تركي بن عمر بالحمر
New member
قاعدة قرانية نبوية اجماعية لكل باحث شرعي لا يجوز نسبة الخلاف للصحابة والمذاهب الاربعة في الدين في الاصول والفرائض والمحكمات والحلال والحرام
(نموذجا فريضة الحجاب)
بسم الله والحمد لله(نموذجا فريضة الحجاب)
لان المذاهب الاربعة اخوة اصولهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس لا يختلفون في المحكمات و الحلال والحرام البين فضلا عن الثوابت والاصول والفرائض وغيرها من الاحكام التي فيها وعيد بالنار . والا لم يبقئ لنا شي صحيح من ديننا وهذا مخالف للقران والسنة ويشبه مع الفارق من يبيحون كثيرا من المحرم المعلوم من الدين بالضرورة لادنى شبهة بحجة الفقه المقارن والفقه منهم برىء ومنهم من تطوروا فلا يكفرون اليهود والنصاري.وهم في المقابل متناقضون يحجبون اراء الاخرين عن النقاش ويدعون سعة الخلاف وهم يصدون عن الحق. ولينظروا كيف فعل امثالهم بشيخ الاسلام ابن تيمية وقبله الامام احمد من اهل البدع وادعياء الفقه والفلسفة والنظر . ولعل هذا ما ينبههم انهم على خطأ فالنقاش والرد مكفول بادب علمي لان الغاية بيان الدين وحمايته من البدع والمحدثات.
والادلة على ان الاصول والفرائض والمحكمات والحلال والحرام ينبغي لطالب العلم والباحث ان يتيقن انه لا يدخلها خلاف بين الصحابة و المذاهب الاربعة وانهم ولا شك مجمعون عليها . وما توهمه من خلاف فغلط منه وليتهم نفسه.
1_في المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرء لدينه وعرضه).
2_ وقوله : (قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يعش منكم، فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد).
3-ولقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة:3].
4- وقوله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[آل عمران:105].
5_ وقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ}[البقرة:176].
6- وقال عليه الصلاة والسلام ( من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ولو كان كل خلاف معتبر في الاصول والفرائض والحلال والحرام فلن يكون هناك احداث في الدين لدين جديد.
7_ وقال عليه الصلاة والسلام ( كل بدعة ضلالة).
8- وغيرها في القران والسنة كثيرة تنهى عن زعم الخلاف في الحلال والحرام البين فضلا عن الفرائض.
فلا يجوز أبد أن يدخل في اعتقاد أو ظن أي باحث شرعي فضلا عن طالب علم او عالم في بداية بحثه في أي مسألة شرعية أنهم يختلفون في الفرائض والحلال والحرام وقد علمهم رسول الله ما دون ذلك حتى الخراء، فكيف بالفرائض والحلال والحرام .
وهناك بعض المتشدقين، ممن يخالفون هذه القاعدة فيتساهلون فينسبون الخلاف بين الصحابة و المذاهب الاربعة في الثوابت والاصول والفرايض والحلال والحرام فيضرون الفقه الاسلامي والدين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فيدعون معرفتهم بالفقه المقارن وبأقوال المذاهب الأربعة، فينسبوا وجود خلاف بين الصحابة وبين المذاهب الأربعة في كل شيء، دون تفريق بين:
* ما يدخله الخلاف من مسائل الفروع الفقهية.
* وبين ما لا يدخله الخلاف من مسائل العقيدة والأصول والفرائض والحلال والحرام.
فيأتون بقاعدة الخلاف في الفروع والجزئيات، مثل استدلالهم بقاعدة العلماء: (إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة)، أو بقول عمر بن عبد العزيز:(ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول، فخالفهم رجل، كان ضالا. وإذا اختلفوا، فأخذ رجل بقول هـذا، ورجل بقول هـذا؛ كان في الأمر سعة)، أو بقاعدة العلماء: (ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه)، وبقاعدة:(لا إنكار في مسائل الخلاف).
