بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المجموعة مستخرجه من دروس فضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي
1-ان النص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه مثل (وربائبكم التي في حجوركم)
فان كانت الربيبة في غير حجره تعتبر محرمة علية ايضا والتخصيص بوجودها في حجره خرج مخرج الغالب
2-التكليف شرطه الامكان
3-ان الامر اذا علل بعلة الشك لم يدل على الوجوب
4-ان الشي اذا تردد بين الحرام والحلال حمل على الكراهه مثل الازار على الكعبين فهو بين حرام وحلال فحملوه على الكراهه
4-ان الاصل في المطلق انه يبقى على اطلاقه حتى يرد ما يخصصه
5-اذا تعارض منطوق النص مع مفهومه قدم المنطوق على المفهوم
6-ان الامر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه
7-قاعدة عند الاحناف ان الراوى اذا خالف رايه ما رواه قدم رايه على الحديث الذي رواه قالوا لانه هو الاعلم بما روى والجمهور على خلاف ذلك فقالوا يقدم ما روى على ما راى
نكتفى بهذا القدر ويتبع غدا باذن الله
هذه المجموعة مستخرجه من دروس فضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي
1-ان النص اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه مثل (وربائبكم التي في حجوركم)
فان كانت الربيبة في غير حجره تعتبر محرمة علية ايضا والتخصيص بوجودها في حجره خرج مخرج الغالب
2-التكليف شرطه الامكان
3-ان الامر اذا علل بعلة الشك لم يدل على الوجوب
4-ان الشي اذا تردد بين الحرام والحلال حمل على الكراهه مثل الازار على الكعبين فهو بين حرام وحلال فحملوه على الكراهه
4-ان الاصل في المطلق انه يبقى على اطلاقه حتى يرد ما يخصصه
5-اذا تعارض منطوق النص مع مفهومه قدم المنطوق على المفهوم
6-ان الامر يدل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه
7-قاعدة عند الاحناف ان الراوى اذا خالف رايه ما رواه قدم رايه على الحديث الذي رواه قالوا لانه هو الاعلم بما روى والجمهور على خلاف ذلك فقالوا يقدم ما روى على ما راى
نكتفى بهذا القدر ويتبع غدا باذن الله