(المجلد الرابع)
(99) المذهب: أن صلاة الكسوف مؤكدة،
والصحيح أن الصلاة فرض كفاية (8).
(100) المذهب: أن صلاة الاستسقاء آكدُ من صلاة الوتر،
والصحيح أن الوتر آكد (8).
(101) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا قنوت قبل الركوع،
والصحيح الجواز قبله وبعده (40).
(102) المذهب: يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء،
والأقرب أنه ليس بسنة (40).
(103) المذهب: أنه لا يكره التعقيب بعد صلاة التراويح والوتر،
والراجح الكراهة، ولو قبل بعد الوتر لصح (67).
(104) المذهب: أن سجودَ التلاوة صلاة،
والصحيح أن سجود التلاوة ليس صلاة (89).
(105) المذهب: أن عدد السجدات أربعة عشر،
والصحيح أنه خمسة عشر بزيادة " ص " (96).
(106) المذهب: أنه يكره للإمام سجدة التلاوة في السرية،
والصحيح التفصيل، فإن حصل تشويش فيكره، وإن لم يحصل فالأفضل السجود (103).
(107) المذهب: انه يحرم التطوع بالأوقاتِ المنهيِّ عنها، غير ركعتي الطواف وإعادة الجماعة وقضاء الفرائض، حتى ما له سبب،
والصحيح أن ما له سبب يجوز فعله في الأقات المنهي عنها (126).
(108) المذهب: أنه إن صلى فرضا ثم أقيم فرض آخر سن أن يعيدها إلا المغرب،
والراجح: أنه يعيد حتى المغرب، لعموم الأدلة (156).
(109) المذهب: أنه تكره إعادة الصلاة في مسجد مكة والمدينة،
والصحيح أن حكمَها حكمُ غيرهما (163).
(110) المذهب: أنه من كبّر قبلَ سلامِ إمامه لحق الجماعة،
والراجح أن الجماعة تُدرك بإدراك ركعة كاملة (169).
(111) المذهب: أنه لا قراءة على مأموم في الجهرية والسرية،
والراجح أنه يقرأ فيهما (176).
(112) المذهب: أنه يستفتح ويستعيذُ خلف إمامه وإن جهر بالصلاة،
والراجح وجوبُ الإنصات فلا يستفتح بل يستعيذ لقراءة الفاتحة، وقال في الروض (ما لم يسمع قراءة إمامه) (180).
(113) المذهب: أن التخفيف سنة للإمام،
والراجح أن الإتمام الموافق للسنة هو الوجوب (192).
(114) المذهب: أنه يكره أن تُمنع المرأة إذا استأذنت الذهاب إلى المسجد،
والصحيح الحرمة (202).
(115) المذهب: أنه يقدّم بالإمامة الأشرف نسبًا، بعد الأسنّ،
والصحيح أن لا عبرة به لضعف حديث (قدّموا قريش ولا تقدّموها) وإن صح فالمراد الخلافة (208).
(116) المذهب: أن الصلاة تصح خلف فاسق، ولا خلف صبيّ لم يبلغ، ولا أخرس،
والصواب الجواز فيهن كلهن؛ لأن كل من صحت صلاته صحت إمامتُه (228).
(117) المذهب: أنه يصلى خلفَ إمامِ الحي القاعد جلوسًا من باب " الندب "
والصحيح الوجوب (230).
(118) المذهب: أن صلاة مَن به سلس بول، تصح من بمثلِه فقط،
والصحيح: تصح بمثله وبصحيحٍ سليم (240).
(119) المذهب: أنه إن جهل الإمام الحدث أو النجاسة وكذا المأمومون حتى انقضتَ صحت لمأموم وحده،
والصحيح: أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، إلا مَن علم أن الإمامَ محدث، هذا في الحدث، وإن جهلوا جميعًا النجاسة فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، ويفرق بين النجاسة لأنها ترك مأمور، والحدث فعل محظور (244).
(120) المذهب: أن صلاة الرجل بأجنبية، أو بأكثر من أجنبية لا رجل معهن،
والصحيح الحرمة لأجنبية واحدة، وإن كنّ أكثر من امرأتين فالجواز؛ إلا إن خشي الفتنةَ (252).
(121) المذهب: لا تصح إمامة المفترض بمتنفل،
والصحيح الجواز، لحديث معاذ بن جبل، وعمرو بن سلمة، وصلاة الخوف (256).
(122) المذهب: لا تصح صلاة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر،
والصحيح الجواز (260).
(123) المذهب: أن الصلاة لا تصح إن كان المأموم يسارَ الإمام،
وأكثر أهل العلم على صحة الصلاة، وإنما اليمن على سبيل الأفضيلة لا الوجوب، واختارهُ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي (267).
