أحمد البريدي1
New member
- إنضم
- 02/04/2003
- المشاركات
- 1,318
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 36
كُلِّياتُ القرآنِ تُطْلق ويُرادُ بها : الألْفـاظُ والأساليبُ الواردة في القرآنِ على معنىً مُطَّرِد .( 1)
وهذهِ الإطْلاقاتُ الكُلِّية يُطْلقها بعضُ المفسِّرينَ وعُمْدتهم في ذلكَ هو اسْتِقْرَاءُ القرآنِ الكريم بحيثُ يقفُ المفسِّرُ على عادةِ القرآنِ وطريقتـه في هذا اللفظِ أو الأسلـوبِ ، قالَ الشنقيطيُّ رحمه الله :"وقد تقرّرَ في الأصولِ ، أنّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّةٌ بلا خِلاف".(2 )
ولِلمفسِّرينَ في إيرادِ الكُلِّيات طريقتان :
الطريقة الأولى : الإطْلاق ؛ كقولِ ابن عباس رضي الله عنهما وابنِ زيد :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب ".( 3)
الطريقة الثانية : الإطْلاق مع الاستثناء ، وتُسمّى " الأفْراد " ، وهو نوعٌ مِن الكُلِّياتِ ؛ لأنّ الاستثناءَ مِعْيار العمومِ كما هو مُقرَّرٌ عند أهل العلم .( 4)
مثاله :
قال ابن فارس :" ما في القرآنِ مِنْ ذِكْر البعْلِ فهو الزَّوْجُ ، كقوله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ}(البقرة:من الآية228) إلا حرْفًا واحدًا في الصافّات :{أَتَدْعُونَ بَعْلاً}(الصافات:
من الآية125) ، فإنّهُ أرادَ صَنَمًا " نَقلَهُ الزركشيُّ .( 5)
وقد اعتنى بهِ الصحابة والتابعون كما تقدّم مثالُه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن زيد بن أسْلم ، وكذا منْ جاء بعدهم من المفسِّرين ، وأوّلُ من ذُكِرَ أنّهُ جمعها في كتاب: الإمام اللغويّ أحمد بن فارس ، في كتابه : الأفْراد ، وقد ضَمَّنَهُ الزركشيُّ في كتابه : البرهان في علوم القرآن (6 )، والسيوطيُّ في كتابه : الإتقان في علوم القرآن .(7 ) .
وللرّاغب الأصفهانيّ اهتمامٌ بها في كتابه: المفْردات ،جَمَعها في الفهْرس مُحقِّقُ كتابِ المفْردات .(8 )
وينبغي التنبّهُ إلى أنّه ليسَ كُلُّ ما يذْكُره المفسِّرون مِن الكُلِّياتِ مُسَلَّمٌ ؛إذْ رُبّما يكون الاستقراء غيرَ تامٍّ ، ومِن أمْثلةِ ذلك :
تقدّم عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما وابن زيدٍ" أنّ كلَّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب "، وهذا الاستقراءُ غيرُ تامٍّ قالَ ابنُ فارس :" كلُّ حرْفٍ في القرآن منْ " رِجْز " فهو العذاب ،كقوله تعالى في قصّة بني إسرائيل:{ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ }(الأعراف:من الآية134) إلا في سورة المدّثّر :{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(المدثر:5) فإنّه يعني به الصَّنَمَ فَاجْتَنِبُوا عبادتَه ".( 9)
ومِمّنْ فسَّر الآية بالصَّنَمِ ابنُ عباس رضي الله عنهما وابنُ زيد .( 10)
قُلْتُ : وحَصْرُ ابنُ فارسٍ أيضًا غيرُ تامٍّ ، إذْ يَخْرُج منهُ أيضًا قوله تعالى : { وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} (الأنفال : من الآية 11) ، والمرادُ برجز الشيطانِ هو ما يوسوس بـه ويدعو إليهِ مِن الكُفْرِ والبهتانِ والفسَاد .( 11)
ومن الأمثلة أيضاً :
قـالَ السيوطيُّ :" أخْرجَ ابن أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ :كُلُّ شيءٍ في القرآنِ " أوْ " فهو مُخَيَّر".( 12)
قلت هذه القاعدةُ الكُلَِّية يُعَكِّرُ عليها بعض الأمور :
الأمر الأول : ما أخْرجهُ البيهقيّ في سُنَنه عن ابن جُريْج قال :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن فيه " أوْ " فَلِلتَّخْيير ، إلا قوله :{ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (المائدة:من الآية33) ليس بمُخَيّر فيهما ".( 13)
قُلْتُ : وهذا على أحدِ الأقوالِ في تفسير الآية ،والقولُ الثاني أنّ " أوْ " فيها للتَّخْيير ،
قالَ ابنُ كثير رحمه الله :" ومُسْتند هذا القولِ أنّ ظاهرَ " أوْ " للتَّخْيير كما في نظائرِ ذلكَ مِن القرآنِ "(14 ) ، وهو قولُ المالكيّة وطائفةٌ مِن أهل العلْم .( 15)
قُلْتُ : تَبيَّنَ أنَّ اسْتثناء ابن جُريْج غيرُ مُتَّفقٍ عليه ؛ ولِذا فلا يصحُّ الاعتراضُ به على هذه الكُلِّية .
