عبدالله المعيدي
New member
- إنضم
- 24/12/2006
- المشاركات
- 44
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا به النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، غني كريم، شرع لعباده مواسم وأياما وأنواعًا من العبادات تكفَّر بها ذنوبهم، وتمحَى بها خطاياهم؛ ومن تلك والأوقات المباركة و التي يغفل الناس كثير من الناس عنها .. ( شهر شعبان !!)
والواجب على المسلم العاقل الفطن أن يستغل تلك الأوقات المباركة .. ويزداد فيها تشمير المؤمن وحرصه على الطاعة حين غفلة الناس ..
وهذه وقفة يسيرة حول هذه الأيام ..
وقد يكون أحد الإخوة كتب عنها ولكن أردت التنبيه عليها بشيء من البسط .
أسال الله تعالى أن ينفع بها من يشاء من عباده ..
المسالة الأولى :
كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان([1]).
قال ابن حجر: "وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان"([2]).
قال ابن رجب: "وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور"([3]).
وقال الصنعاني: "وفيه دليل على أنه يخصُّ شعبان بالصوم أكثر من غيره"([4]).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبَّ الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبانُ ثم يصله برمضان([5]).
قال السبكي: "أي: كان صوم شعبان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم غيره من بقية الشهور التي كان يتطوع فيها بالصيام"([6]).
لطيفة من لطائف أهل العلم يقولون:
إن الصيام قبل رمضان صيام شعبان والإكثار منه والصيام بعد رمضان كصيام الست من شوال بمثابة القبلية والبعدية في الفروض, فكما أن القبلية والبعدية أفضل من مطلق النافلة, فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده أفضل من مطلق الصيام.
المسألة الثانية :
الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) .
قال ابن رجب في بيان وجه الصيام في شعبان: "وفيه معانٍ، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظنُّ أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام، وليس كذلك"([23]).
قال: "وفي قوله: ((يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)) إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوِّتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم"([24]).
والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُرفع عمله وهو صائم([25]).
وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان، قال ابن رجب: "وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذّته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط"([26]).
المسألة الثالثة :
هل يشرع صيام شعبان كله:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله([7]).
وفي رواية: ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً([8]).
وقد استُشكل حديث عائشة رضي الله عنها هذا مع حديثها السابق الذي فيه: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان([9])، وفي رواية قالت: ما علمته صام شهراً كلَّه إلا رمضان([10])، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط غير رمضان([11]).
وللعلماء في الجمع بين الروايتين أقوال أصحها :
تفسير إحدى الروايتين بالأخرى:
روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: "وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كلَّه، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعلَّه تعشَّى واشتغل ببعض أمره".
قال الترمذي: "كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر"([12]).
المسألة الرابعة :
حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام:
اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:
الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته.
الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.
وهذا هو الراجح :
يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة، لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله، وورد فيها أيضاً آثار بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه "لطائف المعارف" وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه.
كما قال سبحانه في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]، وقال تعال: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" الآية،[الشورى:10]، وقال تعالى: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" الآية، [آل عمران: 31]، وقال عز وجل: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضى بحكمها، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل، والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة، قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – ففي كتابه "لطائف المعارف" في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه:
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم ظائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء ابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضوان الله عليهم – واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم (1718) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه "الحوادث والبدع" ما نصه:
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها) وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاً انتهى المقصود.
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – في "الفوائد المجموعة" ما نصه:
حديث: "يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. إلخ" ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/127)، فهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها" رواه ابن ماجة (1388) والبيهقي في الشعب (3822)، وهو ضعيف: وقال في اللاليء: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرة مرات مع طول فضله للديلمي وغيره فهو موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة فموضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع أيضاً.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة؛ أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة – رضي الله عنها – لذهابه – صلى الله عليه وسلم – إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب " انظر الترمذي (739) وابن ماجة (1389) وأحمد (6/238)، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة – رضي الله عنها – هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي – رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه، انتهى المقصود.
وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله – صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب "المجموع" (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاب نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق، ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة – رضي الله عنهم ويكفى طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: "اليوم أكملت لكم دينكم" [المائدة:3].
وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (سبق تخريجه)، وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم (1144) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال: رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح، يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان، يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين البخاري (2009)، ومسلم (759) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم – الأمة إليه، أو فعله بنفسه، لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة – رضي الله عنهم – إلى الأمة، ولم يكتموه عنها، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء من فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى *** وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة ( 1/ 191 )
المسألة الخامسة :
بدع تقع في شعبان :
1- الاحتفال بليلة النصف من شعبان بأي شكل من أشكال الاحتفال، سواء بالاجتماع على عبادات، أو إنشاء القصائد والمدائح، أو بالإطعام وغير ذلك.
