سؤال عاجل وأحتاج المساعده

إنضم
06/02/2009
المشاركات
19
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )
يقول تعالى (( وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا )) الكهف 21
أستدل بعض الذين ينتسبون عندنا إلى العلم بهذه الأية على جواز الصلاة فى المساجد التى بها قبور بل واستحب ذلك !!!!!! ............
وحينما سئل عن وجه الدلالة من هذه الأية قال ......... أن الله حينما تحدث فى هذه الأية عن أهل الكهف وما فغل بهم لم ينكر صنيع هؤلاء فى الأية صراحة فدل ذلك على الجواز !!!!!! .........
* قلنا له هذا أمرٌ خاص بشرع من قبلنا ......... والقاعدة فى ذلك معروفة
فأنكر هذه القاعده
فذكرناه بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح المشهور : " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " . وفي رواية : " ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله "
فكيف تقول إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم فأي رد أوضح وأبين من هذا ؟
وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام : } (( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات )){ يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه صلى الله عليه و سلم
................................................................................................................... فهل هناك من الأيات ذكرة فى كتاب الله قد ذكر فيها أمر محرم أو منهىٌ عنه لم ينكره الله عز وجل ...... فحرمه النبى - صلى الله عليه وسلم - أو نهى عنه ............... كما فى أية الكهف السابقة وأية سيدنا سليمان ................................... وجزاكم الله خيراً
 
الأخ الكريم أحمد،

أولاً: قول الله تعالى على لسان القوم:" لنتخذنّ عليهم مسجداً": صورة الموقف غير واضحة لدينا، وهناك احتمالات. أما الأحاديث التي نهت عن اتخاذ القبور مساجد فواضحة في دلالتها. فكيف نعارض الصريح في دلالته بغير الصريح المحتمِل.

ثانياً: الصورة المرجّحة هنا: الفتية في كهف، ويبدو أنهم ماتوا جميعاً، فاحتار القوم؛ هل ندفنهم كما يُدفن الموتى؟ وما يدرينا لعلهم عادوا في نومتهم الأولى. هل نبقيهم في الكهف من غير دفن؟ وما يدرينا فلعلهم قد ماتوا.
إذن الحل يكون بالبناء على الباب؛ فإذا كانوا نياماً وقاموا فيما بعد يسهل فتح الباب بإزالة ما بُني. وإذا كانوا أمواتاً فهذا الكهف المغلق مدفنهم. ودليلنا على هذا:"قالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم". إذن فقط الله هو الذي يعلم حقيقة حالهم.
ثالثاً: قرر القوم أن يتخذوا فوق الكهف مسجداً، أي الكهف في الأسفل والمسجد فوق الأرض، وهذا من إيحاءات كلمة (عليهم). ولا بد من سر وراء هذا التصرف. ولشيخي نظرية يقول فيها إن الأرجح أن الكهف في القدس، وأنه كهف صخرة بيت المقدس. ويبدو أن الصخرة التي فوق الكهف هي أرضيّة ثاني بيت وضع للناس (الأقصى) ثم اتسع المسجد من حولها حتى بلغ 144 دونما.
إذا كان هذا صحيحاً فدوافع القوم لبناء المسجد فوق الكهف هو معرفتهم عن طريق خبر النبوة أن الفتية كانوا يلجأون إلى المكان للعبادة، ومن هنا نفهم التعريف في قولهم: فأووا إلى الكهف.."؛ فبناء المسجد كان لأنه في الأصل له مسجديته، ولأن القوم في الأسفل أي في الكهف، فلا إشكال. لأن الإشكال في اتخاذ القبر مسجداً. وهم اتخذوا فوق الكهف مسجداً لأنه في الأصل ثاني مسجد وضع للناس.
رابعاً: إذن يصبح السؤال: هل يجوز بناء مسجد فوق بناء فيه بعض القبور، كأن تكون تسوية فيها قبور، ثم يبنى المسجد فوقها؟ نقول:يجوز ذلك للآتي:
1. أنّ بناء المسجد لا يقصد به القبور في الأسفل، فإن كان لخصوصية من في القبور فلا يجوز.
2. الناس فوق والقبور تحت (والسقف السفلي حاجز) ليس فيه أي شبهة تقديس، بل للأمر دلالة عكسية، ألا ترى أن أبا أيوب الأنصاري قد تحرّج أن يكون في الطابق العلوي والرسول عليه السلام في الأسفل (القصة مشهورة).
3. لا ينطبق النهي عن الجلوس فوق القبر على هذه الصورة، لوجود فراغ الكهف ثم السقف حاجزاً.
 
