كليات القرآن

إنضم
02/04/2003
المشاركات
1,318
مستوى التفاعل
1
النقاط
36
كُلِّياتُ القرآنِ تُطْلق ويُرادُ بها : الألْفـاظُ والأساليبُ الواردة في القرآنِ على معنىً مُطَّرِد .( 1)
وهذهِ الإطْلاقاتُ الكُلِّية يُطْلقها بعضُ المفسِّرينَ وعُمْدتهم في ذلكَ هو اسْتِقْرَاءُ القرآنِ الكريم بحيثُ يقفُ المفسِّرُ على عادةِ القرآنِ وطريقتـه في هذا اللفظِ أو الأسلـوبِ ، قالَ الشنقيطيُّ رحمه الله :"وقد تقرّرَ في الأصولِ ، أنّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّةٌ بلا خِلاف".(2 )
ولِلمفسِّرينَ في إيرادِ الكُلِّيات طريقتان :
الطريقة الأولى : الإطْلاق ؛ كقولِ ابن عباس رضي الله عنهما وابنِ زيد :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب ".( 3)
الطريقة الثانية : الإطْلاق مع الاستثناء ، وتُسمّى " الأفْراد " ، وهو نوعٌ مِن الكُلِّياتِ ؛ لأنّ الاستثناءَ مِعْيار العمومِ كما هو مُقرَّرٌ عند أهل العلم .( 4)
مثاله :
قال ابن فارس :" ما في القرآنِ مِنْ ذِكْر البعْلِ فهو الزَّوْجُ ، كقوله تعالى : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ}(البقرة:من الآية228) إلا حرْفًا واحدًا في الصافّات :{أَتَدْعُونَ بَعْلاً}(الصافات:
من الآية125) ، فإنّهُ أرادَ صَنَمًا " نَقلَهُ الزركشيُّ .( 5)
وقد اعتنى بهِ الصحابة والتابعون كما تقدّم مثالُه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن زيد بن أسْلم ، وكذا منْ جاء بعدهم من المفسِّرين ، وأوّلُ من ذُكِرَ أنّهُ جمعها في كتاب: الإمام اللغويّ أحمد بن فارس ، في كتابه : الأفْراد ، وقد ضَمَّنَهُ الزركشيُّ في كتابه : البرهان في علوم القرآن (6 )، والسيوطيُّ في كتابه : الإتقان في علوم القرآن .(7 ) .
وللرّاغب الأصفهانيّ اهتمامٌ بها في كتابه: المفْردات ،جَمَعها في الفهْرس مُحقِّقُ كتابِ المفْردات .(8 )
وينبغي التنبّهُ إلى أنّه ليسَ كُلُّ ما يذْكُره المفسِّرون مِن الكُلِّياتِ مُسَلَّمٌ ؛إذْ رُبّما يكون الاستقراء غيرَ تامٍّ ، ومِن أمْثلةِ ذلك :
تقدّم عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما وابن زيدٍ" أنّ كلَّ شيءٍ في القرآن رِجْزٌ فهو عذاب "، وهذا الاستقراءُ غيرُ تامٍّ قالَ ابنُ فارس :" كلُّ حرْفٍ في القرآن منْ " رِجْز " فهو العذاب ،كقوله تعالى في قصّة بني إسرائيل:{ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ }(الأعراف:من الآية134) إلا في سورة المدّثّر :{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(المدثر:5) فإنّه يعني به الصَّنَمَ فَاجْتَنِبُوا عبادتَه ".( 9)
ومِمّنْ فسَّر الآية بالصَّنَمِ ابنُ عباس رضي الله عنهما وابنُ زيد .( 10)
قُلْتُ : وحَصْرُ ابنُ فارسٍ أيضًا غيرُ تامٍّ ، إذْ يَخْرُج منهُ أيضًا قوله تعالى : { وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ} (الأنفال : من الآية 11) ، والمرادُ برجز الشيطانِ هو ما يوسوس بـه ويدعو إليهِ مِن الكُفْرِ والبهتانِ والفسَاد .( 11)
ومن الأمثلة أيضاً :
قـالَ السيوطيُّ :" أخْرجَ ابن أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ :كُلُّ شيءٍ في القرآنِ " أوْ " فهو مُخَيَّر".( 12)
قلت هذه القاعدةُ الكُلَِّية يُعَكِّرُ عليها بعض الأمور :
الأمر الأول : ما أخْرجهُ البيهقيّ في سُنَنه عن ابن جُريْج قال :" كُـلُّ شيءٍ في القرآن فيه " أوْ " فَلِلتَّخْيير ، إلا قوله :{ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (المائدة:من الآية33) ليس بمُخَيّر فيهما ".( 13)
