أبو الخير صلاح كرنبه
New member
- إنضم
- 18/07/2007
- المشاركات
- 627
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
[align=center][glow=FFCC00]من مختصر الإيضاح في مناسك الحج
في آداب سفره وفيه مسائل[/glow][/align]
[align=justify]? الأولى :ـ يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصيحة ويتخلى عن الهوى وحظوظ النفس وما يتوهمه نافعا في أمور الدنيا فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة.
? الثانية : ـ إذا عزم على الحج فينبغي أن يستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج فإنه خيرٌ لا شك فيه وإنما تعود إلى وقته فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ، عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره .
? الثالثة:ـ إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويردُّ الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين الخروج وحبسه، وإن كان معسراً لم يملك مطالبته وله السفر بغير رضاه وكذا إن كان الدين مؤجلاً فله السفر بغير رضاه ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله والله أعلم .
? الرابعة :ـ يجتهد في إرضاء والديه ، ومن يتوجه بره وطاعته ، وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها ويستحب للزوج أن يحج بها للاتباع ، ولعموم الحديث الصحيح : [انطلق فحج مع امرأتك ] متفق عليه فإن منعه أحد الوالدين من حج الإسلام ، لم يلتفت إلى منعه بل له الإحرام به ؛ وإن كره الوالد ، لأنه صار عاصياً بمنعه ، وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله ، وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإحرام ، فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح ، وأما الزوجة للزوج منعها من حج التطوع فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها ، وله أيضاً منعها من حج الإسلام على الأظهر ، لأن حقه على الفور ، والحج على التراخي ، وإن أحرمت فله تحليلها على الأظهر ، وإن كانت مطلقة حبسها للعدة ، وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية ؛ فيراجعها ، ثم يحللها ، وحيث قلنا يحللها فمعناه : يأمرها بذبح شاة فتنوي هي بها التحلل ، وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً ، وإن امتنعت من التحلل ، فللزوج وطؤها والإثم عليها لتقصيرها .
? الخامسة :ـ ليحرص على أن تكون نفقته حلالاً خالصةً من الشبهة ، فإن خالف وحج بما فيه شبهة ، أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم ، لكنه ليس حجا مبروراً ، ويبعد قبوله ؛ هذا هو مذهب الشافعي ومالك ، وأبي حنيفة (رحمهم الله) وجماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام .
? السادسة :ـ يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين ، وليكن زاده طيباً ؛ لقوله تعالى:
? يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون? والمراد بالطيب هنا الجيد . وبالخبيث الرديء . ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى القبول .
? السابعة :ـ يستحب تركه المشاحَّة فيما يشتريه لأسباب حجه ، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى
?الثامنة :ـ يستحب أن لا يشاركه غيره في الزاد والنفقة ، لأن ترك المشاركة أسلم له ، فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة ، ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه ، فإن شاركه جاز . ? ويستحب أن يقتصر على دون حقه (وأما) اجتماع الرفقة على طعام يجمعوه يوماً يوماً فحسن ، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك ، فإن لم يثق لم يزد على قدر حصته ، وليس هذا من باب الربا في شيء ، فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة ? زادهم .
? التاسعة :ـ الركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ? حج راكبا .ً ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيآته وأحواله ، في جميع سفره وينبغي إذا اكترى أن يظهر للمؤجر جميع ما يريد حمله من قليل أو كثير ويسترضيه عليه .
? العاشرة :ـ يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته وهذا فرض عين ، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعاً لمقاصدها ؛ وان يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه ، لتصير محققة عنده ، ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج ، لإخلاله بشرط من شروطه ، أو ركن من أركانه ، أو نحو ذلك . وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة ، وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم وذلك خطأ فاحش .
? الحادية عشرة :ـ ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقاً راغباً في الخير ، كارهاً للشر ، إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإن تيسر مع هذا كونه من العلماء العاملين فيتمسك به ، فإنه يعينه على مبار الحج ، ومكارم الأخلاق ، ويمنعه بعلمه وعمله ، من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر ، ثم ينبغي له أن يحرص على رضا رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل واحد صاحبه ، ويرى لصاحبه عليه فضلاً وحُرمة ، ولايرى ذلك لنفسه ، ويصبر على ما وقع منه ـ في بعض الأحيان ـ من جفاء ونحوه ، فإن حصل بينهما خصام دائم ، وتنكدت حالتهما ، وعجزا عن إصلاح الحال ، استحب لهما تعجيل المفارقة ، ليستقر أمرهما ويسلم عنهما الحقد وسوء الظن ، والكلام في العرض وغير ذلك من النقائص التي يتعرضان لها.[/align]
في آداب سفره وفيه مسائل[/glow][/align]
[align=justify]? الأولى :ـ يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه في هذا الوقت ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصيحة ويتخلى عن الهوى وحظوظ النفس وما يتوهمه نافعا في أمور الدنيا فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة.
