أبو عبد الله محمد مصطفى
New member
عظم ذنب من تسأل الطلاق من زوجها في غير ما بأس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه رسالة لطيفة تتضمن بيان ما ورد في عظم ذنب من تسأل الطلاق من زوجها في غير ما بأس لعلها تجد من أخواتنا الواقعات في ذلك قبولاً ونفعاً : فأقول لقد ورد النهي الأكيد والزجر الشديد للمرأة المسلمة عن أن تسأل زوجها الفراق من غير سبب شرعي أو أمر لا يعالجه إلا الطلاق ،
فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ([1]) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " ([2]) . وقد عد العلماء الوقوع في ذلك كبيرة من كبائر الذنوب قال ابن حجر الهيتمي : " الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس ، ثم قال بعد ما ساق الحديثين السابقين : ( تنبيه ) عد هذا كبيرة هو صريح هذا الحديث الصحيح لما فيه من هذا الوعيد الشديد لكنه مشكل على قواعد مذهبنا المؤيدة بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به والشرط قبله ليس للجواز بل لنفي كراهية الطلاق وبقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة وقد يجاب بحمل الحديث الدال على أن ذلك كبيرة على ما إذا ألجأته إلى الطلاق بأن تفعل معه ما يحمل عليه عرفاً كأن ألحت عليه في طلبه مع علمها بتأذيه به تأذياً شديداً وليس لها عذر شرعي في طلبه " ([3]) .
وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر : " باب سؤال المرأة الطلاق ، أخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن ثوبان t مرفوعاً : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ([4]) .
قال الشوكاني : " قوله فحرام عليها رائحة الجنة فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريماً شديداً لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبداً وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ منادياً على فظاعته وشدته" ([5]) .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد ما ذكر الحديثين السابقين : " وهذا يدل على تحريم الخالعة لغير حاجة ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم لقوله عليه الصلاة السلام لا ضرر ولا ضرار " ([6]) .
وقال المبارك فوري رحمه الله : " قوله فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلاً وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قاله القاضي قال القارئ : ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة " ([7]) .
وقال ابن تيمية رحمه الله : " فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الإختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها ففي السنن الأربعة وصحيح بن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله r أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وفي حديث آخر المختلعات والمنتزعات هن المنافقات وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويها وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشر كله في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم " ([8]) .
قال شمس الحق العظيم آبادي : " الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجازاً وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي والأصل قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به كذا في السبل في غير ما بأس وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة وما زائدة للتأكيد فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلا وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قاله القاضي ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة قاله القارئ " ([9]) .
([1]) أخرجه أبو داود رقم ( 2226 ) 2 / 268 ، والترمذي رقم ( 1187 ) 3 / 493، وابن ماجه رقم (2055 ) 1 / 662، وأحمد رقم ( 22433 ) 5 / 277، ورقم ( 22493 ) 5 / 283 ، وابن حبان رقم ( 4184 ) 9 / 490، والدرامي رقم ( 2270 ) 2 / 216 ، وابن أبي شيبة رقم ( 19258 ) 4 / 195، وعبد الرزاق رقم ( 11892- 11893 ) 6 / 515 ، وابن الجار ود رقم ( 748 ) ص187، والحاكم رقم ( 2809 ) 2 / 218وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14637 ) 7 / 316 ، والروياني رقم ( 631 ) 1 / 411، ورقم ( 638 ) 1 / 418، والطبري في التفسير 2 / 467، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 1320 ) 1 / 321 ، وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس رقم (2054 ) 1 / 662، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2226 ) 2 / 268 ، وفي صحيح سنن الترمذي رقم ( 1187 ) 3 / 493.
([2]) أخرجه أحمد رقم ( 9347 ) 2 / 414، وأبو يعلى رقم ( 6237 ) 11 / 110، وابن أبي شيبة رقم ( 19257 ) 4 / 195، وعبد الرزاق رقم ( 11891 ) 6 / 514 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14639 ) 7 / 316 ، والطبراني في الكبير رقم ( 935 ) 17/ 339 من حديث عقبة بن عامر ، والروياني ورقم ( 638 ) 1 / 418 من حديث ثوبان ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عقبة بن عامر 5 / 5 وقال : رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1938 ) ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 632 ) 2 / 210 .
([3]) الزواجر لشهاب الدين ابن حجر الهيتمي 2 / 622 – 623 .
([4]) الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ص61.
([5]) نيل الأوطار للشوكاني 7 / 3 .
([6]) المغني لابن قدامة 7 / 248 .
([7]) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4 / 308 .
([8]) مجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 263- 264 .