2- إحياء ليلة النصف من شعبان بقيام مقدَّر مخصوص مثل:
أ- صلاة "الألفية"، وتسمى أيضاُ صلاة "البراءة" .
ب- صلاة "أربع عشرة ركعة".
ج- صلاة "ثنتي عشرة ركعة".
د- صلاة "ست ركعات".
3- تخصيص صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة "يس".
4- تخصيص ليلة النصف من شعبان بقراءة بعض السور بعددٍ مخصوص كسورة الإخلاص .
5- تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعاء يُسمى "دعاء ليلة النصف من شعبان"، وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة "يس" وصلاة ركعتين قبله .
6- تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم .
7- التصدق في النصف من شعبان عن أرواح الموتى .
8- التقصد بزيارة القبور ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار والشموع .
9- اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،
_____________
المراجع :
([1]) أخرجه البخاري في الصيام، باب: صوم شعبان (1969)، ومسلم في الصيام (1156).
([2]) فتح الباري (4/253).
([3]) لطائف المعارف (ص247).
([4]) سبل السلام (2/342).
([5]) أخرجه أحمد في المسند (6/188)، وأبو داود في الصوم، باب في صوم شعبان (2431)، والنسائي في الصيام، باب: صوم النبي صلى الله عليه وسلم (2350)، وقال الحاكم (1/599): "صحيح على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2124).
([6]) المنهل العذب المورود (10/188).
([7]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم شعبان (1970).
([8]) هذه الرواية عند مسلم في الصيام (1156).
([9]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم شعبان (1969)، ومسلم في الصيام (1156).
([10]) هذه إحدى روايات مسلم: كتاب الصيام (1156).
([11]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم إفطاره (1971)، ومسلم في الصيام (1157).
([12]) جامع الترمذي (3/436 ـ تحفة الأحوذي ـ).
أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم، غني كريم، شرع لعباده مواسم وأياما وأنواعًا من العبادات تكفَّر بها ذنوبهم، وتمحَى بها خطاياهم؛ ومن تلك والأوقات المباركة و التي يغفل الناس كثير من الناس عنها .. ( شهر شعبان !!)
والواجب على المسلم العاقل الفطن أن يستغل تلك الأوقات المباركة .. ويزداد فيها تشمير المؤمن وحرصه على الطاعة حين غفلة الناس ..
وهذه وقفة يسيرة حول هذه الأيام ..
وقد يكون أحد الإخوة كتب عنها ولكن أردت التنبيه عليها بشيء من البسط .
أسال الله تعالى أن ينفع بها من يشاء من عباده ..
المسالة الأولى :
كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان([1]).
قال ابن حجر: "وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان"([2]).
قال ابن رجب: "وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور"([3]).
وقال الصنعاني: "وفيه دليل على أنه يخصُّ شعبان بالصوم أكثر من غيره"([4]).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبَّ الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبانُ ثم يصله برمضان([5]).
قال السبكي: "أي: كان صوم شعبان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم غيره من بقية الشهور التي كان يتطوع فيها بالصيام"([6]).
لطيفة من لطائف أهل العلم يقولون:
إن الصيام قبل رمضان صيام شعبان والإكثار منه والصيام بعد رمضان كصيام الست من شوال بمثابة القبلية والبعدية في الفروض, فكما أن القبلية والبعدية أفضل من مطلق النافلة, فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده أفضل من مطلق الصيام.
المسألة الثانية :
الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان:
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ((ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) .
قال ابن رجب في بيان وجه الصيام في شعبان: "وفيه معانٍ، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان: الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه، وكثير من الناس يظنُّ أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام، وليس كذلك"([23]).
قال: "وفي قوله: ((يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)) إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقاً، أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوِّتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم"([24]).
والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُرفع عمله وهو صائم([25]).
وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان، قال ابن رجب: "وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذّته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط"([26]).
المسألة الثالثة :
هل يشرع صيام شعبان كله:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله([7]).
وفي رواية: ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً([8]).
وقد استُشكل حديث عائشة رضي الله عنها هذا مع حديثها السابق الذي فيه: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان([9])، وفي رواية قالت: ما علمته صام شهراً كلَّه إلا رمضان([10])، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط غير رمضان([11]).
وللعلماء في الجمع بين الروايتين أقوال أصحها :
تفسير إحدى الروايتين بالأخرى:
روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: "وهو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كلَّه، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعلَّه تعشَّى واشتغل ببعض أمره".
قال الترمذي: "كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر"([12]).
المسألة الرابعة :
حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام:
اختلف أهل العلم في مشروعية تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد على قولين:
الأول: يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام وتهجد ومزيد اجتهاد في العبادة والذكر والدعاء، على خلاف بينهم في كيفية هذا الإحياء وصفته.
الثاني: لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيء من العبادات، بل ذلك كله بدعة محدثة في الدين.