فهذه كلها اقوال وقواعد صحيحة، ولكنها في المسائل الخلافية الفرعية الفقهية الجزئية البسيطة، لا في مسائل الأصول والفرائض والمحكمات والحلال والحرام البين ، أو التي فيها وعيد. وهذا قصد من أنكر أن في اختلافهم رحمة.
كما ذكر الشاطبي ذلك، عن مالك، فقال: (وأما قول من قال: إن اختلافهم رحمة وسعة. فقد روى ابن وهب عن مالك، أنه قال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله سعة، وإنما الحق في واحد. قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد مصيب؟ فقال: هـذا لا يكون قولان مختلفان صوابين)(1).
وعليه فمقولة المتقدمين: إن اختلافهم رحمة. إنما يقصد منها أن تقال في الأمور الفرعية الجزئية الواسعة والسائغة، وغالباً ما يكون اختلافهم، بالعكس، فيما فيه مزيد احتياط وتورع واتقاء للشبهات فيما يدعم ويقوي وضوح وحماية حكم الحلال والحرام والفرائض والاصول والثوابت المحكمات، مما هو أشد وأزيد وفوق وضوح أصل الحلال والحرام والفرائض، اعمالا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوصاهم رسول الله عندما قال: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيه). ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها فإن للعلماء أن يمنعوا ويحتاطوا كما قالت عائشة رض الله عنها: (لَوْ أنَّ رَسولَ اللهِ رَأَى ما أحْدَثَ النِّساءُ لَمَنَعَهُنَّ المَسْجِدَ) متفق عليه. (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، فرجح حسما للباب) أي رجح القول الضعيف المرجوح احتياطا وحرصا واتقاء للشبهات، حسما لباب النزاع؛ فرجح المنع مع وجود الأدلة على الجواز والندب، وبذلك رجعوا فمنعوا، ومنهم من اختلف معهم واجاز. فهم بين حقين حق الاحتياط واتقاء الشبهات كما اوصاهم الرسول وحق الجواز ونحو ذلك.
فمن لم يكن له دربة وخبرة في مقصد وكلام وخلاف المتقدمين من المذاهب الأربعة، والذي جله في الفروع، الجزئية الفقهية . تسرع فظن أن أي خلاف يذكر بينهم في الفروع، هو خلاف بينهم في أصل الفرائض والحلال والحرام والمحكمات الثابتات.
واسمحوا لي ان اضرب (نموذجا) بامثلة للفرق بين ما يدخله الخلاف السائغ في فروع الفقه وبين ما لا يدخله ولا يتصور بين المذاهب الاربعة في الثوابت والحلال والحرام والمحكمات وذلك من خلال بحثي وتخصصي وان لي كتابين في (فريضة الحجاب) فاقول هذه فريضة كيف يدخلها خلاف المذاهب الاربعة ولقد جاء امر تشريعها مباشرة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بكونه النبي وبكونه الحاكم لتطبيق بايات محكمات في امر فريضة الحجاب على اقرب الناس له نسائه وبناته ومن حوله من نساء المؤمنين فكبف لم يفهمهم امر الله الذي انزل اليه وامر بتبليغه بقوله تعالي( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) فكيف لم بفهمهم ولم يفهم الصحابة رجال نساء المؤمنين امر الله له وهو قال (تركتكم على المحجة البيضاء ...) هذا قدح في بيان الرسول ودليل ان المتاخرين اليوم غلطانين في نسبة الخلاف للصحابة و للمذاهب الاربعة في الدين انك ارجع لهذه الاية المحكمة (يدنين عليهن) لاي كتاب تفسير من كتب الدنيا لاتباع وجهابذة علماء التفسير المذاهب الاربعة ستجدهم جميعا ولا واحد نسي ان يقول ( يغطين وجوههن) فضلا عن ان الاية محكمة صريحة قالت (يدنين عليهن) ولم تستثني شيئا اي علئ كامل اجسادهن كما قال العلماء ولكن لم بكتفوا بهذا بل نصوا ولا نسي واحد ولو مجرد نسيان (يغطين وجوههن) لانه اصل الفريضة وهو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وصدر الاسلام وانما جاء الاستثناء بعد قرابة سنة وفي سورة مختلفة في سورة النور حتى تتميز الفراىض عن الرخص وبعد ان استقر وثبت امر فريضة الحجاب فنزلت بالاستثناء في الاحوال الضرورية باية محكمة ايضا في الرخص والضرورات بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) مثل الخاطب والشاهد والقاضي والمحاكمة وتوثيق البيوع لحفظ حقوق الاطراف وللعلاج الطبيب ولانقاذها كما ذكر ذلك كتب الفقه بما يسمى معاملات المرأة مع الاجنبي . ونزل في نفس سورة النور الرخصة ايضا للقواعد في كشف وجوههن.وبذلك انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس مع رخصها.
فكيف لو علمنا ان ما يدعوه من خلاف المذاهب الأربعة المتمثل بين الجمهور وبين رواية في مذهب احمد على عورة وليس عورة لم بكن في فريضة الحجاب وانما كان في كشفها الوجه والكفين في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي او لا تكشفهما ؟ لان احمد في رواية وافق التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة عندما اشترطوا لصحة صلاة المراة ولو كانت في بيتها لوحدها ان تغطي كل جسدها وانها عورة في صلاتها وكذلك منعوا كشفها لاجنبي في الضرورات ولو لخاطب وشاهد ونحوه وهنا خالفهم الجمهور في الموضعين (فقالوا الوجه والكفين ليسا عورة) يقصدون في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . وليس خلافهم انها عورة في فريضة الحجاب فهم مجمعون على فريضة الحجاب ان المراة كلها عورة ولكن لما زاد احمد والتابعي انها عورة في فروع الفقه في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي هنا خالفه الجمهور .
وبالتالي تاكد لنا مع اجماعهم على محكمات فريضة الحجاب (يدنين)(يغطين وجوههن) زاد وتاكد بيان غلطهم في نسبة الخلاف للمذاهب الاربعة في عورة وليس عورة في اصل فريضة الحجاب فسقط وبطل اهم شبهاتهم والتي كانوا يستطيلون على اهل النقاب ان معهم قول الجمهور (الوجه والكفان ليسا عورة) فظهر انها كانت ليس عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . فنقولها بكل صراحة حماية للدين من بدعتهم المحدثة مدى جهلهم بحقيقة ومكمن خلاف الجمهور مع رواية في مذهب احمد على عورة وليس عورة وانه كان لتكشف او لا تكشف الوجه والكفين في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . ولم يكن في اصل وثوابت وحلال وحرام ومحكم فريضة الحجاب .
اذا في ماذا اختلفوا في فروع فريضة الحجاب؟
انما اختلف المذاهب الاربعة بل واختلف اصحاب المذهب الواحد بين علمائه من داخل نفس المذهب في الجزئيات والفروع الفقهية في فريضة الحجاب حماية لحمى فريضة الحجاب بستر وجهها من الاجنبي بان ستروا وجهها من غير الاجنبي من نوع الاحتياط واتقاء الشبهات ونحو ذلك وليس في اصل فريضة الحجاب من ستر وجهها عن الاجنبي كما امر الله رسوله بتبليغها لاقرب الناس له زوجاته وبناته ونساء المؤمنين ممن حوله وهذا يدل على وضوح فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي انهم ستروه مع غير الاجنبي فكيف بالاجنبي دليل على انهم ما قالوا بستره مع غير الاجنبي الا لاعتمادهم على اصل اصيل وركن ركين ثابت ومعلوم من الدين بالضرورة وهو اصل فريضة الحجاب بستر الوجه من الاجنبي وامثلة خلافهم.