الأمْر الثاني : قال الله تعالى : { وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} (الانسان: من الآية24)
ليسَ المقْصودُ بهذه الآية تخْييرُه في طاعةِ أحدِهمَا وإنّما المرادُ لا تُطعْ واحدًا منهما ، فـ " أوْ " في النَّهي نَقِيضَةُ " أوْ " في الإباحةِ .( 16)
الأمْر الثالث : مِنَ المعلوم أنّ لـ " أوْ " معاني متعدّدة غير التَّخْيير واردٌ بعْضها في القرآن ؛ انْظُرْهَا مع أمْثلتها عندَ ابن هشام ، والسيوطيّ .( 17)
قُلْتُ : ولو قُيِّدتْ هذه القاعدةُ في بابِ الكفَّارات لَكَانَ لها وجْه ( 18) ؛ إلا أنّه يُمْكنُ تخْريجُ كلامِ ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ قال بِقَوْلِه بما يلي :
أنّ مَقْصُودهم أنّ التخْييرَ هو الأصْلُ في معنى " أوْ" وأمّا بقيّة المعاني فتُسْتفادُ من سياقِ الكلام ويدلُّ على هذا أنّ ابن هشام بعْدَ ذِكْره لِمعاني " أوْ " قال :" التحْقيقُ أنّ " أوْ " مَوْضُوعةٌ لأحَدِ الشَيْئَيْن أوْ الأشياء ،وهو الذي يقوله المتَقَدِّمُونَ ، وقد تَخْرُجُ إلى مَعْنى "بلْ " وإلى مَعْنى " الوَاوِ " ، وأمّا بقيّةُ المعاني فمُسْتَفادةٌ مِنْ غيرِها ".( 19) والله أعْلم .
وقالَ الكَفَوِيُّ:" الأصْلُ في كلمة " أوْ " أنْ تُسْتَعْمَلَ في أحد الأمْرين ".( 20)
وفي الختام ارجو ممن وقف على كلية لم يتم فيها الحصر أن يتحفنا بها مع ذكر مستنده , لأنه كما تبين أن الحصر التام هو عمدة الكليات .
[line]
( 1 ) انظر : فصول في التفسير صـ ( 122 ) ، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه صـ ( 120 ) .
( 2 ) تفسير الشنقيطي ( 2 / 4 ) .
(3 ) انظر : تفسير الطبري ( 1 / 305 ، 306 ) .
( 4) انظر : عمدة القاري ( 21 / 237 ) .
( 5 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 137 ) .
( 6 ) انظر : المرجع السابق ( 1 / 136 ) .
( 7 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1/ 453 ) .
( 8 ) هو : صفْوان داودي ، انظر:كتاب مفردات ألفاظ القرآن صـ ( 948 ) ، وبلغَ عددُها (47) قاعدةً كُلِّية .
( 9 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 138 ) .
( 10 ) انظر : تفسير ابن جرير ( 14 / 147 ) .
( 11 ) انظر : مفردات ألْفاظ القرآن صـ ( 342 ) .
( 12 ) الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 498 ) ، وانظر : تفسير القرطبيّ ( 6 / 100 ) .
( 13 ) أخْرجه البيهقيّ في السنن الكبرى كتاب : الحجّ / باب :هلْ لمن أصاب الصيد أنْ يفديه بغير النَّعَم (5/185) .
( 14 ) تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) .
( 15 ) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير القرطبيّ ( 6 / 99 ) .
(16 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 1498 ) ، مُغْني اللبيب ( 1 / 62 ) .
( 17 ) انظر : مُغْني اللبيب ( 1 / 61 ) ، الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 495 ) .
( 18) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير الشنقيطي ( 2 / 77 ) .
