عقوبة المرتد..بالنقل

إنضم
26/12/2005
المشاركات
770
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الحمد لله وحده..

فهذه أهم الأدلة المثبتة لعقوبة المرتد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم،وهي أدلة صحيحة متعاضدة ،قطعية الثبوت قطعية الدلالة يثبت بها حكم الردة كما يثبت بمثلها أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والنكاح مما لم يرد فيه قرآن.

متون الأخبار

أولاً: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه([1]) المفارق للجماعة»([2]).

ثانياً: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل»([3]).
ـ وعن عكرمة، أن عليا رضي الله عنه، حرَّق قوما، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله«، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»([4]).

ثالثاً: في الصحيحين([5]) أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل([6]).
رابعاً: عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا([7]) كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق»([8]).

خامساً: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة لا إله إلا الله فإن قبلوها= فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها= فاقتلهم ، فقبلها بعضهم= فتركه، ولم يقبلها بعضهم = فقتله»([9]).

سادساً: عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ ([10]).

التحقيق للأخبار وبيان ثبوتها:

([1]) في رواية لمسلم (26/ 1676): «التارك للإسلام».

([2]) «في الصحيحين، وغيرهما»، أخرجه الإمام أحمد (1/ 382، 428) عن أبي معاوية، وأيضا (1/ 444) عن وكيع، وأيضا (1/ 465) من طريق شعبة، وأيضا (6/ 181) من طريق الثوري، والبخاري (رقم/ 6878) من طريق حفص بن غياث، ومسلم (1676) من طريق حفص بن غياث، وأبي معاوية، ووكيع، وابن نمير ، وابن عيينة وعيسى بن يونس، والثوري، وشيبان، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402) – وقال: حسن صحيح - من طريق أبي معاوية، والنسائي (7/ 90) من طريق الثوري، وأيضا (8/ 13) من طريق شعبة، وابن ماجة (رقم/ 2534) من طريق وكيع، والدارمي (رقم/ 2298، 2447) عن يعلى بن عبيد، وغيرهم -
عشرتهم (الثوري، وابن عيينة، ووكيع، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وشعبة، ويعلى بن عبيد، وعبدالله بن نمير، وعيسى بن يونس، وشيبان) - عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود به.
قال الترمذي: «وفي الباب عن عثمان و عائشة وابن عباس»، وجعله ابن رجب الحديث الرابع عشر في «جامع العلوم الحكم»، وقال: «وفي هذا المعنى أحاديثُ متعددة: فخرَّج مسلم من حديث عائشة، ...، وخرَّج الترمذيُّ، والنسائي، وابنُ ماجه من حديث عثمان، ...، وقد رُوي هذا المعنى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من روايةِ ابن عبَّاس، وأبي هريرة وأنس وغيرهم، ....».
أما حديث عثمان هو الآتي إن شاء الله.
وأما حديث عائشة: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا» - اللفظ لأبي داود -.
أخرجه مسلم (رقم/ 1676) من طريق الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، والإمام أحمد (6/ 58) من طريق يونس بن أبي إسحاق، وأيضا (6/ 181، 214) من طريق الثوري، وأيضا (6/ 205) من طريق الثوري، وإسرائيل، والنسائي (7/ 91) من طريق الثوري، وغيرهم -
ثلاثتهم (يونس بن أبي إسحاق، والثوري، وإسرائيل) - عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة به.
وأخرجه أبو داود (رقم/ 4353) عن محمد بن سنان الباهلي، والنسائي (7/ 101) من طريق أبي عامر العقدي، وأيضا (8/ 23) من طريق حفص بن عبد الله، وغيرهم -
ثلاثتهم (محمد بن سنان، وأبو عامر العقدي، وحفص بن عبد الله) - عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة به.
وأخرجه النسائي (7/ 91) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة موقوفا.
وصحح الدارقطني المرفوع عن عائشة؛ فانظر «علل الدارقطني» (رقم/ 863، 3734).
وأما حديث ابن عباس: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان» ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذاك كافرا يحل دمه وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا ولا يحل دمه.
أخرجه أبو يعلى (رقم/ 2349)، والطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 174)، والالكائي في «شرح أصول الاعتقاد » (رقم/ 1576) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به.
وحسن إسناده الهيثمي، وقال البوصيري في «الإتحاف» (1/ 12): هذا إسناد فيه مقال، وضعف إسناده حسين أسد (محقق مسند أبي يعلى)، وقول من ضعفه أشبه؛ فانظر «فتح الباري» لابن رجب (1 / 22، 23)، و«جامع العلوم والحكم» (1/ 128، 129).

