سيف بن علي العصري
New member
- إنضم
- 08/04/2006
- المشاركات
- 18
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
فإن الاختلاف في عدد ركعات صلاة التراويح من المسائل التي كثر فيها النزاع، واختلفت بسببها النزاع فيها القلوب ، وحدثت الفرقة ، والمسألة لا تستدعي ذلك، بل إن الأمر من قبلُ كان محسوماً ، والخلافُ كان محصوراً ، واستقر عمل الناس سلفاً وخلفاً ، شرقاً وغرباً على ما ثبت عن عمر رضي الله عنه ، فقد روى الإمام البيهقي وغيره ، قال الإمام النووي وغيره: بالإسناد الصحيح.
عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.
خلاصة القول في مذاهب العلماء في التراويح :
الحنفية : عشرون ركعة .
الشافعية : عشرون ركعة .
الحنابلة : عشرون ركعة .
الظاهرية : عشرون ركعة .
الزيدية : عشرون ركعة .
المالكية : تسع وثلاثون ركعة مع الوتر.
فليس هناك مذهب يقول بأنها (11) ركعة .
قال الإمام الشافعي في الأم : فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة – أي: بعشرين - ويوترون بثلاث. اهـ
وقال الإمام العراقي الشافعي في طرح التثريب : واختار مالك رحمه الله أن يصلي ستا وثلاثين ركعة غير الوتر، وقال: إن عليه العمل بالمدينة. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. اهـ
وقال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع : ( فصل ) : وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات , في خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء . وقال مالك في قول : ستة وثلاثون ركعة ، وفي قول ستة وعشرون ركعة، والصحيح قول العامة لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ، ولم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلك . اهـ
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني : فصل : والمختار عند أبي عبد الله – أحمد بن حنبل - رحمه الله ، فيها عشرون ركعة . وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي .
وقال مالك : ستة وثلاثون . وزعم أنه الأمر القديم ، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحا مولى التوأمة ، قال : أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس .
ولنا – أي الحنابلة ومن وافقهم - أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ركعة ، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ، فكان يصلي لهم عشرين ليلة ، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني . فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي ، فصلى في بيته ، فكانوا يقولون : أبق أبي رواه أبو داود .
ورواه السائب بن يزيد وروي عنه من طرق .
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.
وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة . وهذا كالإجماع .
فأما ما رواه صالح ، فإن صالحا ضعيف ، ثم لا ندري من الناس الذين أخبر عنهم ؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك ، وليس ذلك بحجة، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه، لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم : إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع . اهـ
وقال الإمام النووي في المجموع : ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح: مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء.
وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع.
وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر.
واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا، وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث.
واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.
وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان.
ورواه البيهقي لكنه مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر.
قال البيهقي يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث.
وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة.
وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة.
فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين والله أعلم .
( فرع ) قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما , قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه، بخلاف غيرهم وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال الشافعي فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم . اهـ
وقال الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث.
فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر.
واستحب آخرون : تسعة وثلاثين ركعة، بني على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه- وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة : أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات.
وأبي بن كعب لما قام بهم . وهم جماعة واحدة - لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين. اهـ
قال الإمام الحصكفي الحنفي في الدر المختار : ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ).اهـ
قال الإمام ابن عابدين الحنفي معقباً على قول الحصكفي السابق : ( قوله وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا.اهـ