( 19 ) مُغْني اللبيب ( 1 / 67 ) .
( 20 ) الكُلِّيات صـ ( 125 ) .
وهذهِ الإطْلاقاتُ الكُلِّية يُطْلقها بعضُ المفسِّرينَ وعُمْدتهم في ذلكَ هو اسْتِقْرَاءُ القرآنِ الكريم بحيثُ يقفُ المفسِّرُ على عادةِ القرآنِ وطريقتـه في هذا اللفظِ أو الأسلـوبِ ، قالَ الشنقيطيُّ رحمه الله :"وقد تقرّرَ في الأصولِ ، أنّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّةٌ بلا خِلاف".(2 )
ولِلمفسِّرينَ في إيرادِ الكُلِّيات طريقتان :
الطريقة الأولى : الإطْلاق ؛ كقولِ ابن عباس رضي الله عنهما وابنِ زيد :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب ".( 3)
الطريقة الثانية : الإطْلاق مع الاستثناء ، وتُسمّى " الأفْراد " ، وهو نوعٌ مِن الكُلِّياتِ ؛ لأنّ الاستثناءَ مِعْيار العمومِ كما هو مُقرَّرٌ عند أهل العلم .( 4)
مثاله :
قال ابن فارس :" ما في القرآنِ مِنْ ذِكْر البعْلِ فهو الزَّوْجُ ، كقوله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ}(البقرة:من الآية228) إلا حرْفًا واحدًا في الصافّات :{أَتَدْعُونَ بَعْلاً}(الصافات:
من الآية125) ، فإنّهُ أرادَ صَنَمًا " نَقلَهُ الزركشيُّ .( 5)
وقد اعتنى بهِ الصحابة والتابعون كما تقدّم مثالُه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن زيد بن أسْلم ، وكذا منْ جاء بعدهم من المفسِّرين ، وأوّلُ من ذُكِرَ أنّهُ جمعها في كتاب: الإمام اللغويّ أحمد بن فارس ، في كتابه : الأفْراد ، وقد ضَمَّنَهُ الزركشيُّ في كتابه : البرهان في علوم القرآن (6 )، والسيوطيُّ في كتابه : الإتقان في علوم القرآن .(7 ) .
وللرّاغب الأصفهانيّ اهتمامٌ بها في كتابه: المفْردات ،جَمَعها في الفهْرس مُحقِّقُ كتابِ المفْردات .(8 )
وينبغي التنبّهُ إلى أنّه ليسَ كُلُّ ما يذْكُره المفسِّرون مِن الكُلِّياتِ مُسَلَّمٌ ؛إذْ رُبّما يكون الاستقراء غيرَ تامٍّ ، ومِن أمْثلةِ ذلك :
تقدّم عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما وابن زيدٍ" أنّ كلَّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب "، وهذا الاستقراءُ غيرُ تامٍّ قالَ ابنُ فارس :" كلُّ حرْفٍ في القرآن منْ " رِجْز " فهو العذاب ،كقوله تعالى في قصّة بني إسرائيل:{ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ }(الأعراف:من الآية134) إلا في سورة المدّثّر :{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(المدثر:5) فإنّه يعني به الصَّنَمَ فَاجْتَنِبُوا عبادتَه ".( 9)
ومِمّنْ فسَّر الآية بالصَّنَمِ ابنُ عباس رضي الله عنهما وابنُ زيد .( 10)
قُلْتُ : وحَصْرُ ابنُ فارسٍ أيضًا غيرُ تامٍّ ، إذْ يَخْرُج منهُ أيضًا قوله تعالى : { وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} (الأنفال : من الآية 11) ، والمرادُ برجز الشيطانِ هو ما يوسوس بـه ويدعو إليهِ مِن الكُفْرِ والبهتانِ والفسَاد .( 11)
ومن الأمثلة أيضاً :
قـالَ السيوطيُّ :" أخْرجَ ابن أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ :كُلُّ شيءٍ في القرآنِ " أوْ " فهو مُخَيَّر".( 12)
قلت هذه القاعدةُ الكُلَِّية يُعَكِّرُ عليها بعض الأمور :
الأمر الأول : ما أخْرجهُ البيهقيّ في سُنَنه عن ابن جُريْج قال :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن فيه " أوْ " فَلِلتَّخْيير ، إلا قوله :{ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (المائدة:من الآية33) ليس بمُخَيّر فيهما ".( 13)
قُلْتُ : وهذا على أحدِ الأقوالِ في تفسير الآية ،والقولُ الثاني أنّ " أوْ " فيها للتَّخْيير ،
قالَ ابنُ كثير رحمه الله :" ومُسْتند هذا القولِ أنّ ظاهرَ " أوْ " للتَّخْيير كما في نظائرِ ذلكَ مِن القرآنِ "(14 ) ، وهو قولُ المالكيّة وطائفةٌ مِن أهل العلْم .( 15)
قُلْتُ : تَبيَّنَ أنَّ اسْتثناء ابن جُريْج غيرُ مُتَّفقٍ عليه ؛ ولِذا فلا يصحُّ الاعتراضُ به على هذه الكُلِّية .
