ابو طالب
Active member
باسم الله الرحمن الرحيم
ان حكم الله للامور ليس حكمنا نحن البشر حكم الله لابد ان يكون في قمة العدل ولا شى سوى قمة العدل
ان حكم الله في المجرم هي العقوبة بقدر مساوي تماما لما اجرم
فاللذي اجرم يجب ان يحاسب بقدر جرمه بالضبط دون زياده او نقصان
فاللذي سرق لايستحق الحبس كونه اساسا لم يحبس احد
فالحبس للسارق تعتبر معاقبة له بعقوبة هو اساسا لم يفعلها وهذا لايجوز ابدا في حكم الله
السارق لم يحبس احدا فلا يجوز حبسه
السارق لم يقتل احدا فلا يجوز قتله
وغيرها من العقوبات لاتليق ابدا في حق الله وحكمة وعدلة
السارق بفعله قد اخذ شيئا ليس له
صفة فعله هذه انه قد (اخذ - نهب - اغتصب - اقتطع)
فصفة القطع لازمة حتما للسارق وهي الصفة الاساسية لفعله
فمن اخذ مالا ليس له هو قد اقتطع وانقص مال صاحبة
فسرقة المال او اي شئ اخر تعتبر بالنهاية قطع وانقاص للثروة
ولو قلنا لماذا لايعاقب السارق بالاخذ من ماله بقدر مساوي تماما لما اخذ
مع استرجاع ماسرق
اي من يسرق درهم مثلا عليه استرداده ثم دفع درهم اخر من ماله عقوبة له لما سرق
بذلك يكون قد تحقق الشرط كما قلنا وهي المعاقبة بالمثل
نقول وبالله التوفيق
ان اليد واعضاء الانسان تعتبر مال ايضا
فتعريف المال هو كل ماله قيمة وحتما اليد لها قيمة وقيمة كبيره لصاحبها
كما ان اليد تعتبر الاداة اللتي يستخدمها السارق للسرقة لذلك كان الاحكم قطع مايستخدمه السارق وهي يده
وبذلك يتحقق الحكم الالهي العادل وهو القطع ولا شئ سوى القطع عقوبة مساوية تماما لجرمه وهي قطعه لما ليس له
وصدق الله العظيم
"والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم"
ان حكم الله للامور ليس حكمنا نحن البشر حكم الله لابد ان يكون في قمة العدل ولا شى سوى قمة العدل
ان حكم الله في المجرم هي العقوبة بقدر مساوي تماما لما اجرم
فاللذي اجرم يجب ان يحاسب بقدر جرمه بالضبط دون زياده او نقصان
فاللذي سرق لايستحق الحبس كونه اساسا لم يحبس احد
فالحبس للسارق تعتبر معاقبة له بعقوبة هو اساسا لم يفعلها وهذا لايجوز ابدا في حكم الله
السارق لم يحبس احدا فلا يجوز حبسه
السارق لم يقتل احدا فلا يجوز قتله
وغيرها من العقوبات لاتليق ابدا في حق الله وحكمة وعدلة
السارق بفعله قد اخذ شيئا ليس له
صفة فعله هذه انه قد (اخذ - نهب - اغتصب - اقتطع)
فصفة القطع لازمة حتما للسارق وهي الصفة الاساسية لفعله
فمن اخذ مالا ليس له هو قد اقتطع وانقص مال صاحبة
فسرقة المال او اي شئ اخر تعتبر بالنهاية قطع وانقاص للثروة
ولو قلنا لماذا لايعاقب السارق بالاخذ من ماله بقدر مساوي تماما لما اخذ
مع استرجاع ماسرق
اي من يسرق درهم مثلا عليه استرداده ثم دفع درهم اخر من ماله عقوبة له لما سرق
بذلك يكون قد تحقق الشرط كما قلنا وهي المعاقبة بالمثل
نقول وبالله التوفيق
ان اليد واعضاء الانسان تعتبر مال ايضا
فتعريف المال هو كل ماله قيمة وحتما اليد لها قيمة وقيمة كبيره لصاحبها
كما ان اليد تعتبر الاداة اللتي يستخدمها السارق للسرقة لذلك كان الاحكم قطع مايستخدمه السارق وهي يده
وبذلك يتحقق الحكم الالهي العادل وهو القطع ولا شئ سوى القطع عقوبة مساوية تماما لجرمه وهي قطعه لما ليس له
وصدق الله العظيم
"والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم"