سوال وفقتم لكل خير

إنضم
22/11/2010
المشاركات
20
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم ورحمة الله زبركاته لدي سوال بورك فيكم

اذا اشترى انسان حاجة من دكان بخمسين ريال واعطى صاحب الدكان مئة وقال صاحب الدكان ليس عندي رد ولكن ترجع الينا واعطيك الرد فهل يجوز ذلك ."بمعنى ان صاحب الدكان اخذ المئة ) وجزيتم خيرااا
 
يقول بعض أهل العلم إنَّ هذه الصورة توقعُ الطَّرفين في ربا النَّـسيئة , وحجتهم أنَّ في هذه الصورةِ اجتماع عقدين:
عقد البيع و عقد الصَّـرف , والصَّرفُ لا بُـدَّ فيه من التقابض يداً بيدٍ وهاءَ بهاءَ كما في الحديثِ , وإذا تركت الباقي لصاحب المحل فقد أنهيتما عقد البيع بسَلام , ووقعتُما في ربا النَّسيئة إذْ لم تتقابَضا في الصَّرف , والمخرَج من ذلك أن تأخُذ السِّلعةَ ديناً وتصرف عند غيره وتعطيه القيمةَ , أو ترهَن عندهُ ما يساوي قيمة السلعة أو يزيد عليها , أو توكله في الصَّرف فيذهب ويصرف عند جيرانه ويأتيك بالمبلغ فتعطيه قيمة السلعة.
وبعض الفقهاء يرى في المنع من ذلك تضييقاً وحَرَجاً ويتذرَّع بأن اعتبار أصول العملة من ذهب وفضَّـة قد ألغي , وهؤلاء لا يرون وقوع الربا في الورق النقدي , ولا يوجبون فيه الزَّكاة
 
فتوى للشيخ محمد المختار الشنقيطي جزاه الله خيراً .


س / فضيلة الشيخ ، رجل اشترى بضاعة بخمسين ريالاً وكان معه مئة ريال ، وبقيت الخمسين الأخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف ، فهل يعتبر هذا ربا ؟ وجزاكم الله خيراً .

ج / نعم هذه المسألة يخطئ فيها كثير حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها

إذا جئت تشتري من التاجر سلعة وعندك مثلاً عشر ريالات أو خمسة ريالات أو مئة ريال أو خمسون ريالاً وأعطيته إياها فإنه ينبغي أن تقبض الباقي ولا تتركه عنده

فلو قال ما عندي الباقي أو ليس عندي صرف ائتني غداً أو بعد ساعة ، فهو ربا النسيئة .

لماذا ؟

لأنه لو اشترى إنسان كتاباً بعشرة وأعطى البائع مئة فإنه حصل عقدان :

العقد الأول : عقد البيع وهو العشرة في مقابل الكتاب .

والعقد الثاني : عقد الصرف وهي التسعين الباقية من المئة في مقابل المئة المدفوعة من المشتري .

فيلزم على المشتري إذا دفع المئة أن يستلم الباقي لأن عقد الصرف لابد أن يكون يداً بيد

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يداً بيد "

فأمرنا أن نأخذ يداً بيد .

والريالات الموجودة يعتبر رصيدها فضة ، فلو قال قائل إن الرصيد ألغي نقول إنه لو ألغي الرصيد لما وجدت الزكاة فيها لأن الورق لا يُزكّى .

فلذلك هذا الرصيد الفضة معناه أنك إذا دفعت عشرة تبقى تسعة وإذا دفعت المئة وأنت قد اشتريت بعشرة بقيت تسعين ، فالتسعين تُعتبر فضة في مقابل فضة لابد أن تؤخذ يداً بيد ، وبناء على ذلك فإنه لا يؤخِّر .

فما الحل لو قال لك ليس عندي ؟

تأخذ المئة وتصرف ثم تأتيه .

أو تعطيه رهناً كأن تعطيه ساعة أو قلماً رهناً حتى تذهب وتأتيه بالمال وتأخذ السلعة .

أو توَكّله تقول : اذهب واصرفها من جارك .

أما لو قال لك أعطيك الباقي وذهب وتوارى عنك فإنه الربا .

ولذلك نص السلف على أنه إذا حصل الصرف ... حتى إن بعضهم يقول لا يجوز للتاجر عند الصرف أن يقوم إلى صندوق المتجر فإن قام فقد افترقا فوقع الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .

ولذلك قال في حديث عمر " هاءَ وهاء " ومعنى هاءَ وهاء ما يُقال الآن هَه وهَه بمعنى أعطني وخذ .

فلذلك لا يجوز التأخير وهذا من أبلغ ما يكون من حِكم الشرع .

فإن الآن كثير من المشاكل تحصل بسبب ذلك

ألا ترى الرجل يأتي ويعطي البائع مئة ريال فيأخذها ثم يرميها في الصندوق ويقول كم أعطيتني ؟ فيقول مئة ، يقول لا ما أعطيتني إلا عشرة !

فيحصل بين الناس شقاق ونزاع في ذلك ، الشريعة تريد قطع ، ولذلك غالباً البيوع تجد فيها شروط مشددة لمصلحة الطرفين .

حتى إن هذا الشرط الذي يسمى شرط التقابل في الربويات يقول بعض علماء الاقتصاد الموجودين الآن : لو أن العالم طبّق الشريعة في التقابض في الأموال لنجى من ثلاثة أرباع المشاكل الاقتصادية الموجودة الآن .

فهذا من حكمة الشرع ومن أبلغ ما يكون لأنه يريد حقك بيدك وحق الناس بأيديهم .

فلذلك لما يعطي الإنسان حقه ويستلم حقه كاملاً سلم من الآفتين ، فينبغي لطالب العلم بل ينبغي للناس كافة أن يتناصحوا في ذلك وأن يبيّن بعضهم لبعضٍ هذا الحكم والله تعالى أعلم .
 
عودة
أعلى