ولهذا أجمع المذاهب الأربعة على علتين في فريضة الحجاب بستر المراة الكامل ومن ذلك وجهها : الاولى علة : (العورة) وهذه تحجب الاجنبي ، والثانية علة: (الفتنة والشهوة) وهذه تحجب الاجنبي وغير الاجنبي كما سنذكر امثلتهم، وأن كلتا العلتين صواب وصحيحة، ويجب الأخذ بهما؛ لأنهما وردتا في الشرع، وسنذكر أمثلة لذلك: ومن تلك الأصناف الذين تحجبهم علة (الفتنة والشهوة)، ولا تحجبهم علة (العورة)، والتي ستأتي معنا بالتفصيل في أدلة الإجماعات، امور كثيرة من فروع الفقهية وجزئياته ذكرها العلماء واختلفوا فيما بينهم حتى في نفس المذهب الواحد وهي من فروع فريضة الحجاب اتقاء شبهات وحماية وحمى كما اوصاهم الرسول في الحلال والحرام البين وهنا طبقوها في مسائل فرعية حماية لاصل فريضة الحجاب وهو ستر وجهها عن الاجنبي مثل:
* فبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم النظر للأمرد وحجبوه عن مجالس الريبة من الرجال، مع أنه ليس عورة؛ لأنه رجل وليس امرأة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومع ذلك منعوه بعلتهم الثانية علة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم نظر وجه من جاز نظرهم لوجه المرأة كبعض المحارم: فحجبت وجه المرأة من بعض محارمها ممن يخشى منهم (الفتنة والشهوة) مع أنه لا عورة هنا، وإنما لعدة أسباب، مثل: قلة الدين، والفسق، أو تعاطى المخدرات والمسكرات؛ لا يفتك بأهله، أو لعدم الخلطة من صغرهما ببعض فتؤمن الفتنة والشهوة، كما منع رسول الله سودة رضي الله عنها من كشفها لمن حكم أنه أخوها؛ فما رآها حتى ماتت. ومع أن المحارم ليسوا بعورة، ومع ذلك منعوه في بعض الأحوال بعلتهم الثانية علة الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي واحتياطا واتقاء للشبهات فمنع بعضهم كشف القواعد لوجوههن مع أنه بالإجماع رخص في كشفهن وجوههن، لعدم وجود الرغبة فيهن وانتفاء الفتنة والشهوة منهن وما رخص شرعا، سواء للضرورة أو للقواعد للكبر، لا يعد عورة. ولكن لما رأوا تغير الزمان وكثرة الفساد وأن الله أرشدهن بقوله: (وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ)؛ منعه بعضهم بعلة (الفتنة والشهوة) وقالوا: لكل ساقطة لاقطة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الجزئية احتياطا فمنع بعضهم كشف النساء وجوههن ولو في الضرورات: فحجب بعضهم المرأة في الضرورات، مع أن القاعدة عند المذاهب الأربعة: (إذا وجدت الضرورة انتفت العورة؛ وحل النظر)، للأدلة الشرعية؛ ومع ذلك، فإذا كان من سينظر لها في الضرورات ليس عدلاً، وليس مأموناً، و(يخشى منه الفتنة والشهوة)؛ مُنع أن تكشف له. مع أنه لا عورة هنا لانه سيكششف بسبب مباح للضرورة والقاعدة(الضرورات تبيح المحظورات).
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروعالفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم كشف الإماء لوجوههن كالحرائر: مع أنه بالإجماع رخص شرعا للإماء كشف وجوههن؛ لضرورة عملهن وكثرة تصرفهن وخدمتهن، وغير ذلك. وما رخص شرعاً فليس بعورة عند المذاهب الأربعة، ولكن ذهب بعضهم لمنع كشفهن وجوههن كالحرائر خشية من الفتنة والشهوة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع والجزئيات فمنع بعضهم نظر المرأة إلى الرجال وتأملهم: لآية أمرهن بغض البصر، مع أنه بالإجماع أن وجه الرجل ليس عورة، ولكن استنبطوا التحريم من علة الفتنة والشهوة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم احتياطاً رؤية العم والخال وجه ابنة أخيه أو أخته: مع أنهما بالإجماع من المحارم؛ فليس وجهها بعورة. ولكن احتياطاً بعلة خشية الفتنة والشهوة من أن يصفاها لأبنائهما، وهم لا يريدون النكاح.