قطوف من درر التراث ( أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي)

إنضم
22/10/2015
المشاركات
111
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العمر
66
الإقامة
مصر
اعداد اد احمد شاكر على

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه : أهدف إلى تقديم ما يسهل فهمه لغير المتخصصين، وأنا منهم. لذا، ركزت على ما استوعبته بعد التكرار وأخذت منه الأمثلة، مع تجنب التفصيلات التي لا تعني بالتحقيق، بل بتوضيح رسالة جلية. فالتراث السلفي زاخر بالكنوز التي تشهد على عمق العلم وعبقرية الاستدلال، والالتزام الصادق بالقرآن والسنة. ولا يعني ذلك تقديس أقوالهم، بل يرفض ما يروج له البعض من تحريف متعمد أو التركيز على الفتاوى الشاذة والأقوال الموضوعة التي نُسبت ظلمًا وكذبًا لكبار العلماء.



الكتاب: أحكام القرآن للشافعى جمعه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)

الناشر: دار الذخائرالطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م - النسخة الاليكترونية – الموسوعة الشامله


منهج كاتب المقال ( د احمد على ) . الاختيار والاختصار وربما التصرف اليسير لتفهم العبارة – وعند الشك في اى شيء يرجع للأصل . والشافعى بعد كل قول يقول – والله اعلم- لورعه فانى احذفها للاختصار وقد يروى الحديث بسنده فأنى أورده غير مسند كل. وما بين قوسين (( )) ادراج من الكاتب بغرض الايضاح . ورحم الله كل من ذكرت من اهل العلم ، فلم اكرره ، ورضى الله عن الصحابة جميعا .

__________

فَرضِ اللهِ - عز وجل - في كِتَابِه اتِّبَاعَ سُنَّة نَبِيِّه - صلى الله عليه وسلم -

قال الشافعي - رحمه الله -: ، فرض الله طاعة رسوله وقرن الإيمان برسُوله مع الإيمان به، فقال تبارك وتعالي: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الأعراف: 158].وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]. فَجَعَل كَمَالَ ابْتِدَاءِ الإيمان- الإيمانَ باللهِ، ثُمَّ برسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، فلو آمَن بِه عَبْدٌ ولم يُؤمِن برسوله - صلى الله عليه وسلم لم يَقَع عَليه اسمُ كَمَالِ الإيمان أبدًا.

قال الشافعي - رحمه الله -: «وفرضَ اللهُ تعالى على الناس اتباعَ وَحْيِهِ وسُنَنِ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقال في كتابه: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)} [البقرة]، وقال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)} [آل عمران]، وقال تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]».

قال: «فذكر الله تعالى الكتابَ، وهو القرآن، وذَكَر الحِكْمَةَ، وهى: سُنَّةُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.فلم يَجُزْ أَنْ تُعَدَّ الحِكَمة هاهنا إلا سُنَّةُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك أنها مَقْرُونَةٌ مَع كتاب الله، وأن اللهَ افترضَ طاعةَ رَسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، وحَتَّم على الناس اتباعَ أَمْرِه، فلا يجوزُ أن يُقَالَ لِقَولٍ: فَرْضٌ، إلا لِكِتَابِ اللهِ، ثم سُنَّة رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُبَيِّنَةٌ عن الله ما أَرَادَ، دَليلًا على خَاصِّهِ وعَامِّه، ثم قَرَن الحِكْمَةَ بها بِكِتَابه فَأَتْبَعَها إِيَّاهُ، ولم يجعل هذا لأحدٍ مِن خلقه غَيرِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -».