وهذا هو الراجح :
يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس، بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة، لا يجوز الاعتماد عليها، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها، فكله موضوع كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله، وورد فيها أيضاً آثار بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب، في كتابه "لطائف المعارف" وغيره، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى تكون على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله وسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب إطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه.
كما قال سبحانه في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]، وقال تعال: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ" الآية،[الشورى:10]، وقال تعالى: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" الآية، [آل عمران: 31]، وقال عز وجل: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضى بحكمها، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل، والآجل، وأحسن تأويلا أي عاقبة، قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – ففي كتابه "لطائف المعارف" في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه:
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان، ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم ظائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، منهم عطاء ابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة، واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم، ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام، وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة، لأنه لم ينقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه – رضوان الله عليهم – واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين، فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم (1718) وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه "الحوادث والبدع" ما نصه:
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها) وقيل لابن أبي مليكة: إن زياداً يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاً انتهى المقصود.
وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله – في "الفوائد المجموعة" ما نصه:
حديث: "يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات إلا قضى الله له كل حاجة .. إلخ" ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/127)، فهو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل، وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها" رواه ابن ماجة (1388) والبيهقي في الشعب (3822)، وهو ضعيف: وقال في اللاليء: مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشرة مرات مع طول فضله للديلمي وغيره فهو موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء، قال: واثنتا عشر ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة فموضوع، وأربع عشرة ركعة موضوع أيضاً.
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين، وقد رويت صلاة في هذه الليلة؛ أعني ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة، كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة – رضي الله عنها – لذهابه – صلى الله عليه وسلم – إلى البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب " انظر الترمذي (739) وابن ماجة (1389) وأحمد (6/238)، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة – رضي الله عنها – هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي – رضي الله عنه - الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه، انتهى المقصود.
وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله – صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال الإمام النووي في كتاب "المجموع" (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاب نفيسا في إبطالهما، فأحسن فيه وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداً، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كل في هذه المسألة، لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق، ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام، بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة – رضي الله عنهم ويكفى طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: "اليوم أكملت لكم دينكم" [المائدة:3].
وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (سبق تخريجه)، وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم (1144) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال: رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزاً لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلما حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح، يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان، يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه النبي – صلى الله عليه وسلم – على ذلك، وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما في الصحيحين البخاري (2009)، ومسلم (759) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنوبه" فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج، يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم – الأمة إليه، أو فعله بنفسه، لو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة – رضي الله عنهم – إلى الأمة، ولم يكتموه عنها، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء من فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال: إنها ليلة سبع وعشرين من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى *** وشر الأمور المحدثات البدائع
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة ( 1/ 191 )
المسألة الخامسة :
بدع تقع في شعبان :
1- الاحتفال بليلة النصف من شعبان بأي شكل من أشكال الاحتفال، سواء بالاجتماع على عبادات، أو إنشاء القصائد والمدائح، أو بالإطعام وغير ذلك.
2- إحياء ليلة النصف من شعبان بقيام مقدَّر مخصوص مثل:
أ- صلاة "الألفية"، وتسمى أيضاُ صلاة "البراءة" .
ب- صلاة "أربع عشرة ركعة".
ج- صلاة "ثنتي عشرة ركعة".
د- صلاة "ست ركعات".
3- تخصيص صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة "يس".
4- تخصيص ليلة النصف من شعبان بقراءة بعض السور بعددٍ مخصوص كسورة الإخلاص .
5- تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعاء يُسمى "دعاء ليلة النصف من شعبان"، وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة "يس" وصلاة ركعتين قبله .
6- تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم .
7- التصدق في النصف من شعبان عن أرواح الموتى .
8- التقصد بزيارة القبور ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار والشموع .
9- اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،،
_____________
المراجع :
([1]) أخرجه البخاري في الصيام، باب: صوم شعبان (1969)، ومسلم في الصيام (1156).
([2]) فتح الباري (4/253).
([3]) لطائف المعارف (ص247).
([4]) سبل السلام (2/342).
([5]) أخرجه أحمد في المسند (6/188)، وأبو داود في الصوم، باب في صوم شعبان (2431)، والنسائي في الصيام، باب: صوم النبي صلى الله عليه وسلم (2350)، وقال الحاكم (1/599): "صحيح على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2124).
([6]) المنهل العذب المورود (10/188).
([7]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم شعبان (1970).
([8]) هذه الرواية عند مسلم في الصيام (1156).
([9]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: صوم شعبان (1969)، ومسلم في الصيام (1156).
([10]) هذه إحدى روايات مسلم: كتاب الصيام (1156).
([11]) أخرجه البخاري في الصوم، باب: ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم إفطاره (1971)، ومسلم في الصيام (1157).
([12]) جامع الترمذي (3/436 ـ تحفة الأحوذي ـ).