بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم
استوقفني اخواني اساتذتي في تفسير اية ( ولا يُضار كاتب ولاشهيد) البقرة٢٨٢
ففي تفسير القرطبي جاء برواية ابن عباس رض انه يضار على انه مبني للمعلوم
وفي الجامع لأحكام القران روي عن ابن عباس رض انه يضار على انه مبني للمجهول
فهنا اتسائل هاهنا وفي أشباه هذه الحالة ماذا يفعل المسلم
أيهما يرجح واذا قيل ان الصحابي قد كان له راي قديم ثم استجد له راي اخر فهنا سؤال متفرع كيف يعرف الطالب أيهما الراي القديم وأيهما الجديد
هذا في حالة صحة سند الروايتين
فانه سؤال لابد للمجيب ان يكون مختصا دارسا ليجيب عنه
والله المستعان
القولين من التنوع فالنهي عن الضرر والامر بالاستقامة يشمل جميع الاطراف ، فإحتمال وقوع الضرر من الكاتب أوالشاهد على المتداينين وارد (المبنى للمعلوم ) وإحتمال وقوع الضرر من المتداينين على الكتبه والشهود (المبنى للمفعول ) وارد ، فلا اشكال ،ما فهمته من كلام المفسرين .
من خلال السياق القرآني يتأكد أن الخطاب موجه إلى المؤمنين المتداينين . لذلك كان الأمر الموجه إليهم : فاكتبوه – وليكتب بينكم كاتب بالعدل – وليملل الذي عليه الحق ... – واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... – وأشهدوا إذا تبايعتم – ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم .
يقول أبو زهرة في تفسيره : " والمعنى على الثاني – وهو الظاهر – لا يصح أن ينزل ضرر بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق ، فإنهما أمينان ، وإضرار الأمناء يحملهم على الخيانة ، وفي ذلك ضياع للأمانة ، وذهاب للثقة ، ولذا قال تعالى بعد ذلك : { وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم } أي إن تفعلوا الضرر بالشاهد والكاتب ، وتنزلوا الأذى بهما فإن ذلك يكون فسوقا بكم ، أي معصية وخروجا عن جادة العدل يحل بكم ، وينزل في جماعتكم فتضيع الحقوق ، وتذهب الأمانات ، وتمحى الثقة في التعامل ، ولا يمكن إقامة حق وخفض باطل ، فخير الجماعة في حماية الذين يوثقون الحقوق من كاتبين وشاهدين . "
الحق اخواني أساتذتي انني أخذت الاية أمامكم كمثال وكنت اركز على التمثيل بحالة تتكرر حول تناقض رايان لنفس الصحابي حول نفس الاية
وأركز على طريقة تجاوب الطالب مع رأيين متناقضين لنفس الصحابي او التابعي
ففي مثالنا أعلاه أُثر عن سيدنا عباس رض رأيين متناقضين عن نفس الاية
وقد ترد في اية اخرى رايان متناقضين لسيدنا ابن مسعود رض
وسؤالي وتركيزي هنا اي الرأيين يأخذ به اهل العلم وكيف يتفاضل الرأيان في موازينهم
واي الرأيان يرجح عندهم ولماذا وكيف
في مثالنا أعلاه قال عن اية الدين ( ولا يُضارّ) رايان متناقضان لسيدنا ابن عباس
فكيف يرجح اهل العلم احدهما او انهم يأخذون بكليهما وما تفسير التناقض او سبب التناقض
وكيف يعرف اهل العلم ان الراي الفلاني كان قديما والفلاني كان حديثاً ( استبدل الصحابي الراي القديم برأي أصح عنده)
الفاضل أورهان عماد حفظه الله
هذا المثال الذي سقتَه حول تناقض رأيين لنفس الصحابي ، لا يسري على هذه القضية .
ولتوضيح ذلك نرجع إلى آية الدين ليتبين لنا أنه رغم الخطاب الموجه أصلا إلى المؤمنين المتعاملين ، نجد ضمن هذا الخطاب ما يمكن أن نسميه التفات إلى الكاتب والشهود من مثل : ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب – ولا يأبى الشهداء إذا ما دُعوا .
ومعنى ذلك أن عبارة (ولا يضار كاتب ولا شهيد) هي موجهة أيضا إلى الكاتبين والشهود ، كما هي موجهة بالدرجة الأولى إلى المؤمنين المتعاملين .
يقول الطبري في هذا الشأن : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك:"ولا يضار كاتب ولا شهيد"، بمعنى: ولا يضارهما من استكتَبَ هذا أو استشهدَ هذا، بأن يأبى على هذا إلا أن يكتبَ له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ على ما قاله قائلو ذلك من القول الذي ذكرنا قبل.
وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره، لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مُبتدئها إلى انقضائها على وجه:"افعلوا أو: لا تفعلوا"، إنما هو خطابٌ لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتابُ، والمشهود لهم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون. فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم، فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب، كقوله:"وليكتب بينكم كاتب"، وكقوله:"ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا"، وما أشبه ذلك. فالوجهُ إذْ كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله:"وإن تَفعلوا فإنه فُسوقٌ بكم" ، أشبه منه بأن يكون مردودًا على الكاتب والشهيد. ومع ذلك، فإنّ الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيَّين عن الضرار لقيل: وإن يفعلا فإنه فسوقٌ بهما، لأنهما اثنان، وأنهما غير مخاطبين بقوله:"ولا يضارّ"، بل النهي بقوله:"ولا يضار"، نهيٌ للغائب غير المخاطب. فتوجيهُ الكلام إلى ما كان نظيرًا لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلى ما كان مُنعدِلا عنه. "
من خلال ما سبق من قول الطبري يتبين أنه رجح اعتمادا على السياق الذي يظهر في الآية ، ولم يكتف بالجمع بين القولين لأن الآية تحتمله كذلك . وقد يكون اختلاف الصحابة في تفسير ذلك دليلا على قَبول الوجهين ؛ لأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين...أما بعد...جزاكم الله تعالى خيرا أٌستاذ أورهان وبارك سبحانه
بالمشايخ المشاركين...أرجو النظر بما يلي-
1- ان هذه المسألة من المسائل الصعبة في روايات التفسير بل في علوم الحديث بشكل
عام ومثلها التي دعت الامام احمد رحمه الله تعالى ان يترك مجلس شيخه ويذهب
لمجلس الامام الشافعي رحمه الله تعالى عند زيارته بغداد وعندما عوتب بذلك ذكر
ان هذا الهاشمي(الشافعي) يٌعلمنا علوما لا نجدها عند غيره أو مثلما قال...وقد
ذكروا عنه(احمد) انه قال-قد تعلمنا نسخ الحديث من الشافعي.
2- وهذه المسألة تشبه نسخ الحديث وهي تعني ان الصحابي يرى أمرا اليوم ثم يرجع
عنه بعد مدة ولمعرفة الرأي الجديد ضوابط منها (في حالة صحة الروايتين)ان ننظر
في حال الراوي عن الصحابي في الروايتين هل ممن لازم الصحابي الى وفاته؟،فإذا
تساوى الروايان في هذا الامر ننتقل الى أقوال الراوي هل تطابق قول الصحابي أم
تختلف؟....ولعلماء الحديث طرقا أٌخرى وان كنت أرى والله تعالى أعلم ان علينا
ان نستنبط طرقا خاصة بروايات التفسير.
3- كما إني أتفق مع الشيخ عبد الكريم الى ان مفهوم سياق الآيات يتعلق بمن يتداين
فمن الاولى ان الخطاب لهم بإن يتركوا الضرر بمن يكتب ويشهد...والله تعالى أعلم.