ولشيخي نظرية يقول فيها إن الأرجح أن الكهف في القدس، وأنه كهف صخرة بيت المقدس. ويبدو أن الصخرة التي فوق الكهف هي أرضيّة ثاني بيت وضع للناس (الأقصى) ثم اتسع المسجد من حولها حتى بلغ 144 دونما.
إذا كان هذا صحيحاً فدوافع القوم لبناء المسجد فوق الكهف هو معرفتهم عن طريق خبر النبوة أن الفتية كانوا يلجأون إلى المكان للعبادة، ومن هنا نفهم التعريف في قولهم: فأووا إلى الكهف.."؛ فبناء المسجد كان لأنه في الأصل له مسجديته، ولأن القوم في الأسفل أي في الكهف، فلا إشكال. لأن الإشكال في اتخاذ القبر مسجداً. وهم اتخذوا فوق الكهف مسجداً لأنه في الأصل ثاني مسجد وضع للناس.
رابعاً: إذن يصبح السؤال: هل يجوز بناء مسجد فوق بناء فيه بعض القبور، كأن تكون تسوية فيها قبور، ثم يبنى المسجد فوقها؟ نقول:يجوز ذلك للآتي:
1. أنّ بناء المسجد لا يقصد به القبور في الأسفل، فإن كان لخصوصية من في القبور فلا يجوز.
2. الناس فوق والقبور تحت (والسقف السفلي حاجز) ليس فيه أي شبهة تقديس، بل للأمر دلالة عكسية، ألا ترى أن أبا أيوب الأنصاري قد تحرّج أن يكون في الطابق العلوي والرسول عليه السلام في الأسفل (القصة مشهورة).
3. لا ينطبق النهي عن الجلوس فوق القبر على هذه الصورة، لوجود فراغ الكهف ثم السقف حاجزاً.

الأخ الفاضل أبا عمرو

اعتقد أن هذا الكلام فيه نظر .

لأنه لا يجوز أن نبني أحكاما فقهيه على فهم يحتمل الخطأ والصواب ، ولو صح هذا الافتراض من شيخك أن الكهف كان تحت بيت المقدس فلا يصح أن يبنى عليه حكم لأنه لا دلالة فيه على جواز بناء المساجد على القبور.

المقابر ملك "لأهل القبور" ما دامت مقابر ولها حرمتها ، والمقابر من المواضع التى جاء النهي عن أن تتخذ موضعاً للصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني انهاكم عن ذلك" صريح في ذلك.

وعلى كلامك يصح أن نقتطع من المقبرة جزءا ونرفع فوقها بناء فتكون المقبرة في الدور الأرضي والمسجد في الدور الأول دون أن تمس القبور. وهذا الفعل لا شك أنه داخل تحت النهي.

أما الآية فإن فيها إشارة إلى أن عمل الذين غلبوا على أمرهم كان عملاً غير مشروع لأن العمل المشروع لا يجوز أن يتنازع فيه. ولهذا كان عملهم هذا بناء على الغلبة ففعلوا ما وافق هواهم. وأيضا عملهم هذا يشم منه رائحة التعظيم والغلو.

والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
 
الأخ الكريم محب القرآن:

1. ما نقلته عن شيخي هو احتمال من الاحتمالات. وقصدت أن النص من سورة الكهف يحتمل وبالتالي لا يصلح للاحتجاج به في مواجهة النصوص الصريحة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. حتى كلامك في أنهم تنازعوا... هو من ضمن احتمالات النص، وبالتالي لا يصلح أن نأخذ منه حكماً شرعياً. فكيف إذا كان يخالف صريح النصوص.

2. نعم لا أرى أي مانع من أن يعلوا المسجد بناءً فيه قبور بشرط أن لا يكون الدافع للبناء هو القبور. والمنهي عنه اتخاذ القبور مساجد. فما معنى الاتخاذ؟ ولنتذكر قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلاً".
 
الأخ الكريم محب القرآن:

1. ما نقلته عن شيخي هو احتمال من الاحتمالات. وقصدت أن النص من سورة الكهف يحتمل وبالتالي لا يصلح للاحتجاج به في مواجهة النصوص الصريحة التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. حتى كلامك في أنهم تنازعوا... هو من ضمن احتمالات النص، وبالتالي لا يصلح أن نأخذ منه حكماً شرعياً. فكيف إذا كان يخالف صريح النصوص.

2. نعم لا أرى أي مانع من أن يعلوا المسجد بناءً فيه قبور بشرط أن لا يكون الدافع للبناء هو القبور. والمنهي عنه اتخاذ القبور مساجد. فما معنى الاتخاذ؟ ولنتذكر قوله تعالى:" واتخذ الله إبراهيم خليلاً".

الأخ الفاضل

التنازع ذكرته الآية "إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ" وقلت هذا فيه إشارة إلى أن بناء المسجد لم يكن مشروعا فلو كان مشروعا لأدى الغرض الذي اقترحه الفريق الآخر ولما تنازعوا.


