سؤال: (لو كان لابن آدم واديان...) قيل إنه قرآن؟

إنضم
23/01/2007
المشاركات
1,211
مستوى التفاعل
2
النقاط
38
الإقامة
كندا
الموقع الالكتروني
www.muslimdiversity.net
أثناء قراءتي لكتاب (شعب الإيمان) للإمام أبو محمد عبد الجليل بن موسى الأندلسي المعروف بالقصري، لفت انتباهي في حديثه عن الشعبة الثلاثين (القناعة) (ص 265) العبارة التالية:

((... وورد في الصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وقيل إنه قرآن)).

والحديث أطرافه عند البخاري في الصحيح (8/115)، مسام في الصحيح (الزكاة 116)، أحمد في المسند (3/122)، الترمذي في الجامع (2337)، الدارمي في السنن (3/319)، الهيثمي في مجمع الزوائد (10/244).

وسؤالي: هل مرّ بكم هذا القول (وقيل إنه قرآن) ؟ ومن قائله؟
 
قال الإمام البخاري في صحيحه :
بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ }
- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ :
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَدْرِي مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْئًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُبَيٍّ قَالَ كُنَّا نَرَى هَذَا مِنْ الْقُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ
قال ابن حجر : " وَوَجْه ظَنّهمْ أَنَّ الْحَدِيث الْمَذْكُور مِنْ الْقُرْآن مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ ذَمّ الْحِرْص عَلَى الِاسْتِكْثَار مِنْ جَمْع الْمَال وَالتَّقْرِيع بِالْمَوْتِ الَّذِي يَقْطَع ذَلِكَ وَلَا بُدّ لِكُلِّ أَحَد مِنْهُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَة وَتَضَمَّنَتْ مَعْنَى ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ عَلِمُوا أَنَّ الْأَوَّل مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ شَرَحَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قُرْآنًا وَنُسِخَتْ تِلَاوَته لَمَّا نَزَلَتْ ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِر ) فَاسْتَمَرَّتْ تِلَاوَتهَا فَكَانَتْ نَاسِخَة لِتِلَاوَةِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْحُكْم فِيهِ وَالْمَعْنَى فَلَمْ يُنْسَخ إِذْ نَسْخ التِّلَاوَة لَا يَسْتَلْزِم الْمُعَارَضَة بَيْن النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ كَنَسْخِ الْحُكْم ، وَالْأَوَّل أَوْلَى ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ النَّسْخ فِي شَيْء . قُلْت : يُؤَيِّد مَا رَدَّهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق زِرّ بْن حُبَيْش " عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّه أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْك الْقُرْآن فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب ) قَالَ وَقَرَأَ فِيهَا : إِنَّ الدِّين عِنْد اللَّه الْحَنِيفِيَّة السَّمْحَة " الْحَدِيث ، وَفِيهِ " وَقَرَأَ عَلَيْهِ : لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم وَادِيًا مِنْ مَال " الْحَدِيث وَفِيهِ " وَيَتُوب اللَّه عَلَى مَنْ تَابَ " وَسَنَده جَيِّد ، وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث أَنَس عَنْ أُبَيّ الْمَذْكُور آنِفًا أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أُبَيّ لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَمْ يَكُنْ ) وَكَانَ هَذَا الْكَلَام فِي آخِر مَا ذَكَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَمَلَ عِنْده أَنْ يَكُون بَقِيَّة السُّورَة وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُون مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَهَيَّأ لَهُ أَنْ يَسْتَفْصِل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ ( أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُر ) فَلَمْ يَنْتَفِ الِاحْتِمَال . وَمِنْهُ مَا وَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي عُبَيْد فِي " فَضَائِل الْقُرْآن " مِنْ حَدِيث أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيّ قَالَ " كُنَّا نَأْتِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثنَا ، فَقَالَ لَنَا ذَات يَوْم : إِنَّ اللَّه قَالَ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا الْمَال لِإِقَامِ الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَم وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُون لَهُ ثَانٍ " الْحَدِيث بِتَمَامِهِ ، وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْقُرْآن ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الْأَحَادِيث الْقُدْسِيَّة ، وَاَللَّه أَعْلَم وَعَلَى الْأَوَّل فَهُوَ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَته جَزْمًا وَإِنْ كَانَ حُكْمه مُسْتَمِرًّا . وَيُؤَيِّد هَذَا الِاحْتِمَال مَا أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْد فِي " فَضَائِل الْقُرْآن " مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى قَالَ " قَرَأْت سُورَة نَحْو بَرَاءَة فَغِبْت وَحَفِظْت مِنْهَا : وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم وَادِيَيْنِ مِنْ مَال لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا " الْحَدِيث ، وَمِنْ حَدِيث جَابِر " كُنَّا نَقْرَأ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَم مِلْء وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِثْله " الْحَدِيث".
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي- وفقه الله- هل رجعت لكتاب "فتح الباري"، عند شرحه لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- في كتاب الرقاق؟؟؟ قد تجد شيء.
 
