أم الأشبال
New member
- إنضم
- 30/06/2004
- المشاركات
- 503
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة علمية تبرز اختيارات الإمام ابن خزيمة في التفسير.[/align]
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لماذا لم يتناول أحد الباحثين رسالة تبرز منهج ابن خزيمة في التفسير وتجليه ،وتوضح اختياراته فيه وعلى أي أساس بناه ، ولقد وجدت له في تحقيقه لمسألة " غسل الرجلين في الوضوء " تناولا رائعا لمسائل تخص التفسير ، فأين الباحث الجاد ، وطالب العلم الهمام الذي يأخذ هذا العلم بقوة ، فيبين لنا جهود هذا العالم الفذ في ترسيخ المنهج الصحيح والطريق القويم في تناول كتاب الله العزيز القرآن الكريم بالتفسير.
وليلاحظ طلاب العلم تحقيقه للمسألة التي ذكرتها آنفا:
1- باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم « لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم ، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ، ولا لغة العرب »
159 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، أخبره أن حمران أخبره ، أن عثمان دعا يوما وضوءا ، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، واليسرى مثل ذلك » قال أبو بكر : « في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان »
160 - نا أبو عمار ، نا الفضل بن موسى ، عن زيد بن زياد هو ابن أبي الجعد ، عن جامع بن شداد ، عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء ، وهو يقول : « يا أيها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه ، وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب ، فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب قال أبو بكر : « وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم »
161 - نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا أبو القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير ، وحدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن أبي غنية ، عن زكريا ، عن أبي القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال : « فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه ، ومنكبه بمنكب صاحبه » « هذا لفظ حديث وكيع » قال أبو بكر : « أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس ، روى عنه زكريا بن أبي زائدة ، وأبو مالك الأشجعي ، وحجاج بن أرطاة ، وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين ، وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة ، والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره ، وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه »
2- باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء « والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض ، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له ، وقال صلى الله عليه وسلم : » ويل للأعقاب من النار « ، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه »
162 - نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء »
163 - نا أحمد بن عبدة ، نا عبد العزيز الدراوردي ، وحدثنا يوسف بن موسى ، نا جرير ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأعقاب من النار »
3- باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء « فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض ، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين »
164 - نا يونس بن عبد الأعلى ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث ، عن حيوة وهو ابن شريح ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار »
4- باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز ، لا كما زعمت الروافض ، والخوارج.
165 - نا محمد بن يحيى ، نا أصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم الأزدي ، حدثني قتادة بن دعامة ، نا أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجع فأحسن وضوءك » نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي بمثله.
5- باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) الآية ، لا بمسحهما « على ما زعمت الروافض ، والخوارج ، والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين ، كما قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وعروة بن الزبير : وأرجلكم إلى الكعبين قالوا : رجع الأمر إلى الغسل »
166 - نا محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد الله أبو عمار ، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال أبو أمامة : نا عمرو بن عنبسة ، فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه ، وقال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، فذكر الحديث بطوله ، وقال : « ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء »
6- باب التغليظ في المسح على الرجلين ، وترك غسلهما في الوضوء « والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار ، إلا أن يعفو الله ويصفح ، نعوذ بالله من عقابه »
167 - نا الحسن بن محمد ، نا عفان بن مسلم ، وسعيد بن منصور قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : « ويل للأعقاب من النار » « هذا لفظ حديث عفان بن مسلم »
7- باب غسل أنامل القدمين في الوضوء « وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما »
168 - نا محمد بن الوليد ، نا أبو عامر ، نا إسرائيل ، عن عامر وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي ، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال : رأيت عثمان بن عفان « يتوضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ، وغسل أنامله ، وخلل لحيته ، وغسل وجهه » . وقال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت »
8- باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر : « قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا »
169 - حدثنا الحسن بن محمد ، وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني ، وجماعة غيرهم قالوا : حدثنا يحيى بن سليم ، حدثني إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء قال : « أسبغ الوضوء ، وخلل الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »
وهذا رابط فيه فوائد أخرى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126482
رسالة علمية تبرز اختيارات الإمام ابن خزيمة في التفسير.[/align]
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
لماذا لم يتناول أحد الباحثين رسالة تبرز منهج ابن خزيمة في التفسير وتجليه ،وتوضح اختياراته فيه وعلى أي أساس بناه ، ولقد وجدت له في تحقيقه لمسألة " غسل الرجلين في الوضوء " تناولا رائعا لمسائل تخص التفسير ، فأين الباحث الجاد ، وطالب العلم الهمام الذي يأخذ هذا العلم بقوة ، فيبين لنا جهود هذا العالم الفذ في ترسيخ المنهج الصحيح والطريق القويم في تناول كتاب الله العزيز القرآن الكريم بالتفسير.