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية حتى داخل المذهب الواحد فمنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها: مع أن الجمهور ذهب الى جواز كشف وجهها لعبدها، لضرورة حاجتها لخدمته وما رخص فيه شرعاً للضرورة، فلا يعد عورة، ولكن خالفهم آخرون بعلة الفتنة والشهوة، وبخاصة لو كان شاباً جميلاً، إذ ليستْ بينهما نُفْرةُ المَحْرَمِيَّةِ.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي حتى في المذهب الواحد فمنع بعضهم كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة: مع أنها امرأة مثلها ولا عورة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولكن منعوه بعلتهم الثانية علة الفتنة والشهوة، إذ قالوا: لا يؤمن جانبهن؛ لفساد دينهن، فقد يصفنها لرجالهن، أو تتأثر بفسادهن.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع والجزئيات احتياطا واتقاء للشبهات فمنع بعضهم نظر الرجل للمنقبة وتأملها: ولو من خلف جلبابها وبخاصة لو كان فيها دلائل الشباب والجمال، كأن ينظر لتفاصيل وتقاسيم حجم جسمها، مع أنه لم يظهر منها عورة؛ ولكن بعضهم حرموه بعلة خشية الفتنة والشهوة المتأصلة بالفطرة عند رؤية قوامها، ونحوه.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا حتى في المذهب الواحد في فروع الفقه فمنع بعضهم كشف المسلمة وجهها أمام الأعمى: مع أنه لا يوجد عورة، فهو أعمى لا يراهن؛ ولكن منعوه بعلة (خشية الفتنة والشهوة) حيث هن يرونه، ولما في كشفهن من الشعور بالتساهل معه، في القرب منه، والاختلاط به، والانبساط في الكلام معه، مما يجر لويلات أخر. ونحو ذلك.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في فروع فريضة الحجاب الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم كشف المرأة وجهها في طريقها الخالية من الرجال: ومع أنه لا يوجد رجال، فلا عورة مكشوفة لأحد، وإنما منعوها احتياطاً، بعلة (خشية الفتنة والشهوة) من نظر الفجأة لها في الطريق الخالية. ومع ذلك من اباحوا كشفها في الطريق الخالية قالوا (لو سترته فسنة ومستحب لها) لان له اصل وهو ستره في فريضة الحجاب فكان ستره سنة ومستحب للاحتياط والتورع والتصون.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم النظر لوجه المرأة ولو عند الضرورة متى ما أمكن أن يعرفها الشهود من خلف النقاب: مع أنه على قاعدة: المذاهب الأربعة (إذا وجدت الضرورة انتفت العورة) فصار مباحاً (ليس عورة)، ولكن مع ذلك أيضاً منعوه بعلتهم الثانية (خشية الفتنة والشهوة).
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في فروع وجزئيات فريضة الحجاب اتقاء للشبهات فمنع بعضهم نظر من جاز نظرهم للضرورة كالخاطب والشاهد والمتبايع ونحوهم (إذا خشي ولم تؤمن منه فتنة وشهوة): كمن كان معروفا بالفسق أو النميمة، وإفشاء عورات الناس، أو ممن يخشى على نفسه أن يتأثر؛ لعزوبيته وشبابه.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في فروع الفقهية في فريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي منع بعضهم وصف المرأة المرأة للرجل من غير ضرورة: لقوله : (لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ؛ فتَنعتَها لزوجِها كأنَّهُ ينظرُ إليها) أخرجه البخاري. مع أنه لا وجود لعورة مكشوفة؛ وإنما مجرد وصف. وفي الحديث دليل للمذاهب الأربعة على أن الشارع فرض الحجاب لعلتين: علة الفتنة والشهوة، وعلة العورة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في الفروع الفقهية لفريضة الحجاب احتياطا واتقاء شبهات وحماية حمى اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي فمنع بعضهم الزوج المظاهر من الأكل والدخول ورؤية وجه زوجته: مع أنه زوجها ولا عورة، ولكن بعلتهم الثانية (إذا خشي منه الفتنة والشهوة) حتى لا يرى وجهها؛ فيشتهيها؛ فيواقعها قبل كفارة الظهار.