قال الشيخ / عبد الله الجديع - وفقه الله - في مبحث ( أحكام يحتاج إلى معرفتها القارئ ) من كتابه النفيس ( المقدمات الأساسية في علوم القرآن ) [ ص 487 - 491 ] :
"
الطهارة لقراءة القرآن :
... مسألة الطهارة لمس المصحف تأتي في ( أحكام المصاحف ) ، وإنما الكلام ههنا عن الطهارة من الحدثين : الأصغر ، والأكبر ، وطهارة المكان والثوب ، والسواك ، لتلاوة القرآن ، فهذه أربعة مسائل :
... المسألة الأولى : الطهارة من الحدث الأصغر :
... الوضوء لقراءة القرآن مستحب وليس بواجب ، وتجوز القراءة بدونه .
... دليل الاستحباب : ما ثبت عن المهاجر بن قنفذ ، رضي الله عنه : أنه سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ ، فلم يرد عليه حتى توضأ ، فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة [ وفي لفظ : وضوء ] )
(1) .
... قال قتاة بن دعامة السدوسي : فكان الحسن ( يعني البصري ) من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله - عز وجل - حتى يتطهر
(2) .
... وأما ما دل على جواز التلاوة على غير وضوء ، فأحاديث ، من أظهرها :
... 1- حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه
(3) .
... فهذا عموم يندرج تحته حال الطهارة وعدمها ، كما أن كل ما يسمى ذكرا لله تعالى فهو مراد هنا ، والقرآن أعظم الذكر ، قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر ) [ الحجر : 9 ] .
... 2- ما حدث به أبو سلام الحبشي ، قال : حدثني من رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - بال ، ثم تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس ماء
(4) .
... 3- حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء ، فقرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوضوء
(5) ؟ قال : ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة )
(6) .
... قوله : ( إنما ) أداة قصر في اللغة والأصول ، فقصر الأمر الواجب على الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، فدل على أن ما سوى الصلاة لا يجب له الوضوء ، وزعم بعضهم أن القصر هنا ليس حقيقيا ؛ لما ألجأه إليه القول بوجوب الوضوء للطواف بالبيت ومس المصحف ، وليس كذلك ، فإنه ثبت أن الطواف بمنزلة الصلاة ، فيأخذ حكمها في الطهارة ، وأما مس المصحف فالوضوء له ليس بواجب على التحقيق ، على ما سيأتي ذكره
(7) .
... وأما الآثار عن السلف في استحباب الوضوء وعدم وجوبه ، فكثيرة ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وسلمان الفارسي ، وأبي هريرة ، ومن التابعين عن علي بن الحسن زين العابدين ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم
(8) .
... المسألة الثانية : الطهارة من الحدث الأكبر :
... وهو ما يوجب الغسل ، كالجنابة ، والحيض والنفاس .
... مذهب جمهور العلماء حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض ، وأحسن ما استدلوا به لذلك حديث يروى عن علي ، رضي الله عنه ، قال :
... كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ، ثم يخرج فيقرأ القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة .
... وآخر يروى عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) .
... وهذا حديثان لا يصحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والتحريم لا يجوز القول به إلا ببرهان صحيح بيّن .
... وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للجنب والحائض ، إبقاء على الأصل في عدم ثبوت المانع ، لكن بعضهم قصر الرخصة على القليل من ذلك كالآية والآيتين ، خاصة للجنب .
... وكأن ذلك جاء من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره ذكر الله على غير وضوء ، والجنابة أكبر من الحدث الذي يوجب الوضوء ، فحالها أولى بالكراهة ، لكن هذا لا يبلغ التحريم .
... والذي أراه الراجح في حق الجنب : كراهة قراءة القرآن له حتى يتطهر ، فإذا قرأ ترك الأولى ولم يأثم .
... وصح عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : ( لا يقرأ الجنب القرآن ) ، وعن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، سئل عن الجنب : أيقرأ القرآن ؟ قال : ( لا ، ولا حرفا )
(9) .
