أبو عبد المعز
Active member
- إنضم
- 20/04/2003
- المشاركات
- 588
- مستوى التفاعل
- 25
- النقاط
- 28
صدرت قديما رسالة الإمام الشنقيطي-رحمه الله- "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز".
وصدرت حديثا أحاديثه في التفسير تحت عنوان : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير بعناية الشيخ خالد السبت –حفظه الله-.
و هذا الإصدارالأخير قد يثير فضولا علميا-عندي على الأقل- من قبيل :كيف سيكون صنيع الشيخ-وهو المنكر للمجاز- أمام تفسير آيات يذهب في شأنها المفسرون إلى أن المجاز فيها ضربة لازب ؟ وكيف سينفذ الشيخ عمليا في "مجالسه التفسيرية " ما تقرر عنده نظريا في "منع جواز المجاز".؟
وقد رافقت الشيخ الإمام عبر رحلته التفسيرية فما وجدته –قط- يعرج على المجاز أو يستظل به فضلا عن أن يرفع له شأنا أو يأبه لمن يدعي أن إنكار المجاز مكابرة وأن تفسير القرآن بدونه لا يستقيم.....فقد استقام التفسير للشيخ وأمتعنا به أي إمتاع ووردناه عذبا نميرا وما كان المجاز إلا للتنحي غيرة على هذا الورد من التعكير.
ولعل استقراء المواضع كلها غير متاح , لكن لا ضير... فحسبنا أن نضرب أمثالا ونعتبر المذكور دليلا على المطوي :
1- تحليل الشنقيطي المعجمي ل"القتل" انطلاقا من تفسير قوله تعالى :"فاقتلوا أنفسكم":
قال-رحمه الله-(وقوله "فاقتلوا أنفسكم"كأنهم قالوا : بم نتوب إلى بارئنا توبة يقبلها منا؟ قيل لهم :"فاقتلوا أنفسكم"أو الفاء للتعقيب,لأن هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة.
وأصل "القتل " في لغة العرب :إزهاق الروح بشرط أن يكون من فعل فاعل ,كالطعن,والضرب,والخنق, وما جرى مجرى ذلك,أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك لا قتل.
وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح, فتطلقه على التذليل, فالتقتيل : التذليل, وتطلق القتل أيضا على إضعاف الشدة , فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امريء القيس:
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي***بسهميك في أعشار قلب مقتل.
أي مذلل.وقول زهير:
كأن عيني في غربي مقتلة***من النواضح تسقي جنة سحقا.
وكذلك يطلق القتل على كسر الشدة , ومنه قتل الخمرة بالماء,أي : كسر شدتها بالماء,كما قال حسان رضي الله عنه:
إن التى ناولتني فرددتها***قتلت قتلت فهاتها لم تقتل.
يعني بقتلها :إضعاف شدتها بمزجها بالماء.)
[align=left]ص95[/align]
يذكر الشيخ من معاني القتل ثلاثة:
- القتل بمعنى عام إزهاق الروح.
- القتل بمعنى عام هو إضعاف الشدة (التذليل صورة منه).
- القتل بالمعنى السابق لكنه خاص بالخمرة (اضعاف قوتها بالماء).
وقبل تحرير مسلك الشيخ نذكر ما يقرره أهل المجاز في مثل هذه الحالة تمهيدا للمقارنة بين التوجيهين :
سيقولون : القتل وضع لإزهاق الروح فقط.....
فإذا استعمل في غير أو أقل أو أكثر من إزهاق الروح فذالكم مجاز.وهكذا ف"القلب المقتل"عند امريء القيس مجاز حيث شبهت حالة الذل بحالة القتل وشبه المذل –بالكسر-بالقاتل.
