محمد محمود إبراهيم عطية
Member
من أفطر أياما من رمضان من أصحاب الأعذار فيجب عليه أن يقضي مكانها بعددها ، لقوله تعالى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( البقرة : 185 ) ، ولا يجب القضاء على الفور ، وإن كان أفضل لإبراء الذمة ، وإنما يجب وجوبا موسعا على أن لا يأتي على صاحب القضاء رمضان آخر ولم يقض ؛ ففي الصحيحين عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِي اللَّه عَنْهَا - تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ ؛ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[SUP] ( 1 ) [/SUP].
ولا يجب التتابع في قضاء رمضان ، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع ، لأن القضاء لا يتعلق بزمن معين . وهذا قول جمهور السلف والخلف ، وعليه ثبتت الدلائل ، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر ، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر . ولهذا قال تعالى : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ثم قال تعالى : { يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } . وروى أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ،إِنَّخَيْرَدِينِكُمْأَيْسُرُهُ"[SUP]( 2 )[/SUP].
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر ، صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ، فإن كان التأخير بعذر شرعي فلا كفارة عليه ، ولكن إن أخر الصيام بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الأخر ، فهل يكفي القضاء أم لابد من كفارة ؟ الجمهور على أنه يلزمه مع القضاء الكفارة ، وهي إطعام مسكين لكل يوم نصف صاع من طعام ، وذهب الأحناف إلا أنه لا يلزمه إلا القضاء والاستغفار .
وأما من مات وعليه صيام كان قد تمكن من صيامه قبل موته فلم يفعل ؛ فالجمهور على أنه لا يصام عنه ، وإنما يُطعِم عنه وليه عن كل يوم مدا أو مدين من طعام . وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يصوم عنه وليه [SUP]( 3 ) [/SUP]وتبرأ بذلك ذمة الميت ، ولا يحتاج إلى إطعام عنه ؛ لما رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "[SUP] ( 4 ) [/SUP]. وبما روياه أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهمَا - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ؟ فَقَالَ : " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ " قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "[SUP] ( 5 ) [/SUP].
قال النووي - رحمه الله : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة[SUP] ( 6 ) [/SUP].
هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقض ، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ، ولا يطعم عنه ، ولا يصام عنه[SUP] ( 7 ) [/SUP].
___________________
1 ) البخاري ( 1950 ) ، ومسلم ( 1146 ) .
2 ) رواه أحمد : 3 / 479 ؛ 4 / 338 ، 5 / 32 ، والبخاري في الأدب المفرد ( 341 ) .
3 ) قال النووي في شرح مسلم : 8 / 26 : المراد بالولي القريب سواء أكان عصبة أو وارثا أو غير ذلك .
4 ) البخاري ( 1952 ) ، ومسلم ( 1147 ) .
5 ) البخاري ( 1953 ) ، ومسلم ( 1148 ) .
6 ) شرح مسلم : 8 / 25 .
7 ) شرح مسلم : 8 / 23 .
ولا يجب التتابع في قضاء رمضان ، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع ، لأن القضاء لا يتعلق بزمن معين . وهذا قول جمهور السلف والخلف ، وعليه ثبتت الدلائل ، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر ، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر . ولهذا قال تعالى : { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ثم قال تعالى : { يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } . وروى أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ،إِنَّخَيْرَدِينِكُمْأَيْسُرُهُ"[SUP]( 2 )[/SUP].
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان الآخر ، صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ، فإن كان التأخير بعذر شرعي فلا كفارة عليه ، ولكن إن أخر الصيام بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الأخر ، فهل يكفي القضاء أم لابد من كفارة ؟ الجمهور على أنه يلزمه مع القضاء الكفارة ، وهي إطعام مسكين لكل يوم نصف صاع من طعام ، وذهب الأحناف إلا أنه لا يلزمه إلا القضاء والاستغفار .
وأما من مات وعليه صيام كان قد تمكن من صيامه قبل موته فلم يفعل ؛ فالجمهور على أنه لا يصام عنه ، وإنما يُطعِم عنه وليه عن كل يوم مدا أو مدين من طعام . وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يصوم عنه وليه [SUP]( 3 ) [/SUP]وتبرأ بذلك ذمة الميت ، ولا يحتاج إلى إطعام عنه ؛ لما رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي الله عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "[SUP] ( 4 ) [/SUP]. وبما روياه أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهمَا - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ؟ فَقَالَ : " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ " قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "[SUP] ( 5 ) [/SUP].
قال النووي - رحمه الله : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة[SUP] ( 6 ) [/SUP].
هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يقض ، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ، ولا يطعم عنه ، ولا يصام عنه[SUP] ( 7 ) [/SUP].
___________________
1 ) البخاري ( 1950 ) ، ومسلم ( 1146 ) .
2 ) رواه أحمد : 3 / 479 ؛ 4 / 338 ، 5 / 32 ، والبخاري في الأدب المفرد ( 341 ) .
3 ) قال النووي في شرح مسلم : 8 / 26 : المراد بالولي القريب سواء أكان عصبة أو وارثا أو غير ذلك .
4 ) البخاري ( 1952 ) ، ومسلم ( 1147 ) .
5 ) البخاري ( 1953 ) ، ومسلم ( 1148 ) .
6 ) شرح مسلم : 8 / 25 .
7 ) شرح مسلم : 8 / 23 .