... فهذا وشبهه مما يحسن الانتهاء إليه ولا يجب ؛ لأن الوجوب حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يثبت هنا ، وإنما أقصى ما يفيده المنقول الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الندب إلى ذلك .
... أما الحائض ، فأمرها أيسر من الجنب ؛ لأن حيضتها ليست في يدها ، وهي تجلس الأيام لا تصلي انتهاء عند نهي الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يصلح أن تحجب فيها عن سائر الأعمال الصالحة ، دون أن يمنعها من ذلك الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وحيث علمتَ عدم ثبوت مانع يمنعها من قراءة القرآن ، فيبقى حالها على الأصل في الجواز .
... بل تأكد لنا ذلك بأكثر من هذا الاستدلال ، ومحل بيانه غير هذا الموضع .
________________
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 4/345 و 5/80 ) وأبو داود ( رقم : 17 ) والنسائي ( رقم : 38 ) وابن ماجة ( رقم : 350 ) وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حضين بن المنذر أبي ساسان ، عن المهاجر ، به ، واللفظ الثاني لأحمد في موضع وابن ماجة .
قلت : إسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة وابن حيان والحاكم ، وله طرق وشواهد استوفيت شرحها في كتابي ( حكم الطهارة لغير الصلوات ) .
(2) ثبت هذا عن أحمد في الموضع الأول من رواية حديث المهاجر المذكور .
(3) حديث صحيح : أخرجه أحمد ( 6/70 ، 153 ، 278 ) ومسلم ( رقم : 373 ) وأبو داود ( رقم : 18 ) والترمذي ( رقم : 3384 ) وابن ماجة ( رقم : 302 ) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة ، عن البهي ، عن عروة ، عن عائشة ، به . علقه البخاري في ( الصحيح ) بصيغة الجزم في موضعين ( 1/116 ، 227 ) ، وقال الترمذي : ( حديث حسن غريب ) .
(4) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 4/237 ) وأحمد بن منيع ( كما في المطالب العالية رقم : 107 ) قالا : حدثنا هشيم ، أخبرنا داود بن عمرو ، قال : حدثنا أبو سلام ، به .
قال الحافظ ابن حجر في ( نتائج الأفكار ) ( 1/213 ) : ( حديث صحيح ) .
قلت : إسناده حسن ، داود بن عمرو شامي صدوق ، كان عاملا على واسط ، فلذا وقع حديثه لأهلها كهشيم وغيره ، وأما إبهام الصحابي فلا يضره .
(5) الوَضوء - بفتح الواو - : الماء المتخذ للوُضوء - بضمها - .
(6) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( رقم : 2549 ، 3381 ) وأبو داود ( رقم : 3760 ) والترمذي في ( الجامع ) ( رقم : 1847 ) والشمائل ( رقم : 176 ) والنسائي ( رقم : 132 ) من طريق أيوب السختياني ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، به .
قلت : وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : ( حديث حسن ) .
(7) أجبت عن هذا في ( الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية ) ( ص : 38-39 ) .
(8) سقت نصوصهم وبينت درجاتها في كتاب ( حكم الطهارة لغير الصلوات ) .
وكذلك جميع ما أذكره في مسألة الطهارة لقراءة القرآن ومس المصحف ، فتفصيله في الكتاب المذكور .
(9) أما الرواية عن عمر ، فأخرجها ابن أبي شيبة ( رقم : 1080 ) بإسناد صحيح ، والرواية عن علي ، أخرجها أبو عبيد في ( فضائل القرآن ) ( ص : 197 ) بإسناد حسن ، وأدرجها بعضهم في حديث مرفوع ، وهو خطأ . "
وقال في ( مس المصحف مع الحدث ) [ ص 513 - 517 ] :
... " تقدم في أدب القارئ بيان جواز قراءته للقرآن مع الحدث ، أصغر كان أو أكبر ، ومثله القول في مس المصحف ، مع الحث على الطهارة استحبابا .