([3]) «صحيح»، رواه عن عثمان جماعة:
1ـ أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة: أخرجه النسائي (7/ 91) وأيضا في الكبرى (رقم/ 3468) عن إبراهيم بن يعقوب عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عنهما به.
ووهم محمد بن عيسى في ذلك؛ فقال أبو حاتم الرازي [كما في العلل لابنه (رقم/ 1351)]: غلِط ابنُ الطّبّاعِ، حدِيثُ عَبدِ اللهِ بنِ عامِرٍ غيرُ مرفُوعٍ، وهُو موقُوفٌ، فإِنّ حمّاد بن سلمة، رواهُ عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن أبِي أُمامة بنِ سهلٍ، عن عُثمان موقُوفًا.
قُلتُ لأبِي: أيُّهُما أشبهُ ؟
قال: لاَ أعلمُ أحدًا يُتابِعُ حمّاد بن زيدٍ على رفعِهِ.
قُلتُ: فالموقِفُ عِندك أشبهُ؟
قال: نعم.
وقال الدارقطني في العلل (رقم/ 285): حَدِيثُ عَبدِ الله بنِ عامِرِ بنِ رَبِيعَة هُو حَدِيثٌ آخَرُ مَوقُوفٌ عَلَى عُثمان، وهِم مُحَمد بن عِيسَى فِي الجَمعِ بَينَهُ، وبَين أَبِي أُمامَة فِي هَذا الحَدِيثِ.
2ـ أبو أمامة (وحده): أخرجه الإمام أحمد (1/ 61) عن سليمان بن حرب، وعفان، وأيضا (1/ 65) عن عفان، وأيضا(1/ 70) عن سليمان بن حرب، وأبو داود (رقم/ 4502) عن سليمان بن حرب، والترمذي (رقم/ 2158)، وأيضا في «العلل الكبير» (رقم/ 595) [كما في ترتيب أبي طالب]، وابن ماجة (رقم/ 2533) عن أحمد بن عبدة، . والدارمي (رقم/ 2297) عن أبي النعمان، وعبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (1/ 62) عن عبيد الله بن عمر، وغيرهم - خمستهم (سليمان، وعفان، وأبو النعمان وأحمد بن عبدة، وعبيد الله) عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عنه به.
وهذا إسناد صحيح، وقد اختلف على يحيى بن سعيد، رفعا، ووقفا، وصح عنه الوجهان؛ فقال الترمذي في الجامع: هذا حديث حسن، وروا ه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم مرفوعا.
وقال في العلل: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ قَوْلُهُ.
وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: رَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَرَوَوْا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا.

3ـ بسر بن سعيد: أخرجه عبد الرزاق (رقم/ 18702)، ومن طريقه النسائي (7/ 103)، وأيضا في الكبرى (رقم/ 3507) عن ابن جريج عن أبي النضر عنه به.
4ـ ابن عمر: أخرجه الإمام أحمد (1/ 63)، والنسائي (7/ 103)، وأيضا في الكبرى (رقم/ 3506) عن أبي الأزهر - كلاهما (الإمام أحمد، وأبو الأزهر) عن إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عنه به.
5ـ مجبر: أخرجه الإمام أحمد (1/ 163) عن يزيد بن عبد ربه عن الحارث بن عبيدة عن محمد بن عبد الرحمان بن مجبر عن أبيه عن جده به.
وله طرق أخرى عن عثمان.
ملحوظة: قال العلائي في جامع التحصيل (ص / 245): أخرج البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه حديث لا يحل دم امرئ مسلم، وتبعه على ذلك ابن العراقي في تحفة التحصيل (ص/ 385).
وهذا وهم، وقد بين ذلك محققو التحفة. والله أعلم

