قول التابعي في سبب النزول

إنضم
29/03/2015
المشاركات
27
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حيَّا الله مشايخنا الأفاضل.

ذكر الدكتور: محمد أبو شهبة في كتابه: "المدخل لدراسة القرآن الكريم" (ص: 144)، أن قول التابعي في سبب النزول له حكم الرفع إذا صح السند إليه، وهذا نصُّ كلامه: "وأما قول التابعي في أسباب النزول فهو مرفوع أيضا، لكنه مرسل لحذف الصحابي، وقد يقبل إذا صح السند إليه، وكان الراوي من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر، أو نحو ذلك".

والسؤال: هل هناك من سبقه لذلك؟ وما مدى صحة هذا القول؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين...أما بعد....جزاكم الله تعالى خيرا أستاذ أحمد على هذه المشاركة
وأعتذر اني لا أستطيع أن أجيبك على الأسئلة التي ذكرتها....ولكن أرغب بالنقاش حول
الموضوع وذلك لأهميته...وأرى ان قول التابعي يجب ان يردف بضوابط علمية لقبول
قوله...منها ما ذكرته حول صحة السند اليه وأضيف اليها ان لا يخالف قول التابعي
قول الصحابي...وان يطابق معاني اللغة وضوابطها ...وكذلك فإن قول التابعي يرتفع
اذا إعتضد بقول تابعي آخر...وهناك مسألة مهمة أرغب بمعرفة رأيكم فيها وهي اذا
لم نحصل الا على قول التابعي وهو بدون سند وكلامه ينسجم مع مفاهيم القرآن والحديث
الصحيح......فهل نقبله؟....والله تعالى اعلم.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
...وهناك مسألة مهمة أرغب بمعرفة رأيكم فيها وهي اذا
لم نحصل الا على قول التابعي وهو بدون سند وكلامه ينسجم مع مفاهيم القرآن والحديث
الصحيح......فهل نقبله؟....والله تعالى اعلم.
مثل هذا يستأنس به، ولا يجعل أصلًا، أو مصدرًا من مصادر التفسير والله أعلم.
 
وكلام الدكتور أبو شهبة ذكره السيوطي بنصه في الإتقان (117/1):
مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُسْنَدِ مِنَ الصَّحَابِيِّ إِذَا وَقَعَ مِنْ تَابِعِيٍّ فَهُوَ مَرْفُوعٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ فَقَدْ يُقْبَلُ إِذَا صَحَّ السَّنَدُ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ الْآخِذِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوِ اعْتَضَدَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وقال الشيخ مساعد الطيار في أنواع التصنيف/كتب أسباب النزول:
الأول: أن ينفرد الواحد منهم بذكره، وفي هذه الحال لا يُقبل السبب صريحًا، لأن فيه انقطاعًا ظاهرًا، وإن احتمل التفسير.

الثاني: أن يَرويَ السبب اثنان أو أكثر، وفي هذه الحال يُجعل أصلُ ما حكوه سببًا، وإن اختلفوا في تفاصيله، خصوصُا إذا تكاثرت روايتهم، وورد عن جمع منهم من غير تواطؤٍ أو روايةٍ لأحدهم عن الآخر.
 
والسؤال: هل هناك من سبقه لذلك؟ وما مدى صحة هذا القول؟
قال شيخ الإسلام والمسلمين النووي في التنقيح في شرح الوسيط: إذا انتشر قول التابعي و لم يخالَف فالصحيح أنه كالصحابي؛ وقيل: ليس بحجة قطعا. لكن يجب التمييز بين كبار التابعين وصغارهم (راجع كلام د. عمر فلاتة هنا) .

لكن عندما نتكلم في رواية "مناسبات وظروف وملابسات النزول" (أو ما يسمى أسباب النزول) فالسؤال المطروح حقيقة هو: ما معنى المرفوع والمرسل هنا أصلا؟ هل قول الصحابي [.. فأنزل الله {الآية} أو {الآية} نزلت في كذا] هو قول في حقيقته يضاف إلى رسول الله؟

المرفوع حكم يتعلق بقول لا مجال للإجتهاد فيه، فيقال مرفوع، لأن الصحابي لا يتكلم في الغيبيات من رأسه، وحتى هذه ليست على إطلاقها؛ أو في الشرعيات التكليفية من خلال التنصيص المفهومي (أي ما دلت عليه العبارة في محل نطق) كقول علي عليه السلام: (من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة). طبعا هو بيقصد السنة النبوية التشريعية مش حاجة غيرها، وحتى هذه ليست على إطلاقها إذ من العلماء من قال تحتمل سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومابعرف سنة مين يعني؟ لكن هذا موجود، والمهم ايش دخل المرفوع والمرسل في رواية "أسباب النزول"؟ بل في أشياء أهم من حكايات وقصص أسباب النزول، لا نستطيع بكل بساطة شرعنة الرواية عن طريق رفعها، مثل الرواية المتفق عليها عن جابر بن عبدالله: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). أهل الحديث وأهل التحقيق من الأصوليين معهم أن الرواية في حكم المرفوع وذلك لأن العبارة تشعر بأن النبي عليه السلام كان يعرف ذلك وسكت فتصير "سنة تقريرية" لكن وين راحت {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم} إذا كان كل مسكوت عنه على عهد رسول الله من السنة التقريرية؟ ربما منسوخة بالأسئلة السكوتية، من يدري؟

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء همّنا و ذهاب غمّنا؛ ءامين.
 