... والوجه الجواز : أنه الأصل ، ولم يثبت ما ينقله عن ذلك .
... وتقدم في المبحث السابق حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء ، فقُرب إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتيك بوَضوء ؟ قال : ( إنما أمرت بالوُضوء إذا قمت إلى الصلاة ) .
... وفيه دليل على أن مس المصحف لم يؤمر بالوضوء له .
... وأكبر ما تعلق به من منع المحدث من مس المصحف آية وحديث ، فأما الآية فقوله تعالى ( إنه لقرءان كريم ، في كتب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون ) [ الواقعة : 77-79 ] فقالوا : دلت الآية على حرمة مس المصحف لمن لم يكن على طهارة .
... وهذا التفسير خطأ في اللغة ، فإن فاعل الطهارة لا يمسى ( مُطَهَّرا ) وإنما يقال فيه : ( مُطَّهِّر ) و ( مُتَطَهِّر ) بصيغة اسم الفاعل ، فهذا دليل على أن المعنى في ذلك لا يعود إلى المكلف ، ولذا قال من قال من السلف ( المطهرون ) الملائكة ، وهذا التفسير هو المناسب لعود الضمير في قوله ( يمسه ) فإنه في أصل اللغة إنما يعود إلى أقرب مذكور في السياق ، وهو هنا الكتاب المكنون ، وهو عند الله تعالى في السماء ، كما قال سبحانه ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة ) [ عبس : 13-16 ] .
... ولو قال قائل : يحسن بالمسلم اكتساب الطهارة ما استطاع لمس المصحف تشبها بالملائكة في تلك الصفة ، فأقول : نعم ، هذا معنى صحيح يستفاد من شرعية التشبيه بالملائكة في صفتهم ، وقد جاء الندب إليه ، كما في حديث جابر بن سمرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
... ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ ) قال : قلنا : يا رسول الله ، وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ قال : ( يتمون الصفوف الأول ، ويتراصون في الصف )
(1) .
... لكن غاية ما يفيده مثل هذا الاستدلال هو استحباب التطهر لمس المصحف ، أما الوجوب فلا ينهض دليلا عليه .
... وأما الحديث الذي استدلوا به على فرض الطهارة لذلك ، فهو حديث : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) .
... وهذا على لفظ النفي ومعناه النهي ، وقد بينت وجهه في موضع آخر بما حاصله : أن وصف ( طاهر ) ثابت للمسلم بإسلامه ، لا يزيله عنه حدث إلا الكفر ، لما جاء من حديث أبي هريرة :
... أنه لقيه النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسل فذهب فاغتسل ، فتفقده النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما جاءه قال : ( أين كنت يا أبا هريرة ؟ ) قال : يا رسول الله ، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( سبحان الله ! إن المؤمن ( وفي لفظ : المسلم ) لا ينجس ) .
... وكذلك وقع لحذيفة بن اليمان نحو قصة أبي هريرة
(2) .
... فهذا دليل بيّن على أن الطهارة ثابتة للمسلم لا يزيلها عنه جنابة أو ما دونها . وهذا بخلاف الكافر ، فإن الله تعالى قال : ( إنما المشركون نجس ) [ التوبة : 28 ] ، وبغض النظر عن معنى النجاسة فيه ، فإنه وصف مانع لنا من تمكينه من مس المصحف في الأصل ، والاستثناء من ذلك على ما سيأتي واقع بقيد .
... ويتأيد هذا الذي ذكرته في تفسير حديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) أن في طرقه ما بين سببه ، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به إلى أهل اليمن ، وفيهم أهل الكتاب ، فنبه بذلك على عدم تمكينهم من المصاحف للمعنى الذي ذكرت
(3) .
... وعن الحسن البصري ، رحمه الله ، أنه كان لا يرى بأسا أن يمس المصحف على غير وضوء ، ويحمله إن شاء
(4) .
