سالم سرور عالي
New member
- إنضم
- 15/04/2006
- المشاركات
- 161
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
ضوابط الإكتتاب في المصارف المختلطة
ظاهرة الإكتتاب في المصارف والمؤسسات المالية المختلطة ،ظاهرة طغت على تفكير الناس حتى أضحت مألوفة مُستساغة بلا تمييِّز بين حلال ولا حرام إلا من رحم الله .
أهم ما يُميِّز المصارف المختلطة عن المصارف الإسلامية : القول بأسلمة التعاملات المالية فيها ، وبيع الدَّين بالدَّين ، وتغليب النشاط المالي المحرم على النشاط المالي الحلال ، والتعامل في البورصة العالمية دون الإلتزام بالضوابط الشرعية .
القوائم المالية للمصارف والسندات وودائع العملاء التي يتم تشغيلها في الربا الظاهر أو الخفي ، هي أهم ما يجب التحفُّظ عليه في موضوع حكم المصارف المختلطة . فلا يجوز الإباحة والقول بالجواز وأنه فعل سائغ ، وأثر الحكم لم يتغير في الواقع ! ،فهذا تدليس يعُزَّر صاحبه إن لم يتب .
والأصل الشرعي الذي ينسف ما تقدَّم حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبِّاً، وإنَّ الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:” يا أيها الرسل كلوا من الطيِّبات واعملوا صالحاً ” (المؤمنون: 51) وقال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا كلوا من طِّيبات ما رزقناكم ” (البقرة: 172) ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر ،يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربِّ، يا ربِّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟! ” . أخرجه مسلم .
وبهذا يفُهم أن من أراد الإكتتاب في المصارف المختلطة وجب عليه الجزم بوجود الضوابط الشرعية فيها ،بخلو أصل مالها من الحرام ، وعدم التحايل على الرِّبا فيها ، وعدم بيع الدَّين بالدَّين ، وأن لايكون في السوق ما يغني عنها . وهذا يكون بالأناة والتثبُّت وسؤال الثقات.
ومعلوم أن حكم الاكتتاب في المصارف يختلف باختلاف نشاط المصرف .
فالمصارف التي أصل عملها حرام كالمؤسسات الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها اتفاقاً. والمصارف التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في المؤسسات الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين ، فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها .
أما المصارف التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في المؤسسات الربوية بفائدة ، فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها.
وخلاف كبار العلماء في مسألة الاكتتاب في المصارف المختلطة وجيه وله حظُّ من النظر ، لأن المسألة لا قطع فيها ، وإن كان الأسلم التورُّع عن الدخول في هذه المعاملات لإبراء الذِّمة .والنافي والمثبت يلزمهما الدليل وإلا سقطت الدعوى . وهذا متقرِّر عند الأصوليين .
فعند الفقهاء أن من كان كُّل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته .وهذا متقرِّر عند المالكية .
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة : أن من كان ماله كله حراماً حَرُم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه .
فذهب الشافعية إلى الكراهة كما أفاده السيوطي بقوله : “ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي” .
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته .
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالًا فموضع توقفنا.
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح رحمه الله تعالى ، وذكرها غيره، قال: “فإن علم أن فيه حراماً وحلالاً ، كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم… وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدَّمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه .
وسأل المرُّوذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “آكل الربا وموكله”. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، المتفق عليه .
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدَّمه في الرعاية ، لأن الثلث ضابط في مواضع .
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر الإمام ابن تيمية أن من غلب الحرام عنده هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه ردَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزَّه عنه، أو نحو ذلك .
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا .
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يُكره، وتُقوَّى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره .
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب .
والمقصود أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كُره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم .
لكن هذا الخِلاف لا يجوز تحوير ثمرته إلى تجويز الإكتتاب في المصارف المختلطة ، لأن العلة الشرعية في الأحكام قد تكون غير صريحة لكنها تفهم من النص الشرعي ، فليُتنبَّه لهذا . فهذا بابٌ من أبواب الحِيل عياذاً بالله تعالى .
وختاما فقد صدق الإمام ابن تيمية ( ت: 728هـ ) رحمه الله تعالى حين قال : ” ولقد تأملتُ أغلب ما أوقع الناس في الحِيل فوجدته أحد شيئين : إما ذنوب جُوزوا عليها بتضيِّيق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحِيل ، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال تعالى” : فبظلم من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم” ( النساء :160 ) وهذا الذنب ذنب عملي . وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحِيل . وهذا من خطأ الاجتهاد ،وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحلَّ له وأدَّى ما وجب عليه ; فإن الله لا يُحوجه إلى الحِيل المبتدعة أبداً . فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدِّين من حَرج ، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .
فالسبب الأول : هو الظلم . والسبب الثاني : هو عدم العلم . والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله” : وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ” ( الأحزاب : 72 ) ” .
والخلاصة أن تصفية القوائم المالية وتنقية السندات وودائع العملاء من شبهة الرِّبا ، هي مفتاح الجواز للمصارف المختلطة . وبالله التوفيق .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
( منقول )
ظاهرة الإكتتاب في المصارف والمؤسسات المالية المختلطة ،ظاهرة طغت على تفكير الناس حتى أضحت مألوفة مُستساغة بلا تمييِّز بين حلال ولا حرام إلا من رحم الله .
أهم ما يُميِّز المصارف المختلطة عن المصارف الإسلامية : القول بأسلمة التعاملات المالية فيها ، وبيع الدَّين بالدَّين ، وتغليب النشاط المالي المحرم على النشاط المالي الحلال ، والتعامل في البورصة العالمية دون الإلتزام بالضوابط الشرعية .