قُلْتُ : وهذا على أحدِ الأقوالِ في تفسير الآية ،والقولُ الثاني أنّ " أوْ " فيها للتَّخْيير ،
قالَ ابنُ كثير رحمه الله :" ومُسْتند هذا القولِ أنّ ظاهرَ " أوْ " للتَّخْيير كما في نظائرِ ذلكَ مِن القرآنِ "(14 ) ، وهو قولُ المالكيّة وطائفةٌ مِن أهل العلْم .( 15)
قُلْتُ : تَبيَّنَ أنَّ اسْتثناء ابن جُريْج غيرُ مُتَّفقٍ عليه ؛ ولِذا فلا يصحُّ الاعتراضُ به على هذه الكُلِّية .
الأمْر الثاني : قال الله تعالى : { وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} (الانسان: من الآية24)
ليسَ المقْصودُ بهذه الآية تخْييرُه في طاعةِ أحدِهمَا وإنّما المرادُ لا تُطعْ واحدًا منهما ، فـ " أوْ " في النَّهي نَقِيضَةُ " أوْ " في الإباحةِ .( 16)
الأمْر الثالث : مِنَ المعلوم أنّ لـ " أوْ " معاني متعدّدة غير التَّخْيير واردٌ بعْضها في القرآن ؛ انْظُرْهَا مع أمْثلتها عندَ ابن هشام ، والسيوطيّ .( 17)
قُلْتُ : ولو قُيِّدتْ هذه القاعدةُ في بابِ الكفَّارات لَكَانَ لها وجْه ( 18) ؛ إلا أنّه يُمْكنُ تخْريجُ كلامِ ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ قال بِقَوْلِه بما يلي :
أنّ مَقْصُودهم أنّ التخْييرَ هو الأصْلُ في معنى " أوْ" وأمّا بقيّة المعاني فتُسْتفادُ من سياقِ الكلام ويدلُّ على هذا أنّ ابن هشام بعْدَ ذِكْره لِمعاني " أوْ " قال :" التحْقيقُ أنّ " أوْ " مَوْضُوعةٌ لأحَدِ الشَيْئَيْن أوْ الأشياء ،وهو الذي يقوله المتَقَدِّمُونَ ، وقد تَخْرُجُ إلى مَعْنى "بلْ " وإلى مَعْنى " الوَاوِ " ، وأمّا بقيّةُ المعاني فمُسْتَفادةٌ مِنْ غيرِها ".( 19) والله أعْلم .
وقالَ الكَفَوِيُّ:" الأصْلُ في كلمة " أوْ " أنْ تُسْتَعْمَلَ في أحد الأمْرين ".( 20)
وفي الختام ارجو ممن وقف على كلية لم يتم فيها الحصر أن يتحفنا بها مع ذكر مستنده , لأنه كما تبين أن الحصر التام هو عمدة الكليات .
[line]
( 1 ) انظر : فصول في التفسير صـ ( 122 ) ، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه صـ ( 120 ) .
( 2 ) تفسير الشنقيطي ( 2 / 4 ) .
(3 ) انظر : تفسير الطبري ( 1 / 305 ، 306 ) .
( 4) انظر : عمدة القاري ( 21 / 237 ) .
( 5 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 137 ) .
( 6 ) انظر : المرجع السابق ( 1 / 136 ) .
( 7 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1/ 453 ) .
( 8 ) هو : صفْوان داودي ، انظر:كتاب مفردات ألفاظ القرآن صـ ( 948 ) ، وبلغَ عددُها (47) قاعدةً كُلِّية .
( 9 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 138 ) .
( 10 ) انظر : تفسير ابن جرير ( 14 / 147 ) .
( 11 ) انظر : مفردات ألْفاظ القرآن صـ ( 342 ) .
( 12 ) الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 498 ) ، وانظر : تفسير القرطبيّ ( 6 / 100 ) .
( 13 ) أخْرجه البيهقيّ في السنن الكبرى كتاب : الحجّ / باب :هلْ لمن أصاب الصيد أنْ يفديه بغير النَّعَم (5/185) .
( 14 ) تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) .
( 15 ) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير القرطبيّ ( 6 / 99 ) .
(16 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 1498 ) ، مُغْني اللبيب ( 1 / 62 ) .
( 17 ) انظر : مُغْني اللبيب ( 1 / 61 ) ، الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 495 ) .
( 18) انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 559 ) ، تفسير الشنقيطي ( 2 / 77 ) .
( 19 ) مُغْني اللبيب ( 1 / 67 ) .
( 20 ) الكُلِّيات صـ ( 125 ) .
 
