد السلام بترك ركن، فكترك ركعة كاملة، والصحيح أنه يأتي بما ترك وبما بعدَه (374).
(96) المذهب: أنه يحرمُ الرجوع لمن شرع في القراءة ونسي التشهد الأول، ويكره الركوع لمن انتصب ولم يقرأ، والصحيح الحرمة في الحالتين (377).
(97) المذهب : أنه لو شك في ترك واجب فلا يسجد؛ لأن الأصل عدمه، والراجح : العمل بغلبة الظن (386).
(98) ظاهر كلام المؤلف: لو جاء المسبوق، وسجد الإمام بعد السلام أنه يتابعه، والصحيح إذا سلم الإمام بعد السلام فلا يتابعه المسبوق، وهل يسجد بعد إنهاء صلاته، يسجد إن أردك السهو (390).

 
المجلد الرابع

المجلد الرابع

(المجلد الرابع)
(99) المذهب: أن صلاة الكسوف مؤكدة، والصحيح أن الصلاة فرض كفاية (8).
(100) المذهب: أن صلاة الاستسقاء آكدُ من صلاة الوتر، والصحيح أن الوتر آكد (8).
(101) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا قنوت قبل الركوع، والصحيح الجواز قبله وبعده (40).
(102) المذهب: يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والأقرب أنه ليس بسنة (40).
(103) المذهب: أنه لا يكره التعقيب بعد صلاة التراويح والوتر، والراجح الكراهة، ولو قبل بعد الوتر لصح (67).
(104) المذهب: أن سجودَ التلاوة صلاة، والصحيح أن سجود التلاوة ليس صلاة (89).
(105) المذهب: أن عدد السجدات أربعة عشر، والصحيح أنه خمسة عشر بزيادة " ص " (96).
(106) المذهب: أنه يكره للإمام سجدة التلاوة في السرية، والصحيح التفصيل، فإن حصل تشويش فيكره، وإن لم يحصل فالأفضل السجود (103).

