أبو المنذر المصري
New member
- إنضم
- 09/07/2004
- المشاركات
- 8
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد
في مناقشة لي مع أحد الإخوة من خريجي جامعة الأزهر ، وهو شافعي المذهب ، حول شرعية المسح على الجوارب المعروفة الآن بـ (الشراب) ، قال لي بأن المسح عليها لا يجزأ ، وذكر لي أن هذا الأمر من باب التساهل ، وأن كثيرا من المترخصين في هذه المسألة ، لا يهتمون حتى بالمسح بطريقة صحيحة ، واحتج بما يلي :
أولا : أن المذاهب الثلاثة ، أجمعت على عدم جوازه ، وانفرد الأحناف رحمهم الله ، بتجويزه بشرطين هما :
أن يكون ثخينا ، ليشبه الخف في سمكه .
أن يكون غير منفذ للماء .
وفي الحقيقة لم تكن لدي أدلة كافية ، حين المناقشة ، فاحتججت بفعل الصحابة رضي الله عنهم ، ومن أبرزهم ، كما قال أبو داود رحمه الله : عللي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حريث ، فقال لي بأن مفهوم الجورب عندهم ، مختلف عن مفهومه عندنا ، فهم يعنون الجورب الصفيق ، ولم أدر أأحتج بحديث المغيرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ، حيث أنني لا أعرف درجته ، لقصوري في تخريج الأحاديث ، وقد قرأت في "فقه السنة" للشيخ سيد سابق رحمه الله ، أن أبا داود رحمه الله قد ضعف هذا الحديث .
ثانيا : وذكر لي هذا الأخ الكريم ، فتوى الشيخ عطية صقر ، حفظه الله ، وهو أحد علماء الأزهر المعتبرين ، وقد سمعها منه شخصيا ، ومضمونها أن الجوارب المنتشرة الآن لا يصح المسح عليها بأي حال من الأحوال لأنها منفذة للماء .
فأرجو من إخواني ، تفصيل هذه المسألة ، بأدلة شرعية معتبرة ، لأنني في مقام مناظرة مع ذلك الأخ الكريم ، وأنا ممن يخالفه في هذه المسألة ، وأعتذر لأن هذا الموضوع بعيد إلى حد ما عن موضوعات المنتدى ، وقد بعثته لملتقى أهل الحديث ، ولكنه مغلق الآن للصيانة ، وجزاكم الله خيرا .
في مناقشة لي مع أحد الإخوة من خريجي جامعة الأزهر ، وهو شافعي المذهب ، حول شرعية المسح على الجوارب المعروفة الآن بـ (الشراب) ، قال لي بأن المسح عليها لا يجزأ ، وذكر لي أن هذا الأمر من باب التساهل ، وأن كثيرا من المترخصين في هذه المسألة ، لا يهتمون حتى بالمسح بطريقة صحيحة ، واحتج بما يلي :
أولا : أن المذاهب الثلاثة ، أجمعت على عدم جوازه ، وانفرد الأحناف رحمهم الله ، بتجويزه بشرطين هما :
أن يكون ثخينا ، ليشبه الخف في سمكه .
أن يكون غير منفذ للماء .
وفي الحقيقة لم تكن لدي أدلة كافية ، حين المناقشة ، فاحتججت بفعل الصحابة رضي الله عنهم ، ومن أبرزهم ، كما قال أبو داود رحمه الله : عللي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، والبراء بن عازب ، وأنس بن مالك ، وأبو أمامة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حريث ، فقال لي بأن مفهوم الجورب عندهم ، مختلف عن مفهومه عندنا ، فهم يعنون الجورب الصفيق ، ولم أدر أأحتج بحديث المغيرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ، حيث أنني لا أعرف درجته ، لقصوري في تخريج الأحاديث ، وقد قرأت في "فقه السنة" للشيخ سيد سابق رحمه الله ، أن أبا داود رحمه الله قد ضعف هذا الحديث .
ثانيا : وذكر لي هذا الأخ الكريم ، فتوى الشيخ عطية صقر ، حفظه الله ، وهو أحد علماء الأزهر المعتبرين ، وقد سمعها منه شخصيا ، ومضمونها أن الجوارب المنتشرة الآن لا يصح المسح عليها بأي حال من الأحوال لأنها منفذة للماء .
فأرجو من إخواني ، تفصيل هذه المسألة ، بأدلة شرعية معتبرة ، لأنني في مقام مناظرة مع ذلك الأخ الكريم ، وأنا ممن يخالفه في هذه المسألة ، وأعتذر لأن هذا الموضوع بعيد إلى حد ما عن موضوعات المنتدى ، وقد بعثته لملتقى أهل الحديث ، ولكنه مغلق الآن للصيانة ، وجزاكم الله خيرا .