قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

إنضم
17/08/2016
المشاركات
680
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المملكة العربية
قوله تعالى
( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة [29]

في هذه الآية:

ستلقي نظرة على واقع عز فيه أهله؛ وقت أن تمسكوا بالكتاب العزيز، وستعلم سرا من الأسرار التي من أجلها يجدُّ أهل الكفر في محاربة الإسلام وأهله - لا يسأمون - وضيق صدور المنافقين عند ذكر هذه الأحكام،
وستجد عجبا في ثنايا تفسير هذه الآية؛ لتستشعر شيئا من معاني عزة هذا الدين ، وكيف كان عزة الصحابة على أهل الكفر:

أخرج ابن أبي حاتم ( في تفسيره ) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه: أنه قال لرستم ( قائد الجيش الفارسي ) أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر، قال أما الجزية فقد عرفتها، فما قولك وأنت صاغر؟ قال: تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك.

وقال الكلبي: إذا أعطى ( الجزية ) صفع في قفاه.
حكاه البغوي.

قال الزمخشري: تؤخذ منهم على الصغار والذل. وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب، ويسلمها وهو قائم- والمتسلم جالس، وأن يُتـَلتل تلتلة (سيق سَوْقاً عنيفاً - حُرَّك بعنف ) ويؤخذ بتلبيبه (أمسكه من أعلى ثوبه كأنّه يريد ضربَه )، ويقال له: أدّ الجزية، وإن كان يؤدّيها ويزخ (دَفَعَهُ وَرَمَى بِه ) في قفاه.

قال السيوطي ( في الإكليل ): فاستدل بها من قال إنها تؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته يضرب لِهْزِمَته (عظمٌ ناتئٌ في اللَّحْي تحت الحنَك ).

قال مكي في الهداية: وهذه الآية ناسخة للعفو عن المشركين. قاله ابن عباس.

قوله {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}: وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قاله السيوطي.

قلت ( عبدالرحيم ): نفى الله عنهم أصل الإيمان، وإن آمنوا بعيسى وموسى - عليهما السلام - فلو آمن أهل الأرض أجمعون بالله ربا وبجميع الرسل عدا نبي واحد فهم كفار قال الله ( كذبت عاد المرسلين ): مع أن عادا كذبت هودا فقط؛ فمن كفر بواحد كفر بهم أجمعين. انتهى

قال الزمخشري: نفى عنهم الإيمان بالله لأنّ اليهود مثنية والنصارى مثلثة.

قلت ( عبدالرحيم ): قوله اليهود مثنية. يشير إلى قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله )، وقوله والنصارى مثلثة: يشر الى قوله حكاية عنهم ( لا تقولوا ثلاثة ) ، وقوله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ). انتهى

قال مكي في الهداية: أي: قاتلوهم حتى يعطوكم الجزية، من أهل الكتاب كانوا أو من غيرهم.

قال ابن كثير: وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب.

قوله {ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله}: كالخمر، والخنزير، والربا.

قوله {ولا يدينون دين الحق}: أي لا يعتقدون الدين الحق؛ الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام.

قال التستري: أي لا يطيعون، ومن كان في سلطان رجل فهو في دينه، كما قال الله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في سلطانه.

وقال قتادة: الحق هو الله، أي: لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام.
حكاه البغوي.

قوله {من}: بيانية لا تبعيضية.
قاله أبو السعود.

قوله {الذين أوتوا الكتاب}: أي اليهود والنصارى.

قوله {حتى يعطوا الجزية}: ما يعطيه المعاهد على عهده.
قاله الواحدي، وصديق حسن خان.

قال السيوطي: الخراج المضروب عليهم كل عام.

قال الإيجي الشافعي، وأبو السعود: ما تقرر عليهم أن يعطوه.

إلا أن أبا السعود زاد: مشتق من جزى دينه أي قضاه أو لأنهم يجزون بها من منَّ عليهم بالإعفاء عن القتل.

قال يحيى بن سلام: يعني حتى يقروا بالخراج.

قال الكيا الهراسي: قيل سميت جزية لأنها جزاء على الكفر.

قال الراغب الأصفهاني: والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم.

قال ابن الهائم: أي المال المجعول على رأس الذمي، وسميت جزية لأنها قضاء منهم لما عليهم، ومنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي ولا تغني.

قال الزجاج: وفرض قبول الجزية من أهل الكتاب وهم النصارى واليهود. وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس والصابئين أن يجروا مجرى أهل الكتاب في قبول الجزية. فأما عبدة الأوثان من العرب فليس فيهم إلا القتل. وكذلك من غيرهم.

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود، فصالحهم، فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام، وأول ذلّ أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين.
حكاه القاسمي وغيره.

فوائد:

تؤخذ الجزية من أهل الورق: أربعون درهما، ومن أهل الذهب: أربعة دنانير، وهي فرض عمر رضي الله عنه.
قاله مكي.