وليلاحظ طلاب العلم تحقيقه للمسألة التي ذكرتها آنفا:
1- باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم « لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم ، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ، ولا لغة العرب »
159 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، أخبره أن حمران أخبره ، أن عثمان دعا يوما وضوءا ، فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، واليسرى مثل ذلك » قال أبو بكر : « في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان »
160 - نا أبو عمار ، نا الفضل بن موسى ، عن زيد بن زياد هو ابن أبي الجعد ، عن جامع بن شداد ، عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء ، وهو يقول : « يا أيها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه ، وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب ، فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب قال أبو بكر : « وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم »
161 - نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا أبو القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير ، وحدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن أبي غنية ، عن زكريا ، عن أبي القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال : « فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه ، وركبته بركبة صاحبه ، ومنكبه بمنكب صاحبه » « هذا لفظ حديث وكيع » قال أبو بكر : « أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس ، روى عنه زكريا بن أبي زائدة ، وأبو مالك الأشجعي ، وحجاج بن أرطاة ، وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين ، وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة ، والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره ، وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه »
2- باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء « والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض ، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له ، وقال صلى الله عليه وسلم : » ويل للأعقاب من النار « ، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه »
162 - نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء »
163 - نا أحمد بن عبدة ، نا عبد العزيز الدراوردي ، وحدثنا يوسف بن موسى ، نا جرير ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأعقاب من النار »
3- باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء « فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض ، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين »
164 - نا يونس بن عبد الأعلى ، نا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث ، عن حيوة وهو ابن شريح ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار »
4- باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز ، لا كما زعمت الروافض ، والخوارج.
165 - نا محمد بن يحيى ، نا أصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم الأزدي ، حدثني قتادة بن دعامة ، نا أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ارجع فأحسن وضوءك » نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، نا عمي بمثله.
5- باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) الآية ، لا بمسحهما « على ما زعمت الروافض ، والخوارج ، والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين ، كما قال ابن مسعود ، وابن عباس ، وعروة بن الزبير : وأرجلكم إلى الكعبين قالوا : رجع الأمر إلى الغسل »
166 - نا محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا شداد بن عبد الله أبو عمار ، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال أبو أمامة : نا عمرو بن عنبسة ، فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه ، وقال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء ، فذكر الحديث بطوله ، وقال : « ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء »
6- باب التغليظ في المسح على الرجلين ، وترك غسلهما في الوضوء « والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار ، إلا أن يعفو الله ويصفح ، نعوذ بالله من عقابه »
167 - نا الحسن بن محمد ، نا عفان بن مسلم ، وسعيد بن منصور قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : « ويل للأعقاب من النار » « هذا لفظ حديث عفان بن مسلم »
7- باب غسل أنامل القدمين في الوضوء « وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما »
168 - نا محمد بن الوليد ، نا أبو عامر ، نا إسرائيل ، عن عامر وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي ، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل قال : رأيت عثمان بن عفان « يتوضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ، وغسل أنامله ، وخلل لحيته ، وغسل وجهه » . وقال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت »
8- باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر : « قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا »
169 - حدثنا الحسن بن محمد ، وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني ، وجماعة غيرهم قالوا : حدثنا يحيى بن سليم ، حدثني إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء قال : « أسبغ الوضوء ، وخلل الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »
وهذا رابط فيه فوائد أخرى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126482