أما معنى الاتخاذ فهو واضح فمعنى الحديث لا تجعلوها أماكان للصلاة وهذا عام سواء كان القصد من ذلك تعظيم القبور أو عدمه.
 
الأخ الفاضل

التنازع ذكرته الآية "إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ" وقلت هذا فيه إشارة إلى أن بناء المسجد لم يكن مشروعا فلو كان مشروعا لأدى الغرض الذي اقترحه الفريق الآخر ولما تنازعوا.


أما معنى الاتخاذ فهو واضح فمعنى الحديث لا تجعلوها أماكان للصلاة وهذا عام سواء كان القصد من ذلك تعظيم القبور أو عدمه.

بعد أن كتبت هذه المشاركة بحثت في كلام أهل العلم فوقفت على هذا الكلام لأبن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري فوجدت ولله الحمد موافق لما فهمته من الآية وهذا نصه:

"باب
هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))
وما يكره من الصلاة في القبور.
ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر ، فقال : القبر القبر ، ولم يأمره بالإعاده .

مقصود البخاري بهذا الباب : كراهة الصلاة بين القبور واليها ، واستدل لذلك بان اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام ، بل من عمل اليهود ، وقد لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك .

وقد خرج البخاري هذا الحديث فيما تقدم ، وسيأتي قريبا - أن شاء الله تعالى .
وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث ، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف : { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً }
[ الكهف : 12] ، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور ، وذلك يشعر بان مستند القهر والغلبة واتباع الهوى ، وانه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما انزل الله على رسله من الهدى .


وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها ، فإن كانت القبور محترمة اجتنبت الصلاة فيها ، وأن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم ممن لا عهد له ولا ذمة مع المسلمين فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من عظامهم ، والصلاة في موضعها ؛ فإنها لم تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي .

وأما ما ذكره عن عمر- رضي الله عنه - ، فمن رواية سفيان ، عن حميد ، عن أنس ، قال : رأني عمر وأنا اصلي إلى قبر ، فجعل يشير إلي : القبر القبر .
ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد ، عن أنس ، حدثه أنه قام يصلي إلى قبر لا يشعر به ، فناداه عمر : القبر القبر. قال : فظننت أنه يقول : القمر ، فرفعت راسي ، فقال رجل : أنه يقول : القبر ، فتنحيت .

وروي عن أنس ، عن عمر من وجوه أخر .
وروى همام : ثنا قتادة ، أن أنسا مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا ، فقال أنس : كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور.
وقال أشعث : عن ابن سيرين : كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور .
خرج ذلك كله أبو بكر الأثرم .

وقال : سمعت أبا عبد الله - يعني : أحمد - يسال عن الصلاة في المقبرة ؟ فكره الصلاة في المقبرة . فقيل له : المسجد يكون بين القبور ، أيصلي فيه ؟ فكره ذَلِكَ . قيل لَهُ : أنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز ؟ فكره أن يصلي فيه الفرض ، ورخص أن يصلي فيه على الجنائز . وذكر حديث أبي مرثد الغنوي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( لا تصلوا إلى القبور )) ، وقال : إسناد جيد .

وحديث أبي مرثد هذا : خرجه مسلم ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها )) .

وروي عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال :
(( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، إلا المقبرة والحمام )) .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم
وصححه .
وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر (( أبي سعيد )) فيه ، ورجع كثير من الحفاظ إرساله : عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، ومنهم : الترمذي والدارقطني .
وفي هذا الباب أحاديث أخر ، قد استوفيناها في (( في كتاب شرح الترمذي )) .
وأما ما ذكره البخاري : أن عمر لم يأمر أنسا بالإعادة .
فقد اختلف في الصلاة في المقبرة : هل تجب إعادتها ، أم لا ؟
وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك ، وهو قول مالك ، والشافعي ، واحمد في رواية عنه .
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه : أن عليه الإعادة ؛ لارتكاب النهي في الصلاة فيها .
وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم - ، وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص بالصلاة من جهة مكانها ، فهو كالنهي عن الصلاة المختص بها لزمانها كالصلاة في أوقات النهي ، وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام العيدين .

حتى أن من أصحابنا من قال : متى قلنا : النهي عن الصلاة في المقبرة والأعطان ونحوها للتحريم ، فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها خلاف عن أحمد ، وإنما الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه مكروه كراهة تنزيه ."

انتهى كلامه رحمه الله
 
الأخ الكريم محب القرآن،

لا داعي لإطالة الكلام في مسائل غير مختلف فيها، وكل ما ذكرته لا علاقة له بمحل النزاع. وباختصار لا تصلح الآية من سورة الكهف دليلاً لمن زعم أنها تفيد إباحة اتخاذ القبور مساجد. وليتك تأتيني بما يمنع أن يكون القبر على الصورة التي أوضحناها، فكل الصور التي ذكرتها لا نخالف فيها.
 
