السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته د
مشايخي الكرام ، أدرس في كلية الشريعة بجامعة الأزهر مادة تسمى بـ ( البحث الفقهي ) في مقدمة الكتاب ذكر المؤلف ثمانية أسباب من أسباب اختلاف الفقهاء ، و كان أول هذه الأسباب [ اختلاف القراءات ] ثم ذكر مثالين على ذلك ، في كل منهما نظر في رأيي ، و أنا سأذكر المثالين ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم على مشايخي الكرام أن يقوموا لي هذا النظر من حيث الإصابة و الخطأ .
المثال الأول : قراءة الجر في آية الوضوء
حيث ذهب إلى أن اختلاف القراءة بين الجر و النصب كان سببا في اختلاف الفقهاء في فرض القدين في الوضوء بين المسح و الغسل .
محل النظر / أن فقهاء أهل السنة أجمعوا على أن القدمين فرضهما الغسل في حالة الكشف أو اللبس على غير طهارة ، و لم يخالف في ذلك إلا الشيعة ، فكيف أورد هذا المثال على كونه من أمثلة اختلاف الفقهاء ، و الهدف الرئيس من دراسة هذا الباب هو الاعتذار عن سادتنا الفقهاء و أن يتعلم الطالب التبسط في الأمور المختلف فيها فلا يحمل على مخالفه و يحمل عذره على أحد الأسباب المدروسة ، فكيف يورد مثل هذا المثال رغم كون مسح القدمين في الوضوء من سمات الشيعة ـ قاتلهم الله ـ و شعائرهم ؟!!
المثال الثاني : قراءة ابن مسعود ( ثلاثة أيام متتابعات ) فذهب الحنفية إلى اشتراط التتابع في صيام الكفارة بناءا علىهذه القراءة.
محل النظر / هل هذه قراءة حتى يذكرها ممثلا للمسألة ؟
الذي أعرفه و درسته أن مثل هذه الزيادة إنما هي من مصحف ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عن جميع الصحابة ـ و أن ومصاحف الصحابة لم تكن قرءانا بالمعنى المعهود ، فقد كان منهم من يكتب الآية بالمعنى ، أو يإضافة كلمة توضيحا للمعنى وما إلى ذلك ، فيكون استشهاد الحنفية بما في المصحف الخاص بابن مسعود إنما هو استشهاد بفهم الصحابي لا بقراءة من القراءات ، فكيف يصح التمثيل بالمسألة ؟ !!
أطلب في ذلك التقويم لا غير
مشايخي الكرام ، أدرس في كلية الشريعة بجامعة الأزهر مادة تسمى بـ ( البحث الفقهي ) في مقدمة الكتاب ذكر المؤلف ثمانية أسباب من أسباب اختلاف الفقهاء ، و كان أول هذه الأسباب [ اختلاف القراءات ] ثم ذكر مثالين على ذلك ، في كل منهما نظر في رأيي ، و أنا سأذكر المثالين ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم على مشايخي الكرام أن يقوموا لي هذا النظر من حيث الإصابة و الخطأ .
المثال الأول : قراءة الجر في آية الوضوء
حيث ذهب إلى أن اختلاف القراءة بين الجر و النصب كان سببا في اختلاف الفقهاء في فرض القدين في الوضوء بين المسح و الغسل .
محل النظر / أن فقهاء أهل السنة أجمعوا على أن القدمين فرضهما الغسل في حالة الكشف أو اللبس على غير طهارة ، و لم يخالف في ذلك إلا الشيعة ، فكيف أورد هذا المثال على كونه من أمثلة اختلاف الفقهاء ، و الهدف الرئيس من دراسة هذا الباب هو الاعتذار عن سادتنا الفقهاء و أن يتعلم الطالب التبسط في الأمور المختلف فيها فلا يحمل على مخالفه و يحمل عذره على أحد الأسباب المدروسة ، فكيف يورد مثل هذا المثال رغم كون مسح القدمين في الوضوء من سمات الشيعة ـ قاتلهم الله ـ و شعائرهم ؟!!
المثال الثاني : قراءة ابن مسعود ( ثلاثة أيام متتابعات ) فذهب الحنفية إلى اشتراط التتابع في صيام الكفارة بناءا علىهذه القراءة.
محل النظر / هل هذه قراءة حتى يذكرها ممثلا للمسألة ؟
الذي أعرفه و درسته أن مثل هذه الزيادة إنما هي من مصحف ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عن جميع الصحابة ـ و أن ومصاحف الصحابة لم تكن قرءانا بالمعنى المعهود ، فقد كان منهم من يكتب الآية بالمعنى ، أو يإضافة كلمة توضيحا للمعنى وما إلى ذلك ، فيكون استشهاد الحنفية بما في المصحف الخاص بابن مسعود إنما هو استشهاد بفهم الصحابي لا بقراءة من القراءات ، فكيف يصح التمثيل بالمسألة ؟ !!
أطلب في ذلك التقويم لا غير