([4]) «في صحيح البخاري، وغيره»، أخرجه الإمام أحمد (1/ 217)، وعنه أبو داود (رقم/ 4351) عن إسماعيل بن علية، وأيضا (1/ 219) عن سفيان بن عيينة، وأيضا (1/ 282) من طريق حماد بن زيد، وأيضا (1/ 282) من طريق وهيب، والبخاري (رقم/ 3017) من طريق سفيان بن عيينة، وأيضا (رقم/ 6922) من طريق حماد بن زيد، وابن ماجة (رقم/ 2535) من طريق سفيان بن عيينة، والترمذي (رقم/ 1458) من طريق عبد الوهاب الثقفي، والنسائي (7/ 104) وأيضا في الكبرى (رقم/ 3508) من طريق عبد الوارث، وأيضا (7/ 104) وفي الكبرى (رقم/ 3509) من طريق وهيب، وعبدالرزاق (رقم/ 9413، 18706) عن معمر، ومن طريقه النسائي (7/ 104) وفي الكبرى (رقم/ 3510)، وغيرهم-
سبعتهم (سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، ووهيب، وعبد الوهاب الثقفي، وعبد الوارث، ومعمر) - عن أيوب، عن عكرمة به.
في رواية عبد الوهاب: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس.
وفي رواية: من ترك دينه أو قال: رجع عن دينه، فاقتلوه, ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا - يعني بالنار -.
ومنهم من اختصره على فقرة منه.
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1 / 486): وفي رواية لأحمد وهي رواية الدارقطني وقال: ثابت صحيح، فقال: ويح ابن أم عباس مكان صدق ابن عباس.
و لا منافاة بين الروايتين، فإن «ويح» كلمة ترحم و توجع، و قد تقال بمعنى المدح و التعجب، كما في «النهاية» فهي هنا بالمعنى الآخر كما هو ظاهر.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل وهو قول الأوزاعي و أحمد و إسحق وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان وغيره من أهل الكوفة.
وانظر علل ابن أبي حاتم (رقم/ 1348).

([5]) «صحيح البخاري (رقم/ 4341، 4342، 4344، 4345، 6923)، صحيح مسلم (رقم/ 1733)».

([6]) أخرجه الإمام أحمد (4 / 409)، والبخاري (رقم/ 6923)، ومسلم (رقم/ 1733)، وأبو داود (رقم/ 4356)، والنسائي (1/ 9، 7/ 105)، وأيضا في الكبرى (رقم/ 3515، 5900) من طريق حميد بن هلال، وأيضا البخاري (رقم/ 4341، 4342) من طريق عَبْدُ الْمَلِكِ – كلاهما (حميد، وعبدالملك) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ به.
وحديث إرسال أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن مروي من أكثر من طريق، بعدة ألفاظ، وأثبت ما جاء فيه اللفظ المقصود؛ وانظر المسند الجامع (رقم/ 8049، 8848، 8890، 8910)، وعلل الدارقطني (رقم/ 1298)

([7]) قال البخاري عقب (7284، 7285): قال ابن بكير، وعبد الله، عن الليث: عناقا. وهو أصح.

([8]) «في الصحيحين، وغيرهما»، أخرجه الإمام أحمد (1/ 11، وغيره)، والبخاري (رقم/ 1399، وغيره)، ومسلم (رقم/ 20)، وأبو داود (رقم/ 1558)، والترمذي (رقم/ 2607)، والنسائي (5/ 14، وغيره)، وغيرهم من طرق عن الزهري عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عن أَبَي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه النسائي (6/ 6، 7/ 78)، وأيضا في الكبرى (رقم/ 3423، 4286) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وصحح الدارقطني الوجهين في العلل (رقم/ 3، 1687).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
تنبيه: حديث: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ثابت في الصحيحين، وغيرهما من حديث ابن عمر، أما روايتنا فليس فيها ذكر: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي الثابتة في مناظرة أبي بكر، وعمر من حديث أبي هريرة، قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (1/ 86 – شرح الحديث الثامن -): قد خرج النسائي [6/ 6، 7/ 76] قصة تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بزيادة وهي أن أبا بكر قال لعمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وخرجه ابن خزيمة في صحيحه [رقم/ 2247] ولكن هذه الرواية خطأ أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما أن من حقه أن لا ترتكب الحدود وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقها وقوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه لأنه جعله أصلا مقيسا عليه وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وأنه أخذ من قوله إلا بحقها فكذلك الزكاة لأنها من حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام.

([9]) «إسناده صحيح»، أخرجه عبد الرزاق (رقم/ 1877)، ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (11/ 190) عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ به.
تنبيه: ذكر ابن حزم – رحمه الله – في المحلى (11/ 190) هذه الرواية كدليل لمن يقول بالاستتابة مرة واحدة، فتأمل!
وجاء عن عمر خلافه، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عبدالرزاق (رقم/ 18696)، وابن أبي شيبة (رقم/ 32737)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 210)، والبيهقي (8/ 359) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن عُمَرَ به.
وانظر «دراسة نقدية في المرويات الوارة في شخصية عمر بن الخطاب» (2 / 939).

