سؤال عن قوله تعالى :(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ...)

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع زينب
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
ز

زينب

Guest
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجوا من الاخوه الكرام من يستطيع يجاوب واذا غير صحاح السته او شروح هذه الكتب تكون عندكم موجوده تكتبون لي بعضها

لكن سوال المهم هو ان هذه الايه((فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح...))

تدل علي ماذا وما الدليل
 

===================
أقول:
===================


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اختي الفاضلة

الآية - سهلة التفسير إذا قرأناها دون النظر الي الأحاديث النبوية

اي أقصد

أن تقرئي الآيات التي قبلها ثم التي بعدها

دون أن يكون عندك أي محاولة للوي الآيات القرآنية و معانيها لتوافق بما يسمى "بالمتعة "

لعرفة أن الآية هذه لا تتكلم إلا عن الزواج

فالآيات التي قبلها - كانت عن المحرمات - أي التي لا يجوز نكاحهن

ثم بعد الإنتهاء من عدهن

بدأ بالنساء المسموح نكاحهن - فجاءت هذه الآية بعد آيات التحريم

ثم عندي - حوار في منتديات أخرى حول سبب نزول هذه الآية

فوجدت أن الآية - سبب نزولها لم يكن الحروب . و الله أعلم

فإن كان القصد هو البحث عن تأويل هذه الآية إذا ما كانت تتكلم عن المتعة

فسآتيك بالحورا و النقاط حول هذه النقطة

لكي أثبت بأنها لا تمت لا من قريب و لا من بعيد بشيء يسمى بـ " المتعة " . و الله أعلم

/////////////////////////////////////////////////
 
بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير فتح القادير للشوكاني في هذا الاية
"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" ما موصولة فيها معنى الشرط، والفاء في قوله "فآتوهن" لتضمن الموصول معنى الشرط، والعائد محذوف: أي فآتوهن أجورهن عليه. وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن. وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع، فهذا هو الناسخ. وقال سعيد بن جبير: نسختها آيات الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت أيمانهم، فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث، وليست المستمتع بها كذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ. وروي عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ. وقد قال بجوازها جماعة من الروافض ولا اعتبار بأقوالهم. وقد أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها، وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه. وقد طولنا البحث ودفعنا الشبه الباطلة التي تمسك بها المجوزون لها في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه
-----------------------------------------------
تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي في هذا الاية

قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الاستمتاع التلذذ والأجور المهور؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم.

@ واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح "فآتوهن أجورهن" أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم، فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر المثل، أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا؟ فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: "مهر المثل" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها). قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه؛ ولأن الله تعالى قال: "فأنكحوهن بإذن أهلهن "ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين" [المؤمنون: 5]. وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضى الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

@ واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم "ألا نستخصي" دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح.

قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبدالله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قال أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سبرة أيضا؛ فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر؛ وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضع الجامعة، ذكر تحريمها في حجة الوداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.

@ روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة".

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.

@ وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:

أقول للركب إذ طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر:

قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

كما تقدم.


-----------------------------------------------
تفسير البحر المحيط لأبو حيان الأندلسي في هذه الاية

{فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم: المعنى فإذااستمتعتم بالزوجة ووقع الوطء، ولو مرة، فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر، ولفظة ما تدل على أن يسيرالوطء يوجب إيتاءالأجرة. وقال الزمخشر: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة، أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن عليه انتهى.وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة، إذ هو مذهبه. وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا بالوطء،لأن إيتاء الأجر كاملاً لا يترتب إلا عليه، وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. وقال ابن عباس أيضاًومجاهد، والسدي، وغيرهم: الآية في نكاح المتعة. وقرأ أبي، وابن عباس، وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىفآتوهن أجورهن. وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله. وروي عن عليّ أنه قال: لولا أنّ عمر نهى عنالمتعة ما زنى إلا شقي. وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة مطلقاً. وقيل عنه: بجوازها عند الضرورة، والأصح عنهالرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار. وقال عمران بن حصين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة،ومات بعدما أمرنا بها، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء. وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عليّ وغيره. وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة،وفي كيفيته، وفي شروطه، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حدّ بما هو مذكور في كتب الفقه، وكتب أحكامالقرآن، وما من قوله: فما استمتعتم به منهن، مبتدأ. ويجوز أن تكون شرطية، والخبر الفعل الذي يليها، والجواب: فآتوهن، ولابد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط. فإن كانت ما واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن أجورهنمن أجله أي: من أجل ما استمتعتم به. وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هوالمفعول بآتوهن وهو الضمير، ويكون أعاد أولاً في به على لفظ ما، وأعاد على المعنى في: فآتوهن، ومن في: منهنعلى هذا يحتمل أن يكون تبعيضاً. وقيل: يحتمل أن يكون للبيان. ويجوز أن تكون ما موصولة، وخبرها إذ ذاك هو:فآتوهن، والعائد الضمير المنصب في: فآتوهن إن كانت واقعة على النساء، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على مابين قبل. والأجور: هي المهور. وهذا نص على أنّ المهر يسمى أجراً، إذ هو مقابل لما يستمتع به. وقداختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو؟ أهو بدن المرأة، أو منفعة العضو، أو الكل؟ وقال القرطبي: الظاهر المجموع، فإنالعقد يقتضي كل هذا. وإن كان الاستمتاع هنا المتعة، فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض كقوله:
-----------------------------------------------------------------
تفسير زاد المسير لابن الجوزي في هذه الاية

قوله تعالى: {فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان.

أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجمهور.

والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي عن ابن عباس: أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية، فانها لم تتضمن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله:

{فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } أي: عاقدين التزويج {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ } أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ وجهل اللغة.
------------------------------------------------------------------
تفسير الجواهر الحسان للثعالبي في هذه الاية

وقوله سبحانه استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال ابن عباس وغيره المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله وقال ابن عباس أيضا وغيره إن الآية نزلت في نكاح / صفحة 215 / المتعة قال ابن المسيب ثم نسخت قال ع وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
----------------------------------------------------------
 
لا يستغرب القارئ هذا الموضوع، فأنا أكتبه لأني قد ناقشت أحد العلماء من أهل السنة ممن تأثر بالشيعة وأحلّ المتعة، معتمداً على تضعيف الحديث الصحيح الذي يحرّم المتعة. فأنا أنقل بعض ما أحتج به عليه إلى هذا المنتدى للفائدة، خاصة لمن يتناقش مع الشيعة.

الأدلة:

قال أبو نعيم: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني { أن أباه أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان ; وذكر قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بالإحلال بالطواف إلا من كان معه هدي ; قال : فلما أحللنا قال : استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع التزويج عندنا , فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا , فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : افعلوا . } فخرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه ومعي برد ومعه برد , فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي , فقالت : برد كبرد وهذا أشب ; وكان بيني وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام يقول : { يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء , ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . }

الحديث يدور حول عبد العزيز بن عمر

وهو ابن الخليفة الأموي الراشد عمر بن العزيز رحمه الله

وإليك أقوال العلماء فيه:

يحيى بن معين: ثقة. وفي رواية: ثبت، روى شيئا يسيراً.
أبو داود: ثقة.
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف.
أبو نعيم: هو ثقة .
أبو زرعة : لا بأس به.
أبو حاتم: يكتب حديثه.
أبو مسهر: ضعيف الحديث.
و ذكره ابن حبان فى "الثقات"، و قال: يخطىء. يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقات. قلت: لقد احتج به ابن حبان في صحيحه وأخرج له هذا الحديث.
و حكى الخطابي (والله أعلم بالسند)، عن أحمد بن حنبل، قال: ليس هو من أهل الحفظ و الإتقان. قال ابن حجر: يعني بذلك سعة المحفوظ، وإلا فقد قال يحيى بن معين: هو ثبت روى شيئا يسيراً. وقال ابن حجر في مقدمة الفتح: لم يثبت عن أحمد تضعيفه. قلت: ولذلك لم يذكر الذهبي قول أحمد أصلاً.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. وقول ابن حجر صدوق ليس بجرح. لأن له اصطلاح خاص بكلمة صدوق في كتابه التقريب. فقد قال: "الصدوق، الثبت الذي يهم أحيانا - وقد قبله الجهابذة النقاد، وهذا يحتج به".
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
وروى عنه جمعٌ من الثقات ممن لا يروون إلا عن ثقة مثل شعبة ويحيى بن سعيد القطان.
وأخرج حديثه الجماعة.

قال الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب (ص128): "وثقوه، ولينه أبو مسهر فقط بلا حجة". وقال في الميزان (4\369): "صح عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي. وثقه جماعة، وضعفه أبو مسهر وحده".

أقول فلا يقبل الجرح المبهم غير المفسر مع توثيق الجماعة، خاصة أن توثيقهم قوي.

فقد وثقه يحيى بن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن عمار وأبو نعيم وشعبة ويحيى القطان، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا ثقة بلا ريب، والحديث صحيح.
أنقل لهنا بعض الآثار التي أحتج بها على الشيخ المومئ إليه. وقد تأثر بكتاب شيعي ينسب المتعة لكثير من الصحابة كعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين (مع أن كلامه كان عن متعة الحج وليس النساء!) بل حتى علي بن أبي طالب!!