(107) المذهب: انه يحرم التطوع بالأوقاتِ المنهيِّ عنها، غير ركعتي الطواف وإعادة الجماعة وقضاء الفرائض، حتى ما له سبب، والصحيح أن ما له سبب يجوز فعله في الأقات المنهي عنها (126).
(108) المذهب: أنه إن صلى فرضا ثم أقيم فرض آخر سن أن يعيدها إلا المغرب، والراجح: أنه يعيد حتى المغرب، لعموم الأدلة (156).
(109) المذهب: أنه تكره إعادة الصلاة في مسجد مكة والمدينة، والصحيح أن حكمَها حكمُ غيرهما (163).
(110) المذهب: أنه من كبّر قبلَ سلامِ إمامه لحق الجماعة، والراجح أن الجماعة تُدرك بإدراك ركعة كاملة (169).
(111) المذهب: أنه لا قراءة على مأموم في الجهرية والسرية، والراجح أنه يقرأ فيهما (176).
(112) المذهب: أنه يستفتح ويستعيذُ خلف إمامه وإن جهر بالصلاة، والراجح وجوبُ الإنصات فلا يستفتح بل يستعيذ لقراءة الفاتحة، وقال في الروض (ما لم يسمع قراءة إمامه) (180).
(113) المذهب: أن التخفيف سنة للإمام، والراجح أن الإتمام الموافق للسنة هو الوجوب (192).
(114) المذهب: أنه يكره أن تُمنع المرأة إذا استأذنت الذهاب إلى المسجد، والصحيح الحرمة (202).
(115) المذهب: أنه يقدّم بالإمامة الأشرف نسبًا، بعد الأسنّ، والصحيح أن لا عبرة به لضعف حديث (قدّموا قريش ولا تقدّموها) وإن صح فالمراد الخلافة (208).
(116) المذهب: أن الصلاة تصح خلف فاسق، ولا خلف صبيّ لم يبلغ، ولا أخرس، والصواب الجواز فيهن كلهن؛ لأن كل من صحت صلاته صحت إمامتُه (228).
(117) المذهب: أنه يصلى خلفَ إمامِ الحي القاعد جلوسًا من باب " الندب " والصحيح الوجوب (230).
(118) المذهب: أن صلاة مَن به سلس بول، تصح من بمثلِه فقط، والصحيح: تصح بمثله وبصحيحٍ سليم (240).
(119) المذهب: أنه إن جهل الإمام الحدث أو النجاسة وكذا المأمومون حتى انقضتَ صحت لمأموم وحده، والصحيح: أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، إلا مَن علم أن الإمامَ محدث، هذا في الحدث، وإن جهلوا جميعًا النجاسة فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، ويفرق بين النجاسة لأنها ترك مأمور، والحدث فعل محظور (244).
(120) المذهب: أن صلاة الرجل بأجنبية، أو بأكثر من أجنبية لا رجل معهن، والصحيح الحرمة لأجنبية واحدة، وإن كنّ أكثر من امرأتين فالجواز؛ إلا إن خشي الفتنةَ (252).
(121) المذهب: لا تصح إمامة المفترض بمتنفل، والصحيح الجواز، لحديث معاذ بن جبل، وعمرو بن سلمة، وصلاة الخوف (256).
(122) المذهب: لا تصح صلاة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، والصحيح الجواز (260).
(123) المذهب: أن الصلاة لا تصح إن كان المأموم يسارَ الإمام، وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة، وإنما اليمن على سبيل الأفضيلة لا الوجوب، واختارهُ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي (267).
(124) المذهب: تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وهذا التقديم كان في ابتداء الأمر أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل فإنه الأولى، وهو قول المجد جد شيخ الإسلام (279).
(125) المذهب: أن الإمام إن لم يقم معه إلا كافر فحكمُ صلاتِه أنه (فذ)، والصحيح التفصيل فإن علم بكفره ففذ، وإن لم يعلم بكفره فليس بفذ (282).
(126) المذهب: أنه إن وقف مع بالغ صبي، فإن حكمَ صلاتِه حكمُ الفذّ، والصحيح أن الصبي ليس فذًّا لا في الفريضة ولا النافلة وصلاته صحيحة (285).
(127) المذهب: أن المسبوق إن جاء وليس أحد خلفَ الصف، فينبّه رجلًا ليقومَ معه، وفيها نظرٌ بل يصلي منفردًا متابعًا للإمام؛ لأنه لعذر (297).
(128) المذهب: يصح اقتداء الإمام بالأموم في المسجد وإن لم يره، والصحيح أنه لا بد من اتصال الصفوف، واتصال الصفوف، وهو الذي مشى عليه صاحبُ المقنع (298).
(129) المذهبُ: أنه يكره أن يكون الإمام عاليًا عن المأمومين ذراعا فأكثر، والصحيح الجواز (301).
(130) ظاهرُ كلامِ المؤلف: أنه يصح الاستلقاء للعاجز مع القدرة على الجنب، والصحيح أنه لا يصح إذ الاستلقاء مرتبةٌ رابعة (330).
(131) المذهب: أنه يومئ بعينِه إن لم يستطع تحريك عضو، والصحيح سقوطُ الأفعالِ عنهُ، والمذهب أصحّ من قول شيخ الإسلام إذ يقول إن الأقوال والأفعال تسقط عنه (333).
(132) المذهب يشترط أن يكون الحاكم على قعوده في الصلاة طبيب مسلم، والصحيح اشتراط " الثقة " في ذلك (340).
(133) المذهب: أن حد المسافة للقصر أربعة برد، والصحيح أنه لا حد للمسافة، بل الضابط "العرف" (351).
(134) المذهب: أنه إن كان في سفر ثم أقامَ فإنه يتم، والقول الراجح أنه لا يلزمهُ الإتمامُ (367).
(135) المذهب: أنه إن أقام ثم ذكر صلاة نسيها في السفر أتمها، والصحيح أنه يقصر؛ لأنها صلاة وجبت عليه سفرًا (367).
(136) المذهب: أنه إن كان شك آلإمام مسافر أم مقيم؟ فإنه يتم، والصحيح أنه يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وإن علق قوله على سفر الإمام وإقامتِه صحّت (369).
(137) المذهب: أنه إن كان مسافرا صلى خلف مقيمٍ ثم أحدث، فأعاد الصلاة وحدَه فإنهُ يتم، والصحيح أنه يقصر (370).
(138) المذهب: أنه إن لم ينو شيئا عند الصلاة وهو مسافر فإنه يتم، والأصل أن الأصل في صلاة المسافر القصر لا الإتمام، إلا أن يكون نوى الإتمام فيتم على من يجوّز الإتمام للمسافر (371).
(139) المذهب: أنه إن شكّ هل نوى الإتمام أم القصر؟ فيتم، والصحيح أنه يقصر وهذه المسألة القول بجواز القصر فيها أولى من المسألة التي قبلَها (372).
(140) المذهب: أن المسافة تحدد بأربعة أيام، والصحيح أنه يبقى مسافرًا ما لم يقيم أو يستوطن (279).
(141) المذهب: يخص الجمع بين الصلاتين في العشاءين فقط، والصحيح العموم لعموم العذر (392).
(142) ظاهر كلام المؤلف: أنه يجمع بين الصلاتين لمعذورٍ بترك الجماعة لمرض أو مطر، أو من يصلي في بيته بلا عذر، أو الأنثى، والصحيح عدم جواز الجمع في هذه الصور الثلاث (395).
(143) المذهب: إن جمع أن ينويَه عند الإحرام، والصحيح عدم اشتراطِ النيّة ما دامَ السبب موجودًا (398).
(144) المذهب: اشتراطُ الموالاة بين الصلاة الأولى والتي ستجمع، ولا يفرق إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، والصحيح عدم اشتراطِ الموالاة (399).
(145) المذهب: أنّه يستحبُّ حملُ السلاح في صلاة الخوف، والصحيح الوجوب، ولو فرض أن السلاح ملوث بدم نجس جاز حمله للضرورة ولا إعادة (414).
يتبع..
 