اعتذر كنت أفكر في الجواب ولم أعلم أن أخي/ الدمشقي – حفظه الله - سبقني
 
الناسخ من القرآن

الناسخ من القرآن

جاء في تفسير القرآن لعبد الله بن وهب , في باب المذكور اعلاه :
وحدثني رجل عن يعقوب بن مجاهد في قول رسول الله :
لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحبّ أن يكون له ثاني و فقال : نسخت ب ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر )

وفي فتح الباري عن أبيّ : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ( ألهاكم التكاثر ....)
المصنف لعبد الرزاق , 10 , الرقم 19624 : كان فيما أنزل من الوحي..... إلخ
أنظر أيضا سنن الدارمي , 2 , الرقم 2781 وسنن الترمذي , 4 , الرقم 4337
أما الراوي فهو يعقوب بن مجاهد المدني , ت 149 أو 150 : المزي , 32 , ص 361
 
شكرا لك د. موراني، ونفع الله بك.
وقد استرعى انتباهي قول أبي بن كعب (إن صحّت هذه الرواية): "كنا نرى"، وفي هذا القول إشارة إلى أن هذا كان رأي أكثر من صحابي. فما سبب هذا الظن، في حين كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وكان بإمكان الصحابي أن يسأله، ولو كان آية من القرآن لأمرهم النبي صلى الله علي وسلم بوضعها في سياق السورة التي تنتمي، كما هو الشأن في باقي الوحي.
 
محمد بن جماعة ,

التساؤلات في موضعها . كما أرى فقد عرض المستشرق نولدكه هذه المسألة في الفصل الأخير من الجزء الأول لكتابه في تأريخ القرآن عرضا مفصلا وباحالاته على عديد من المصادر في علوم القرآن .

ربما تستفيد مما جاْء هناك بالترجمة العربية للكتاب المذكور , وفقك الله

أنا أتساءل عن سبب إدخال ابن وهب هذه الفقرة في باب الناسخ من القرآن لأنه لم يذكر آية بل ذكر قول رسول الله (كذا بغير تصلية في المخطوط)
 
محمد بن جماعة ,

التساؤلات في موضعها . كما أرى فقد عرض المستشرق نولدكه هذه المسألة في الفصل الأخير من الجزء الأول لكتابه في تأريخ القرآن عرضا مفصلا وباحالاته على عديد من المصادر في علوم القرآن .

ربما تستفيد مما جاْء هناك بالترجمة العربية للكتاب المذكور , وفقك الله

أنا أتساءل عن سبب إدخال ابن وهب هذه الفقرة في باب الناسخ من القرآن لأنه لم يذكر آية بل ذكر قول رسول الله (كذا بغير تصلية في المخطوط)

نعم، قد وجدت تفصيل الأمر بداية من الصفحة 210-211 من الكتاب. وقد ذكر المؤلف اختلاف النصوص في هذا القول، وهذا من دلائل نسبته إلى الحديث النبوي، بخلاف النصوص المنسوبة إلى القرآن الكريم (حتى المنسوخ منها تلاوة) حيث لا يكون الاختلاف في نصه بمثل هذا الحجم.

وأرجو أن أعرف شيئا عن صحة ما نقل عن الصحابي الجليل أبي بن كعب.

أمر آخر لفت انتباهي هو قول أبي بن كعب (إن صح) عن سورة التكاثر: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت (ألهاكم التكاثر ...)

فإن كان أبي قد أسلم في (أو قبيل) بيعة العقبة الثانية (أرجو ألا أكون مخطئا) في السنة 13 من البعثة، أفلا يكون قوله هذا مرجحا لكون سورة التكاثر مدنية، كما ذكر البخاري، مخالفا قول جمهور المفسرين ؟
 
عودة
أعلى