سؤال للشيخ السديس

إنضم
27/11/2004
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
الإقامة
فلسطين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد الله العظيم الذي أتاح لي الا تصال بك أخي الدكتور عبد الرحمن السديس

فوالله إني أحبك في الله وأسأل الله العظيم أن يجمعنا على حبه آمين------- آمين

والسؤال هو: أني سمعت من بعض العلماء أنه يجوز المسح على الجورب دون أن يكون قد لبسه على طهارة الوضوء

والحجة في ذلك أنه أدخل قدميه طاهرتين والطهارة عنده هي عكس النجاسة

فيكون بذلك الحكم على القدمين بالطهر طالما لم تمسهما نجاسة
أفيدوني وجزاكم الله خيرا
 
أخي الكريم جميل وفقه الله
أنا لست الدكتور عبد الرحمن إمام المسجد الحرام

ولعل في هذا جوابا لسؤالك :
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني 1/361:
لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا .
وكذا قد حكى الإجماع غيره من العلماء .
واعتذر على الاختصار لضيق الوقت .
 
عودة
أعلى