كيف استنبط الإمام الشافعي وجوب الصلاة على النبي في الصلاة من خلال الآية؟

إنضم
03/09/2008
المشاركات
389
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
( قال الشافعي في الأم ) فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } .

( قال الشافعي ) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع ، أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " اهـ

كيف استنبط الإمام الشافعي من الآية وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟

بارك الله فيكم.
 
الشافعي لم يستنبط ذلك من الآية، وإنما ضم إلى الآية ما ورد في الحديث من البيان.
فالآية فيها إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحديد، والحديث فيه بيان الموضع الذي تجب فيه، كما في الحديث الذي ذكره الشافعي نفسه بعد هذا النص.

وقد اشتهر عند الشافعية الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بقولهم:
( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بالإجماع، ولا تجب خارج الصلاة بالإجماع، فتعين أن يكون وجوبها في الصلاة ).
وابن دقيق العيد اعترض على هذا الاستدلال في شرح العمدة.
وفي كلامه نظر.
 
أستاذنا أبا مالك جزاك الله خيرا صحيح أن الإمام الشافعي استفاد من بيان السنة للمسألة ، لكن عبارته التاليه تشعرني بأنه أشار إلى إشارة الآية أيضاً للحكم:
"أولى منه في الصلاة "
 
لكن عبارته التاليه تشعرني بأنه أشار إلى إشارة الآية أيضاً للحكم:
"أولى منه في الصلاة "
وفقكم الله وسدد خطاكم
سأحاول إيضاح معنى كلام الشافعي بحسب قدرتي.

أمر الله عز وجل أمرا مطلقا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإطلاق باعتبار الزمان والمكان.
فإذا أراد المكلف أن يمتثل الأمر المطلق فإن الامتثال يحصل بإيقاعه في فرد واحد من أفراده، ولكن إذا كان أحد الأفراد فاضلا في نفسه كان إيقاع الامتثال فيه أفضل.
فمثلا إذا أمرنا بالصدقة المطلقة فالامتثال حاصل بإعطاء زيد أو عمرو أو فلان أو فلان، لكن إعطاء الأشد فقرا أفضل مثلا.
وإذا أمرنا بصلاة التطوع المطلق فالامتثال حاصل بالصلاة في أي مكان، لكن إيقاعها في المسجد الحرام أفضل.
وهكذا.

فالشافعي يقول إن الأمر المطلق في الآية أولى ما يكون إيقاعه أن يكون في الصلاة لأن الثواب فيها أعظم مثلا أو لغير ذلك من الأسباب.

فاستنباط الشافعي راجع إلى هذا الأصل لا إلى مجرد الآية.
والله أعلم.
 
إذن ترى أن الإمام الشافعي يتحدث عن أصل عام توصل إليه نتيجة لاستقرء ما تعود وجوده في النصوص الشرعيه ، والذي يدهشني أن كثيرا من الأوامر التي وردت في كتاب الله تعالى أذكر أنه قد وردت إشارة في كتاب الله على أماكنها التي يكون تحقيق الأمر فيها أكثر أجرا ، فقد ذكرت المساجد للصلاة ، والفقراء من ذوي القربى بالنسبة للزكاة ، وشهر رمضان بالنسبة للصيام ويكون الصيام في الحر أكثر أجرا كما أشار لفظ " رمضان من حيث المعنى ، والمؤمنات بالنسبة للزواج وكذلك المؤمنين ، أليس في لفظ " الصلاة " إشارة إلي فرضية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، والله أعلم.
 
عودة
أعلى