ما صحة هذه القاعدة

إنضم
14/11/2004
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السؤال: ما صحة هذه القاعدة التي ذكرها لي أحدهم:
أن الله لا يمكن أن يصف فعلاً (بالعدوان) أو (الاعتداء) في القرآن الكريم ثم ينسخ هذا الحكم..؟
وإذا كانت صحيحة، فمن قررها من العلماء ؟
 
أخي ..
ليتك سألته ـ على الأقل ـ عن الأمثلة التي تندرج عنده تحت هذه القاعدة ليمكن النظر فيها ،ومن ثم الحكم عليها ،وهل هذا عنده في هذه الأمة أم أنه في الأمم السابقة أيضاً؟.
 
[align=center]
سلمك ربي ، هذا لأن ما ذكرت أخبار ،

والأخبار لايدخلها النسخ كما هو معلوم مشهور مقرر في كتب علوم القرآن . [/align]
 
[align=center]
سلمك ربي ، هذا لأن ما ذكرت أخبار ،

والأخبار لايدخلها النسخ كما هو معلوم مشهور مقرر في كتب علوم القرآن . [/align]

=================

الأخ الفاضل ............ إذا وصف الفعل بالاعتداء أو العدوان ، حتى يعلم أنه من كبار ما حرم وزيادة في التحذير منه ..........فأين هذا والأخبار ؟؟

والقاعدة يلزمها المثال حتى تستبين .......... شكر الله لكم .
 
[align=center]ذهب ذهني إلى وصف الأقوام بالاعتداء والعدوان ونحو ذلك .

فعذرا ،، [/align]
 
جزيتم خيراً وعذراً على التأخر..

ما كنت أود أن أدرج مثاله "الوحيد!" الذي ضربه لهذه القاعدة، ولكن تلبية لطلب الشيخ عمر المقبل سأسوق لكم كلامه :
"..إن الجهاد هو قتال من يقاتلون المسلمين، كما في نص قول الله -سبحانه وتعالى-:
( وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ)[البقرة:190].
وختم الآية بقوله: (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ) دليلٌ على أن حكمها لا يمكن أن ينسخ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- سمى ما خالف مفهومها عدوانا, وبيَّن أنه لا يحب من فَعَلَه، فدلّ على أن هذا لا يمكن أن يصبح يوماً من الأيام شرعاً؛ لأنه عدوان لا يحبه الله.
والعدوان لا يتحول إلى مباح، فضلاً عن أن يكون مشروعاً أو واجباً، إلا على سبيل المقابلة، كما في قوله سبحانه: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )[البقرة:194].
فقيّده هنا بأنه موجه ضدّ الذين اعتدوا علينا، وسماه اعتداءً من باب المقابلة..."

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير
 
أولا : جزاك الله خيرا أخي على هذه المسأله وبمثل هذا حقيقة تحصل مدارسة العلم وتجعل الانسان يقلب مكتبته

ثانيا : لا داعي للأعتذار يا شيخ عصام فما ذكرته له حظ من النظر كبير بل ربما يكون هو

ثالثا : وجدت كلاما للزرقاني في مناهل العرفان لعله يؤكد هذه القاعده يقول (( إن تعريف النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي يفيد أن النسخ لا يكون إلا في الاحكام . وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ , لكن في خصوص ما كان من فروع العبادات والمعاملات أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الاخلاق العامه وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الاخبار المحضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء )) انتهى

فالعدوان والظلم والجور وغيرها اخلاق عامه لا يمكن ان يحصل فيها النسخ


ولا زلنا نريد من المشائخ الفضلاء التعليق والرد حتى نستفيد
 
التعديل الأخير:
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ...
أولاً :- الأخبار لا يدخلها النسخ كما هو معلوم ، و "إن الله لا يحب المعتدين " خبر عن ذاته سبحانه و تعالى و صفة من صفاته الفعليه فهو جل و علا لا يحب المعتدين .