تأمل قوله تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرهم)
 
الأخ الكريم محب القرآن،

لا داعي لإطالة الكلام في مسائل غير مختلف فيها، وكل ما ذكرته لا علاقة له بمحل النزاع. وباختصار لا تصلح الآية من سورة الكهف دليلاً لمن زعم أنها تفيد إباحة اتخاذ القبور مساجد. وليتك تأتيني بما يمنع أن يكون القبر على الصورة التي أوضحناها، فكل الصور التي ذكرتها لا نخالف فيها.

الأخ الفاضل أبو عمرو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: ليس هناك نزاع ولله الحمد.

ثانياً:ما كتبته أنا وارد في بيان أن آية سورة الكهف ليس فيها دليل ولو عن طريق الاحتمال بجواز بناء المساجد على القبور.

أما الصورة التي ذكرتها أنت فكل ما ذكرته أنا دليل على المنع.
 
(( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ))
الأخوة الأفاضل جزاكم الله خير على المشاركه ........... ولكن مازال السؤال قام ويحتاج الإ جابة
هل هناك من الأيات ذكرة فى كتاب الله قد ذكر فيها أمر محرم أو منهىٌ عنه لم ينكره الله عز وجل ...... فحرمه النبى - صلى الله عليه وسلم - أو نهى عنه ............... كما فى أية الكهف السابقة وأية سيدنا سليمان ................................... وجزاكم الله خيراً
***** وما تحدثتم عنه موجود فى كتب أهل العلم وهى لا تخفى علينا ................
............... جزاكم الله خيرا وأرجوا من الجميع من عنه أجابة على السؤال ألا يحرمنا من ذلك............................
 
(( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ))
الأخوة الأفاضل جزاكم الله خير على المشاركه ........... ولكن مازال السؤال قام ويحتاج الإ جابة
هل هناك من الأيات ذكرة فى كتاب الله قد ذكر فيها أمر محرم أو منهىٌ عنه لم ينكره الله عز وجل ...... فحرمه النبى - صلى الله عليه وسلم - أو نهى عنه ............... كما فى أية الكهف السابقة وأية سيدنا سليمان ................................... وجزاكم الله خيراً
***** وما تحدثتم عنه موجود فى كتب أهل العلم وهى لا تخفى علينا ................
............... جزاكم الله خيرا وأرجوا من الجميع من عنه أجابة على السؤال ألا يحرمنا من ذلك............................

الأخ الفاضل أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم ليس في الآيتين أن القرآن سكت على أمر محرم.
فآية سورة الكهف دلالتها واضحة على أن اتخاذ المسجد غير جائز.
أما آية سورة النمل فليس في الآية ما يدل على أن التماثيل كانت لذوات الأرواح المحرم تصويرها ، لا سيما وأن التماثيل كانت محرمة في الوصايا التي أعطيت لموسى عليه الصلاة والسلام ودواد وسليمان عليهما السلام كانا إمتداداً لشريعة موسى.

والله أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
 
الأخ الكريم البرادعي

أولاً: كررت ذكر قصة سليمان عليه السلام. وإليك ما ذكره القاسمي في محاسن التأويل حول معنى تماثيل:"وتماثيل: أي صور ونقوش منوّعة على الجُدر والسقوف والأعمدة، جَمعُ تمثال: وهو كل ما صُوّر على مثال غيره من حيوان وغير حيوان". لاحظ قوله (وغير حيوان) وعليه تكون الجن قد صنعت لسليمان عليه السلام التماثيل التي هي مثال لغير حيوان.
ثانياً:ما يذكره القرآن من فعل الصالحين هو إقرار ما لم يكن السياق يفيد انكاره.
ثالثاً: ما يذكره القرآن من فعل الطالحين أو في سياق الذم فهو مذموم.
رابعاً: "الذين غلبوا على أمرهم" في قصة الكهف اختلف أهل التفسير في وصفهم. ومن هنا وجدت الخلاف الذي طرح في المداخلات. ثم إن الفعل نفسه غير واضح كما رأيت.
خامساً: في الأمور التشريعية قد يذكر القرآن الكريم شريعة سابقة نسخت في الشريعة الإسلامية، ومثاله:"إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا"، فالصيام عن الكلام لا يعتبر عبادة في شريعتنا بنص الحديث. أما اتخاذ القبور مساجد فهذه قضية عقدية لم تُشرّع سابقاً، ومن أدلة ذلك:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، أو كما قال. وهذا يعني أنه محرم في الشرائع السابقة.
 
عودة
أعلى