أنا أريد أن أستفسر عن (([color=990000]في سبيل الله))[/color]

فكلما وردت كعبارة في القرآن الكريم قصد فيها الجهاد



أليس كذلك؟؟
 
ليس هذا على إطلاقه إذ يخرج منه قول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله " فالمراد بقوله " في سبيل الله " الزكاة كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره , ولذا قيل : كل مال أديت زكاته فليس بكنز
 
ذكر الأخ جمال تعقيبا بقوله :
السلام عليكم
قال إبن عاشور في الاية التي ذكرتها((و { سبيل الله } هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا.))
مع أني أوافقك أن هذه الأية مقصود منها الزكاة


فهلا فصلت؟؟
 
سبب قول ابن عاشور يتضح بنقل كلامه حول هذه الآية حيث قال :
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم( جملة معطوفة على جملة )يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا( والمناسبة بين الجملتين: أن كلتيهما تنبيه على مساوي أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد وليسوا أهلا لذلك، فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم ودينهم، وكانوا منطوين على خبائث خفية، ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم، فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيئا من العذاب.
وأما وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة: فذلك أن هذه السورة نزلت إثر غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في وقت عسرة، وكانت الحاجة إلى العدة والظهر كثيرة، كما أشارت إليه آية )ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون( وقد ورد في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، وقد أنفق عثمان بن عفان ألف دينار ذهبا على جيش غزوة تبوك وحمل كثير من أهل الغنى فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين عنتهم الآية ب)والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله( ولا شك أنهم من المنافقين.
والكنز بفتح الكاف مصدر كنز إذا ادخر مالا، ويطلق على المال من الذهب والفضة الذي يخزن، من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعنى المخلوق.
و)سبيل الله( هو الجهاد الإسلامي وهو المراد هنا.
فالموصول مراد به قوم معهودون يعرفون أنهم المراد من الوعيد، ويعرفهم المسلمون فلذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنب قوما بأعيانهم.
ومعنى )ولا ينفقونها في سبيل الله( انتفاء الإنفاق الواجب، وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة: إما وجوبا مستمرا كالزكاة، وإما وجوبا عارضا كالنفقة في الحج الواجب، والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولاة العدل.
والضمير المؤنث في قوله )ينفقونها( عائد إلى الذهب والفضة.
والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق، فليس الكنز وحده بمتوعد عليه، وليست الآية في معرض أحكام ادخار المال، وفي معرض إيجاب الإنفاق، ولا هي في تعيين سبل البر والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال، ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته حين وجوبها، ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة، ولا إلى تأويل )سبيل الله( بالصدقات الواجبة، لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد به العهد، فلا حاجة إلى إدعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة، فإن وجوب الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآية.
ووقع في الموطأ أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنز، أي المذموم المتوعد عليه في آية )والذين يكنزون الذهب والفضة( الآية ما هو فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزه، أي فهو بعض الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما.
وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز، وعلى عموم الإنفاق، وحمل سبيل الله على وجوه البر، فقال بتحريم كنز المال، وكأنه تأول )ولا ينفقونها( على معنى ما يسمى عطف التفسير، أي على معنى العطف لمجرد القرن بين اللفظين، فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على الكنز ويقول: بشر الكانزين بمكاو من نار تكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم، فقال له معاوية، وهو أمير الشام، في خلافة عثمان: إنما نزلت الآية في أهل الكتاب، فقال أبو ذر: نزلت فيهم وفينا، واشتد قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فشكاه معاوية إلى عثمان، فاستجلبه من الشام وخشى أبو ذر الفتنة في المدينة فاعتزلها وسكن الربذة وثبت على رأيه وقوله. اهـ