‌‌ذكر الشافعيُّ - رحمه الله - الآياتِ التي وَردَت في فَرضِ اللهِ - عز وجل - طَاعَةَ رَسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، منها: قوله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فقال بعضُ أهلِ العِلْم: «أولوا الأمر: أُمَراءُ سَرَايا رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -». فَأُمِروا أَن يُطِيعُوا أُولِي الأمْرِ الذِين أَمَّرَهُم رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لا طاعةً مُطْلَقَةً، بَل طَاعَةً يُسْتَثْنى فيها، لهم وعليهم، وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} [النساء: 59] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ: هُم وأُمَراؤُهُم الذين أُمِرُوا بِطَاعَتِهم {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} يعني إلى ما قال اللهُ والرَّسولُ، إنْ عَرَفْتُمُوه، وإن لم تَعْرِفُوه سَأَلتُم رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنه إذَا وَصَلْتُم إليه، أو مَن وَصَل إليه؛ لأَنَّ ذَلكَ الفَرْضُ الذِي لا مُنَازَعَةَ لكم فيه؛ لقول الله - عز وجل -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ومَنْ تَنَازَع مِمَّن بَعُدَ عن رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ الأمرَ إلى قَضَاءِ اللهِ، ثُم إلى قَضَاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فِيمَا تَنَازعُوا فيه قَضَاءٌ -نَصًّا فِيهِما ولا في وَاحِدٍ منهما- رَدُّوه قِياسًا على أحدهما.

وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] الآية. قال الشافعيُّ: «نزلت هذه الآية فيما بَلَغنا في رَجل خَاصَم الزُّبيرَ - رضي الله عنه - في أَرْضٍ، فَقَضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بها للزُّبَيرِ - رضي الله عنه -، وهذا القضاء سُنَّةٌ مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، لا حُكْمٌ مَنصوصٌ في القرآن». وقال - عز وجل -: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} [النور: 48] والآيات بعدها، فَأعلَمَ اللهُ الناسَ أنَّ دُعاءَهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِيحكُم بينهم، دُعاءٌ إلى حُكْم اللهِ، وإذا سَلَّمُوا لحكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنما سَلَّمُوا لِفرضِ الله، وبسط الكلام فيه.

قال الشافعيُّ - رحمه الله -: «وشَهِدَ له جَلَّ ثَنَاؤُهُ (( لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم )) باسْتِمسَاكِه بما أَمَرهُ به، والهُدَى في نفسه، وهِدَايةِ مَن اتَّبعه، فقال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الشورى]،. ثم قال في شَهَادته له: إنه يَهدِي إلى صِراطٍ مُستقيم، صِراطِ الله. وفيما وصفتُ مِن فَرضه طَاعَتَه، ما أَقام اللهُ به الحُجَّة على خَلْقِه بالتسليم لحكم رسولِه واتِّباع أَمره، فَما سَنَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس للهِ فيه حُكمٌ- فَبِحُكم اللهِ سَنَّهُ».

ثم ذَكر الشافعيُّ - رحمه الله - الاستدلالَ بِسُنته على الناسِخ والمَنسُوخ مِن كتاب الله، ثم ذكر الفَرائِضَ المَنصُوصَة التي بَيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معها، ثم ذكر الفَرائِض الجُمَل (( المجمله )) التي أَبَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللهِ سُبحَانه كيفَ هِي ومَواقِيتها، ثم ذَكَر العَامَّ مِن أَمرِ الله، الذِي أَرادَ بهِ العَام، والعَامَّ الذي أرادَ به الخَاص، ثم ذكر سُنَّته فيما ليس فيه نَصُّ كِتَابٍ.



الحجة في دين الله كِتَابُ اللهِ.و سُنَّة رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. واتِّفَاقُ الأُمَّة. (( الاجماع ))

استدل الشافعى رحمه الله على وجوب العمل بالاجماع بقول الحق تبارك وتعالى -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء]. قال الشافعى لا يُصْليه جَهَنَّم على خِلافِ المؤمنين، إلا وهو فَرْضٌ. .

امثلة متفرقه على براعة الاستنباط عند الشافعي رحمه الله في مواضيع متفرقه .