([9]) عون المعبود شرح سنن أبي داوود 6 / 220 .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه رسالة لطيفة تتضمن بيان ما ورد في عظم ذنب من تسأل الطلاق من زوجها في غير ما بأس لعلها تجد من أخواتنا الواقعات في ذلك قبولاً ونفعاً : فأقول لقد ورد النهي الأكيد والزجر الشديد للمرأة المسلمة عن أن تسأل زوجها الفراق من غير سبب شرعي أو أمر لا يعالجه إلا الطلاق ،
فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ([1]) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " ([2]) . وقد عد العلماء الوقوع في ذلك كبيرة من كبائر الذنوب قال ابن حجر الهيتمي : " الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس ، ثم قال بعد ما ساق الحديثين السابقين : ( تنبيه ) عد هذا كبيرة هو صريح هذا الحديث الصحيح لما فيه من هذا الوعيد الشديد لكنه مشكل على قواعد مذهبنا المؤيدة بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به والشرط قبله ليس للجواز بل لنفي كراهية الطلاق وبقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة وقد يجاب بحمل الحديث الدال على أن ذلك كبيرة على ما إذا ألجأته إلى الطلاق بأن تفعل معه ما يحمل عليه عرفاً كأن ألحت عليه في طلبه مع علمها بتأذيه به تأذياً شديداً وليس لها عذر شرعي في طلبه " ([3]) .
وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر : " باب سؤال المرأة الطلاق ، أخرج الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن ثوبان t مرفوعاً : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ([4]) .
قال الشوكاني : " قوله فحرام عليها رائحة الجنة فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريماً شديداً لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبداً وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ منادياً على فظاعته وشدته" ([5]) .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد ما ذكر الحديثين السابقين : " وهذا يدل على تحريم الخالعة لغير حاجة ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم لقوله عليه الصلاة السلام لا ضرر ولا ضرار " ([6]) .
وقال المبارك فوري رحمه الله : " قوله فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلاً وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قاله القاضي قال القارئ : ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة " ([7]) .
وقال ابن تيمية رحمه الله : " فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الإختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها ففي السنن الأربعة وصحيح بن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله r أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وفي حديث آخر المختلعات والمنتزعات هن المنافقات وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويها وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشر كله في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم " ([8]) .
قال شمس الحق العظيم آبادي : " الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل مجازاً وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي والأصل قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به كذا في السبل في غير ما بأس وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة وما زائدة للتأكيد فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلا وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير قاله القاضي ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة قاله القارئ " ([9]) .
([1]) أخرجه أبو داود رقم ( 2226 ) 2 / 268 ، والترمذي رقم ( 1187 ) 3 / 493، وابن ماجه رقم (2055 ) 1 / 662، وأحمد رقم ( 22433 ) 5 / 277، ورقم ( 22493 ) 5 / 283 ، وابن حبان رقم ( 4184 ) 9 / 490، والدرامي رقم ( 2270 ) 2 / 216 ، وابن أبي شيبة رقم ( 19258 ) 4 / 195، وعبد الرزاق رقم ( 11892- 11893 ) 6 / 515 ، وابن الجار ود رقم ( 748 ) ص187، والحاكم رقم ( 2809 ) 2 / 218وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14637 ) 7 / 316 ، والروياني رقم ( 631 ) 1 / 411، ورقم ( 638 ) 1 / 418، والطبري في التفسير 2 / 467، والهيثمي في موارد الظمآن رقم ( 1320 ) 1 / 321 ، وأخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث ابن عباس رقم (2054 ) 1 / 662، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم ( 2226 ) 2 / 268 ، وفي صحيح سنن الترمذي رقم ( 1187 ) 3 / 493.
([2]) أخرجه أحمد رقم ( 9347 ) 2 / 414، وأبو يعلى رقم ( 6237 ) 11 / 110، وابن أبي شيبة رقم ( 19257 ) 4 / 195، وعبد الرزاق رقم ( 11891 ) 6 / 514 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 14639 ) 7 / 316 ، والطبراني في الكبير رقم ( 935 ) 17/ 339 من حديث عقبة بن عامر ، والروياني ورقم ( 638 ) 1 / 418 من حديث ثوبان ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عقبة بن عامر 5 / 5 وقال : رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1938 ) ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 632 ) 2 / 210 .
([3]) الزواجر لشهاب الدين ابن حجر الهيتمي 2 / 622 – 623 .
([4]) الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ص61.
([5]) نيل الأوطار للشوكاني 7 / 3 .
([6]) المغني لابن قدامة 7 / 248 .
([7]) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 4 / 308 .
([8]) مجموع فتاوى ابن تيمية 32 / 263- 264 .
([9]) عون المعبود شرح سنن أبي داوود 6 / 220 .