([10]) «رجاله ثقات، ولفظ التوريث ضعيف»، أخرجه عبدالرزاق (رقم/ 10138، 18709، 19296) عن مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ومن طريقه ابن أبي شيبة (رقم/ 32034، 33434)، وسعيد بن منصور (رقم/ 311)، والدارمي (رقم/ 3117)، وغيرهم عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، وهذا إسناد رحاله ثقات.
وانظر مصنف عبد الرزاق (رقم/ 461، 10139، 18710، 19300).
وأخرجه عبد الرزاق (رقم/ 18711)، والبغوي [كما في «الجعديات» (رقم/ 2355)]، ومن طريقه البيهقي (6/ 254)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3 / 266) من طريق سماك عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ أَنَّ عَلِيًّا: «اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدًا الْعِجْلِيَّ, وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى, فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ, فَقَتَلَهُ النَّاسُ».
واختلف في تعيين ابن عبيد، هل هو دثار بن عبيد بن الأبرص؟ أم (ابنه) يزيد بن دثار بن عبيد بن الأبرص؟
فقال العيني في مغاني الأخيار (رقم/ 2679): «قال (الطحاوي): الأمر اختلف على سماك في اسم ابن عبيد فيقال: دثار بن عبيد بن الأبرص، ويقال: ابن عبيد من غير تسمية، ويقال: عن ابن يزيد ابن عبيد، ويقال: عن يزيد بن دثار عن عبيد، قلت: ولأجل هذا ترجمنا يزيد هاهنا، وترجمنا دثار في باب الدال، لأن أبا جعفر لم يسم في روايته، وقال: عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص، عن على رضي الله عنهم، فافهم».
ولم أقف على توثيق في دثار، ووثق العجلي في تاريخه (2/ 362) يزيد، وقال ابن حبان في ثقاته (5/ 538): ربما أخطأ.
وأخرجه الدارقطني (رقم/ 3193)، ومن طريقه البيهقي (8/ 206) من طريق يوسف بن يعقوب الحضرمي عن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتَى بِأَخِي بَنِي عِجْلٍ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ, فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا حُدِّثْتُ عَنْكَ؟», قَالَ: «مَا حُدِّثْتَ عَنِّي؟» , قَالَ: «حُدِّثْتُ عَنْكَ أَنَّكَ تَنَصَّرْتَ» , فَقَالَ: «أَنَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ» , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «وَأَنَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ» , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «مَا تَقُولُ فِيهِ؟» فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ: طَؤُوهُ , فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ, فَقُلْتُ لِلَّذِي يَلِينِي: مَا قَالَ؟, قَالَ: الْمَسِيحُ رَبُّهُ.
ولم أقف على ترجمة يوسف بن يعقوب، وباقي الإسناد ثقات، إلا أحمد بن بديل فيه ضعف، ولا ينزل عن مرتبة من يحسن حديثه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (رقم/ 32757)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3 / 212) – واللفظ له -، وابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم/ 6110)، والبيهقي (8/ 207) من طريق جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ, ثُمَّ تَنَصَّرَ فَأَتَى بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: وَجَدْتُ دِينَهُمْ خَيْرًا مِنْ دِينِكُمْ, فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي عِيسَى؟ قَالَ: هُوَ رَبِّي , أَوْ هُوَ رَبُّ عَلِيٍّ. فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ النَّاسُ. فَقَالَ عَلِيٌّ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كُنْتُ لَمُسْتَتِيبُهُ ثَلَاثًا, ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا}[النساء: 137].
وجابر: هو الجعفي، مشهور بالضعف.
وله طرق أخرى بألفاظ مختصرة ومطولة، باعتبار أن قصة المستور، والمبهم واحدة، ولو اعتبرناهم واحدة، وهو صنيع البيهقي = ستكون هذه الرواية فيها معنى الاستتابة مرة واحدة. والله أعلم
قال البيهقي (6 / 416): «قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ قَالَ الشَّافِعِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِى لِلَّذِي يُنَاظِرُهُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِىٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلِطَ.
قَرَأْتُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قال الشيخ [البيهقي]: قَدْ رُوِيَتْ قِصَّةُ الْمُسْتَوْرِدِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ لِمَالِهِ، ...، وَرَوَاهُ أَيْضًا الشَّعْبِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ الْمَالِ، ثُمَّ قَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِي لِخَصْمِهِ ثَابِتًا وَاعْتَذَرَ فِي تَرْكِهِ قَوْلَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
وذكر نحوه في معرفة السنن والآثار (9 / 144).
ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (3/164) تضعيف الإمام أحمد لهذا اللفظ.
وانظر الأم (5/ 180 – باب ميراث المرتد -)، المحلى (11/ 190، 197).
تنبيه: ذكر ابن حزم – رحمه الله – هذه الرواية كدليل لمن يقول بالاستتابة مرة واحدة، فتأمل!
 
عودة
أعلى