فأنت تلاحظ أن ابن عاشور ربط الآية بما أورده من سبب نزولها , وجعل الموصول " اللذين" للعهد , لا للعموم , ويريد بذلك الرد على ما قاله المفسرون حول الآية مما أورده من الأقوال وهذا اختياره , هي مسألة أصولية أختلف فيها العلماء هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب , والجمهور على الأول , وأن العبرة بعموم اللفظ .
 
قال الأخ ابو عبد المعز :الاخ احمد البريدي...
قيل إن كل" عسى" فى القرآن..متحققة الوقوع...إذا كانت مسندة الى الله تعالى.....
واستثنوا-عفوا انا الان اعتمد على الذاكرة-قوله تعالى في سورة التحريم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن...
قالوا فإن الله لم يبدله..غيرهن..من النساء...
ولعل هذا الاستثناء غير صحيح..فعسى فى الاية تعلقت بشرط..فتبديل الازواج مشروط بالطلاق..فلا يتحقق الاول الا..بتحقق الثاني..
ومن هنا اطردت القاعدة...لكن الفيصل فى المسألة هو الاستقراء..كما تفضلت..
والسلام عليكم..
 
أخي الفاضل :أبو عبد المعز أعزك الله بطاعته
هذه الكلية ذكرها ابن عباس رضي الله عنه حيث قال :كل " عَسَى " في القرآنِ فهي وَاجِبة . أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 6 / 1766 ) ، والبيهقيّ في سننه الكبرى في كتاب : السير / باب : ما جاء في عذر المستضعفين ( 9 / 13 ) برقم ( 17531 ) .
وقال بها أيضًا : الضَّحَّاكُ ، والحسنُ ، وأبو مالكٍ ، والسُّدِّيُّ ، وأبو عبيدة ، والشافعي ، وهو قول أكثر المفسِّرينَ . انظر : تفسير ابن أبي حاتم ( 6 / 1874 ) ، مجاز القرآن لأبي عبيدة ( 1 / 134 ) ، الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 522 ) , بدائع الفوائد ( 3 / 178 ) .
والمراد من الله , وهكذا قال الشافعي رحمه الله , وغيره .
ومعنى ذلك : أي واقعة حَتْمًا ذلك أنّ الرجاء في حقِّ الله تعالى غير وارد ؛ إذْ إنّه المتصرّف المدبّر ، والرجـاء إنّما يكون ممّن لا يملك الشيء فيرجـوه مِنْ غيره .
قال الزركشيُّ :"والعرب قد تُخْرج الكلام المتيقّن في صورة المشكوك ؛لأغراض . البرهان في علوم القرآن ( 4 / 182 ) .
وقد استثنى بعضُ المفسّرين كابن الأنباري وغيره مِنْ هذه القاعدة آيتين هما : قوله تعالى:{ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ }(الإسراء:من الآية8) يعني :بني النضير فمـا رحمهم الله ،بلْ قاتَلهم رَسُـول الله ، وأوْقع عليهم العقوبة .
والثانية : قوله تعالى :{عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنّ} (التحريم:من الآية5) فلَمْ يقع التبديل .
قالَ السيوطيّ :" وأبطل بعضهم الاستثناء ، وعمّم القاعدة ؛ لأنّ الرحـمة كانت مشْروطة بألاّ يعودوا ، كما قالَ:{ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا}(الإسراء:من الآية8)وقد عادوا ، فوجبَ عليهم العذاب ، والتبديلُ مشْروطٌ بأنْ يُطلِّقَ ولَمْ يُطلِّقْ ، فلا يجب ". انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 522 ) ، , البرهان في علوم القرآن ( 4 / 183 ) .
ولِذا فهذه القاعدة كلِّيةٌ لَمْ يُسْتثن منها شيءٌ على الصحيح . والله أعلم .
 