أوقات الصلوات الخمس : قال الشَّافِعِيُّ: ويُقَال: في قول الله - عز وجل -: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ}: المَغْرب، والعِشَاء {وَحِينَ تُصْبِحُونَ}: الصُّبْح، {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا}: العَصْر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17 - 18]: الظُّهْر

الاذان للصلاة المكتوبة : قال الشَّافِعِيُّ: «قال اللهُ تبارك وتعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]، وقال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فَذَكَر اللهُ الأذَانَ للصَّلاة، وذَكَر يَومَ الجُمُعَة، فَكان بَيِّنًا أَنَّه أرادَ المَكْتُوبَة بالآيَتَين مَعًا، وسَنَّ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأَذَان للمَكْتُوبات»

فضل التعجيل قال الشافعي ، بقول الله - عز وجل -: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] ودُلُوكُها: مَيْلُها.

وبقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} [طه]، وبقوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]، والمحافظةُ على الشيء: تَعْجيله



وجوب الزكاة (( ومصارفها )) : قال الشافعي: «قال الله - عز وجل -: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34]. فَأبَانَ أنَّ في الذَّهبِ والفِضَّة زَكَاةً. وقول الله - عز وجل -: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] يعني واللَّهُ أَعْلَمُ في سبيله التي فَرضَ مِن الزَّكاةِ وغَيرِها

وجوب الحج (( وكفر من انكر وجوبه )) قال الشافعي: أخبرنا ابنُ عُيَيْنة، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن عِكْرِمَةَ، قال: «لما نزلت: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: فَحُجَّهُم، (( اقم عليهم الحجة )) فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: حُجُّوا، فقالوا: لم يُكْتَب علينا، وأَبَوا أن يَحُجُّوا، قال الله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97]. قال عكرمة: مَن كَفَر مِن أَهْل المِلَلَ؛ فإن الله غنيٌ عن العالمين».قال الشَّافعيُّ: لأن هذا كُفرٌ بفَرْض الحَجِّ، وقد أنزله الله، والكفر بآية من كتاب الله: كُفْرٌ

وقت الحج : أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي في قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] قال: «أَشهُر الحَجِّ، شوَّال، وذو القَعْدة، وذو الحَجَّة، وإنما يُفرضُ الحَجُّ في شَوالٍ كُلِّه، وذي القَعدة كُلِّه، وتِسعٍ مِن ذي الحَجَّة، ولا يُفرَض إذا حَلَّتْ عَشرُ ذي الحَجَّة، فهو من شهور الحَجِّ، والحَجُّ في بعضه دون بعض»

هل للصبيان حج :: قال الشافعي - رحمه الله - في الحج في أن للصبي حَجًّا ولم يُكْتَب عليه فَرضُه-: «إن الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ بفَضل نعمته؛ أَثابَ النَّاسَ على الأعمال أَضعَافَها، ومَنَّ على المؤمنين؛ بأن أَلْحَق بهم ذُرِّيَّاتِهم، وَوفَّر عَليهم أَعمالَهُم فقال: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: 21] فكما مَنَّ عَلى الذَّرارِي بإدخالهم جَنَّته بلا عَمَلٍ، كان أَنْ مَنَّ عليهم -بأن يَكْتُب لَهم عَمَلَ البِرِّ في الحَجِّ، وإن لم يَجِب عليهم- من ذلك المعنى»

تخصيص البيع بما هو حلال : أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. أَحلَّ الله البيعَ إذا كان مِمَّا لَم يَنْه عنه رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ... -المُبينُ عَن اللهِ - عز وجل - مَعنى مَا أَراد- فَيكُونُ هذا مِن الجُمَل (( المجمل )) التي أَحْكَم اللهُ فَرْضَها بكتابه، وبَيَّن كيف هي عَلى لِسَانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، أو مِن العَام الذِي أَرَاد به الخَاص، فَبيَّن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما أُرِيدَ بإحْلالِه منه، وما حُرِّم،

