ما معنى قول المفسر :(وفيه قول آخر هو المختار أنه ليل لغة ونهار شرعا) ؟

إنضم
06/07/2006
المشاركات
46
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم
قال الإمام أبي المظفر السمعاني في تفسير قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [البقرة] :
(أمر بالمحافظة على جميع الأوقات ، وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال :
- أحدها قال عمر وعلي وأبو هريرة وأبو أيوب وعائشة رضي الله عنهم هي صلاة العصر لأنها وسط صلاتي الليل وصلاتي النهار وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها إذا بلغت قوله حافظوا على الصلوات فأعلمني فلما بلغه أعلمها فقالت اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر وقد صح الخبر عن رسول الله أنه قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا.
- والقول الثاني وهو قول زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر لأنها وسط النهار.
- والقول الثالث وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر أنها صلاة الصبح وهو اختيار الشافعي لأنها وسط صلاتي الليل وصلاتي النهار.
- ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب أنها صلاة المغرب لأنها وسط في عدد الركعات.
- والقول الثاني وهو قول سعيد بن المسيب والربيع بن خثيم أنها كل صلاة من الصلوات الخمس لأن كل صلاة من الصلوات الخمس وسطى بين الأربع وإنما خصه بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات.
- والقول الثالث أنها الجمعة.
- والقول الرابع أنها الجماعة.
واختلفوا في صلاة الصبح أنها من صلاة الليل أو من صلاة النهار فأكثر العلماء على أنها من صلاة النهار وقال بعضهم أنها من صلاة الليل وهذا الخلاف يرجع إلى أن النهار من وقت طلوع الفجر أو من وقت طلوع الشمس فمن قال إنه من وقت طلوع الفجر جعل صلاة الصبح من صلاة النهار ومن قال إن النهار من وقت طلوع الشمس جعلها من صلاة الليل واستدل قائل هذا القول بقول أمية بن الصلت :
[align=center]والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد[/align]
وقال ابن الأنباري : ليل محض ونهار محض ومشترك بين الليل والنهار فصلاة المغرب والعشاء الآخرة في محض الليل وصلاة الظهر والعصر في محض النهار وصلاة الصبح مشترك بين الليل والنهار.
@ فما معنى قوله وفيه قول آخر هو المختار أنه ليل لغة ونهار شرعا

وفقكم الله
 
أخي الكريم أبا أنس الغامدي وفقه الله
لميتبين لي من هو قائل هذا القول الذي نقلتموه ، هل هوأبو المظفر السمعاني ، أم ابن الأنباري ، حيث لم أر القول الذي سالت عنه في ثنايا كلام أي منهما .
لكن الكلام الذي سالتم عنه واضح المعنى ، والمقصود به صلاة الفجر ، ومعنى قول إنه ليل لغة ونهار شرعاً ، أن صلاة الفجر تكون في آخر الليل ، والناس يخرجون من صلاة الفجر والظلام ما يزال يرخي سدوله على الأفق وهذا معنى : هو ليلٌ لغةً .
وأما كون صلاة الفجر من النهار شرعاً فلأن الأحكام الشرعية مثل الصيام تتعلق به ، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر أمسك الصائمُ لكونه ملزماً ببدء الصيام من طلوع الفجر ، وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم :(إذا أقبل النهار من ها هنا.. الحديث ) فهو يعني طلوع الفجر ، وعلامته أن يؤذن المؤذن المتحري لصلاة الفجر . وهذا معنى كون صلاة الصبح من النهار شرعاً ، والله أعلم .
 
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم
أن المقصود أن الشريعة قد نقلت لفظ الليل من حقيقته اللغوية إلى حقيقة شرعية جديدة
مثل لفظ الزكاة فحقيقتها اللغوية النمو والزيادة
وحقيقته الشرعية الحق المخصوص في الأموال المخصوصة
ومثل لفظ الصلاة، والصوم، والحج، والربا وغيرها من الألفاظ المنقولة
فلها معنى في لسان اللغة
ومعنى آخر في لسان الشرع
والله أعلم
 
أشكركم أجمعين وجزاكم الله خير
ولكن لم يتضح لي الأمر من قول لغة هل هو لغة في لسان العرب
أم تحتمل معانٍ أخرى
( وقال ابن الأنباري : ليل محض ،ونهار محض ، ومشترك بين الليل ، والنهار فصلاة المغرب والعشاء الآخرة في محض الليل .
وصلاة الظهر والعصر في محض النهار ، وصلاة الصبح مشترك بين الليل والنهار
وفيه قول آخر - وهو المختار - أنه ليل لغة ونهار شرعا.)
المصدر ( تفسير أبي المظفر السمعاني ج1 ص 243\244) دار الوطن
وأعتذر عن عدم ذكر المصدر سابقًا سهوًا
وأسأل الله لكم العون وأن ينفع بكم
 
الفجر لغة وشرعا

الفجر لغة وشرعا

جاء في الحديث : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت .
فالفجر الذي تجب فيه الصلاة هو ما يقال لشاهده : أصبحت ؛ أي : دخلت في الصباح على الحقيقة لا التقريب ، والصبح من النهار بلا جدال ، فيكون الفجر بهذا التفسير مؤذنا ببداية النهار ، ولكن ما يعتريه من بقايا غبش الليل يقرب به إلى معنى الليل . ولذلك يفرق اللغويون بين الفجر المستطيل والفجر المستطير ؛ فالأول : هو ما نراه في الأفق كأنه صدع أو شق ينبلج من جهة الشرق آخر الليل فهذا من الليل ولا يوجب ظهوره صلاة ولا إمساكا ، وهو وقت أذان بلال وقد عده صلى الله عليه وسلم من الليل ولم يقم به عبادة . والثاني : الذي هو المستطير ما نراه كأنه بصيص ينتشر في الأفق الشرقي وهو الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على وجوب العبادة .
قلت : وأهل المدن ذات الأضواء محرومون من ملاحظة هذه الفروق الدقيقة .
وعلى هذا فالإيضاح الذي قدمه الدكتور عبد الرحمن الشهري هو المَرْضيّ والمعقول إن شاء الله ، وبالله التوفيق .
 
الحمد لله
أظن أن مشاركتي السابقة كان فيها إجمال أبينه فأقول
1- أظن الأخ أبا أنس وفقه الله أراد بيان مراد السمعاني رحمه الله وليس تحرير معنى الليل والنهار فمحل البحث هو عبارة السمعاني ومراده منها
2- لأهل اللسان والعربية في الليل معنيان : الأول أنه إلى طلوع الفجر الصادق والثاني إلى طلوع الشمس، ولذا ذكر السمعاني خلاف الفقهاء تبعا لأهل اللغة في صلاة الصبح هل هي من صلاة الليل أو من صلاة النهار
واختار القول الثاني (امتداد الليل إلى طلوع الشمس) واختياره ظاهر من قوله
وفيه قول آخر - وهو المختار - أنه ليل لغة ونهار شرعا
يعني ان صلاة الصبح صلاة ليلية حسب ترجيحه لغة ومعناه أنه يختار أن الليل في اللغة إلى طلوع الشمس وليس إلى طلوع الفجر الصادق، وأن الشرع قد نقل الليل إلى حد آخر وغايته طلوع الفجر الصادق فمن هنا قال ( ونهار شرعا)

3- فترشح مما مضى أن السمعاني يرى ان الليل والنهار لهما معنيان في اللغة ومعنيان مغايران في الشرع وأمثلته كثيرة ذكرت بعضها في المشاركة السابقة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
 
أشكر مشائخنا الكرام على إيضاحهم لنا المعلومة
سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم
 
عودة
أعلى