غلط المتأخرين من الفريقين القائلين بستر الوجه والقائلين بالتبرج والسفور في تفسيرهم اية (الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها على انها آية حجاب

إنضم
04/09/2023
المشاركات
9
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
السعودية
في الطبعة الثالثة لكتاب( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)

بيان الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة عندالضرورات. وليست اية حجاب كما غلط فيها المتأخرون من الفريقين اهل النقاب واهل التبرج والسفور اليوم*

ان اية (الا ما ظهر منها ) ليس فيها خلاف بين الصحابة ولا بين المذاهب الاربعة بل جميعهم مجمعون انتها نزلت في الرخص والضرورات لتشكف المراة في رخصة ضرورة كشفها في (الصلاة) وفي رخصة كشفها في (تعاملاتها الضرورية لاجنبي) مثل الخاطب والشاهد والمتبايع لتوثيق البيوع الكبيرة والقاضي في المحاكمة لمعرفة شخصها والطبيب ونحوهم. خلافا لرواية لاحمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة الذين منعا كشفها في رخصة وضرورة الصلاة وفي رخصة وضرورة معاملاتها الضرورية مع الاجنبي فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد في جواز كشفها في الموضعين في الصلاة في الضرورات وقالوا مقولتهم الشهيرة ضد احمد ومن وافقوه( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي لانهما الموضعين الذي خالف في رواية احمد كشفها فيهما بحجة انها عورة في فريضة الحجاب فزاد احمد ومن معه انها عورة ايضا في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وقال يشترط على المراة لصحة صلاتها ان تغطي كامل جسمها ولو كانت في بيتها لوحدها ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك لا تكشف لاجنبي في الضرورات ولو لخاطب فاذا عرف مكمن وحقيقة خلافهم فهم ان خلافهم في (عورة وليس عورة) لم يكن في (فريضة الحجاب) لانه لم تأتي عند خلافهم على عورة وليس عورة كلمة واحدة عن الحجاب ولم تاتي حتى حروف الحجاب ( ح.ج.ب) بل جاء حروف الصاد والام والتاء من (صلاة). وحروف الضاد والراء والواو والتاء من (ضرورة لاجنبي) . فليس هو (الاجنبي) الذي في (فريضة الحجاب). فقد شرح الفقهاء في كتب الفقه المطولة قصدهم (بالاجنبي) الذي ذكروه في كتاب الصلاة انه الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي والمتبايع . ولانهم عند ذكرهم ادلة الجمهور ضد احمد المتمثلة في أدلة كشفها في الصلاة والضرورات يستدلون باية ( الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين) لانه في الاصل حديث في رخصة كشفها لرسول الله لخصوصيته و لمكان العصمة في كشف من شاءت له ولما كان امر الحجاب ورخصه قريب عهد لم تعرف بعض الاحكام فظهرت بأكثر من الوجه والكفين وبخاصة انها اخته زوجته ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها تربت وهي صغيره مع صديقه أباها ابي بكر فهي ذات النطاقين ومع ذلك فكل ذلك لم يشفع لها رضي الله عنها في تصحيح وانكار وقوعها في الغلط وجهلها بالحكم ابشرعي لانه كانت قريبة عهد وفي بداية امر فرض الحجاب ورخصه . فعلمها صلى الله عليه وسلم انها في الرخص كمثل حالة في الضرورات لاجنبي او له لخصوصيته لا تكشف المراة اكثر من الوجه والكفين .