ومما يُشَاعُ - وليسَ بحقٍّ - أنَّ الشيخَ لم يُخالف شيخَ الإسلام رحمهما الله, وأنَّ خُرُوجَه عن المذهب كان اتباعاً محضاً لابن تيمية , وهذه فريةٌ أعرضُ من وجه الصُّبح , ومن قرأ الكتاب (الشرح الممتع) استبان بُطلانَها , وأنا لا أعرف عدد المسائل التي اختلفا فيها على وجه التحديد ولكنها موجودة.
 
بارك الله فيك يا أبا الهمام وحفظك ، وشكر الله لك أن خصصت الملتقى بهذه التلخيصات النافعة ، واصل وصلك الله بفضله وإحسانه .
وفيكم بارك أخي الكريم، سأواصل بإذن الله، والفضل للحبيب الأول.
ومما يُشَاعُ - وليسَ بحقٍّ - أنَّ الشيخَ لم يُخالف شيخَ الإسلام رحمهما الله, وأنَّ خُرُوجَه عن المذهب كان اتباعاً محضاً لابن تيمية , وهذه فريةٌ أعرضُ من وجه الصُّبح , ومن قرأ الكتاب (الشرح الممتع) استبان بُطلانَها , وأنا لا أعرف عدد المسائل التي اختلفا فيها على وجه التحديد ولكنها موجودة.
صدقت، جزاك الله خيرا، ولكن هذا قليل جدا، ومن المسائل:
نجاسة الخمر عينية، وهو مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام، وخالف الشيخ ابن عثيمين.
عظم الميتة طاهر عند شيخ الإسلام، ومذهب الشيخ ابن عثيمين أنه نجس وفاقا للحنابلة.
هاتان مسألتان فقط خالف فيها شيخَ الإسلام، من أصل خمسين مسألة تقريبًا.
وقرأت قديما في مقدمة لإحدى الطبعات القديمة في شرح " العقيدة الواسطية " للشيخ ابن عثيمين، ذكرُ ست مسائل خالفَ فيها شيخ الإسلام، كتعفير الوجه بالتراب تذللا لله.
 
شكر الله لكم أخي الحبيب أبا الهمام، وبارك فيكم.
معتمد المذهب عند متأخري الأصحاب ما اتفق عليه المنتهى للفتوحي والإقناع للحجّاوي، فإن اختلفا فما يرجّحه الكَرْمي في غاية المنتهى، ولهذا تفصيل يراجع في مظانه.
أما الاعتماد على الإنصاف للمرداوي -دون ما ذُكر- في معرفة معتمد المذهب فهو خلل منهجي، أضف لذلك أن تحرير المرداوي يؤخذ من الإنصاف بشرط أن لا يخالف ما في التنقيح المشبع.
أما الموفق الحجاوي فجديدة يا أبا الهمام:)، ولعلها سبق قلم؛ لأن الموفق عندنا -معشر الحنابلة- هو ابن قدامة.
وجزاك الله خيراً.
 
نعم صدقت في كليهما، بارك الله فيك أخي الحبيب أبا غادة، في العادة لا أنشر مقالا قبل عرضه على طالب علم متمكن؛ ليفصح عن أخطائي؛ لأني أكتبُ التلخيص وحين أنشره أكتب المقدمة سريعا ثم أنشرها، فالغالب الخطأ مني في القدمات كما نبهتَني عليه.
فالخطأ الأول سها ذهني إلى " منتهى الإرادات " أنه للمرداوي لا ابن النجار الفتوحي، والثاني سبق قلم ما أدري كيف ركبت:)
رحم الله من أهدى إليّ مثالبي.
 