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا حتئ في المذهب الواحد في فروع الفقه في فريضة الحجاب فمنع بعضهم المطلق طلاقاً رجعياً من الأكل والدخول ورؤية وجه زوجته: مع أنه زوجها ولا عورة، ولكن بعلتهم الثانية (إذا خشي منه الفتنة والشهوة) حتى لا يرى وجهها؛ فيشتهيها؛ فيواقعها قبل نية العزم على إرجاعها، وقد يكون لا يريد مراجعتها؛ فيضر بها.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا حتى في المذهب الواحد على فروع الفقه في فريضة الحجاب منهم من احتاط وتورع ومنهم من اخذ بالاباحة ومنهم من منع بعضهم رفع صوتها بحيث يسمعها الرجال بغير ضرورة: لقوله تعالى:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [الأحزاب:32]. فمنعه بعضهم لأنه عورة، وبعضهم قال: ليس عورة، فهو غير ملموس ولا مشاهد، ولكن جميعهم حرموه بعلتهم الثانية علة الفتنة والشهوة، وفي الآية دليل للمذاهب الأربعة على العلتين: علة الفتنة والشهوة، مع علة العورة.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا في فروع الفقهية الجزئية في فريضة الحجاب حماية لاصل الفريضة فمنع بعضهم كما عند الأحناف كشف الشابة وجهها أمام الأولاد الشباب لزوجها المتوفى: مع أنهم محارم لها على التابيد؛ فهي زوجة أبيهم ولا عورة، ولكن بعلتهم الثانية الفتنة والشهوة؛ كونهم كلهم شباباً.
* وبعلة الفتنة والشهوة اختلفوا فمنع بعضهم كشف المرأة قدمها او كفها ولو في ضروراتها فكيف بوجهها اصل الفريضة كما لو مرت بالطريق المتسخ أو الأشواك: وقالوا: لأن الرسول لم يرخص فعَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)(1)، وبعضهم أجازه للفقيرات للضرورة، ممن لا يجدن خفاً، أو ثياباً، غير ما يلبسن.
وهذه المسائل مذكورة بنقول العلماء في كتابنا (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) في مبحث (أدلة الإجماعات على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الأجنبي؛ بدليل قولهم بستره فيما هو أقل كونه في الفروع وأشد من سترها من الأجنبي).
وكتب المذاهب الأربعة مليئة بهذه المسائل؛ فهم يختلفون في الفروع والجزئيات فيما هو أقل شانا ، وفي نفس الوقت أشد من فرض ستر وجهها عن الأجنبي، حماية لاصل فريضة ستر وجهها عن الاجنبي واستمدادهم لهذا الاحتياط والتورع من ستر وجهها حتى من غير الاجنبي وفيما هو اقل شانا من وجهها دليل على ان فريضة الحجاب واضحة كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وما كان ليكون طلب ستر وجهها حتى من غير الاجنبي الا لوجود اصل ثابت وركن ركين يعتمدون عليه ويقيسون به وهو اصل حكم فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي المعلوم من الدين بالضرورة مما يؤكد ان فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماع المذاهب الأربعة.
وبالتالي فالمذاهب الاربعة فضلا عن الصحابة لا يختلفون بتاتا في الأصول والحلال والحرام البين والفرائض والمحكمات ، كأصل فريضة الحجاب من الأجنبي. واي باحث في الاصول والعقائد والحلال والحرام والفرائض والمحكمات عليه من بداية بحثه ان يتيقن اجماعهم ولو شك في وجود خلاف بينهم في الاصول والحلال والحرام فليتهم نفسه. كما بينا فانظر فيما كانوا يختلفون، وانظر فيما نحن اليوم فيه نختلف. فخلافهم كان، كما أوصاهم رسول الله، احتياطا، بترك المتشابهات، وعدم الحوم حول الحمى، حماية لهم من أن يقعوا في أصل الحرام، أو ترك الفرائض كفريضة الحجاب فستروا وجهها .من الاعمى والكافرة والفاسقة والعم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ومن اولاد زوجها المتوفى ومن كشفها ولو في الضرورات ووو وغيرها مما سبق معنا ذكره انفا . وانظر فيما فيه خلافنا اليوم وهو في اصل فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجنبي.
والله اعلم . وبالله التوفيق.