*وخلاف المتاخرين من الفريقين سواء الفريق القائلين بالنقاب حيث اخذوا قول ابن مسعود الثياب. او سواء الفريق القائلين بالتبرج والسفور الذين اخذوا قول ابن عباس الوجه والكفان كليهما غلطوا وجهلوا ان الاية رخصة* من الله نزلت بعد ايات الحجاب بقرابة سنة رحمه وتوسعة في الاحوال الضرورية وقد فسرها المفسرون ومنهم من اختصر تفسيرها بنقل اقوال الصحابة وانها في الضرورة ومنها من توسع بذكر تلك الضرورات بما كشف رغما عنها بسبب ريح او في معاملات المراة مع الاجنبي كخاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب او انقاذها من غرق او حريق او سقوط او شهادة الزنا او الرضاع او الولادة او العلاج او العيوب بالمراة يطلع عليها الرجال . ولان الاية في الرخص والضرورات في معاملات المراة مع الاجنبي فكان فقهاء المذاهب الاربعة اكثر توسعا وتوضيحا وتفسيرا للاية من مجرد ذكر اقوال السلف فيها وذكر الضرورة فقط. بل توسعوا لعلاقة ذلك بمسائل معاملات المراة المختلفة الضرورية في كتب الفقه فذكروا ادلة الجمهور ضد احمد في (كتاب الصلاة) وفي (كتب كثيرة من معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي مثل (كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات المختلفة وكتاب العلاج والعيوب بالمراة..) ونحوها . فالاية في الاصل نزلت رخصة في الضرورات لاجنبي. ولكن بسبب الرد على رواية احمد الذي منع كشف وجهها وكفيها ايضا في (الصلاة) فعندها قاسو ضرورة كشفها في (الصلاة) لتكشف بضرورة كشفها في (الضرورات لاجنبي) والا فالاية في الاصل نزلت في الضرورات لاجنبي وفي الضرورات مجملا ككل الاستثناءات في القران ( الا ما اضطررتم اليه...الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.. الا ان تتقوا منهم تقاة...الا من اغترف غرفة بيده..لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.) وغيرها. استثناء في احوال الضرورات. *فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات الحجاب ابدا ولا يجوز نسبتها لفريضة الحجاب كما لا يجوز نسبة اية الرخص بفطر رمضان للمسافر والمريض الى ايات فريضة الصيام هذا تحريف وتبديل وتصحيف وهدم للدين.* وبدليل ان جميع مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة عند تفسيرهم ايات فريضة الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب سنة ٥ بقوله تعالى وهن داخل البيوت ( من وراء حجاب) او (يدنين ) في حجابهن اذا خرجوا من البيوت حيث قالوا جميعا (امرن ان يغطين وجوههن) فكيف في اية ( الا ما ظهر منها) يتناقضون ويقولون بالكشف؟ الا لكونها مختلفة رخصة كما بينوا. وكذلك لم يذكر واحد اية ( الا ما ظهر منها ) ابدا ولا اقوال السف فيها ولا حديث اسماء (الا هذا وهذا) عند تفسيرهم ايتي فريضة الحجاب. وكذلك لم يحصل العكس فلم يذكروا ايتي فريضة الحجاب عند تفسير اية ( الا ما ظهر منها ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب وايات النور نزلت متاخرة سنة ٦ في الرخص للشابات لكشفهن في الضرورات بقوله ( الا ما ظهر منها ) والقواعد العجايز بقوله ( والقواعد ) وقد ذكرت في كتابي إجماعات المذاهب الأربعة اكثر من ١٥ دليلا ان اية ( الا ما ظهر منها ) ليست اية حجاب بل بالاجماع اية الرخص والضرورات.

وهي كالتالي :
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة وليست اية حجاب*

١- انها كما يتضح ككل استثناءات في القران وخير التفسير بالقران (الا ما اضطررتم اليه...الا من اغترف غرفة بيده...الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا وسعها... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان...الا ان تتقوا منهم تقاة).

٢- تفسير علماء المذاهب الأربعة لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر).

٣- تعبير علماء المذاهب الاربعة فيها بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع. وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب .

٤- تعبير علماء المذاهب الاربعة بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق لمتبائع وقاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادة ورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع توثق حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم.

٥- يعبر العلماء من المذهب الاربعة عند تفسير اية (الا ما ظهر منها) بالمفرد لمحددين ناظر ومنظور لها كقولهم (يجوز للاجنبي.. النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف مافي نفوسهم من يخشى منه ومن لا ؟ هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع.

٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥ وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها.

٧- بالاجماع ما احد من علماء ومفسري المذاهب الأربعة قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا فيها الحجاب بصيغ الجمع بلفظ وصيغة تغطية وجوههن من الرجال.

٨- بالاجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب (الصلاة) وفي كتب (ضرورات تعاملاتها مع اجنبي) لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في (يدنين) في (فريضة الحجاب) بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحد وانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها والحكم الخاص بها ف(يدنين) في فرض تغطية وجوههن في الاحوال العادية و(الا ما ظهر منها) لتكشف وجهها في (صلاتها) و(لاجنبي في ضروراتها) .

٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى عند اهل السفور ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة فلا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وايضا اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وبيان وتفسير لانواع وامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج فخلافهم خلاف تنوع وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا له من زينتها المكتسبة كالكحل لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير طاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق او يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء بزحام وبها خضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب فلا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع وجنفهم اقوالهم ولا نترك بعضها.

١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانية واية الاما ظهر نزلت بالنور اية٣١. فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلها بنحو سنة في الاحزاب ولهذا جاءت العقوبة بعد استعداد الناس لها فجاءت لمستحقها.