(المجلدُ الخامس)
(146) المذهب: تلزم صلاةُ الجمعة الحرَّ ولا تلزم العبد، والراجح التفصيل: فإن أذن له سيده لزمته، وإلا فلا (7).
(147) المذهب: لا تصح إمامة العبد في صلاة الجمعة، والصحيح : إن قلنا بلزومها للعبد فالراجح أنها تصح منه (18).
(148) المذهب: لا تصح الإمامة في الجمعة من المسافر، والصحيح قول الأئمة الثلاثة أنها تنعقد به (19).
(149) المذهب أنه لا يحل السفر بعد الزوال من يوم الجمعة، والأولى أن يعلق ذلك بالنداء، فقد يتأخر الإمام (23).
(150) المذهب: أن الجمعة تصلى قبل الزوال، وهذا من المفردات، والصحيح أنها تصلى بعد الزوال (33).
(151) المذهب: إن خرج وقت الجمعة قبل التحريمة فإنها تصلى ظهرًا، والصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا ركعة (34).
(152) المذهب: إن نقص عدد مصلي الجمعة عن أربعين قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا، والراجح إن كان النقص في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة، وإن كان في الركعة الثانية أتموها جمعة، وهو اختيار الموفق (47).
(153) المذهب: من شرط صحةِ الخطبة حمدُ الله، والصحيح أن الدليل الفعلي لا يدل على الوجوب، ولا شك أنه أفضل (52).
(154) المذهب: من شرط صحة الخطبة الصلاة على رسول الله، والصحيح أنه لا يشترط، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تفتقر إلى ذكر الله (53).
(155) المذهب: من شرط صحة الخطبة قراءةُ آية، والصحيح أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب (54).
(156) المذهب: من شرط صحة الخطبة حضورُ العدد المشترط، والصحيح أنه يكفي ثلاثة رجال إمام، ومستمعان (55).
(157) المذهب: يسنّ الاغتسال للجمعة، والصحيح أن الاغتسال واجب (83).
(158) المذهب: أنه يكره تخطي رقاب الناس في الجمعة، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها (95).
(159) المذهب: يحرم أن يقيمَ غيره في مجلس مكانه إلا من قدّم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له، والصحيح أن في هذا نظرًا، للتحايل على حجر الأماكن الفاضلة، والمذهب جواز إقامة الصغير، ولكن الصحيح الحرمة، صوبه المرداوي والمجد (99).
(160) المذهب: يسن تأخر إمام إلى وقت صلاةِ العيد، إلا المعتكف ففي ثيابِ اعتكافه، والصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد منتظفا لابسا أحسن الثياب (129).
(161) المذهب: أنه يخطب خطبتين في صلاة العيد، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة (146).
(162) المذهب: يكره التنفل قبل صلاة العيدين، ولو قال: السنة أن لا يصلي لكان أهون، لأن الكراهة حكم شرعي ، والصحيح أن الصلاة غير مكروهة قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهو مذهب الشافعي (152).
(163) المذهب: يسن لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها على صفتها، والصحيح أنها لا تقضى إذا فاتت؛ لأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه (156).
(164) المذهب: أن صلاة الكسوف سنة وهذا القول قوي جدا، والقول بالوجوب أقوى (182).
(165) المذهب: يصلي للشمس كسوفا، وللقمر خسوفا، ولأي آية غير الزلزلة، والصحيح أنه يصلي لكل آية تخويف (194).
(166) المذهب: أنه لا يغسل مقتول ظلما، والصحيح أنه يغسل كغيره من الناس، ولا يمكن أن يساوي هذا الشهيد (288).
(167) المذهب: لا يغسل الشهيد مطلقا، ومن باب التفصيل أنه خاص بشهداء المعركة، وباقي الشهداء كالغريق والحريق فإنهم يغسلون.
(168) المذهب: لا يغسل شهيدٌ إلا أن يكون جنبا، والصواب أن لا تفريق بين كونه جنب وغير جنب (290).
(169) المذهب: من تعذّر غسله يمِّمَ، والصحيح أن الطهارة طهارة تنظيف لا حدث فلا مدخل للتيمم (297).
(170) المذهب: إن لم يكن للميت مال فالكفن على من تلزمه نفقته إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته، وأرجح من هذا القول إلزامه بتكفين امرأته؛ لأنه من العشرة بالمعروف، والمكافأة بالمعروف (305).
(171) المذهب: السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، والصواب أنه يقف عند رأس الرجل لا عند صدره (315).
(172) المذهب: يسلم في الجنازة واحدةً عن يمينه فقط، والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية عن شماله، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم (336).
(173) المذهب: مَن فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره، وعلى غائب عن البلدِ بالنية إلى شهر، والصحيح أن لا تحديد للشهر؛ لأن هذا فعل وقع اتفاقا (346)
(174) المذهب: يكره تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة والجلوس والوطء والاتكاء، والصحيح الحرمة (367).
(175) المذهب: يحرم دفنُ اثنين فأكثر، والراجح الكراهة كما اختارهُ شيخ الإسلام (369).
(176) المذهب: لا تكره القراءة على القبر، والصحيح الكراهة (370).