? الثانية : ـ إذا عزم على الحج فينبغي أن يستخير الله تعالى وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج فإنه خيرٌ لا شك فيه وإنما تعود إلى وقته فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ، عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره .
? الثالثة:ـ إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويردُّ الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين الخروج وحبسه، وإن كان معسراً لم يملك مطالبته وله السفر بغير رضاه وكذا إن كان الدين مؤجلاً فله السفر بغير رضاه ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي عنه عند حلوله والله أعلم .
? الرابعة :ـ يجتهد في إرضاء والديه ، ومن يتوجه بره وطاعته ، وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها ويستحب للزوج أن يحج بها للاتباع ، ولعموم الحديث الصحيح : [انطلق فحج مع امرأتك ] متفق عليه فإن منعه أحد الوالدين من حج الإسلام ، لم يلتفت إلى منعه بل له الإحرام به ؛ وإن كره الوالد ، لأنه صار عاصياً بمنعه ، وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله ، وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإحرام ، فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح ، وأما الزوجة للزوج منعها من حج التطوع فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها ، وله أيضاً منعها من حج الإسلام على الأظهر ، لأن حقه على الفور ، والحج على التراخي ، وإن أحرمت فله تحليلها على الأظهر ، وإن كانت مطلقة حبسها للعدة ، وليس له التحليل إلا أن تكون رجعية ؛ فيراجعها ، ثم يحللها ، وحيث قلنا يحللها فمعناه : يأمرها بذبح شاة فتنوي هي بها التحلل ، وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً ، وإن امتنعت من التحلل ، فللزوج وطؤها والإثم عليها لتقصيرها .
? الخامسة :ـ ليحرص على أن تكون نفقته حلالاً خالصةً من الشبهة ، فإن خالف وحج بما فيه شبهة ، أو بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم ، لكنه ليس حجا مبروراً ، ويبعد قبوله ؛ هذا هو مذهب الشافعي ومالك ، وأبي حنيفة (رحمهم الله) وجماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام .
? السادسة :ـ يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين ، وليكن زاده طيباً ؛ لقوله تعالى:
? يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون? والمراد بالطيب هنا الجيد . وبالخبيث الرديء . ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى القبول .
? السابعة :ـ يستحب تركه المشاحَّة فيما يشتريه لأسباب حجه ، وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى
?الثامنة :ـ يستحب أن لا يشاركه غيره في الزاد والنفقة ، لأن ترك المشاركة أسلم له ، فإنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير والبر والصدقة ، ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه ، فإن شاركه جاز . ? ويستحب أن يقتصر على دون حقه (وأما) اجتماع الرفقة على طعام يجمعوه يوماً يوماً فحسن ، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك ، فإن لم يثق لم يزد على قدر حصته ، وليس هذا من باب الربا في شيء ، فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة ? زادهم .
? التاسعة :ـ الركوب في الحج أفضل من المشي على المذهب الصحيح ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ? حج راكبا .ً ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيآته وأحواله ، في جميع سفره وينبغي إذا اكترى أن يظهر للمؤجر جميع ما يريد حمله من قليل أو كثير ويسترضيه عليه .
? العاشرة :ـ يجب عليه إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته وهذا فرض عين ، إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعاً لمقاصدها ؛ وان يديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه ، لتصير محققة عنده ، ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير حج ، لإخلاله بشرط من شروطه ، أو ركن من أركانه ، أو نحو ذلك . وربما قلد كثير من الناس بعض عوام مكة ، وتوهم أنهم يعرفون المناسك فاغتر بهم وذلك خطأ فاحش .
? الحادية عشرة :ـ ينبغي أن يطلب له رفيقا موافقاً راغباً في الخير ، كارهاً للشر ، إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإن تيسر مع هذا كونه من العلماء العاملين فيتمسك به ، فإنه يعينه على مبار الحج ، ومكارم الأخلاق ، ويمنعه بعلمه وعمله ، من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر ، ثم ينبغي له أن يحرص على رضا رفيقه في جميع طريقه ويحتمل كل واحد صاحبه ، ويرى لصاحبه عليه فضلاً وحُرمة ، ولايرى ذلك لنفسه ، ويصبر على ما وقع منه ـ في بعض الأحيان ـ من جفاء ونحوه ، فإن حصل بينهما خصام دائم ، وتنكدت حالتهما ، وعجزا عن إصلاح الحال ، استحب لهما تعجيل المفارقة ، ليستقر أمرهما ويسلم عنهما الحقد وسوء الظن ، والكلام في العرض وغير ذلك من النقائص التي يتعرضان لها.[/align]