١١- اننا لانجد في اية (يدنين) ولاحتى في اية (الا ما ظهر) ان الحجاب فيه (اختيار للمراة وسنة ومستحب) فمن شاءت غطت ومن شاءت كشفت. بل ولم يذكروا فيهما حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا اسماء ولا عائشة في الحج ( ان شاءت) ولا قول القاضي عياض عن العلماء في الطريق الخالية يجوز ان تكشف ولو خشي ان ينظرون لها نظر الفجاة . ولا ذكر اي شبهة من شبهات المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور دليل غلطهم وانهم في وادي التبرج والسفور والمتقدمون في وادي الضرورة.

١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها واي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين.

١٣- كررت الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن) فلو كانت الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا في الخلخال باقدامهن . وهذا غلط والصحيح ماقاله الصحابة الزينة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية فقد تحتاج في العلاج لكشف اكثر من الوجه والكفين.

١٤_ وهنا نبه الله في نفس الاية بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه مباشرة في نفس الاية بعد الاستثناء بالرخص فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه من النحور والجيوب والاذان والقرط ونحوها.

وغير ذلك من الادلة.

والذي اوقع المتاخرين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره وانه يقول في كل اية اختلفوا على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير . قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف). فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.

فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر المعاملة مع الاجنبي ولم يذكر كلمة الحجاب ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة. فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا في الفاظ المتن وسند الرواية ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر من اهل التبرج والسفور ان خلاف الصحابة والمذاهب الاربعة كان وقيل في فريضة الحجاب وهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين )فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين .

وبالله التوفيق راجع للمزيد الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )
 

المرفقات

  • Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠٥_١٢٣٩٣٨_WhatsApp.jpg
    Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠٥_١٢٣٩٣٨_WhatsApp.jpg
    1,013.8 KB · المشاهدات: 1
  • Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠٥_١٢٣٩٢٣_WhatsApp.jpg
    Screenshot_٢٠٢٥٠٣٠٥_١٢٣٩٢٣_WhatsApp.jpg
    1.2 MB · المشاهدات: 1
بسم الله انشر ولك الاجر اهداء
الطبعة الثالثة لكتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:

*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير ايتي الحجاب (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم).
لهذا فسبب ذكر(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة بدون استئذان لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن.
وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم .

*وايضا بالاجماع في اية الحجاب الثانية اذا خرجن من بيوتهن فيكون حجابهن بطريقة مشابهة لحجاب البيوت بسترهن الكامل بحيث لا يرون وذلك بان (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل من (وراء حجاب) جلابيبهن. حيث قال (عليهن) اي على كامل اجسادهن ولم يستثن شيئا الا بعد قرابة سنة في سورة النور في اية الرخص في الضرورات للشابات بقوله تعالى( الا ما ظهر منها)[النور31]. ونزلت ايضا في نفس السورة اية الرخص للعجائز( والقواعد )[النور60]* وتحدي راجع إجماع جميع جهابذة مفسرين الدنيا اتباع امذاهب الاربعة لاية (يدنين) حيث قالوا جميعا ( امرن ان يغطين وجوههن) بل ووصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المطمعات للرجال طالبي الزنا.

**وتبع لاجماع اهل الشربعة تبعهم إجماع اهل اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور.
راجع عندهم كلمة(تبرج) و (سفور) وكيف انها تقال وتطلق من ضمن ذلك اذا اظهرت المراة وجهها ونقلنا هنا في احدى المشاركات وفي الكتاب المزيد من القران والسنة واقوال اهل اللغة والمعاجم.

بل ومن بداية اساس واصل كلمة (الحجاب) يظهر وينكشف بدون مجاملة باطل وغلط اهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم . حيث معروفا في اللغة والمعاجم والكتاب والسنة ان (الحجاب) لا يطلق الا على المستور بالكامل كقوله تعالئ (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (حتى توارت بالحجاب) (فتخذات من دونهم حجابا)وغيرها راجعها كلها تدل على ستر كامل والا لم يكن حجابا . وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) اي لا توجد فتحه تدخل منها النار . ونقلنا في الكتاب المزيد من القران والسنة واهل اللغة والمعاجم.
وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا.
فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.

