سؤال عن الغسل والوضوء

إنضم
15/07/2003
المشاركات
17
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ، اللهم صلى وسلم وبارك عليه ، وعلى آله ، وعلى صحبه ، وعلى التابعين ، وعلى تابعى التابعين بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد ، ، ،
ولن أطيل. . .
- هل يتعين الوضوء بعد الاغتسال ؟
- أثناء تجفيف المرء لنفسه من الماء - إثر الوضوء أو الغسل - إذا لمس عن طريق الخطأ وليس عن طريق العمد جزءا من فرجه هل يتوجب عليه إعادة الوضوء ؟
وشكرا ، ، ،
وأثاب الله الجميع .
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:
فأعتذر لفضيلة الشيخ محمد ، ووجه نظره له وجهها القوي ( وفيها مناقشة )
غير أني أرجو أن يسمح لي بإجابة الأخ الكريم ربما لحاجته إلى ذلك،
فأقول:
إ1- اذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى وهومذهب الشافعية والمالكية ورواية في مذهب أحمد
واختاره شيخ الإسلام ا بن تيمية رحمه الله والشيخ العثيمين
2 القول الثاني : يجزئ ولو لم ينو أحدهما واختاره الحنفية
3-القول الثالث: لا تتداخل الطهارتان إلا بنية فعليه إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين
وهو المذهب المشهور عند الحنابلة ووجه عند الشافعية
4-يجب الوضوء إما قبل الغسل أو بعده ولا تتداخل النيتان وهو رواية عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية

والأظهر والله أعلم القول الأول لدلالة الكتاب
حيث قال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فأمر بمطلق الطهارة

--------
لما روى أبو داود وصححه الألباني : حدثنا زهير بن حرب وابن السرح ، قالا: ثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت:
إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت: يا رسول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال: "" إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا "" وقال زهير: "" تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت "
--------
 
الحمد لله وبعد

إجابة السؤال الأول /
لايتعين الوضوء بعد الغسل المشروع – كغسل الجنابة مثلا – بل ولايسن ، والسنة أن يتوضأ قبل الغسل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم .
أما تعين الوضوء ففي ثلاثة أحوال : 1- عند الصلاة ، وهذا بالإجماع .
2- عند الطواف .
3- عند مس المصحف .

إجابة السؤال الثاني /
هذا السؤال يتعلق بمسألة ( مس الفرج ) هل ينقض الوضوء ؟
وهذه المسألة فيها بحث طويل من جهتي الرواية والدراية .
ولعل الأقرب في هذه الصورة التي سألت عنها – مس عن غير تعمد أي بدون شهوة - : أنه يستحب لك الوضوء ، وهو خير وفضيلة ، وفيه جمع بين النصوص في المسألة .
والله أعلم

مع شكري للشيخ الفاضل / عبدالله بن بلقاسم ، على هذه الفوائد الجليلة .
الشيخ الكريم / أبا مجاهد
مادام أن المسألة لم تصل إلى حد الظاهرة فلا أرى التشديد ، وفيه نفع للجميع ، وقد يكون السائل من بلاد بعيدة ولم تقع عينه إلا على هذا المنتدى .
معذرة ، وجزاك الله خيرا .
 
عودة
أعلى