وقال العلامة محمد عليش المالكي في منح الجليل على مختصر خليل : وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر وهذا الذي جرى به عمل الصحابة والتابعين . (ثم جُعِلت) ... في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعد وقعة الحرة بالمدينة المنورة، فخففوا في القيام وزادوا في العدد لسهولته فصارت (تسعا وثلاثين) بالشفع والوتر كما في بعض النسخ، وفي بعضها ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، واستقر العمل على الأول . اهـ
وقال الإمام ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة . اهـ
وقال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: (التراويح) ... وهي عندنا لغير أهل المدينة عشرون ركعة بعشر تسليمات، كما أطبقوا عليه كذلك في زمن عمر رضي اللّه عنه لما اقتضاه نظره السديد من جمع الناس على إمام واحد فوافقوه ، ينوي بهما من التراويح أو من قيام رمضان وكانوا يوترون عقبها بثلاث، وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر، فضوعفت فيه لأنه وقت جدّ وتشمير، ولهم – أي أهل المدينة -فقط لشرفهم بجواره – صلى الله عليه وسلم - ست وثلاثون جبراً لهم بزيادة ست عشرة في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع ، بين كل ترويحتين من العشرين سبع، وابتداء حدوث ذلك كان في أواخر القرن الأول، ثم اشتهر ولم ينكر، فكان بمنزلة الإجماع السكوتي. اهـ
وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي: وأما فعل الفاروق فقد تلقاه الأمة بالقبول، واستقر أمر التراويح في السنة الثانية في عهد عمر رضي الله عنه كما في تاريخ الخلفاء وتاريخ ابن الأثير وطبقات ابن سعد ، وفي طبقات ابن سعد زيادة أنه كتب عمر في بلاد الإسلام : أن يصلوا التراويح ، وقال ابن الهمام : إن ثمانية ركعات سنة مؤكدة وثنتي عشر ركعة مستحبة ، وما قال بهذا أحد ، أقول : إن سنة الخلفاء الراشدين أيضاً تكون سنة الشريعة لما في الأصول أن السنة سنة الخلفاء وسنته، وقد صح في الحديث : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) فيكون فعل الفاروق الأعظم أيضاً سنة... واستقر الأمر على عشرين ركعة. اهـ
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان : واختلف في قيام رمضان خاصة ، والأولى أن يؤخذ بما ارتضاه السلف ، وقد قدمنا في هذه المسألة رسالة عامة هي رساة التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النَّبي عليه السلام ، وقد استقر العمل على عشرين في رمضان . اهـ
قال العلامة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله جواباً على السؤال التالي:نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ثمان ركعات، وإذا قمنا بصلاة عشرين ركعة فإن المصلين يطلبون التخفيف كل التخفيف، والنفس لا تطمئن إلى هذا التخفيف الذى يطلبونه ولا تتم الأركان به .
ونحن نرى أن صلاة التراويح بثمان ركعات بالاطمئنان أولى من التخفيف الذى يطلبونه فما رأيكم.
فقال في الجواب : الإجماع منعقد منذ عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قيام شهر رمضان مرغوب فيه أكثر من سواه من الأشهر .
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري عن أبى هريرة أما التراويح التي جمع الناس عليها عمر بن الخطاب، فهي سنة مؤكدة في قول فقهاء المذاهب عدا مالك.
وقد اختلف الفقهاء في المختار من عدد ركعاتها، فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد وداود هي عشرون ركعة سوى الوتر وروى عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث .
وسبب اختلاف الفقهاء في عدد الركعات، اختلاف الرواية في ذلك، وقد روى عن أبى حنيفة في هذا قوله ( الاختيار شرح المختار ج 1 ص 67 ) التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه ( جاء في القاموس تخرصه، افترى عليه ) عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد سن عمر ( يعنى عشرين ركعة للتراويح عدا ركعات الوتر الثلاث ) هذا والصحابة متوافرون، وما رد عليه واحد منهم ووافقوه وأمروا بذلك ، وعند مالك التراويح مندوبه ندباً أكيداً لكل مصلى من الرجال والنساء .
هذا ويسن إقامتها فى جماعة سنة كفاية، لو تركها أهل مسجد أتموا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا فى منازلهم لم يكونوا مسيئين والجماعة مندوبة فيها عند الإمام مالك .
أما حديث عائشة الذي رواه البخاري والمشار إليه في السؤال، فليس نصاً في عدد ركعات صلاة التراويح، وإلا لما احتج الإمام أبو حنيفة على أنها عشرون ركعة بما سنة عمر، ولَـمَـا خفي عن عمر أيضا والصحابة متوافرون موافقون على ما سن للناس.
لما كان ذلك : كان ما سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولى وأحق بالأتباع.هذا : والتخفيف فى الصلاة، لاسيما في الجماعة مطلوب لحديث معاذ المشهور في هذا الموضع، لكن ليس معنى التخفيف أن لا يحسن الإمام القراءة ولا أن يتمها، بل يتحرى أقل ما تجوز به صلاة الجماعة مع الاطمئنان والخشوع ، الذي هو الفرض الأصلى فى الصلاة، ومن شقت عليه الجماعة فلينفرد، لكن لا يخلو مسجد من الجماعة فى التراويح . اهـ
وفي التاج المذهب لأحكام المذهب (زيدي) قوله : ( فأما ) صلاة ( التراويح جماعة ) فبدعة ، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد الفراغ من صلاة العشاء ، وأما فرادى فمستحب . اهـ
عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.
خلاصة القول في مذاهب العلماء في التراويح :
الحنفية : عشرون ركعة .