... والمذاهب المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين ليس فيها ما يعارض هذا في التحقيق .
... كالذي جاء عن سعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنه ، فعن مصعب ابنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص ، فاحتككت ، فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم ، فقال : قم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ، ثم رجعت
(5) .
... وعن ابن عمر ، أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر
(6) .
... ورُوي عن عطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني ومجاهد المكي
(7) وغيرهم نحو ذلك .
... فهذا وشبهه منهم محمول على استحباب الطهارة ، وإنما ظهر التصريح بحزمة مس المصحف بغير طهارة فيمن بعدهم .
... فجملة القول في هذه المسألة : أن التطهر لمس المصحف مستحب وليس بواجب(8) .
________________
(1) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 5/101 ، 106 ) ومسلم ( رقم : 430 ) وأبو داود ( رقم : 661 ) والنسائي ( رقم : 816 ) وابن ماجة ( رقم : 992 ) من طرق عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن تميم بن طرفة ، عن جابر بن سمرة ، به .
(2) حديث صحيح . متفق عليه من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري ( رقم : 279 ، 281 ) ومسلم ( رقم : 371 ) . وانفرد به مسلم ( رقم : 372 ) عن حذيفة .
(3) وتفصيل القول في الحديث بيانا لدرجته ومعناه في كتابي ( حكم الطهارة لغير الصلوات ) ، وقد ترجح لي أنه حديث ضعيف ، أحسن طرقه رواية مرسلة ، وليس له طريق موصول صالح . وانظر أيضا حول معنى الحديث كتابي ( الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية ) ( ص : 35 - 39 ) .
(4) أثر صحيح . أخرجه أبو عبيد في ( الفضائل ) ( ص : 401 ) قال : حدثنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن ، به .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، يزيد هو ابن هارون ، وهشام هو ابن حسان .
(5) أثر صحيح . أخرجه مالك في ( الموطأ ) ( رقم : 101 ) عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن مصعب بن سعد ، به . وإسناده صحيح .
(6) أخرجه أبو عبيد في ( الفضائل ) ( ص : 122 ) قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وأعاده ( ص : 400 ) بنفس الإسناد ، لكن فيه ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) ، وعبد الله ضعيف ، وعبيد الله ثقة .
(7) قال سعيد بن منصور ( رقم : 101 - فضائل ) : حدثنا شريك ، عن ليث ، عن عطء ، وطاوس ، ومجاهد ، أنهم قالوا : ( لا يمس القرآن إلا وهو طاهر ، أو قالوا : المصحف ) . وإسناده ضعيف ، شريك هو القاضي ، وليث هو ابن أبي سليم ، ضعيفان .
(8) ومما يحسن التنبيه عليه قبل مفارقة هذه المسألة ، ما رأيت الاستدلال به عند قليل من متأخري العلماء ، وكثير من العامة لوجوب التطهر لمس المصحف ، ذلك هو قصة إسلام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، حين دخل على أخته فرأى صحيفة ، قال عمر : فقلت : ما هذه الصحيفة ههنا ؟ فقالت لي : دعنا عنك يا ابن الخطاب ، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر وهذا لا يمسه إلا المطهرون ، فما زلت بها حتى أعطتنيها .
والعامة يزيدون فيه : فذهب فاغتسل .
وهذه الزيادة كذب لا أصل لها في القصة ، ثم كيف تصح الطهارة من مشرك ؟ فعمر ساعتها لم يكن أسلم بعد .
أما الرواية دون الزيادة العامية فأخرجها البزار في مسنده ( رقم : 279 ) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنَيني ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك في قصة فيها طول .
قلت : وإسناده واه جدا ، الحنيني هذا ضعيف الحديث ، وشيخه أسامة هو ابن زيد بن أسلم ضعيف مثله . "
انتهى كلامه .
والله أعلم . وهو المستعان .