لا يستغرب القارئ هذا الموضوع، فأنا أكتبه لأني قد ناقشت أحد العلماء من أهل السنة ممن تأثر بالشيعة وأحلّ المتعة، معتمداً على تضعيف الحديث الصحيح الذي يحرّم المتعة. فأنا أنقل بعض ما أحتج به عليه إلى هذا المنتدى للفائدة، خاصة لمن يتناقش مع الشيعة.
الأدلة:
قال أبو نعيم: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني { أن أباه أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان ; وذكر قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدي ; قال : فلما أحللنا قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع التزويج عندنا , فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا , فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا . } فخرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه ومعي برد ومعه برد , فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي , فقالت : برد كبرد وهذا أشب ; وكان بيني وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام يقول : { يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء , ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . }
الحديث يدور حول عبد العزيز بن عمر
وهو ابن الخليفة الأموي الراشد عمر بن العزيز رحمه الله
وإليك أقوال العلماء فيه:
يحيى بن معين: ثقة. وفي رواية: ثبت، روى شيئا يسيراً.
أبو داود: ثقة.
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف.
أبو نعيم: هو ثقة .
أبو زرعة : لا بأس به.
أبو حاتم: يكتب حديثه.
أبو مسهر: ضعيف الحديث.
و ذكره ابن حبان فى "الثقات"، و قال: يخطىء. يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقات. قلت: لقد احتج به ابن حبان في صحيحه وأخرج له هذا الحديث.
و حكى الخطابي (والله أعلم بالسند)، عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ و الإتقان. قال ابن حجر: يعني بذلك سعة المحفوظ، وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئا يسيراً. وقال ابن حجر في مقدمة الفتح: لم يثبت عن أحمد تضعيفه. قلت: ولذلك لم يذكر الذهبي قول أحمد أصلاً.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. وقول ابن حجر صدوق ليس بجرح. لأن له اصطلاح خاص بكلمة صدوق في كتابه التقريب. فقد قال: "الصدوق، الثبت الذي يهم أحيانا - وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا يحتج به".
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
وروى عنه جمعٌ من الثقات ممن لا يروون إلا عن ثقة مثل شعبة ويحيى بن سعيد القطان.
وأخرج حديثه الجماعة.
قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب (ص128): "وثقوه، ولينه أبو مسهر فقط بلا حجة". وقال في الميزان (4\369): "صح عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي. وثقه جماعة، وضعفه أبو مسهر وحده".
أقول فلا يقبل الجرح المبهم غير المفسر مع توثيق الجماعة، خاصة أن توثيقهم قوي.
فقد وثقه يحيى بن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وأبو نعيم وشعبة ويحيى القطان، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا ثقة بلا ريب، والحديث صحيح.
أنقل لهنا بعض الآثار التي أحتج بها على الشيخ المومئ إليه. وقد تأثر بكتاب شيعي ينسب المتعة لكثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين (مع أن كلامه كان عن متعة الحج وليس النساء!) بل حتى علي بن أبي طالب!!
++++++++
ينسب الشيعة الإمامية تحليل المتعة إلى كثيرٍ من الصحابة والتابعين، بعد نهي عمر. وهذا كذبٌ صريحٌ كما سنرى عند التحقيق.
أبو هريرة:
قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله : «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن.
عبد الله بن مسعود:
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7\506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله ، فتطول غزبتنا. فقلنا: "ألا نتخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية».
قال محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1\152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثا قط، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير.
جعفر الصادق:
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7\207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».
معاوية بن أبي سفيان:
وأخرج عبد الرزاق (7\499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة». قال جابر: «أدركت معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية كان قبل التحريم وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) ولا بعهد خلافته.
أبو سعيد الخدري:
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7\498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء، على أن الخبر لو صح ليس فيه دلالة على أن ذلك بعد التحريم.
ابن جريج:
روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: «اشهدوا أني قد رجعت عنها»، بعد أن حدَّثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها.
-يتبع إن شاء الله-
أمنا عائشة:
قال ابن عبد البر في التمهيد (10\116): «وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاحٌ إلى أجَلٍ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله ». ثم روى عن الحارث بن أبي أسامة (وهو في زوائده للهيثمي ص537) قال: حدثنا بشر بن عمر (ثقة) قال حدثنا نافع بن عمر (ثقة ثبت) عن ابن أبي مليكة (ثقة ثبت فقيه): أن عائشة كانت إذا سَئِلَت عن المتعة، قالت: «بيني وبينكم كتاب الله. قال الله –عز وجل–: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا».
--------------------------------
بقلم الاخ محمد الامين احد اعضاء ملتقى اهل الحديث