ما هي زينه النساء المباحة في الاية ...

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Iman
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

Iman

New member
إنضم
29/04/2003
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
في الاية الكريمه 31من سورة النور يقول تبارك وتعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )
فما المقصود بالزينه وهل تشمل الاقدام ؟
وماذا عن الحناء والكحل هل تعتبر زينه مباحة ؟
جزاكم الله خيرا أفيدوني
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة.
والمقصود بها كل ما تتزين به المرأة عادة من الحلي ، والثياب ، وجميع البدن فإنه من زينة المرأة ، ولا شك أن الوجه مجمع الزينة في المرأة.
لكن لأن الثياب الظاهرة كالعباءة التي تلبسها المرأة وغطاء الوجه ، والقفازات لابد من ظهورها ، ولا بد لها منها في حجابها استثناها الله عفواً منه بقوله :(إلا ما ظهر منها) أي من الثياب الظاهرة التي جرت عادة النساء أن يتحجبن بها ، إذا لم يكن في هذه الثياب فتنة.
ومما يؤسف عليه أن كثيراً من النساء الآن يلبسن حجاباً يدعو للفتنة بهن هداهن الله ، من العباءات ذات الخصر ، واللمعان ، وغطاء الوجه الصفيق الخفيف ، الذي يشف عما تحته ، ويبرزن العيون بعد تكحيلها فافتتن بهن كثير من الناس والله المستعان.
ولذلك فإن الله تعالى قد أمر النساء في الآية نفسها بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن ، والخُمُر جَمعٌ ، ومفرده (خِمَار) ، وهو - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ما تغطي به المرأة الرأس والوجه والعنق.
وكلام العلماء في معنى هذه الآية كثير جداً ، ولم يفسر مفسر هذه الآية من السلف والخلف إلا ويتعرض لهذا الأمر ، ويؤكد على تغطية المرأة لوجهها ، ومن هؤلاء العلماء أختار قولاً واحداً.

قال الإمام ابن عطية رحمه الله في كتابه المحرر الوجيز :(ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وجهها ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه).
وهنا ملحظ مهم وهو أن لفظ الآية :(إلا ما ظهر منها) ، أي من الزينة ، أي ظهر بالرغم من محاولة إخفاءه ، ولم يقل :(إلا ما أظهرن منها).
ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة بإخفائها ، سواء كان الوجه والكفان ، أو الكحل والخاتم ، أو الثياب ، وأنها لو قصرت في إخفاء مثل هذه الزينة ، وكشفتها تعمداً تؤاخذ على ذلك ، وأن كل زينة لا يمكن إخفاؤها – مثل الثياب الظاهرة – أو يمكن إخفاؤها ، ولكنها انكشفت من غير قصد لكشفها ، أو شعور بذلك ، فإنها لا تؤاخذ عليه ، ولا تعاتب على ذلك ، كما أنها لا تؤاخذ ولا تعاتب إذا كشفتها عمداً – لأجل حاجة أو مصلحة ملجئة.
فقوله تعالى :(إلا ما ظهر منها ) في معنى قوله تعالى :(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).

وأما الأقدام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء الثياب شبراً ، فقيل له : إذاً تنكشف القدمان ، فقال : ترخي ذراعاً ولا تزيد. فهذا نص في وجوب تغطية القدمين. ومعنى كلامه صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح.

هذا هو معنى هذه الآية باختصار ، والأصل في المؤمنة التي تبحث عن الحق ، أنها عندما تسمعه وتعرفه تقول :(سمعنا وأطعنا) ، ولا تبحث عن رأي فلان أو فلان. فما ضل كثير من الناس إلا باتباعهم للهوى . (ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله) ؟!
وأما الحناء والكحل فهي من الزينة المباحة ولله الحمد.

وقد شرح الأدلة في هذا الموضوع ، من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وفعل الصحابة والتابعين ، والسلف الصالحين بما لامزيد عليه ، الشيخ الفاضل محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم في كتابه الثمين (عودة الحجاب) وخاصة في قسم الأدلة. فجزاه الله خيراً.
فأوصي الأخت الكريمة السائلة أن تنتفع بهذا الكتاب إن استطاعت الحصول عليه.
ورسالة السندي في أدلة الحجاب من أجمع الرسائل لأدلة الحجاب ، ودراستها دراسة حديثية.
وكلام العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كذلك في الحجاب وفتاواه كثيرة ، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقعه رحمه الله على هذا الرابط ويمكن البحث بكلمة (الحجاب) وستظهر فتاوى كثيرة للشيخ رحمه الله.
كما يمكن للأخت السائلة الاطلاع على (رسالة الحجاب) للشيخ ابن عثيمين على هذا الرابط

نسأل الله الهداية والسداد ، والله أعلم.
 