الأمْر الثاني : قال الله تعالى : { وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} (الانسان: من الآية24)
ليسَ المقْصودُ بهذه الآية تخْييرُه في طاعةِ أحدِهمَا وإنّما المرادُ لا تُطعْ واحدًا منهما ، فـ " أوْ " في النَّهي نَقِيضَةُ " أوْ " في الإباحةِ .( 16)
الأمْر الثالث : مِنَ المعلوم أنّ لـ " أوْ " معاني متعدّدة غير التَّخْيير واردٌ بعْضها في القرآن ؛ انْظُرْهَا مع أمْثلتها عندَ ابن هشام ، والسيوطيّ .( 17)
قُلْتُ : ولو قُيِّدتْ هذه القاعدةُ في بابِ الكفَّارات لَكَانَ لها وجْه ( 18) ؛ إلا أنّه يُمْكنُ تخْريجُ كلامِ ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ قال بِقَوْلِه بما يلي :
أنّ مَقْصُودهم أنّ التخْييرَ هو الأصْلُ في معنى " أوْ" وأمّا بقيّة المعاني فتُسْتفادُ من سياقِ الكلام ويدلُّ على هذا أنّ ابن هشام بعْدَ ذِكْره لِمعاني " أوْ " قال :" التحْقيقُ أنّ " أوْ " مَوْضُوعةٌ لأحَدِ الشَيْئَيْن أوْ الأشياء ،وهو الذي يقوله المتَقَدِّمُونَ ، وقد تَخْرُجُ إلى مَعْنى "بلْ " وإلى مَعْنى " الوَاوِ " ، وأمّا بقيّةُ المعاني فمُسْتَفادةٌ مِنْ غيرِها ".( 19) والله أعْلم .
وقالَ الكَفَوِيُّ:" الأصْلُ في كلمة " أوْ " أنْ تُسْتَعْمَلَ في أحد الأمْرين ".( 20)
وفي الختام ارجو ممن وقف على كلية لم يتم فيها الحصر أن يتحفنا بها مع ذكر مستنده , لأنه كما تبين أن الحصر التام هو عمدة الكليات .
[line]
( 1 ) انظر : فصول في التفسير صـ ( 122 ) ، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه صـ ( 120 ) .
( 2 ) تفسير الشنقيطي ( 2 / 4 ) .
(3 ) انظر : تفسير الطبري ( 1 / 305 ، 306 ) .
( 4) انظر : عمدة القاري ( 21 / 237 ) .
( 5 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 137 ) .
( 6 ) انظر : المرجع السابق ( 1 / 136 ) .
( 7 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1/ 453 ) .
( 8 ) هو : صفْوان داودي ، انظر:كتاب مفردات ألفاظ القرآن صـ ( 948 ) ، وبلغَ عددُها (47) قاعدةً كُلِّية .
( 9 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 138 ) .
( 10 ) انظر : تفسير ابن جرير ( 14 / 147 ) .
( 11 ) انظر : مفردات ألْفاظ القرآن صـ ( 342 ) .
( 12 ) الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 498 ) ، وانظر : تفسير القرطبيّ ( 6 / 100 ) .
( 13 ) أخْرجه البيهقيّ في السنن الكبرى كتاب : الحجّ / باب :هلْ لمن أصاب الصيد أنْ يفديه بغير النَّعَم (5/185) .
( 14 ) تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) .
( 15 ) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير القرطبيّ ( 6 / 99 ) .
(16 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 1498 ) ، مُغْني اللبيب ( 1 / 62 ) .
( 17 ) انظر : مُغْني اللبيب ( 1 / 61 ) ، الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 495 ) .
( 18) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير الشنقيطي ( 2 / 77 ) .
( 19 ) مُغْني اللبيب ( 1 / 67 ) .
( 20 ) الكُلِّيات صـ ( 125 ) .