ثانياً :- "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ... في هذه الآية يأمرنا ربنا - على الجواز لا الفرض ، وقد يخرج إلى الفرض بحالات - بأن نقتل من اعتدى علينا ، و أما الإتيان بلفظة " اعتدوا " هنا فهو من باب المشاكلة في اللغة كقول عمرو بن كلثوم :
ألا لا يجهلن أحد علينا ********* فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ولكن السؤال .... لماذا عدل عن لفظة فقاتلوه أو ما شابهها شرعا إلى " فاعتدوا عليه "
... أهو فقط من باب المشاكلة !!!!؟؟؟ أقول : لا وربي ...
لنرجع قليلا إلى السياق السابق " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعدوا إن الله لا يحب المعتدين * وقاتلوهم حيث ثقفتمومهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم ...... " إلى آخر الآيات
هنا يبين الله تعالى الحساب و الجزاء و عاملة المقاتل بالند فأتى بهذه اللفظة مشاكلة حتى و ندا لعملهم حتى و إن لم نكن من المعتدين لما في ذلك من التأكيد على معنى المقابلة و المعاملة بالند دون زيادة و غلو أو نقصان و تفريط ، خاصة أن المسألة هنا عظيمة وقد قدم لها بقوله " و الفتنة أشد من القتل " كما أن المشركين هنا قد يقاتلون في شهر نت الأشهر الحرم فأعظم به كفرا و زورا ...
فناسبت هذه اللفظة هذا المقام...

علما أن هذا لا يتعارض مع قوله " إن الله لا يحب المعتدين " وذلك لأن الاعتداء لغة "تجاوز الحق " ومن تمام العدل أن يقابل التجاوز بتجاوز مثله ... ولهذا قدم على هذا الأمر قوله " الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص "
فوالله لو أنك بحثت في اللغة كلها على كلمة تفي بهذا المقام غير هذه الكلمة فلن تجد فما أعظمها بلاغة و ما أجل منزل هذا الكتاب ....

[align=left]أرجو أن أكون قد أفدت ، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته [/align]
 
الأخ الفاضل/ محب القرآن – حفظه الله -
نهيُ الله عن العدوان محكم غير منسوخ، لا إشكال في ذلك. "لا تعتدوا"
ولكن القاعدة المفترضة لا تتناول (نهيَ الله عن العدوان) وإنما حكمَ الله على هذا الفعل بأنه عدوان وهو (بدء الكفار بالقتال)، فتجعل هذا الحكم محكم لأن الله سماه عدواناً.
أرجو أن أكون قد وضحت..

الأخ الفاضل/ عاشق البلاغة – سلمه الله -
وكذلك إخبار الله عن نفسه بأنه "لا يحب المعتدين"، هو من الأخبار التي لا تنسخ. لا خلاف.
ولكن القاعدة المفترضة لا تتناول هذا الخبر.. وإنما الحكم على هذا الفعل بالتحريم + وصفه بالعدوان.. (لا تعتدوا)..
وعليه؛ وبتنزيل هذه القاعدة على المثال، يكون الحكم على ما خالف مفهومها عدواناً (وهو قتال من لم يقاتلنا)، ولأن الله سماه (عدواناً) فهذا دليلٌ - بحسب القاعدة – أنه حكمٌ محكم غير منسوخ..؟
وهنا سؤالي عن صحة هذه القاعدة..
 
اخي العزيز هذه القاعدة متفرعة من القاعدة الاساسية المتفق عليها في ما يقع فيه النسخ وهي ان النسخ يكون في الاحكام ولا يقع في الاخبار ثم كان الخلاف في بعض الاشياء هل هي من الاخبار أم من الاحكام وإذا كانت من الاخبار فهل كل الاخبار لا يدخلها النسخ أم انه هناك استثناءات من القاعدة وهذا الامر يوضحه الكلام الذي نقلته للزرقاني فأرجو قراءته بتمعن شديد والرجوع إليه في كتاب مناهل العرفان

والقاعدة التي اوردتها انت تنص على ان هذا الامر ليس من الاحكام ولذلك لا يمكن ان ينسخ فبالتالي هو من الاخبار

أما قولك ان الله حكم بأن ( بدأ الكفار بالقتال) عدوان بقوله سبحانه (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) فهذا لعله يكون فهمك انت أخي العزيز من القاعدة وهذا فهم خاطئ لأن فيه تعطيل لفريضة الجهاد في سبيل الله
 
عودة
أعلى