++++++++

ينسب الشيعة الإمامية تحليل المتعة إلى كثيرٍ من الصحابة والتابعين، بعد نهي عمر. وهذا كذبٌ صريحٌ كما سنرى عند التحقيق.‏

أبو هريرة:‏
قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد ‏بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ‏‎‎‏ في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». ‏فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله ‏‎‎‏: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه ‏‏(7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث ‏الحسن.‏

عبد الله بن مسعود:‏
أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7\506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة ‏مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله ‏‎‎، فتطول غزبتنا. فقلنا: "ألا نتخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن ‏نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية».‏

قال محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1\152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن ‏حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود ‏‎‎‏ أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثا قط، ثم ‏نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير.‏

جعفر الصادق:‏
أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7\207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين ‏الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن ‏محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا».‏

معاوية بن أبي سفيان:‏
وأخرج عبد الرزاق (7\499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله ‏‎‎‏ يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من ‏الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها معانة». قال جابر: «أدركت معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية ‏‎‎‏ كان قبل ‏التحريم وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) ولا بعهد خلافته.‏

أبو سعيد الخدري:‏
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7\498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان ‏أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء، على أن الخبر لو صح ليس فيه دلالة على أن ذلك بعد التحريم.‏

ابن جريج:‏
روى‎ ‎أبو عوانة‎ ‎في صحيحه‎ ‎عن‎ ‎ابن جريج‎ ‎أنه قال لهم‎ ‎بالبصرة:‏‎ ‎‏«اشهدوا أني قد رجعت عنها»، بعد أن حدَّثهم بثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها.‏

-يتبع إن شاء الله-
أمنا عائشة:‏
قال ابن عبد البر في التمهيد (10\116): «وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاحٌ إلى أجَلٍ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا ‏ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله ‏‎‎‏». ثم روى عن الحارث بن أبي أسامة (وهو في زوائده للهيثمي ص537) قال: حدثنا بشر بن عمر (ثقة) ‏قال حدثنا نافع بن عمر (ثقة ثبت) عن ابن أبي مليكة (ثقة ثبت فقيه): أن عائشة كانت إذا سَئِلَت عن المتعة، قالت: «بيني وبينكم كتاب الله. قال الله –عز ‏وجل–: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن ما ‏زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا».‏
--------------------------------
بقلم الاخ محمد الامين احد اعضاء ملتقى اهل الحديث
 
السلام عيكم ورحمة الله

أضع بين أيديكم ما أفهمه من الآية ولم أرجع بعد إلى أي مرجع في هذا الشأن فأرجو تقييم فهمي من الناحية العلمية جزاكم الله خيرا

بعد ما أورد السياق القرآني المحرمات من النساء - بسبب النسب أو المصاهرة - تابع ذلك في مستهل الآية التالية فذكر المحصنات - أي المتزوجات - فهن أيضا من المحرمات ، قال جل شأنه :

( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما )



ما هنا مصدرية زمانية ، بمعنى ( آتوهن أجرهن المفروض عليكم مدة إحصانكم لهن أي طالما كن على عصمكم فآتوهن ما فرض الله لهن من أموالكم )
لكن ما هو الأجر المفروض؟
الغريب أن نحصر الأجر الوارد في هذا السياق بالمهر ، بينما نجد فقهيا أن هناك واجبا أكبر وأثقل من المهر ألا وهو النفقة ، ومما يرجح كونه النفقة التعبير بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) أي مدة استمتاعكم بهن التي يمكن أن تستمر عشرات السنين فهل يعقل أن يكون الأجر هو المهر الذي من الممكن ألا يتجاوز دراهم معدودة؟!
وهل المهر مقابل البضع ؟ أم هو عطاء رمزي يستوي معناه مع المتعة التي تعطى للمرأة في حالة الطلاق (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ؟ الله أعلم
وإن لم يكن المهر مقابل البضع فماذا يقابل البضع إذن؟ أقول البضع استمتاع من الرجل حق للرجل يستوفيه من المرأة مقابل استمتاع من المرأة بالرجل تستوفيه منه أيضا وهذه فيما أرى هي المعاوضة الحقيقية في عقد النكاح ، بدليل جواز طلب فسخ النكاح من قبل المرأة إن كان الرجل عنينا ( حتى ولو ضاعف المهر والنفقة) وكذلك جواز طلب الفسخ من الرجل في حالة كون المرأة قرناء أو رتقاء إلخ..
إذن النفقة مقابل ماذا ؟
أقول والله أعلم الاستمتاع مقابل الاستمتاع والنفقة من الرجل مقابل انحباس المرأة للرجل فلا تتصرف بنفسها بحل أو ارتحال ولا في بيتها إلا بإذنه والله أعلم.
أما أن يدل الأجر في الآية على جواز نكاح المتعة فهذا ما لاتحتمل الآية الدلالة عليه لا بمنطوقها ولا بمفهومها والله أعلم .


أبو لبابة
 
قلت يا أبا لبابة ((أقول والله أعلم الاستمتاع مقابل الاستمتاع والنفقة من الرجل مقابل انحباس المرأة للرجل فلا تتصرف بنفسها بحل أو ارتحال ولا في بيتها إلا بإذنه والله أعلم.))

أظن أنه يخالف القطعي في كون إستمتاع الرجل بالمرأة يقابله صداق ونفقة منه---لا يمكن أن نقبل قولك ونترك القطعي
 
الأخ جمال

أي دليل قطعي تقصد؟

وهل هو قطعي الورود قطعي الدلالة حتى ينحسم الخلاف؟
 
لا ---- أقصد قطعي الثبوت

أما بالنسبة للدلالة فاعذرني لاستبعادي لإستدلالك
 
عودة
أعلى