الشافعية : عشرون ركعة .
الحنابلة : عشرون ركعة .
الظاهرية : عشرون ركعة .
الزيدية : عشرون ركعة .
المالكية : تسع وثلاثون ركعة مع الوتر.
فليس هناك مذهب يقول بأنها (11) ركعة .
بعض أقوال أهل العلم في المسألة :
قال الإمام الشافعي في الأم : فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر وكذلك يقومون بمكة – أي: بعشرين - ويوترون بثلاث. اهـ
وقال الإمام العراقي الشافعي في طرح التثريب : واختار مالك رحمه الله أن يصلي ستا وثلاثين ركعة غير الوتر، وقال: إن عليه العمل بالمدينة. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. اهـ
وقال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع : ( فصل ) : وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات , في خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة وهذا قول عامة العلماء . وقال مالك في قول : ستة وثلاثون ركعة ، وفي قول ستة وعشرون ركعة، والصحيح قول العامة لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ، ولم ينكر أحد عليه فيكون إجماعا منهم على ذلك . اهـ
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني : فصل : والمختار عند أبي عبد الله – أحمد بن حنبل - رحمه الله ، فيها عشرون ركعة . وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي .
وقال مالك : ستة وثلاثون . وزعم أنه الأمر القديم ، وتعلق بفعل أهل المدينة، فإن صالحا مولى التوأمة ، قال : أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة، يوترون منها بخمس .
ولنا – أي الحنابلة ومن وافقهم - أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب وكان يصلي لهم عشرين ركعة ، وقد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ، فكان يصلي لهم عشرين ليلة ، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني . فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي ، فصلى في بيته ، فكانوا يقولون : أبق أبي رواه أبو داود .
ورواه السائب بن يزيد وروي عنه من طرق .
وروى مالك عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.
وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة . وهذا كالإجماع .
فأما ما رواه صالح ، فإن صالحا ضعيف ، ثم لا ندري من الناس الذين أخبر عنهم ؟ فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك ، وليس ذلك بحجة، ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه، لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم : إنما فعل هذا أهل المدينة لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع . اهـ
وقال الإمام النووي في المجموع : ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح: مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء.
وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع.
وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر.
واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا، وعن نافع قال : أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث.
واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون بالمائتين، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام.
وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان.
ورواه البيهقي لكنه مرسل فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر.
قال البيهقي يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث.
وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة.
وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا : سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة.
فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثلاث فصار المجموع تسعا وثلاثين والله أعلم .
( فرع ) قال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما , قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه، بخلاف غيرهم وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال الشافعي فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم . اهـ
وقال الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان، فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث.
فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منكر.
واستحب آخرون : تسعة وثلاثين ركعة، بني على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة : قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه- وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة : أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات.
وأبي بن كعب لما قام بهم . وهم جماعة واحدة - لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين. اهـ
قال الإمام الحصكفي الحنفي في الدر المختار : ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات ).اهـ
قال الإمام ابن عابدين الحنفي معقباً على قول الحصكفي السابق : ( قوله وهي عشرون ركعة ) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا.اهـ