(124) المذهب: تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء،
وهذا التقديم كان في ابتداء الأمر أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل فإنه الأولى، وهو قول المجد جد شيخ الإسلام (279).
(125) المذهب: أن الإمام إن لم يقم معه إلا كافر فحكمُ صلاتِه أنه (فذ)،
والصحيح التفصيل فإن علم بكفره ففذ، وإن لم يعلم بكفره فليس بفذ (282).
(126) المذهب: أنه إن وقف مع بالغ صبي، فإن حكمَ صلاتِه حكمُ الفذّ،
والصحيح أن الصبي ليس فذًّا لا في الفريضة ولا النافلة وصلاته صحيحة (285).
(127) المذهب: أن المسبوق إن جاء وليس أحد خلفَ الصف، فينبّه رجلًا ليقومَ معه،
وفيها نظرٌ بل يصلي منفردًا متابعًا للإمام؛ لأنه لعذر (297).
(128) المذهب: يصح اقتداء الإمام بالأموم في المسجد وإن لم يره،
والصحيح أنه لا بد من اتصال الصفوف، واتصال الصفوف، وهو الذي مشى عليه صاحبُ المقنع (298).
(129) المذهبُ: أنه يكره أن يكون الإمام عاليًا عن المأمومين ذراعا فأكثر،
والصحيح الجواز (301).
(130) ظاهرُ كلامِ المؤلف: أنه يصح الاستلقاء للعاجز مع القدرة على الجنب،
والصحيح أنه لا يصح إذ الاستلقاء مرتبةٌ رابعة (330).
(131) المذهب: أنه يومئ بعينِه إن لم يستطع تحريك عضو،
والصحيح سقوطُ الأفعالِ عنهُ، والمذهب أصحّ من قول شيخ الإسلام إذ يقول إن الأقوال والأفعال تسقط عنه (333).
(132) المذهب يشترط أن يكون الحاكم على قعوده في الصلاة طبيب مسلم،
والصحيح اشتراط " الثقة " في ذلك (340).
(133) المذهب: أن حد المسافة للقصر أربعة برد،
والصحيح أنه لا حد للمسافة، بل الضابط "العرف" (351).
(134) المذهب: أنه إن كان في سفر ثم أقامَ فإنه يتم،
والقول الراجح أنه لا يلزمهُ الإتمامُ (367).
(135) المذهب: أنه إن أقام ثم ذكر صلاة نسيها في السفر أتمها،
والصحيح أنه يقصر؛ لأنها صلاة وجبت عليه سفرًا (367).
(136) المذهب: أنه إن كان شك آلإمام مسافر أم مقيم؟ فإنه يتم،
والصحيح أنه يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وإن علق قوله على سفر الإمام وإقامتِه صحّت (369).
(137) المذهب: أنه إن كان مسافرا صلى خلف مقيمٍ ثم أحدث، فأعاد الصلاة وحدَه فإنهُ يتم،
والصحيح أنه يقصر (370).
(138) المذهب: أنه إن لم ينو شيئا عند الصلاة وهو مسافر فإنه يتم، و
الأصل أن الأصل في صلاة المسافر القصر لا الإتمام، إلا أن يكون نوى الإتمام فيتم على من يجوّز الإتمام للمسافر (371).
(139) المذهب: أنه إن شكّ هل نوى الإتمام أم القصر؟ فيتم،
والصحيح أنه يقصر وهذه المسألة القول بجواز القصر فيها أولى من المسألة التي قبلَها (372).
(140) المذهب: أن المسافة تحدد بأربعة أيام،
والصحيح أنه يبقى مسافرًا ما لم يقيم أو يستوطن (279).
(141) المذهب: يخص الجمع بين الصلاتين في العشاءين فقط،
والصحيح العموم لعموم العذر (392).
(142) ظاهر كلام المؤلف: أنه يجمع بين الصلاتين لمعذورٍ بترك الجماعة لمرض أو مطر، أو من يصلي في بيته بلا عذر، أو الأنثى،
والصحيح عدم جواز الجمع في هذه الصور الثلاث (395).
(143) المذهب: إن جمع أن ينويَه عند الإحرام،
والصحيح عدم اشتراطِ النيّة ما دامَ السبب موجودًا (398).
(144) المذهب: اشتراطُ الموالاة بين الصلاة الأولى والتي ستجمع، ولا يفرق إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف،
والصحيح عدم اشتراطِ الموالاة (399).
(145) المذهب: أنّه يستحبُّ حملُ السلاح في صلاة الخوف،
والصحيح الوجوب، ولو فرض أن السلاح ملوث بدم نجس جاز حمله للضرورة ولا إعادة (414).
يتبع..