 
هذه بعض التصويبات من الكريم الفاضل أبي مالك العوضي.
(17) المذهب أن من لزمهُ الغسل حرمَ عليه قراءة القرآن، والصحيح وجوبُه على الجنب دون الحائض (248).
لعلك تقصد (تحريمه).
وصواب الصفحة (348)
(18) المذهب أن النيّة واجبة في الغسل من باب أولى، والصحيح عدم الوجوب (358).
لعلك تقصد (التسمية)
(32) المذهب أنه يعفى عن أثر استجمار بمحله، ولا يعفى في غير محله، والصواب أنه يُعفى عنه (446).
يرى الشيخ أن الصواب أنه ليس بنجس أصلا حتى يعفى عنه.
(55) المذهب: لا مدخل لغلبة الظن في العبادات، والصحيح العمل بغلبة الظن كاليقين (124).
هذا التعميم لم يذكره الشيخ، ولا أدري صحته في المذهب، ولكن الشيخ ذكر المذهب في البناء على اليقين في عدد الركعات.

 
إضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ أبو الهُمام، والشيخ محمود الشنقيطي-وفقهما الله-:
منقول:بعض المسائل التي خالف الشيخ الفقيه ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية:

1- يرى شيخ الإسلام أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ويرى الشيخ ابن عثيمين أنها واجبة .
2- يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج .
3- يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا.
4- يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، ويرى الشيخ ابن عثيمين التحريم لعموم حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
5- يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم يخلف وفاء، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز.
6- يرى شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللا لله تعالى، ويرى الشيخ ابن عثيمين ضعف هذا القول ؛لان الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية .
7- يرى شيخ الإسلام أن الأم الثلث مع الأخوة المحجوبين بالأب، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن للأم السدس وهذا قول الجمهور .
8- يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابل الصنعة، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي وزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد.
9- يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية ويرى الشيخ ابن عثيمين وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.

المرجع شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين بعناية سعد ابن فواز الصّميل
ص 13-14 دار ابن الجوزي
 
إضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ أبو الهُمام، والشيخ محمود الشنقيطي-وفقهما الله-:
منقول:بعض المسائل التي خالف الشيخ الفقيه ابن عثيمين شيخ الإسلام ابن تيمية:

1- يرى شيخ الإسلام أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ويرى الشيخ ابن عثيمين أنها واجبة .
2- يرى شيخ الإسلام أن المتمتع في الحج يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن سعي العمرة لا يكفي عن سعي الحج .
3- يرى شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا.
4- يرى شيخ الإسلام جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، ويرى الشيخ ابن عثيمين التحريم لعموم حديث (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
5- يرى شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة في قضاء دين الميت الذي لم يخلف وفاء، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز.
6- يرى شيخ الإسلام جواز تعفير الوجه بالتراب تذللا لله تعالى، ويرى الشيخ ابن عثيمين ضعف هذا القول ؛لان الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على المشروعية .
7- يرى شيخ الإسلام أن الأم الثلث مع الأخوة المحجوبين بالأب، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن للأم السدس وهذا قول الجمهور .
8- يرى شيخ الإسلام جواز الزيادة بين الربويين من جنس واحد في مقابل الصنعة، ويرى الشيخ ابن عثيمين عدم الجواز للعمومات الدالة على أن الذهب بالذهب لابد فيه من التساوي وزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد.
9- يرى شيخ الإسلام أن المأموم تكفيه قراءة إمامه في الصلاة الجهرية ويرى الشيخ ابن عثيمين وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.

المرجع شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين بعناية سعد ابن فواز الصّميل
ص 13-14 دار ابن الجوزي
وقرأت قديما في مقدمة لإحدى الطبعات القديمة في شرح " العقيدة الواسطية " للشيخ ابن عثيمين، ذكرُ ست مسائل خالفَ فيها شيخ الإسلام، كتعفير الوجه بالتراب تذللا لله.

نعم، هذا ما أردته، جزاك الله خيرا وبارك فيك
 
عودة
أعلى