وقال العلامة محمد عليش المالكي في منح الجليل على مختصر خليل : وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر وهذا الذي جرى به عمل الصحابة والتابعين . (ثم جُعِلت) ... في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعد وقعة الحرة بالمدينة المنورة، فخففوا في القيام وزادوا في العدد لسهولته فصارت (تسعا وثلاثين) بالشفع والوتر كما في بعض النسخ، وفي بعضها ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر، واستقر العمل على الأول . اهـ
وقال الإمام ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة . اهـ
وقال الإمام ابن علان الصديقي الشافعي في دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: (التراويح) ... وهي عندنا لغير أهل المدينة عشرون ركعة بعشر تسليمات، كما أطبقوا عليه كذلك في زمن عمر رضي اللّه عنه لما اقتضاه نظره السديد من جمع الناس على إمام واحد فوافقوه ، ينوي بهما من التراويح أو من قيام رمضان وكانوا يوترون عقبها بثلاث، وسر العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر، فضوعفت فيه لأنه وقت جدّ وتشمير، ولهم – أي أهل المدينة -فقط لشرفهم بجواره – صلى الله عليه وسلم - ست وثلاثون جبراً لهم بزيادة ست عشرة في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسباع ، بين كل ترويحتين من العشرين سبع، وابتداء حدوث ذلك كان في أواخر القرن الأول، ثم اشتهر ولم ينكر، فكان بمنزلة الإجماع السكوتي. اهـ
وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي: وأما فعل الفاروق فقد تلقاه الأمة بالقبول، واستقر أمر التراويح في السنة الثانية في عهد عمر رضي الله عنه كما في تاريخ الخلفاء وتاريخ ابن الأثير وطبقات ابن سعد ، وفي طبقات ابن سعد زيادة أنه كتب عمر في بلاد الإسلام : أن يصلوا التراويح ، وقال ابن الهمام : إن ثمانية ركعات سنة مؤكدة وثنتي عشر ركعة مستحبة ، وما قال بهذا أحد ، أقول : إن سنة الخلفاء الراشدين أيضاً تكون سنة الشريعة لما في الأصول أن السنة سنة الخلفاء وسنته، وقد صح في الحديث : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين) فيكون فعل الفاروق الأعظم أيضاً سنة... واستقر الأمر على عشرين ركعة. اهـ
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان : واختلف في قيام رمضان خاصة ، والأولى أن يؤخذ بما ارتضاه السلف ، وقد قدمنا في هذه المسألة رسالة عامة هي رساة التراويح أكثر من ألف عام في مسجد النَّبي عليه السلام ، وقد استقر العمل على عشرين في رمضان . اهـ
قال العلامة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله جواباً على السؤال التالي:نحن نقوم بصلاة التراويح بثمان ركعات لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على ثمان ركعات، وإذا قمنا بصلاة عشرين ركعة فإن المصلين يطلبون التخفيف كل التخفيف، والنفس لا تطمئن إلى هذا التخفيف الذى يطلبونه ولا تتم الأركان به .
ونحن نرى أن صلاة التراويح بثمان ركعات بالاطمئنان أولى من التخفيف الذى يطلبونه فما رأيكم.
فقال في الجواب : الإجماع منعقد منذ عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن قيام شهر رمضان مرغوب فيه أكثر من سواه من الأشهر .
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري عن أبى هريرة أما التراويح التي جمع الناس عليها عمر بن الخطاب، فهي سنة مؤكدة في قول فقهاء المذاهب عدا مالك.
وقد اختلف الفقهاء في المختار من عدد ركعاتها، فقال الأئمة أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد وداود هي عشرون ركعة سوى الوتر وروى عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة ، والوتر ثلاث .
وسبب اختلاف الفقهاء في عدد الركعات، اختلاف الرواية في ذلك، وقد روى عن أبى حنيفة في هذا قوله ( الاختيار شرح المختار ج 1 ص 67 ) التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه ( جاء في القاموس تخرصه، افترى عليه ) عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولقد سن عمر ( يعنى عشرين ركعة للتراويح عدا ركعات الوتر الثلاث ) هذا والصحابة متوافرون، وما رد عليه واحد منهم ووافقوه وأمروا بذلك ، وعند مالك التراويح مندوبه ندباً أكيداً لكل مصلى من الرجال والنساء .
هذا ويسن إقامتها فى جماعة سنة كفاية، لو تركها أهل مسجد أتموا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا فى منازلهم لم يكونوا مسيئين والجماعة مندوبة فيها عند الإمام مالك .
أما حديث عائشة الذي رواه البخاري والمشار إليه في السؤال، فليس نصاً في عدد ركعات صلاة التراويح، وإلا لما احتج الإمام أبو حنيفة على أنها عشرون ركعة بما سنة عمر، ولَـمَـا خفي عن عمر أيضا والصحابة متوافرون موافقون على ما سن للناس.
لما كان ذلك : كان ما سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولى وأحق بالأتباع.هذا : والتخفيف فى الصلاة، لاسيما في الجماعة مطلوب لحديث معاذ المشهور في هذا الموضع، لكن ليس معنى التخفيف أن لا يحسن الإمام القراءة ولا أن يتمها، بل يتحرى أقل ما تجوز به صلاة الجماعة مع الاطمئنان والخشوع ، الذي هو الفرض الأصلى فى الصلاة، ومن شقت عليه الجماعة فلينفرد، لكن لا يخلو مسجد من الجماعة فى التراويح . اهـ
وفي التاج المذهب لأحكام المذهب (زيدي) قوله : ( فأما ) صلاة ( التراويح جماعة ) فبدعة ، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بعد الفراغ من صلاة العشاء ، وأما فرادى فمستحب . اهـ