طلب العلم كالجهاد والحج يلزم بالشروع فيه

إنضم
01/05/2010
المشاركات
172
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الطائف / حي السداد
" [مَضَت السنة بأنَّ الشروع في العلم والجهاد يلزمُ كالشروع في الحج، يعنى أنَّ ما حفظه من علمِ الدِّين وعلم الجهاد ليس له إضاعته]
لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قرأ القرآنَ ثمَّ نسيَه لقيَ اللهَ وهو أجذم" رواه أبو داود.
وقال: "عُرِضَت عليَّ أعمالُ أمتي حسنها وسيِّئها فرأيتُ في مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه اللهُ آيةً من القرآن ثم ينام عنها حتى ينساها".
وقال: "من تعلَّمَ الرميَ ثم نسيَه فليس منا" رواه مسلم.

وكذلك الشروع في عمل الجهاد فإنَّ المسلمين إذا صافُّوا عدواً أو حاصروا حصناً ليس لهم الانصرافُ عنه حتى يفتحوه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي لنبيٍّ إذا لَبِسَ لأمتَه أن ينزعَها حتى يحكمَ الله بينه وبين عدوِّه".

[[فالمرصدون للعلم عليهم للأمة حفظُ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغِّوهم علمَ الدين أو ضيَّعوا حفظَه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين]]
ولهذا قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ).

فإنَّ ضررَ كتمانهم تعدَّى إلى البهائم وغيرها، فلعنَهم اللاعنون حتى البهائم، كما أنَّ معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كلُّ شيءٍ حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء.

وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوبَ عن اتِّباعهم، وتقتضي متابعة الناس لهم فيها هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذمِّ والعقوبة عليها مالا يستحقُّه مَنْ أظهرَ الكذبَ والمعاصي والبدع من غيرهم، لأنَّ إظهارَ غير العالم وإن كان فيه نوعُ ضرر فليس هو مثلَ العالم في الضرر الذي يمنع ظهورَ الحقِّ، ويوجب ظهورَ الباطل، فإنَّ إظهارَ هؤلاء للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو، ليس هو مثل إعراض آحاد المقاتلة، لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين.

[[ فتركُ أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد،
وتركُ أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم
.. كلاهما ذنبٌ عظيم ٌ]]
وليس هو مثلَ ترك ماتحتاج الأمة إليه مما هو مفوَّضٌ إليهم،
فإنَّ تركَ هذا أعظمُ من ترك أداءِ المال الواجب إلى مستحقِّه،
وما يُظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنعُ قبولَ قولهم وتدعو النفوسَ إلى موافقتهم وتمنعهم وغيرَهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أشدُّ ضرراً للأمة وضرراً عليهم من إظهار غيرهم لذلك.

ولهذا جبلَ الله قلوب الأمة على أنها تستعظمُ جُبنَ الجندي وفشلَه وتركَه للجهاد ومعاونتَه للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره، وتستعظمُ إظهارَ العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته، وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن).

مجموع الفتاوى (28/ 186 - 189)
 
أحببتُ أن أُتِمَّ بهذه الفائدة من تفسير القرطبي عند قوله تعالى في فاتحة سورة الصف : {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} ، قال رحمه الله :
هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أنه بعث إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأُوا القرآن ، فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة بـ "براءة" فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبِّحات فأنسيتها ، غير أني حفظت منها : {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} فتُكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . قال ابن العربي : وهذا كله ثابت في الدين . أما قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} فثابت في الدين لفظا ومعنىً في هذه السورة . وأما قوله : "شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة" فمعنىً ثابتٌ في الدين ، فإن من التزم شيئا لزمه شرعا . والملتَزَم على قسمين :
أحدهما : النذر ، وهو على قسمين ، نذر تقرب مبتدأ كقوله : لله عليَّ صلاةٌ وصومٌ وصدقةٌ ، ونحوه من القُرَب . فهذا يلزم الوفاء به إجماعا . ونذرُ مباحٍ وهو ما عُلِّق بشرط رغبة ، كقوله : إن قدم غائبي فعليّ صدقة ، أو عُلِّقَ بشرط رهبة ، كقوله : إن كفاني الله شر كذا فعليَّ صدقة . فاختلف العلماء فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي في أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به . وعموم الآية حجة لنا ؛ لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط . وقد قال أصحابه : إن النذر إنما يكون بما القصد منه القُرْبة مما هو من جنس القربة . وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة ، وإنما قصد منع نفسه عن فعل أو الإقدام على فعل . قلنا : القرب الشرعية مَشَقَّاتٌ وكُلَفٌ وإن كانت قربات . وهذا تكلَّف التزام هذه القربة بمشقة لجلب نفع أو دفع ضر ، فلم يخرج عن سَنن التكليف ولا زال عن قصد التقرب . قال ابن العربي : فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله : إن تزوَّجتَ أعنتُكَ بدينار ، أو ابتعتَ حاجة كذا أعطيتك كذا . فهذا لازم إجماعًا من الفقهاء . وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه . وتعلقوا بسبب الآية ، فإنه روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أيّ الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهو حديث لا بأس به . وقد روي عن مجاهد أن عبدالله بن رواحة لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أُقتل . والصحيح عندي : أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر .
قلت : قال مالك : فأما العِدَةُ مثل أن يسأل الرجلُ الرجلَ أن يهب له الهبة فيقول له نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى ذلك يلزمه . وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدي إليكم ، فإن هذا يلزمه . وأما أن يقول نعم أنا أفعل ، ثم يبدو له ، فلا أرى عليه ذلك .
قلت : أي لا يقضى عليه بذلك ، فأما في مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم . وقد أثنى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره فقال : {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} [البقرة: 177] ، وقال تعالى : {واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد} [مريم: 54] وقد تقدم بيانه .

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي : 18/ 52-53 .
 
عودة
أعلى