والخمرة عند حسان "قتلت" ولما كان القتل لم يوضع إلا لزهق الروح كان التعبير بالخمرة المقتولة مجازا لا محالة : فالخمرة القوية التي ضعفت شدتها بالماء شبهت بالجسد الحي القوي المتحرك الذي نزعت منه الروح فأصبح خامدا خاملا.وهكذا يسلكون مع كل الاستعمالات الأخرى.....
تحت هذا التوجيه تكمن مسلمتان :
- القول بالأصل والفرع :
أي أن الألفاظ تنتظم في اللغة على شكل مشجر : أصل واحد هو المعنى الوضعي وفروع كثيرة هي المجازات....ولا نعني بالتفرع هنا أن المعنى المجازي مشتق من المعنى الوضعي-كما قد يوهم التشبيه بالشجرة- بل نعني فقط وجوب لحاظ أو استحضار المعنى الوضعي كلما قلنا هذا مجاز....وهذا ما يعبر عنه البيانيون باشتراط العلاقة في الدلالة المجازية...فلو فرضنا وجود سبع مجازات فلا بد أن تكون لها كلها علاقة ما بمعنى وضعي وحيد .هذا ما أعنيه بالتشجير وهو قريب من عبارة القوم التي تنص على أن الحقيقة كالأصل للمجاز-ولا يقولون أصل-.
- القول بالسابق واللاحق:
أي أن هناك مسارا تاريخيا مرتبا :فقد حدث الوضع أولا ثم نشأ الاستعمال ثانيا, واختبار الاستعمال هو المحدد للمجاز: فإن استعملت اللفظة في المعنى الوضعي فهي حقيقة وإلا فهي مجاز.وهذا الترتيب لا بد منه فالبيانيون يقررون أن الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال ليست حقيقة ولا مجازا.
من نافل القول أنه يكفي عدم التسليم بالمسلمتين السابقتين لنتخلص نهائيا من شبح المجاز....هذا ما فعله الشيخ-رحمه الله- وله في سبيل ذلك عبارات مختارة بعناية ودقة تنم عن احتراس شديد:
-فالشيخ يجتنب كلمة "الوضع" ومشتقاته, ويوظف كلمة "الإطلاق " ومشتقاتها فيقول:
1. وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح...
2. فتطلقه على التذليل.....
3. فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امريء القيس...
4. وكذلك يطلق القتل على كسر الشدة ....
واضح أن الأمر لا يتعلق بتفضيل أسلوبي فالشيخ يريد بالاطلاق الاستعمال وشتان بين الوضع والاستعمال.
فإن قيل: الشيخ يقول بالأصل أيضا ألم تر قوله: وأصل "القتل " في لغة العرب :إزهاق الروح بشرط أن يكون من فعل فاعل..
قلنا ليس الأمر كذلك, ف"الأصل" هنا كما لا يخفى لا يراد به ما يبنى عليه غيره بل يريد به كثرة الاستعمال لا غير.....والدليل على ذلك قوله بعد ذلك:
( وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح, فتطلقه على التذليل, فالتقتيل : التذليل, وتطلق القتل أيضا على إضعاف الشدة....)
وتصديره الكلام بعبارة "وقد" لا يفهم منه إلا التقليل أو التكثير ولا يفهم منه البتة ابتناء شيء على شيئ....
