مادليل القراءة في الصلاة مِن أواسط السور وخواتمها ؟

إنضم
15/02/2021
المشاركات
1
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
العمر
40
الإقامة
بلاد الشام
الموقع الالكتروني
www.facebook.com
بسم الله الذي تبارك اسمُه، وتعالى في عُلا العلياء جَدُّه، وانهال مع نَبْع السماء فضلُه، له العظمة والحَمْد، والكبرياء والمَجْد.
اللهم صلّ على سيّدنا النبيّ الأمّيّ وآله وأزواجه وأصحابه..، أمّا بعد:
لقد بحثتُ في كتب الفقهاء، وسألتُ عددًا مِن الأشياخ: هل ورد أنّ النبيّ ﷺ قرأ في صلاةِ جماعةٍ مفتتِحًا قراءته مِن وسط سورةٍ أو آخرها، لا مِن أوّلها؟ فلم أجد جوابًا في الكتب، وكلّ الأشياخ يقولون: لا نعلم أنه قد ورد.
‏والوارد عنه ﷺ أنه كان يَفتتِح القراءةَ في الصلاة مِن أوّل السورة، وقد يقرأ في كلّ ركعةٍ سورة، وربّما قرأ السورةَ في ركعتين، وربّما خفّف فلم يتمّها.
‏أما افتتاحُ القراءة في الصلاة مِن أواسط السور، أو أواخرها؛ فلا أعلم مِن أين جاء الناس بهذا؟ يفعله الخواصّ منهم والعوامّ، بلا نكير بينهم أو غرابة منهم.
‏والذي أراه أن هذا الأمر لم يدخل على الناس إلا بسبب العجمة المستحكمة التي لم تدع أحدًا إلا أصابته بنارها أو دخانها، إذ كيف يفتتح القراءةَ عاقلٌ عربيٌّ يعرف ما ينطق به لسانه بآية: {
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
​إن الذين سبقت لهم مِنّا الحسنى أولئك عنها مبعدون}
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
​ عن أي شيء يُبعدون؟ والضمير يعود إلى أقرب مذكور! أَعَنِ الحسنى؟!
‏أو يفتتح بآية: {
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
​كذلك نقصّ عليك من أنباء ما قد سبق}
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
​.
والأمثلة كثيرة جدًّا على أنواعٍ مِن الافتتاحات، لا ينقضي عجبُ من تنبّه لها، ولا أقول: مَن تأمّلها، وقد يسلم ظاهر بعضها من الانتقاد، لكن الذي يقرّره العلماء أنّ مطالعَ السور ومقاطعها وخواتمها مترابطةٌ متناسبة لا انفكاك بينها البتة.
وقد صحّ أنّ النبيّ -ﷺ- قرأ في سنّة الفجر بخواتيم البقرة، وهذا محمول على خصوصيّتها، وأنها آيات دعاء، وصحّ عنه أنه ﷺ قام ليلةً بآيةٍ من سورة المائدة يردّدها حتى أصبح، والجواب: أنّ سورة المائدة أول سورة في وِرْده الثاني -ﷺ- الذي هي أوّل سورة فيه، فيحتمل أنه قد ابتدأ قيامه في تلك الليلة بهذا الوِرد؛ ولمّا وصل إلى آخر سورة المائدة أكمل ليلته يردّد تلك الآية حتّى أصبح.
والحُجّة فيما صحّ أنّه -ﷺ- قرأ في نفلٍ مِن أواسط السور وأواخرها، مقيّدةٌ عندي بشرط عهد الذّهن بسياق السورة، ولا يتحقّق الشرط إلا بكون المصلّي منفردًا؛ وله عهدٌ بها، أو إمامًا لمَن يعلم أنّ لذهنهم عهدٌ، فإنّ عهد الذهن معتبرٌ في ترابط سياق السورة، وتعذّر وجوده عند المأمومين في الفروض بيّن.
وليس بخافٍ أنّ حُكمَ القراءة في الصلاة مِن أواسط السور وأواخرها، في النفل والفرض، وفي صلاة الجماعة والفذّ؛ الإباحةُ، وبلا مرية، وإنّما المكروه الاعتياد، كما نصّ عليه ابن تيميّة، لأنّه اعتياد ما لم يعتد عليه النبيّ ﷺ، ولمخالفته بتغييب الفهم المقصدَ العامّ لإسماع الناس القرآن في الصلاة.
وقد استحبّ جمهور الفقهاء القراءة في المغرب بقِصار المفصّل، وفي العشاء بأواسطه، وفي الفجر بطِواله؛ رغبةً -والله أعلم- في التخفيف عليهم، وفي تكرارها عليهم ليحفظوها.
ومَن وقف على عِلمٍ فلْيُفِد به، والحمد لله أوّلًا وآخرًا.
 
بارك الله فيكم على هذه اللفتة العلمية ، ونفع بعلمكم.
ليتم تنقل لنا كلام ابن تيمية في أن المكروه هو الاعتياد على البدء من أواسط السور أو أواخرها وفقك الله .
ولعل الأمر واسع ولله الحمد كما ذكرتم في آخر كلامكم بارك الله فيكم.
 
( ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين نقلها عن أحمد جماعة لأن أبا سعيد قال‏:‏ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب‏,‏ وما تيسر وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-‏:‏ اخرج فناد في المدينة أنه ‏(‏لا صلاة إلا بقرآن‏,‏ ولو بفاتحة الكتاب‏)‏ أخرجهما أبو داود وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان‏,‏ رواه الخلال بإسناده وعن إبراهيم النخعي قال‏:‏ كان أصحابنا يقرءون في الفريضة من السورة بعضها‏,‏ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى وقول أبي برزة‏:‏ ‏(‏كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة‏)‏ دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة والرواية الثانية‏,‏ يكره ذلك نقل المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة وقال‏:‏ سورة أعجب إلى قال المروذي‏:‏ وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة‏,‏ فلما أكثر قال أبو عبد الله‏:‏ تقدم أنت فصل فقلت له‏:‏ هذا يصلي بك منذ كم قال‏:‏ دعنا منه يجيء بآخر السور وكرهه ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك‏,‏ والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قراءة السورة أو بعض سورة من أولها فأعجبه موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يعجبه مخالفته ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها‏,‏ فقال‏:‏ أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روى فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها وقد نقل عنه الأثرم‏,‏ قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة‏؟‏ قال‏:‏ أليس قد روى في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره‏؟‏ وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه ‏(‏فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة‏,‏ فركع وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين‏)‏ رواه النسائي‏.‏ ) المغني - صفة الصلاة
( وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض السورة في الركعة ، فقد روى مسلم (727) عن ابن عباس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... } [البقرة:136] والتي في آل عمران { تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } [آل عمران:64] » . فهذا الحديث يدل على جواز قراءة بعض سورة في الركعة . نيل الأوطار 2/255 . وقال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة ، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة ، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت و ن في ركعة . . الحديث فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهنية أنه سمع رسول الله يقرأ في الصبح { إذا زلزلت } في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا ؟ اهـ زاد المعاد (1/214-215) .

رابط المادة: http://iswy.co/e3f8c
 
عودة
أعلى