بسم الله

هناك كلام نفيس للإمام الشنقيطي حول هذا اللفظ في القرآن [ أقصد لفظ الزينة ]

حيث ذكر ما خلاصته أن الزينة للشيء هي ما يتزين به مما هو خارج عنه .

فالنجوم زينة للسماء وليست جزءاً منه ، وما على الأرض زينة لها وليس منها .

فباستقراء آيات الزينة في القرآن وجد الشيخ رحمه الله أن جزء الشيء لا يسمى زينة .

وعليه ؛ فزينة المرأة ما تزينت به من ملابس وأصباغ وغيرها ، وأما وجهها وكفيها ونحو ذلك فليس من الزينة المقصودة في الآية .

وبهذا يتبين معنى الآية ، وهو أن المرأة منهية عن إبداء ما تتزين به مما يترتب عليه رؤية لأجزاء بدنها كالكحل والأصباغ التي توضع على الوجه ونحوها ، وأما ما ظهر من الزينة وهو الملابس وما لا بد من ظهوره فهذا مستثنى من تلك الزينة لأنه لا يمكن إخفاؤه . والله أعلم .

يمكن الرجوع لأضواء البيان للتوسع حول ما ذكرته مختصراً ، ويمكن كذلك الاستفادة من كتاب الشيخ بكر أبو زيد : حراسة الفضيلة ؛ فأذكر أنه فصل القول في هذه المسألة .
 
أريد أن أدلي بدلوي القاصر في هذه المسألة المهمة :
لقد قرأت في هذه المسألة كثيراً مما كتب الشيخ الألباني رحمه الله وما رد عليه من العلماء وبعض الرسائل في ذلك والردود - وقد أصابني التشبع كما يقال -ومن أفضل ما قرأت كتاب حجاب المرأة المسلمة , وكتاب عودة الحجاب , وكذلك ما سطره العلامة الشنقيطي في تفسيره - كما أشار الأخوة - وصار عندي قناعة بعد ذلك أن الحق هو في تغطية الوجه وهو ما عليه اتفاق المسلمين العملي قبل دعوات السفور والتحرير- كما يقال - إن الأدلة التي استدل بها المجيزون لكشف الوجه هي نفسها أدلة من كتب في تحرير المرأة في السابق .
إخواني لدي سؤال أرجو ممن يكتب في جواز هذه المسألة أن يجيب عليه بتجرد , هل تأتي الشريعة بالتفرقة بين المتشابهات ؟ أو تنهى عن شيء وتبيح ما هو أشد منه ؟ ما حكم كشف القدمين؟ أهو جائز ؟ أيهما أكثر فتنة الوجه الذي هو مجمع الفتنة - كما أشار الأخوة - أم القدمان ؟!! , إن سفور المرأة وجهها خصوصاً الشابة والجميلة لهو مدعاة للنطر إليها وهو أمر محرم وما أدى إلى محرم أخذ حكمه .
إيك أخي أن تقارن بين المرأة المتبرجة السافرة الكاسية العارية وبين من أظهرت وجهها فقط . لا شك أن الأخيرة أفضل , إن كثيراً ممن خالفوا القول الموافق للحق في المرأة في الحجاب قد وقعوا تحت ضغط الواقع الأليم الذي حصل في العالم الإسلامي .
أسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ...
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.
 
( .. ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها .. ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن .. )

( .. ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها .. ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن .. )

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب:

3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها ، وهي التي لا بد أن تظهر ، كظاهر الثياب ولذلك قـال:
((( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ))) ولم يقل إلا ما أظهرن منها
ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم ، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى.
فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها
والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى
والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.أهـ

سؤالي:
ما فائدة التفريق بين الزينتين بالظاهرة والباطنة ؟
مع أن إبداء الزينتين جائز للمستثنين ، ولا يجوز للأجانب الأمران كذلك !
وأيضاً لا حرج على المرأة فيما ظهر من الزينتين بغير قصد
فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره.

لم يظهر لي وجه الاستدلال هنا ؟
 
بعد بحثي في الموضوعات المشابهة على صفحات الملتقى

وقفت على نقل للشيخ الألباني رحمه الله من كتابه الجلباب ، الشاهد منه قوله:

[ .. فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه ، فهو هو
فإذا كان الأمر كذلك ، فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟! .. ]

أنتظر إفادة أهل الاختصاص
 
فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة.
جزاكم الله خيرا يا كرام
وحبذا لو تكرمتم علينا بدليل صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه بأن الزينة هي الثياب، وهل هناك من تابعه من السلف الصالح؟
فأنا بصدد إعداد دراسة حول المسألة
والله الموفق
 
عودة
أعلى