سؤال : في مبحث المطلق والمقيد ؟

إنضم
22/06/2010
المشاركات
176
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لحمل المطلق على المقيد له صور عقلية
منها :
- أن يتحد السبب ويختلف الحكم .

واختلف العلماء في هذه الصورة فمنهم من يقول : لا يحمل المطلق على المقيد
ومنهم من يقول : بل يحمل المطلق على المقيد .

فما الراجح في المسألة ؟ مع ذكر دليل الرجحان .

وهل هو خلاف سائغ ؟

لأننا لو طبقنا هذه القاعدة مثلا في مسألة الإسبال المحرم هل هو المقيد بالخيلاء أم مطلق الإسبال ؟
لوجدنا فريقين :
الأول : القائلون بالتحريم المطلق للإسبال قالوا في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد فلا يحملون الأحاديث المطلقة على المقيدة .
الثاني : القائلون بتحريم الإسبال المقرون بالخيلاء قالوا في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد فحملوا الأحاديث المطلقة على المقيدة .

أرجوا الإفادة
جزاكم الله خيرا
 
الأخ الفاضل عطاء الله الأزهري
هل المسألة فعلا كما ذكرت ؟
هل هي من نوع اتحاد السبب واختلاف الحكم ؟
أم أن السبب مختلف والحكم مختلف ؟
أرجو أن تراجع المسألة
ثم إن المسائل الخلافية الوصول فيها إلى قناعة يحتاج من طالب العلم أن يعمل فكره في قواعد العلم التي تعلمها وأن يجتهد في النظر في أقوال أهل العلم وفهمها بناء على تلك القواعد حتى يخرج بقناعة ويختار لنفسه وبهذا يكون تابعا للدليل لا تابعا لقول فلان وفلان وإلا فإنه سيصبح كالعامي يعمل بمقتضى فتوى من يثق به.
وأنصحك بكتاب الدكتور مصطفى الخن
"أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"
وفقك الله وبلغك فيما يرضيه آمالك

 
الأخ الفاضل عطاء الله الأزهري​


هل المسألة فعلا كما ذكرت ؟
هل هي من نوع اتحاد السبب واختلاف الحكم ؟
أم أن السبب مختلف والحكم مختلف ؟
أرجو أن تراجع المسألة
ثم إن المسائل الخلافية الوصول فيها إلى قناعة يحتاج من طالب العلم أن يعمل فكره في قواعد العلم التي تعلمها وأن يجتهد في النظر في أقوال أهل العلم وفهمها بناء على تلك القواعد حتى يخرج بقناعة ويختار لنفسه وبهذا يكون تابعا للدليل لا تابعا لقول فلان وفلان وإلا فإنه سيصبح كالعامي يعمل بمقتضى فتوى من يثق به.
وأنصحك بكتاب الدكتور مصطفى الخن
"أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء"
وفقك الله وبلغك فيما يرضيه آمالك​
جزاك الله خيرا شيخنا أبا سعد على النصح
المسألة من نوع اتحاد السبب واختلاف الحكم ذكر ذلك الشيخ الحويني
وربما يكن لحضرتك رأي آخر فدعك من المثال وأود الإجابة على السؤال الأصلي
في حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم بعض العلماء لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة وبعضهم يحمل المطلق على المقيد
فما الراجح في المسألة ؟ مع ذكر دليل الرجحان .
والله الموفق​
 
جزاك الله خيرا شيخنا أبا سعد على النصح
المسألة من نوع اتحاد السبب واختلاف الحكم ذكر ذلك الشيخ الحويني
وربما يكن لحضرتك رأي آخر فدعك من المثال وأود الإجابة على السؤال الأصلي​
في حالة اتحاد السبب واختلاف الحكم بعض العلماء لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة وبعضهم يحمل المطلق على المقيد
فما الراجح في المسألة ؟ مع ذكر دليل الرجحان .

