أبو محمد الظاهرى
New member
- إنضم
- 04/02/2006
- المشاركات
- 389
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- العمر
- 57
- الإقامة
- مصر
- الموقع الالكتروني
- www.aldahereyah.net
كلام لابن حزم يبطل عمل المتاجرين بالأعضاء البشرية أو المطالبين برفع أجهزة الإنعاش عن المرضى الذين زعم بعض الأطباء أنهم ميتون لا محالة
من المعلوم أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن إلا من أحياء ولا يمكن ممن تيقن موته وتوقف قلبه ونفسه فسعى المتاجرون بالأعضاء البشرية إلى الاحتيال لأخذ أعضاء من مرضى لم يموتوا بعد فاخترعوا أكذوبة أن موت المخ أو جذعه يعني موت الجسم وعدم عودته للحياة وإن لم يتوقف قلبه ونفسه
وحتى لو كان ما يدعيه هؤلاء صحيحاً فلا يبرر لهم انتزاع الأعضاء البشرية ممن قالو إن مخهم مات أو دخلوا في غيبوبة أو .... لأن هذا تعجيل بموتهم لأن تَوَقُّع دنو واقتراب ٍالمَوت ليس سبباً - في الشرع - للتعجيل بإيقاعه بأي وسيلة لأنّ الله تعالى حرّم تعجيل الموت ، و أنّ فاعل ذلك قاتلُ نفْسٍ ؛ ٍ
ومثله أيضاً من يجيز رفع أجهزة التنفس وإنعاش القلب وما شابه لزعم بعض الأطباء أن المريض ميت لا محالة أو أن مخه مات ولن يمكنه العودة للحياة ...إلخ
قال الإمام ابن حزم :
مسألة قتل إنسان يجود بنفسه للموت
2101 - مسألة: فيمن قتل إنسانا يجود بنفسه للموت قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أزهر نا زهير عن جابر عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده قال: يضمنه.
قال علي: لا يختلف اثنان من الأمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلة، أو بجراحة، أو بجناية بعمد، أو خطأ، فمات له ميت، فإنه يرثه - وإن كان عبدا فأعتق، فإنه يرثه ورثته من الأحرار - وأنه إن قدر على الكلام فأسلم - وكان كافرا - وهو يميز بعد - فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمين، وأنه إن عاين وشخص ولو يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد، فمات من أوصى له بوصية، فإنه قد استحق الوصية، ويرثها عنه ورثته.
فصح أنه حي بعد بلا شك، إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم، في أنه ليس إلا حي أو ميت، ولا سبيل إلى القسم، فإذ هو كذلك، وكنا على يقين من أن الله تعالى قد حرم إعجال موته وغمه، ومنعه النفس: فبيقين وضرورة ندري أن قاتله قاتل نفس بلا شك، فمن قتله في تلك الحال عمدا: فهو قاتل نفس عمدا، ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ - وعلى العامد: القود، أو الدية، أو المفاداة، وعلى المخطئ الكفارة، والدية على عاقلته، وكذلك في أعضائه القود في العمد وبالله تعالى التوفيق.
من المعلوم أن التبرع بالأعضاء البشرية لا يمكن إلا من أحياء ولا يمكن ممن تيقن موته وتوقف قلبه ونفسه فسعى المتاجرون بالأعضاء البشرية إلى الاحتيال لأخذ أعضاء من مرضى لم يموتوا بعد فاخترعوا أكذوبة أن موت المخ أو جذعه يعني موت الجسم وعدم عودته للحياة وإن لم يتوقف قلبه ونفسه
وحتى لو كان ما يدعيه هؤلاء صحيحاً فلا يبرر لهم انتزاع الأعضاء البشرية ممن قالو إن مخهم مات أو دخلوا في غيبوبة أو .... لأن هذا تعجيل بموتهم لأن تَوَقُّع دنو واقتراب ٍالمَوت ليس سبباً - في الشرع - للتعجيل بإيقاعه بأي وسيلة لأنّ الله تعالى حرّم تعجيل الموت ، و أنّ فاعل ذلك قاتلُ نفْسٍ ؛ ٍ
ومثله أيضاً من يجيز رفع أجهزة التنفس وإنعاش القلب وما شابه لزعم بعض الأطباء أن المريض ميت لا محالة أو أن مخه مات ولن يمكنه العودة للحياة ...إلخ
قال الإمام ابن حزم :
مسألة قتل إنسان يجود بنفسه للموت
2101 - مسألة: فيمن قتل إنسانا يجود بنفسه للموت قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن أزهر نا زهير عن جابر عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده قال: يضمنه.
قال علي: لا يختلف اثنان من الأمة كلها في أن من قربت نفسه من الزهوق بعلة، أو بجراحة، أو بجناية بعمد، أو خطأ، فمات له ميت، فإنه يرثه - وإن كان عبدا فأعتق، فإنه يرثه ورثته من الأحرار - وأنه إن قدر على الكلام فأسلم - وكان كافرا - وهو يميز بعد - فإنه مسلم يرثه أهله من المسلمين، وأنه إن عاين وشخص ولو يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد، فمات من أوصى له بوصية، فإنه قد استحق الوصية، ويرثها عنه ورثته.
فصح أنه حي بعد بلا شك، إذ لا يختلف اثنان من أهل الشريعة وغيرهم، في أنه ليس إلا حي أو ميت، ولا سبيل إلى القسم، فإذ هو كذلك، وكنا على يقين من أن الله تعالى قد حرم إعجال موته وغمه، ومنعه النفس: فبيقين وضرورة ندري أن قاتله قاتل نفس بلا شك، فمن قتله في تلك الحال عمدا: فهو قاتل نفس عمدا، ومن قتله خطأ فهو قاتل خطأ - وعلى العامد: القود، أو الدية، أو المفاداة، وعلى المخطئ الكفارة، والدية على عاقلته، وكذلك في أعضائه القود في العمد وبالله تعالى التوفيق.