وتوضع الجزية عمن أسلم عند مالك ولم يبق من السنة إلا يوم واحد.
قاله مكي.

و حكى مكي في الهداية إجماع علماء الأمصار على أخذ الجزية من المجوس.

قوله {عن يد}: أي أذلاء مقهورون.
قاله مكي، والبغوي.

قال الإيجي الشافعي، والزجاج : عن قهر وذل. وزاد الإيجي: يقال لكل شيء أعطي كرها: أعطاه عن يد أي: عاجزين.

قال الجمل ( في مخطوطته ): عن ذلة وانقياد.

قال السيوطي: حال؛ منقادين، أو بأيديهم لا يوكلون بها.

قال الزمخشري: عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم. لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم.

قال ابن عباس: هو أنهم يعطونها بأيديهم يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركبانا، ولا يرسلون بها.
حكاه الواحدي في الوسيط.

قال أبو سنان: عن قدرة.
وقال قتادة: عن قهر.
وقال سفيان بن عيينة: قال: من يده ولا يبعث به مع غيره.
وقال سعيد بن جبير: مُذَلُّون.
رواه عنهم جميعا ابن أبي حاتم في تفسيره.

وقيل: عن إقرار بإنعام أهل الإسلام عليهم.
حكاه السمعاني.

وقيل: نقداً لا نسيئة.( ليس بآجل ).
حكاه مكي.

وأهل اللغة يقولون: عن قهر وقوة.
قاله مكي.

قال ابن قتيبة: يقال: أعطاه عن يد وعن ظهر يد: إذا أعطاه مبتدئا غير مكافئ.

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر له من يد في يد فقد أعطاه عن يد.

وقيل: بل اعتراف بأن أيديكم فوق أيديهم. أي: يلتزمون الذل.
حكاه الراغب.

قال ابن الهائم: أي عن قهر. وقيل: عن مقدرة منكم عليهم وسلطان، من قولهم: يدك علي مبسوطة، أي قدرتك وسلطانك. وقيل: عن يد وإنعام عليهم بذلك لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم نعمة عليهم، ويد من المعروف جزيلة.

قال القاسمي: و( اليد ) هنا إما بمعنى الاستسلام والانقياد، يقال: هذه يدي لك، أي استسلمت إليك، وانقدت لك، وأعطى يده أي انقاد.

قوله {وهم صاغرون}: ذليلون.
قاله الإيجي الشافعي.

قال الجمل في ( مخطوطته ): أي منقادون أذلاء لحكم الإسلام.

قال الشوكاني: مذللون.

قال السيوطي، وأبو السعود: أذلاء.

وزاد السيوطي: منقادون لحكم الإسلام.

قال الزمخشري: أي تؤخذ منهم على الصغار والذل.

قال عكرمة: هم قائمون، وأنت جالس.
حكاه مكي.
وحكاه النحاس عن سعيد بن جبير.

قال الكيا الهراسي: الصغار هو النكال، وصف بذلك لأنه يصغر صاحبه، بأن يدفعوها عن قيام، والآخذ لها قاعد، ويعطيها بيده مشيا إلى الوالي الطالب.

وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: معناه: وهم مذمومون.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: يؤخذ ويوجأ ( يضرب ) في عنقه، فهذا معنى الصغار.
حكاه السمعاني.

وقيل: إنه يلبب ويجر إلى موضع الإعطاء بعنف.
حكاه السمعاني.

وقال ابن عباس: وَيُلْكَزُونَ.
قال ابن منظور: وهو الضرب بالجُمْع
( القبضة ) في جميع الجسد.

وقال الشافعي رحمه الله: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم.
حكاه البغوي، وغيره.

قال الواحدي: ذليلون مقهورون يجرون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف حتى يؤدوها من يدهم.

قال الفيروز آبادي: والصاغر: الراضي بالمنزلة الدنيئة.

قلت ( عبدالرحيم ): ومنه قوله تعالى
( سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله ): قال غلام ثعلب، وابن فتيبة: أي: ذلة. وقال أبو بكر السجستاني: أشد الذل.
______________
المصدر:
غريب القرآن لابن قتيبة، غريب القرآن لأبي بكر السجستاني، التبيان لابن الهائم، ياقوتة الصراط لغلام ثعلب، معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن للنحاس، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تفسير ابن أبي حاتم، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي، تفسير التستري، الوسيط للواحدي، تفسير البغوي، تفسير السمعاني، الكشاف للزمخشري، جامع البيان للإيجي الشافعي، تفسير أبي السعود، فتح القدير للشوكاني، محاسن التأويل للقاسمي، تفسير ابن كثير، التصاريف ليحيى بن سلام، أحكام القرآن للكيا الهراسي، الإكليل للسيوطي، تفسير الجلالين، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، لسان العرب لابن منظور ، مخطوطة الجمل.

كتبه: عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل حمودة المصري المكي. 00966509006424
 
عودة
أعلى