ويؤول تحليل الشيخ إلى القول بتعدد الأصول-بمعنى الاستعمال- بدلا من الأصل الوحيد –بمعنى الوضع-.وإذا شئنا الدقة أكثر تخلينا عن مفهوم "أصول" الموهم وبدلناه بمفهوم "التوازي"......ولهذا المفهوم الجديد المقترح رصيد عال من الدقة فمن أهم دلالاته تخطي مسلمتي أهل المجاز المذكورتين سابقا:
-فليس عند الشيخ انبناء شاقولي لمعاني الألفاظ.....كما في الصورة المشجرة....وإنما هو تواز أو تجاور عرضي أفقي.فلم توضع كلمة" قتل" جذرا بمعنى ازهاق الروح وأرجعت إليها الفروع بملاحظة علاقة ما ولكن العرب تكلمت بهذا وهذا وهذا.....ومن التحكم بمكان الادعاء أن هذا أصل وأن ذاك فرع.....مع أن الجميع وصل إلينا بالاستعمال...صحيح أن الاستعمال في معنى قد يكثر حسابيا بالمقارنة مع الاستعمال في معنى آخر لكن هذا لا يرتب المعنيين أصلا وفرعا....والمجازيون أنفسهم لا يجعلون الكثرة معيارا فهم يتحدثون عن وجود مجاز لم يستعمل في الحقيقة أبدا –ويزعمون أن اسم "الرحمن "منه- فضلا عما سيترتب عن معيار الكثرة من قتل للمجاز نفسه فكلما كثر المجاز أصبح حقيقة وكلما ندر التعبير الحقيقي أصبح مجازا وهذا خبط واضح...
-ومفهوم التوازي ينهي أيضا الرجم بالظن على الصعيد التاريخي.....فلا تعاقب ولكنه التزامن في الاستعمال....فقد استعملت العرب القتل بمعنى ازهاق الروح في تزامن مع استعمالها للقتل بمعنى التذليل وفي تزامن مع استعمالها له في كسر سورة الخمر.....وهي العرب تقول ما تشاء.....نعم , يجوز أن يسبق استعمال استعمالا آخر في الوجود لكن هذا لا يفيد شيئا ما دمنا لا نرد أحدهما إلى الآخر...-وقد أثبت البنيويون أنه من المتعين دراسة اللغة بالنظر إلى المحور التزامني الذي يسمونه السانكروني وقد لا يفيد اعتبار المحور التاريخي الذي يسمونه الدياكروني.-ثم قبل هذا وبعد هذا من يا ترى سيثبت تاريخيا أن هذا المعنى سبق في الاستعمال ذلك المعنى الأخر....إلا بضرب من الكهانة على حد تعبير شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-.
يتبع.....
وصدرت حديثا أحاديثه في التفسير تحت عنوان : العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير بعناية الشيخ خالد السبت –حفظه الله-.
و هذا الإصدارالأخير قد يثير فضولا علميا-عندي على الأقل- من قبيل :كيف سيكون صنيع الشيخ-وهو المنكر للمجاز- أمام تفسير آيات يذهب في شأنها المفسرون إلى أن المجاز فيها ضربة لازب ؟ وكيف سينفذ الشيخ عمليا في "مجالسه التفسيرية " ما تقرر عنده نظريا في "منع جواز المجاز".؟
وقد رافقت الشيخ الإمام عبر رحلته التفسيرية فما وجدته –قط- يعرج على المجاز أو يستظل به فضلا عن أن يرفع له شأنا أو يأبه لمن يدعي أن إنكار المجاز مكابرة وأن تفسير القرآن بدونه لا يستقيم.....فقد استقام التفسير للشيخ وأمتعنا به أي إمتاع ووردناه عذبا نميرا وما كان المجاز إلا للتنحي غيرة على هذا الورد من التعكير.
ولعل استقراء المواضع كلها غير متاح , لكن لا ضير... فحسبنا أن نضرب أمثالا ونعتبر المذكور دليلا على المطوي :
1- تحليل الشنقيطي المعجمي ل"القتل" انطلاقا من تفسير قوله تعالى :"فاقتلوا أنفسكم":
قال-رحمه الله-(وقوله "فاقتلوا أنفسكم"كأنهم قالوا : بم نتوب إلى بارئنا توبة يقبلها منا؟ قيل لهم :"فاقتلوا أنفسكم"أو الفاء للتعقيب,لأن هذا القتل عقب الذنب هو الذي حصلت به التوبة.
وأصل "القتل " في لغة العرب :إزهاق الروح بشرط أن يكون من فعل فاعل ,كالطعن,والضرب,والخنق, وما جرى مجرى ذلك,أما إزهاق الروح بلا سبب من ضرب أو نحوه فهو موت وهلاك لا قتل.
وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح, فتطلقه على التذليل, فالتقتيل : التذليل, وتطلق القتل أيضا على إضعاف الشدة , فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امريء القيس:
وما ذرفت عيناك إلا لتضربي***بسهميك في أعشار قلب مقتل.
أي مذلل.وقول زهير:
كأن عيني في غربي مقتلة***من النواضح تسقي جنة سحقا.
وكذلك يطلق القتل على كسر الشدة , ومنه قتل الخمرة بالماء,أي : كسر شدتها بالماء,كما قال حسان رضي الله عنه:
إن التى ناولتني فرددتها***قتلت قتلت فهاتها لم تقتل.
يعني بقتلها :إضعاف شدتها بمزجها بالماء.)
[align=left]ص95[/align]
يذكر الشيخ من معاني القتل ثلاثة:
- القتل بمعنى عام إزهاق الروح.
- القتل بمعنى عام هو إضعاف الشدة (التذليل صورة منه).
- القتل بالمعنى السابق لكنه خاص بالخمرة (اضعاف قوتها بالماء).
وقبل تحرير مسلك الشيخ نذكر ما يقرره أهل المجاز في مثل هذه الحالة تمهيدا للمقارنة بين التوجيهين :
سيقولون : القتل وضع لإزهاق الروح فقط.....
فإذا استعمل في غير أو أقل أو أكثر من إزهاق الروح فذالكم مجاز.وهكذا ف"القلب المقتل"عند امريء القيس مجاز حيث شبهت حالة الذل بحالة القتل وشبه المذل –بالكسر-بالقاتل.
والخمرة عند حسان "قتلت" ولما كان القتل لم يوضع إلا لزهق الروح كان التعبير بالخمرة المقتولة مجازا لا محالة : فالخمرة القوية التي ضعفت شدتها بالماء شبهت بالجسد الحي القوي المتحرك الذي نزعت منه الروح فأصبح خامدا خاملا.وهكذا يسلكون مع كل الاستعمالات الأخرى.....
تحت هذا التوجيه تكمن مسلمتان :
- القول بالأصل والفرع :
أي أن الألفاظ تنتظم في اللغة على شكل مشجر : أصل واحد هو المعنى الوضعي وفروع كثيرة هي المجازات....ولا نعني بالتفرع هنا أن المعنى المجازي مشتق من المعنى الوضعي-كما قد يوهم التشبيه بالشجرة- بل نعني فقط وجوب لحاظ أو استحضار المعنى الوضعي كلما قلنا هذا مجاز....وهذا ما يعبر عنه البيانيون باشتراط العلاقة في الدلالة المجازية...فلو فرضنا وجود سبع مجازات فلا بد أن تكون لها كلها علاقة ما بمعنى وضعي وحيد .هذا ما أعنيه بالتشجير وهو قريب من عبارة القوم التي تنص على أن الحقيقة كالأصل للمجاز-ولا يقولون أصل-.
- القول بالسابق واللاحق:
أي أن هناك مسارا تاريخيا مرتبا :فقد حدث الوضع أولا ثم نشأ الاستعمال ثانيا, واختبار الاستعمال هو المحدد للمجاز: فإن استعملت اللفظة في المعنى الوضعي فهي حقيقة وإلا فهي مجاز.وهذا الترتيب لا بد منه فالبيانيون يقررون أن الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال ليست حقيقة ولا مجازا.
من نافل القول أنه يكفي عدم التسليم بالمسلمتين السابقتين لنتخلص نهائيا من شبح المجاز....هذا ما فعله الشيخ-رحمه الله- وله في سبيل ذلك عبارات مختارة بعناية ودقة تنم عن احتراس شديد:
-فالشيخ يجتنب كلمة "الوضع" ومشتقاته, ويوظف كلمة "الإطلاق " ومشتقاتها فيقول:
1. وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح...
