بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكتاب مليء بالفوائد وقد قرات في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله انه قراه ستين مرة وللمعلومية فان الامام النووي شافعي المذهب
بداية من كتاب الصلاة
1-الصحيح في المذهب وجوب المشاورة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حقنا سنة
2- المشهور من مذهبنا
3-اصح الوجهين يقدم في الاذان حسن الصوت مع طلبه للرزق على غيره وان كان متبرعا
4-المشهور من مذهبنا ان الاقامة احدى عشر كلمة
5- الاصح عند الاصحاب ان الترجيع في الاذان سنة
6- الصحيح المشهور في مذهبنا وغيرنا مشروعية اذان المنفرد
7- الصواب ان النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن باستدعاء منه (مسالة مهمة)
8-الاظهر من القولين كراهة تردد الاذان للمصلى المتلبس بها دون بطلانها الا ان قال حى على الصلاة او الصلاة خير من النوم تبطل ان علم بتحريمها لانه كلام ادمي
9- اختلف اصحابنا هل الافضل للانسان ان يرصد نفسه للاذان ام للامامة ؟ على اوجه اصحها الاذان افضل وهو نص الشاففعي في الام رحمه الله وقول اكثر اصحابنا
10 الاصح يستحب جمع الرجل بين الامامة والاذان
11-عند الشافعي قول انه يستحب رفع اليدين اذا قام من التشهد الاول قال النووي رحمه الله هذا القول هو الصواب
12-المشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبية
13-الاصح في رفع اليدين قال يبتدئ الرفع قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي وان فرغ منها حط يديه ولم يستدم الرفع
14- لو كان اقطع اليدين من المعصم او احدهما رفع الساعد وان قطع من الساعد رفع العضد على الاصح
15-اذا رفع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والاكثرين
16-الاصح انه اذا ارسلهما (اي يده بعد التكبير ) ارسلهما ارسالا خفيفا الى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار
17- اعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة الا احمد بن حنبل رضى الله عنه في احدى الروايتين عنه ان جميع التكبيرات واجبة
18-مذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة انه يستحب لكل مصل من امام وماموم ومنفرد ان يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد
19-يبدا التكبير حين الانتقال ويمده حتى يسجد او يركع وهكذا قال هذا مذهبنا
20- ان قضى صلاة جهرية في النهار الاصح يسر والنهارية ان قضاها ليلا يجهر
ملاحظة انا مجرد ناقل لكلام الامام فلا يقلن احد هذا القول مرجوح ونحوه
يتبع ان شا الله
هذا الكتاب مليء بالفوائد وقد قرات في ترجمة الشيخ ابن باز رحمه الله انه قراه ستين مرة وللمعلومية فان الامام النووي شافعي المذهب
بداية من كتاب الصلاة
1-الصحيح في المذهب وجوب المشاورة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حقنا سنة
2- المشهور من مذهبنا
3-اصح الوجهين يقدم في الاذان حسن الصوت مع طلبه للرزق على غيره وان كان متبرعا
4-المشهور من مذهبنا ان الاقامة احدى عشر كلمة
5- الاصح عند الاصحاب ان الترجيع في الاذان سنة
6- الصحيح المشهور في مذهبنا وغيرنا مشروعية اذان المنفرد
7- الصواب ان النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن باستدعاء منه (مسالة مهمة)
8-الاظهر من القولين كراهة تردد الاذان للمصلى المتلبس بها دون بطلانها الا ان قال حى على الصلاة او الصلاة خير من النوم تبطل ان علم بتحريمها لانه كلام ادمي
9- اختلف اصحابنا هل الافضل للانسان ان يرصد نفسه للاذان ام للامامة ؟ على اوجه اصحها الاذان افضل وهو نص الشاففعي في الام رحمه الله وقول اكثر اصحابنا
10 الاصح يستحب جمع الرجل بين الامامة والاذان
11-عند الشافعي قول انه يستحب رفع اليدين اذا قام من التشهد الاول قال النووي رحمه الله هذا القول هو الصواب
12-المشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبية
13-الاصح في رفع اليدين قال يبتدئ الرفع قبل تمام الرفع او بالعكس تمم الباقي وان فرغ منها حط يديه ولم يستدم الرفع
14- لو كان اقطع اليدين من المعصم او احدهما رفع الساعد وان قطع من الساعد رفع العضد على الاصح
15-اذا رفع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والاكثرين
16-الاصح انه اذا ارسلهما (اي يده بعد التكبير ) ارسلهما ارسالا خفيفا الى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار
17- اعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة الا احمد بن حنبل رضى الله عنه في احدى الروايتين عنه ان جميع التكبيرات واجبة
18-مذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة انه يستحب لكل مصل من امام وماموم ومنفرد ان يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد
19-يبدا التكبير حين الانتقال ويمده حتى يسجد او يركع وهكذا قال هذا مذهبنا
20- ان قضى صلاة جهرية في النهار الاصح يسر والنهارية ان قضاها ليلا يجهر
ملاحظة انا مجرد ناقل لكلام الامام فلا يقلن احد هذا القول مرجوح ونحوه
يتبع ان شا الله