هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير
وبتأملها جيداً يتضح نطاقها ومجال تطبيقها
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
فنطاقها يجمع بين أمرين:
أحدهما: أن تأتي الألفاظ في تلك الآيات عامة لا خاصة ولا مراداً بها الخصوص.
والآخر: أن تكون تلك الآيات من ذوات الأسباب، أي التي نزلت لسبب معين.
وعليه لا يراد العموم في حالتين:
الأولى: أن يكون لفظ الآية لا يقتضي العموم كما في قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)
فهذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الثانية: أن تكون الآية منسوخة كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة).
فإن النسخ يقضي على العموم
هذه خلاصة نافعة في هذه المسألة، ولها تطبيقات وتفاصيل كثيرة منها ما هو محل اتفاق ومنها ما فيه نزاع كالآيات التي نزلت في أمر معين وانقضى فلا يمكن أن يتكرر ذلك الحدث كما في قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) فهذا أخذ منه بعض العلماء فائدة في التأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منها بعضهم تحريم رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي هذه الاستدلالات نظر، والكلام يحتاج إلى بسط أكثر.