القوائم المالية للمصارف والسندات وودائع العملاء التي يتم تشغيلها في الربا الظاهر أو الخفي ، هي أهم ما يجب التحفُّظ عليه في موضوع حكم المصارف المختلطة . فلا يجوز الإباحة والقول بالجواز وأنه فعل سائغ ، وأثر الحكم لم يتغير في الواقع ! ،فهذا تدليس يعُزَّر صاحبه إن لم يتب .
والأصل الشرعي الذي ينسف ما تقدَّم حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبِّاً، وإنَّ الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:” يا أيها الرسل كلوا من الطيِّبات واعملوا صالحاً ” (المؤمنون: 51) وقال تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا كلوا من طِّيبات ما رزقناكم ” (البقرة: 172) ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر ،يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربِّ، يا ربِّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟! ” . أخرجه مسلم .
وبهذا يفُهم أن من أراد الإكتتاب في المصارف المختلطة وجب عليه الجزم بوجود الضوابط الشرعية فيها ،بخلو أصل مالها من الحرام ، وعدم التحايل على الرِّبا فيها ، وعدم بيع الدَّين بالدَّين ، وأن لايكون في السوق ما يغني عنها . وهذا يكون بالأناة والتثبُّت وسؤال الثقات.
ومعلوم أن حكم الاكتتاب في المصارف يختلف باختلاف نشاط المصرف .
فالمصارف التي أصل عملها حرام كالمؤسسات الربوية ونحوها فهذه يحرم شراء أسهمها اتفاقاً. والمصارف التي أصل عملها حلال ولا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة كوضع جزء من رأس مالها في المؤسسات الربوية وأخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين ، فهذه يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها .
أما المصارف التي أصل عملها مباح ولكنها تضع جزءاً من أموالها في المؤسسات الربوية بفائدة ، فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها.
وخلاف كبار العلماء في مسألة الاكتتاب في المصارف المختلطة وجيه وله حظُّ من النظر ، لأن المسألة لا قطع فيها ، وإن كان الأسلم التورُّع عن الدخول في هذه المعاملات لإبراء الذِّمة .والنافي والمثبت يلزمهما الدليل وإلا سقطت الدعوى . وهذا متقرِّر عند الأصوليين .
فعند الفقهاء أن من كان كُّل ماله من الحرام، فيحرم أخذ شيء منه، وكذا إذا عُلم أن طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، أو وهب له، أو اشتراه بثمن في ذمته .وهذا متقرِّر عند المالكية .
وأفاد صاحب الإقناع ـ وهو من أئمة الحنابلة : أن من كان ماله كله حراماً حَرُم الأكل منه.
وأما إن كان أكثر ماله حراماً، فقد اختلف الفقهاء في الأكل منه والتعامل معه .
فذهب الشافعية إلى الكراهة كما أفاده السيوطي بقوله : “ومنها: معاملة من أكثر ماله حرام، إذا لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره، وكذا الأخذ من عطايا السلطان، إذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: إن المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافاً للغزالي” .
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك أيضا، وقيل يمنع الأكل مما عنده وكذا قبول هبته .
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: أن المختار عندهم أنه إن كان الغالب حراماً فحرام، وإن كان الغالب حلالًا فموضع توقفنا.
وأما الحنابلة فلهم في المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن مفلح رحمه الله تعالى ، وذكرها غيره، قال: “فإن علم أن فيه حراماً وحلالاً ، كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم… وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدَّمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني، وقد قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه .
وسأل المرُّوذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “آكل الربا وموكله”. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، المتفق عليه .
والثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدَّمه في الرعاية ، لأن الثلث ضابط في مواضع .
والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، لأن القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر الإمام ابن تيمية أن من غلب الحرام عنده هل تحرم معاملته؟ أو تكره؟ على وجهين، وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً: إن عرف شيئاً بعينه ردَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزَّه عنه، أو نحو ذلك .
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف، ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا .
والرابع: عدم التحريم مطلقاً، قلَّ الحرام أو كثر، لكن يُكره، وتُقوَّى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره .
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الأخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر أن هذا هو الصحيح من المذهب .
والمقصود أن من كان جميع ماله من الحرام حرم الأكل منه، وإن كان ذلك هو الغالب، أو الأكثر: كُره، إلا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم .
لكن هذا الخِلاف لا يجوز تحوير ثمرته إلى تجويز الإكتتاب في المصارف المختلطة ، لأن العلة الشرعية في الأحكام قد تكون غير صريحة لكنها تفهم من النص الشرعي ، فليُتنبَّه لهذا . فهذا بابٌ من أبواب الحِيل عياذاً بالله تعالى .
وختاما فقد صدق الإمام ابن تيمية ( ت: 728هـ ) رحمه الله تعالى حين قال : ” ولقد تأملتُ أغلب ما أوقع الناس في الحِيل فوجدته أحد شيئين : إما ذنوب جُوزوا عليها بتضيِّيق في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحِيل ، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء كما جرى لأصحاب السبت من اليهود كما قال تعالى” : فبظلم من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم” ( النساء :160 ) وهذا الذنب ذنب عملي . وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحِيل . وهذا من خطأ الاجتهاد ،وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحلَّ له وأدَّى ما وجب عليه ; فإن الله لا يُحوجه إلى الحِيل المبتدعة أبداً . فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدِّين من حَرج ، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .
فالسبب الأول : هو الظلم . والسبب الثاني : هو عدم العلم . والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله” : وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ” ( الأحزاب : 72 ) ” .
والخلاصة أن تصفية القوائم المالية وتنقية السندات وودائع العملاء من شبهة الرِّبا ، هي مفتاح الجواز للمصارف المختلطة . وبالله التوفيق .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
( منقول )