من أحسن الكتب التي دُرست فيها الكليات اللفظية دراسة نظرية تطبيقية، كتاب ( كليات الألفاظ في التفسير ) للأستاذ: بريك القرني - وفقه الله -.
 
هذه بعض كليات تفسير القرآن الكريم ، جمعتها من خلال استقرائي البسيط لكتاب الله تعالى مع بعض كتب التفاسير :

* كل ما في القرآن من ذكر البشر فالمراد : الخلق ، إلا في قوله تعالى : ((( لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ))) [المدثر : 29] ؛ فإن المراد : البشرة ؛ وهي ظاهر الجلد .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الخمر فالمراد : خمر الدنيا ، إلا في قوله تعالى : ((( وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ))) [محمد : 15] ، فالمراد : خمر الجنة .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الرجال فالمراد : الذكور البالغون من بني آدم عليه السلام ، إلا في قوله تعالى : ((( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ))) [البقرة : 239] ، وقوله تعالى : ((( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ))) [الحج : 27] ؛ فالمراد : ماشين على أرجلهم .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الفاكهة ( مفرداً ) فالمراد : فاكهة الجنة ، إلا في قوله تعالى : (((فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ))) [الرحمن : 11] ، وقوله تعالى : (((وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ))) [عبس : 31] ؛ فالمراد : فاكهة الدنيا .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الفواكه ( جمعاً ) فالمراد : فواكه الجنة ، إلا في قوله تعالى : ((( لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ))) [المؤمنون : 19] ؛ فالمراد : فواكه الدنيا .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فالمراد : القبيح من القول والفعل على العموم ، إلا في قوله تعالى : (((كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ))) [يوسف : 24] ؛ فالمراد : الزنا خاصةً .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر ( لعل ) فالمراد : للتعليل ، إلا التي في سورة الشعراء : ((( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ))) [الشعراء : 129] ؛ فهي بمعنى : كأنكم تخلدون .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر العاجلة فالمراد : الدنيا .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر الكأس فالمراد : الخمر .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما ورد في القرآن من المجرمين فالمراد : الكفار .

يتبع إن شاء الله تعالى ...
 
* كل ما في القرآن من ذكر " اليتيم " فالمراد : من مات أحد أبويه دون سن البلوغ عامةً دون تخصيص ، إلا في قوله تعالى : ((( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ))) [الضحى : 6] ، فالمراد : النبي صل1 .

والله تعالى أعلم .
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أختي في الله هل لك أن تزوديني بمعلومات أكثر حول هذا الكتاب فأنا في أمس الحاجة إليه، وهل هو مطبوع متوفر في المكتبات أم لا؟
 
شيخنا الكريم أحمد البريدي، حفظكم الله ونفع بكم وبارككم وبارك جهودكم.
استفدتُ كثيراً من كتابتكم في هذا الموضوع المفيد الشيِّقِ هنا ومن قبلُ في بحثكم المنشور المبارك (تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية).
وأثناء محاولتي لفهم هذا المبحث (الكيات) أو (الأفراد) فهماً جيِّداً حاولتُ الرجوع لبعض المصادر، منها (البرهان) و(الإتقان)، وبعض الأبحاث والنشرات الحديثة.
ولا حظتُ أمراً أرجو أن تتكرَّم - شيخنا الكريم - بتناولِه بشيءٍ من التفصيل، وهو:
يبدو أنه ثمت شيء من الخلط بين مبحث (الكليات)، ومبحث (الوجوه والنظائر)، فقد زُجَّ بكتاب ابن فارس ضمن كتب الوجوه والنظائر، كما هو في (البرهان) و(الإتقان) وغيرهما، وصرَّح بدخول مبحث (الأفراد) ضمن مبحث (الوجوه والنظائر) الزركشيُّ، وتبعه السيوطيُّ، حيث قال في معرض حديثه عن كتب (الوجوه والنظائر): "وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحدٌ في مواشع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام، والنظائرَ نوعاً آخر"!
فهل إدخال مبحث (الأفراد) ضمن مبحث (الوجوه والنظائر) من أولئك الأئمة - في نظركم - متوجِّهٌ؟ وهل من مزيد بيانٍ حول هذه القضية؟

وجزاكم الله خيراً.
 
عودة
أعلى