وخلاف المذاهب الأربعة على عورة وليس عورة انما كان لتكشف المراة او لا تكشف في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) ولم يكن بتاتا في (فريصة الحجاب). فهم مجمعون على فريضة الحجاب بالستر الكامل وان المراة كلها عورة لانها من الفرائض والحلال والحرام البين وإنما زاد التابعي ابي بكر بن عبدالرحمن احد فقهاء المدينة السبعة وتبعه الامام احمد في احدى الروايتن فزادوا (ان المراة عورة) في( الصلاة ) ولو كانت في بيتها لوحدها فمن شروط صحة صلاتها لا يظهر ولا ظفرها وكذلك منعوا كشفها في الضرورات لاجنبي فلا تكشف ولو لخاطب. وهنا في هذا الخلاف الفقهي الفرعي خالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد فاخرجو (الوجه والكفين من العورة) في موضع (كتاب الصلاة.). ومع ذلك اجمعوا انه لو مر بها رجال فانها تستر الوجه والكفين لان فرض الحجاب مجمع عليه فهو اظهر واعظم . وكذلك استثنوا كشف الوجه والكفين في الموضع الثاني (كتاب الضرورات لاجنبي) عند كلامهم في ابواب تعاملاتها الضرورية ككتاب الشهادة وكتاب النكاح للخطبة والتقاضي وكتاب البيوع وكتاب العلاج وكتاب المحاكمة ونحوها . اذا كان في احد اطراف تلك المعاملات المراة .
ولن تجد عبارة الجمهور (الوجه والكفان ليسا عورة) بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء (الصحيح ان الوجه ليس عورة) انما مقترن بهذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على احمد ومن وافقوه عندما منعوا كشفها في (الصلاة )وفي (الضرورات لأجنبي). ولن تجد ابدا (عورة) و(ليس عورة) مقترنة مع كلمة ( الحجاب) بتاتا بل ولا مع حروفه (الحاء والجيم والباء) وانما مع (الصلاة) ومع (الضرورلات لاجنبي).

*كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وقوله( الا من اغترف غرفة بيده ) وقوله(الا ان تتقوا منهم تقاة ) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم نزولا والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا يجوز تفسيرها انها اية حجاب بل هي عكس وضد ونقيض الحجاب فالحجاب لتستر كامل بدنها في الاحوال العادية وهذه الاية رخصة في الضرورات لتكشف من بدنها ما تحتاج وتضطر لكشفه في الاحوال الاستثنائية الضرورية . فمن فسرها انها اية حجاب كان تفسيره تحريفا وتبديلا لانه ناقض بين ايات سورة الاحزاب واقوال السلف فيها وبين ايات سورة النور واقوال السلف فيها .
والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان ياخذوا من اقوالهم ما يوافق هواهم ويتركوا بقية اقوالهم الا اذا لم يفهموا تفسير الاية ومقصد اقوالهم .ولهذا لم ياخذ اهل التبرج والسفور بكل اقوالهم لانها ستكشف غلطهم فلا يمكن ان يبيح احد ان يكون حجاب المرأة بان تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب بدون جلابيب كما هو النص بالامر بلبسها. وهي منهية عن ابداء الزينة بقوله ( ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها).
فالصحابة مجمعون متفقون على ان الاية في الرخص والضرورات وكل واحد ايد ووافق صاحبه بحسب طريقتهم في زمنهم في التفسير بذكر مثال للزينة التي يرخص في الضرورات كشفها ويقصدون ما كان تابعا مع الوجه والكفين وقت الضرورة كما لو كشفت وجهها لقاض وفيه الكحل او كشفت الكفين وفيهما الخضاب . ومن ذلك كما لو نزعت جلبابها وظهرت بثيابها في معاملاتها الضرورية المؤقتة امام خاطب او عند طبيب يكشف عليها او وهي في مزرعتها بعيدة عن اعين الرجال او لو دخل عليها رجال لاخذ شهادتها او توكيل فيكفي ان تغطي وجهها لان الجلابيب السود امرن بلبسها اذا خرجن من البيوت امام عموم الرجال.
فهذا دليل واحد ظاهر ومن ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية ليست اية حجاب وانما اية رخص في الضرورات.
وقذ ذكرنا هنا وفي الكتاب ما يقارب الخمسة عشر دليلا على ان اية(الا ما ظهر منها)بالاجماع نزلت محكمة خصيصا لتكشف في الضرورلات لاجنبي وانما الفقهاء لما وجدوا التابعي ابي بكر واحمد منعا كشفها في الصلاة قاسوا رخصة ضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة برخصة وضرورة كشفها في معاملاتها الضرورية لاجنبي بعلة مشتركة بينهما وهي علة المشقة والحرج في عدم كشف وجهها وكفيها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي.
والادلة بتوسع مبسوطة بالكتاب. وبالله التوفيق
 
عودة
أعلى