2. فتطلقه على التذليل.....
3. فمن إطلاق التقتيل على التذليل قول امريء القيس...
4. وكذلك يطلق القتل على كسر الشدة ....
واضح أن الأمر لا يتعلق بتفضيل أسلوبي فالشيخ يريد بالاطلاق الاستعمال وشتان بين الوضع والاستعمال.
فإن قيل: الشيخ يقول بالأصل أيضا ألم تر قوله: وأصل "القتل " في لغة العرب :إزهاق الروح بشرط أن يكون من فعل فاعل..
قلنا ليس الأمر كذلك, ف"الأصل" هنا كما لا يخفى لا يراد به ما يبنى عليه غيره بل يريد به كثرة الاستعمال لا غير.....والدليل على ذلك قوله بعد ذلك:
( وقد تطلق العرب مادة القاف والتاء واللام على غير إزهاق الروح, فتطلقه على التذليل, فالتقتيل : التذليل, وتطلق القتل أيضا على إضعاف الشدة....)
وتصديره الكلام بعبارة "وقد" لا يفهم منه إلا التقليل أو التكثير ولا يفهم منه البتة ابتناء شيء على شيئ....
ويؤول تحليل الشيخ إلى القول بتعدد الأصول-بمعنى الاستعمال- بدلا من الأصل الوحيد –بمعنى الوضع-.وإذا شئنا الدقة أكثر تخلينا عن مفهوم "أصول" الموهم وبدلناه بمفهوم "التوازي"......ولهذا المفهوم الجديد المقترح رصيد عال من الدقة فمن أهم دلالاته تخطي مسلمتي أهل المجاز المذكورتين سابقا:
-فليس عند الشيخ انبناء شاقولي لمعاني الألفاظ.....كما في الصورة المشجرة....وإنما هو تواز أو تجاور عرضي أفقي.فلم توضع كلمة" قتل" جذرا بمعنى ازهاق الروح وأرجعت إليها الفروع بملاحظة علاقة ما ولكن العرب تكلمت بهذا وهذا وهذا.....ومن التحكم بمكان الادعاء أن هذا أصل وأن ذاك فرع.....مع أن الجميع وصل إلينا بالاستعمال...صحيح أن الاستعمال في معنى قد يكثر حسابيا بالمقارنة مع الاستعمال في معنى آخر لكن هذا لا يرتب المعنيين أصلا وفرعا....والمجازيون أنفسهم لا يجعلون الكثرة معيارا فهم يتحدثون عن وجود مجاز لم يستعمل في الحقيقة أبدا –ويزعمون أن اسم "الرحمن "منه- فضلا عما سيترتب عن معيار الكثرة من قتل للمجاز نفسه فكلما كثر المجاز أصبح حقيقة وكلما ندر التعبير الحقيقي أصبح مجازا وهذا خبط واضح...
-ومفهوم التوازي ينهي أيضا الرجم بالظن على الصعيد التاريخي.....فلا تعاقب ولكنه التزامن في الاستعمال....فقد استعملت العرب القتل بمعنى ازهاق الروح في تزامن مع استعمالها للقتل بمعنى التذليل وفي تزامن مع استعمالها له في كسر سورة الخمر.....وهي العرب تقول ما تشاء.....نعم , يجوز أن يسبق استعمال استعمالا آخر في الوجود لكن هذا لا يفيد شيئا ما دمنا لا نرد أحدهما إلى الآخر...-وقد أثبت البنيويون أنه من المتعين دراسة اللغة بالنظر إلى المحور التزامني الذي يسمونه السانكروني وقد لا يفيد اعتبار المحور التاريخي الذي يسمونه الدياكروني.-ثم قبل هذا وبعد هذا من يا ترى سيثبت تاريخيا أن هذا المعنى سبق في الاستعمال ذلك المعنى الأخر....إلا بضرب من الكهانة على حد تعبير شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-.
يتبع.....