لَيسَ للمرأة الحُرَّة أن تُنْكِحَ نَفْسَها» : قال الشافعي: قال - عز وجل -: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]. قال: وقد حَفِظ بعضُ أهلِ العِلْم أن هذه الآية نَزلت في مَعْقِل بن يَسَار، وذلك: «أنه زَوَّج أُختَه رَجلًا، فطلقها وانْقَضَت عِدَّتُها، ثم طَلبَ نِكَاحَها وطَلَبَتْه، فقال: زَوَّجْتُكَ -دون غَيرِك- أختي، ثم طَلَّقْتَها، لا أُنْكِحُكَ أبدًا، فنزلت: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 231]». «قال: وهذه الآية أَبْيَنُ آيةٍ في كتاب الله - عز وجل - دلالةً على أنْ لَيسَ للمرأة الحُرَّة أن تُنْكِحَ نَفْسَها» . (( قلت وان لم يكن الامر في عقد النكاح للولي لما نهى الله الاولياء عن العضل ))

‌‌« فِيمَن لا يَجِبُ عَليه الجِهَادُ».، قال الشافعي: «فَلمَّا فرض الله - عز وجل - الجهاد، دَلَّ في كِتابه، ثُم على لِسَان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ليس يُفْرَضُ الخُروج إلى الجهاد على مملوك، أو أُنثى بالغ، ولا حُرٍّ لم يبلغ؛ لقول الله - عز وجل -: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 41] واستنبط استنباطا رائعا في رفع الفرض عن المملوك والنساء ومن لم يبلغ والمرضى . (( ينظر الأصل )) .

استعمال الفصاحة محمود في موضعه : قال الشافعى : «الفَصَاحَةُ إذا اسْتَعْمَلتَها في الطَّاعَةِ = أَشْفَى وَأَكْفَى في البَيان وأَبْلَغُ في الإِعْذَارِ، لذلك سأل موسى ربه، فقال: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} [طه].وقال: {وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا} [القصص: 34]. لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الفَصَاحَة أَبْلَغُ في البَيَان»

تربية الله لنبيه : قال الشافعى وقال تعالى : {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} [الفرقان: 58]. وذلك: أَنَّ النَّاسَ في أَحوالٍ شَتَّى: مُتَوَكِّلٌ على نَفْسِه، أو: ، أو: عَلَى سُلْطَانٍ، أو: عَلى عَطِيَّةِ النَّاسِ. وذكر غير ذلك وكُلٌّ مُسْتَنِدٌ إلى حَيٍّ يَمُوت، أو عَلَى شَيءٍ يَفْنَى: ، فَنَزَّه اللهُ تَعَالى نَبِيَّه - صلى الله عليه وسلم - وأَمَرَه أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلى الحَيِّ الذي لا يَمُوتُ

تخصيص العام : وقال الشافعي - رحمه الله - في قول الله - عز وجل -: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] الآية. قال: «إذا اتَّقَوْا، لَم يَقْرَبُوا مَا حُرِّمَ عَليهم».

تفسير القرءان بالقران : - قال الشافعى - في قوله تعالى -: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] الآية. قال: «هذا مِثْلُ قَولِه تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ} [البقرة: 272]. ومِثلُ قَولِه - عز وجل -: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [النساء: 140]



تفسير معنى الامشاج ، (( يكاد يطابق العلم الحديث ))و فسر الشافعى قوله تعالى : {مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ} [الإنسان: 2]. فقيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ: نُطْفَةُ الرَّجُلِ، مُخْتَلِطَةً بِنُطْفَةِ المَرْأةِ. قال الشافعيُّ: ومَا اخْتَلَط، سَمَّتْهُ العَرَبُ أَمْشَاجًا

القول فيمن ادعى رؤية الجن غير الأنبياء : قال الشافعى : «مَنْ زَعَم-مِن أَهْل العَدَالَةِ- أَنَّه يَرَى الجِنَّ: أَبْطَلْتُ شَهَادَتَهُ؛ لأنَّ اللهَ - عز وجل - يقول: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [الأعراف: 27]. إلا أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا»
 
عودة
أعلى