محمد سلامة المصري
Member
التفسير الشائع لآية 81 من سورة هود لا يصح، ويجب اللجوء لما قاله أبو شامة في شرح الشاطبية وابن عاشور في التحرير لحل الإشكال.
الآية:
قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
كلمة "امرأتك" جاءت في قراءة بالنصب وفي أخرى بالرفع، مما يغير المعنى.
رواية النصب: قالوا الاستثناء هنا من "أهلك"
رواية الرفع: قالوا الاستثناء هنا من "أحد"
وفسروا رواية النصب بأن المرأة كانت مستثناة من الأمر بالخروج. أي أن لوطا خرج بأهله وتركها مع قومها.
أما رواية الرفع ففسروها بأن المرأة التفتت، وعلى هذا فقد خرجت مع زوجها!
فكيف يمكن الجمع بين القراءتين الصحيحتين؟
الرد:
الاستثناء منقطع، وجمله "امرأتك" مستأنفة. أي أن الله لم يستثنها من الأمر بالخروج، بل أخبر لوط بما سيحدث لها. أي أن الاستثناء هنا هو من النجاة. والمهم هو أنها هلكت كما هلك قومها.
أبو شامة:
"والذي يظهر لي أن الاستثناء على القراءتين منقطع، لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها بمعنى: لكن امرأتك يجري لها كيت وكيت"
ابن عاشور:
"وقرأه ابن كثير وأبو عمرو برفع { امرأتك } على أنه استثناء من { أحد } الواقع في سياق النهي، وهو في معنى النفي. قيل إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى المدينة فحنّت إلى قومها فرجعت إليهم. والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأتُه للنهي فالتفتت، وعلى هذا الوجه فالاستثناء من كلام مقدّر دلّ عليه النهي. والتقدير : فلا يلتفتون إلاّ امرأتك تلتفتُ"
لكن لإحكام هذه النقطة لدي استفسار لمحبي النحو:
هل الاستثناء المنقطع يجوز في القراءتين، النصب والرفع؟
أفيدونا.
إضافة: لأبي شامة رأي آخر ذكي، لم يختره في النهاية، لكن أحببت الإشارة إليه لطرافته:
قال أنها كانت مستثناة من الأمر بالخروج (وبهذا لا إشكال في رواية النصب) لكنها خرجت مع زوجها من تلقاء نفسها، ثم لما سارت قليلا وسمعت نزول العذاب بقومها التفتت. لكن الإشكال هنا: من تركيب الجملة، لو كانت مستثناة من الأمر بالخروج فهي أيضا مستثناة من النهي عن الالتفات. فلماذا عوقبت على الالتفات؟!
ويمكن الرد بأنها لم تعاقب على الالتفات، بل على خيانتها لزوجها وانتمائها قلبيا لقومها.
الآية:
قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ
كلمة "امرأتك" جاءت في قراءة بالنصب وفي أخرى بالرفع، مما يغير المعنى.
رواية النصب: قالوا الاستثناء هنا من "أهلك"
رواية الرفع: قالوا الاستثناء هنا من "أحد"
وفسروا رواية النصب بأن المرأة كانت مستثناة من الأمر بالخروج. أي أن لوطا خرج بأهله وتركها مع قومها.
أما رواية الرفع ففسروها بأن المرأة التفتت، وعلى هذا فقد خرجت مع زوجها!
فكيف يمكن الجمع بين القراءتين الصحيحتين؟
الرد:
الاستثناء منقطع، وجمله "امرأتك" مستأنفة. أي أن الله لم يستثنها من الأمر بالخروج، بل أخبر لوط بما سيحدث لها. أي أن الاستثناء هنا هو من النجاة. والمهم هو أنها هلكت كما هلك قومها.
أبو شامة:
"والذي يظهر لي أن الاستثناء على القراءتين منقطع، لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها بمعنى: لكن امرأتك يجري لها كيت وكيت"
ابن عاشور:
"وقرأه ابن كثير وأبو عمرو برفع { امرأتك } على أنه استثناء من { أحد } الواقع في سياق النهي، وهو في معنى النفي. قيل إن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى المدينة فحنّت إلى قومها فرجعت إليهم. والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا ولم تمتثل امرأتُه للنهي فالتفتت، وعلى هذا الوجه فالاستثناء من كلام مقدّر دلّ عليه النهي. والتقدير : فلا يلتفتون إلاّ امرأتك تلتفتُ"
لكن لإحكام هذه النقطة لدي استفسار لمحبي النحو:
هل الاستثناء المنقطع يجوز في القراءتين، النصب والرفع؟
أفيدونا.
إضافة: لأبي شامة رأي آخر ذكي، لم يختره في النهاية، لكن أحببت الإشارة إليه لطرافته:
قال أنها كانت مستثناة من الأمر بالخروج (وبهذا لا إشكال في رواية النصب) لكنها خرجت مع زوجها من تلقاء نفسها، ثم لما سارت قليلا وسمعت نزول العذاب بقومها التفتت. لكن الإشكال هنا: من تركيب الجملة، لو كانت مستثناة من الأمر بالخروج فهي أيضا مستثناة من النهي عن الالتفات. فلماذا عوقبت على الالتفات؟!
ويمكن الرد بأنها لم تعاقب على الالتفات، بل على خيانتها لزوجها وانتمائها قلبيا لقومها.