أخي الكريم
سيأتيك الجواب إن شاء الله ؛ فلا تعجل
قال حبيبنا الدكتورإبراهيم الحميضي في رسالته : ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير :
الترجيح بظاهر القرآن :
ظاهر الكلام , كما يقول شيخ الإسلام : " هو ما يَسْبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة " ([1]) .
والأصل في نصوص القرآن , أن تحمل على ظواهرها , وتفسَّر على حسب ما يقتضيه , ظاهر اللفظ , ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يجب الرجوع إليه , فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح([2]) .
يقول الشيخ – رحمه الله - : " إن الكلام إذا احتمل معنيين , وجب حَمْله على أظهرها , ومن تكلف غير ذلك , فقد خرج عن كلام العرب المعروف , والقرآن منَزَّه عن ذلك ،والعدول عمَّا يدلُّ عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل , لا يجوز ألبتة " ([3])*
وقد رجحَّ شيخ الإسلام بدلالة ظاهر القرآن في مواطن كثيرة , وردَّ أقوالاً عديدة ؛ لأنها مخالفة لذلك .
ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه في الترجيح , تفسير قوله تعالى :( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) , فقد رجح الشيخ – رحمه الله – أن المراد إضاعة الواجب فيها لا مجرد تركها , قال : " وهو ظاهر الكلام ؛ فإنه قال : :( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها , فعُلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها " * .
ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الزمر:42)
فقد رجَّح أن النَّفسين الممسكة والمرسلة في الآية كلتيهما تُوفَّيت وفاة النوم , وقال : " وهذا ظاهر اللفظ , ومدلوله بلا تكلُّف " * .) انتهى ما ذكره الدكتور إبراهيم
قلت : تحديد معنى "الظاهر" يحتاج إلى تحرير ؛ فالترجيح به أمر نسبي قد لا ينضبط؛ فالظاهر من معنى الآية عند مفسر قد لا يكون متفقاً مع الظاهر من معناها عند مفسر آخر ؛ فتحرير المراد بظاهر اللفظ أمر يستحق أن يكون محل نظر الباحثين ؛ وإلا فإن الترجيح بالظاهر سيبقى غير ظاهر .
وللجواب بقية
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) مجموع الفتاوى 6/356 , وانظر : قواعد الترجيح 1/137 .
([2]) انظر : قواعد الترجيح 1/137 .
([3]) مجموع الفتاوى 10/627 .