والله الموفق​
أيها الحبيب عطاء
زادك الله من فضله
المثال اختلف فيه أيضا وهذا ما أردت أن أنبهك إليه
أما القاعدة الأصولية فهي كما ذكرت أنت مختلف فيها
وكل قول ذهب إلى ترجيح قوله بدليل
وإذا أنا ذكرت لك اختياري في المسألة فلن أخرج عن أقوال أهل العلم
وربما أجابك أحد الإخوة باختيار مخالف
فياترى أين ستكون أنت ؟
الذي أقترحه عليك أن ترجع إلى كتب الأصول وتنظر في أقوال أهل العلم وتختار لنفسك​
 
بالنسبة لحمل المطلق على المقيد هيا مسلمة لكن التطبيق حسب دراستى فى كتب اصول الفقه

واقرب مثال اسبال االازار
الحديث الاول (ماكان اسفل الكعبين فهو فى النار) مطلق
الحديث الثانى (من جر ثوبه خيلاء) مقيد بالبطر والخيلاء
الراجح عندى فى هذه المسألة الثانى لوجود مرجحات وهو حديث الصديق عندما اتى الى النبى وقال له ان توبه اسفل من الكعبين

المسألة المهمة ان الصديق سمع الحديث على اطلاقه لهدا اجابه النبى وقال مثلك لا يتكبر يا ابابكر

وفى هدا يجب جمع الادلة لكى تتمكن من حمل المطلق على المقيد وانا اقول عند جمع الالة يتضح كل الاشكال
مثلا تبحت عن العلة ما علة الاسبال او رفع الثوب هل هيا التحرز من النجاسات ادا قلنا نعم فنقول مابال المرأة التى جاءت لام سلمة تقول ان ثوبى يجر وامر بالنجاسات فأخبرتها انه يطهره ما بعده وان المرأة لا ترفع التوب ادا الا يوجب ان ترفع توبها كى تحترز من النجاسات

ادا العلة اتضحت هيا الخيلاء لان عادة العرب ولباسهم كان الجر خيلاء وتكبر حسب رأئى (ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين)
والله اعلم
 
بالنسبة لحمل المطلق على المقيد هيا مسلمة لكن التطبيق حسب دراستى فى كتب اصول الفقه

واقرب مثال اسبال االازار
الحديث الاول (ماكان اسفل الكعبين فهو فى النار) مطلق
الحديث الثانى (من جر ثوبه خيلاء) مقيد بالبطر والخيلاء
الراجح عندى فى هذه المسألة الثانى لوجود مرجحات وهو حديث الصديق عندما اتى الى النبى وقال له ان توبه اسفل من الكعبين

المسألة المهمة ان الصديق سمع الحديث على اطلاقه لهدا اجابه النبى وقال مثلك لا يتكبر يا ابابكر

وفى هدا يجب جمع الادلة لكى تتمكن من حمل المطلق على المقيد وانا اقول عند جمع الالة يتضح كل الاشكال
مثلا تبحت عن العلة ما علة الاسبال او رفع الثوب هل هيا التحرز من النجاسات ادا قلنا نعم فنقول مابال المرأة التى جاءت لام سلمة تقول ان ثوبى يجر وامر بالنجاسات فأخبرتها انه يطهره ما بعده وان المرأة لا ترفع التوب ادا الا يوجب ان ترفع توبها كى تحترز من النجاسات

ادا العلة اتضحت هيا الخيلاء لان عادة العرب ولباسهم كان الجر خيلاء وتكبر حسب رأئى (ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين)
والله اعلم
جزاك الله خيرا ونفع بك
لكن , حضرتك حملت المطلق على المقيد بناء على القول ( إذا اتحد السبب واختلف الحكم يحمل المطلق على المقيد )
فما الدليل على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ؟
 
اخى عطاء السلام عليك انا لم افهم قصدك فى الدليل الذى تريد ارجوا ان تبين اذا كنت تريد نصى من النصوص فهدا لا يوجد ان الله او الرسول قال كدا
واما الدليل الاستقرائى للنصوص فهو الذى بين ذاك ولكن اريد ان اوضح لك فهذه المسألة ليست مسلمة ابدا عند الاوصولين
فهذا جاء من اثر فهم النصوص وفى ذاك تلاتة اقول
الشافعية والحنابلة قالوا بحمل المطلق على المقيد فى هده الحالة عن طريق اللغة
بطريق القياس إذا توافرت شروطه وقالوا الحنابله
وقسم قالوا لا يحمل وهم الحنفية
مثال ان الامام الشافعى قال بالرقبة المؤمنة فى الظهار تقييدا بدية القتل وجاء ذاك عن طريق اللفظ
وارجوا اخى الفاضل عطاء ان تبيين لى اكثر عن هدفك من وراء بحثك الموضوعى الجميل
 
عودة
أعلى