قال شيخ الإسلام والمسلمين النووي في التنقيح في شرح الوسيط: إذا انتشر قول التابعي و لم يخالَف فالصحيح أنه كالصحابي؛ وقيل: ليس بحجة قطعا. لكن يجب التمييز بين كبار التابعين وصغارهم (راجع كلام د. عمر فلاتة هنا) .

لكن عندما نتكلم في رواية "مناسبات وظروف وملابسات النزول" (أو ما يسمى أسباب النزول) فالسؤال المطروح حقيقة هو: ما معنى المرفوع والمرسل هنا أصلا؟ هل قول الصحابي [.. فأنزل الله {الآية} أو {الآية} نزلت في كذا] هو قول في حقيقته يضاف إلى رسول الله؟

المرفوع حكم يتعلق بقول لا مجال للإجتهاد فيه، فيقال مرفوع، لأن الصحابي لا يتكلم في الغيبيات من رأسه، وحتى هذه ليست على إطلاقها؛ أو في الشرعيات التكليفية من خلال التنصيص المفهومي (أي ما دلت عليه العبارة في محل نطق) كقول علي عليه السلام: (من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة). طبعا هو بيقصد السنة النبوية التشريعية مش حاجة غيرها، وحتى هذه ليست على إطلاقها إذ من العلماء من قال تحتمل سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومابعرف سنة مين يعني؟ لكن هذا موجود، والمهم ايش دخل المرفوع والمرسل في رواية "أسباب النزول"؟ بل في أشياء أهم من حكايات وقصص أسباب النزول، لا نستطيع بكل بساطة شرعنة الرواية عن طريق رفعها، مثل الرواية المتفق عليها عن جابر بن عبدالله: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). أهل الحديث وأهل التحقيق من الأصوليين معهم أن الرواية في حكم المرفوع وذلك لأن العبارة تشعر بأن النبي عليه السلام كان يعرف ذلك وسكت فتصير "سنة تقريرية" لكن وين راحت {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم} إذا كان كل مسكوت عنه على عهد رسول الله من السنة التقريرية؟ ربما منسوخة بالأسئلة السكوتية، من يدري؟

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا و جلاء همّنا و ذهاب غمّنا؛ ءامين.

جزاڪ ﷲ خيرًا.

أولًا: المراد سبب النزول الصريح، وإلى هذا أشار الشيخ مساعد -وفقه ﷲ-.
ثانيًا: إذا كان كذلڪ، فإن له حكم الرفع إذا توفرت فيه الشروط المذكورة.
ثالثًا: المرسل: هو قول التابعي: قال رسول ﷲ .صلى ﷲ عليه وسلم-، فإذا حكى التابعي سبب النزول صريحًا؛ فكأنه قال: قال رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم-، وﷲ أعلم.
 
نعم، أخي الأستاذ الشويمي؛ وإياك.
يقال مناسبات النزول نوعين، فالنوع الأول ذكرته أنت وهو الصريح الذي نتعرّف عليه من خلال صيغة العبارة بفاء السببية (في الأسباب لكن هي فاء التعقيب في المناسبة) مثلا (فنزلت أو فأنزل الله) أو بذكر كلمة سبب (وما يحل محلها) وهذا تقسيم فني، غير منطقي بالضرورة، لسبب معروف عند أهل هذا الفن إذ قد يكون اللفظ (الصيغة التعبيرية) صريحا والسبب غير صريح، والعكس صحيح. هذا هو الإشكال الأول.

أما الإشكال الثاني وهو المهم هنا: كون السبب صريحا بصيغته وسياقه وإشاراته والقرائن الدالة عليه ليس بشيء يسمح لنا وبكل بساطة أن نحكم له بالرفع فالصحابي قد يفسر ويربط بين الظروف والآيات .. أما قولهم هذا سبب صريح يحكم له بالرفع وغيره لا يحكم له بالرفع فيتوقف على حد الصريح وقد اختلفوا فيه. لذلك وجب نقل المناقشة إلى موضوع أهم من حكايات وقصص أسباب النزول: الغيبيات والتشريعات التكليفية.
 
عودة
أعلى