يتميز كتاب أبي محمد بن عطية المحرر الوجيز بمزايا منها ترجيحه بين الأقوال إما متابعة منه لأهم مصدر يعتمد عليه كثيرا وهو الطبري أو استقلالا أو ردا لترجيح رجحه الطبري ...... ومن عباراته التي استوقفتني في نقد المتأخرين قوله في تفسير قوله تعالى:
وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) } سورة: الذاريات.
(واختلف الناس في { المحروم } اختلافاً ، هو عندي تخليط من المتأخرين ، إذ المعنى واحد ، وإنما عبرعلماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالاً وحصرها مكي ثمانية )اهـ.
قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره، فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعمّ، كما قال جلّ ثناؤه( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) .
)22/ 413
وقال القرطبي:(وروى ابن وهب عن مالك: أنه الذي يحرم الرزق، وهذا قول حسن، لانه يعم جميع الاقوال).
17/ 39
قال في البحر المحيط : وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه.
قال ابن الجوةزي: (وفي { المحروم } ثمانية أقوال .
أحدها : أنه الذي ليس له سهم في فيء المسلمين ، وهو المُحارَف ، قاله ابن عباس . وقال إبراهيم : هو الذي لا سهم له في الغنيمة .
والثاني : أنه الذي لا ينمى له شيء ، قاله مجاهد ، وكذلك قال عطاء : هو المحروم في الرِّزق والتجارة .
والثالث : أنه المسلم الفقير ، قاله محمد بن علي .
والرابع : أنه المتعفِّف الذي لا يَسأل شيئاً ، قاله قتادة ، والزهري .
والخامس : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة ، وليس له فيها سهم ، قاله : الحسن ابن محمد بن الحنفية .
والسادس : أنه المصاب ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته ، قاله ابن زيد .
والسابع : أنه المملوك ، حكاه الماوردي .
والثامن : أنه الكَلْب ، روي عن عمر بن عبد العزيز . وكان الشعبي يقول : أعياني أن أعلَم م)اهـا المحروم . وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري ، لأنه قرنه بالسائل ، والمتعفِّف لا يَسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل ثم يتحفظ بالتعفُّف من ظُهور أثر الفاقة عليه ، فيكون محروما من قِبَل نفسه حين لم يَسأل ، ومن قِبَل الناس حين لا يُعطونه ، وإنما يفطن له متيقِّظ .
)اهـ
وقال الماروي: ( يحتمل تاسعاً : أنه من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم كسب نفسه ، حتى وجبت نفقته في مال غيره .
)اهـ.
.
قال في التحرير (ذكر القرطبي أحد عشر قولاً كلها أمثلة لمعنى الحرمان ، وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالاً للغرض قُبل وما لم يصلح فهو مردود)اهـ.
لطيفة أخرى عجيبة من الإمام ابن عطية: ( قال القاضي أبو محمد : يرحم الله الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم ، ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه بان له ، وإنما كان يطلبه نوعاً مخصوصاً كالسائل )اهـ
وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) } سورة: الذاريات.
(واختلف الناس في { المحروم } اختلافاً ، هو عندي تخليط من المتأخرين ، إذ المعنى واحد ، وإنما عبرعلماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالاً وحصرها مكي ثمانية )اهـ.
قال الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حُرم الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره، فصار ممن حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعمّ، كما قال جلّ ثناؤه( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) .
)22/ 413
وقال القرطبي:(وروى ابن وهب عن مالك: أنه الذي يحرم الرزق، وهذا قول حسن، لانه يعم جميع الاقوال).
17/ 39
قال في البحر المحيط : وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه.
قال ابن الجوةزي: (وفي { المحروم } ثمانية أقوال .
أحدها : أنه الذي ليس له سهم في فيء المسلمين ، وهو المُحارَف ، قاله ابن عباس . وقال إبراهيم : هو الذي لا سهم له في الغنيمة .
والثاني : أنه الذي لا ينمى له شيء ، قاله مجاهد ، وكذلك قال عطاء : هو المحروم في الرِّزق والتجارة .
والثالث : أنه المسلم الفقير ، قاله محمد بن علي .
والرابع : أنه المتعفِّف الذي لا يَسأل شيئاً ، قاله قتادة ، والزهري .
والخامس : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة ، وليس له فيها سهم ، قاله : الحسن ابن محمد بن الحنفية .
والسادس : أنه المصاب ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته ، قاله ابن زيد .
والسابع : أنه المملوك ، حكاه الماوردي .
والثامن : أنه الكَلْب ، روي عن عمر بن عبد العزيز . وكان الشعبي يقول : أعياني أن أعلَم م)اهـا المحروم . وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري ، لأنه قرنه بالسائل ، والمتعفِّف لا يَسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل ثم يتحفظ بالتعفُّف من ظُهور أثر الفاقة عليه ، فيكون محروما من قِبَل نفسه حين لم يَسأل ، ومن قِبَل الناس حين لا يُعطونه ، وإنما يفطن له متيقِّظ .
)اهـ
وقال الماروي: ( يحتمل تاسعاً : أنه من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم كسب نفسه ، حتى وجبت نفقته في مال غيره .
)اهـ.
.
قال في التحرير (ذكر القرطبي أحد عشر قولاً كلها أمثلة لمعنى الحرمان ، وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالاً للغرض قُبل وما لم يصلح فهو مردود)اهـ.
لطيفة أخرى عجيبة من الإمام ابن عطية: ( قال القاضي أبو محمد : يرحم الله الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم ، ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه بان له ، وإنما كان يطلبه نوعاً مخصوصاً كالسائل )اهـ