رد ابن القيم وطه العلواني وحسن العلمي على من قال بعدم كفاية النصوص

إنضم
22/09/2008
المشاركات
35
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الموقع الالكتروني
www.way2jannah.com
بسم الله الرحمن الرحيم ..
لاشك أن أهل القبلة مجمعون على وجوب اتباع الكتاب وأنه كتاب هدايتهم ونجاتهم وفوزهم...وما خالف في ذلك إلا مطعون في دينه مدخول في اعتقاده...
لكن ! دخل الفساد على الموحدين من جهة أخرى , فنفوا الهيمنة بلسان الحال مع أنهم اثبتوا بالمقال !! وهذا عيب العجب ...
وإنه لا يستحسن صواب الجاهل والأرعن مثلما يستقبح خطأ العاقل الكيس ..
قال بعض اهل العلم :
"طريقة ثانية في إثبات القياس
نقول: الضرورة داعية إلى وجوب القياس لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية.." (قواطع الأدلة للسمعاني)
ومثله الجويني وخلق كثير ...
قلت : هذا كلام يرجع إلى الطعن في القرآن وقطعا : يفتح الباب لمن أراد النيل من دين الله . فإن مزعمة عدم كفاية النصوص كمبرر لاستثمار القياس عادت بالإبطال على كلا القضيتين , ومجال التفصيل غير هذا .
ولا أدل على أقول من كلام الدكتور حسن العلمي (أستاذ علم الحديث بجامعة ابن طفيل بالمغرب) إذ قال في محاضرته الأولى عن الإجتهاد :
" وإن النصوص متناهية في ألفاظها فقط دون معانيها – قلت:وهذا من تحقيقه حفظه الله ومثلها كثير – قال بدليل قوله تعالى :"ما فرطنا في الكتاب من شئ" علمه من علمه وجهله من جهله . ولذلك يقول الشافعي رحمه الله : "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" فلا يتوهمن واهم أن الكتاب والسنة فيها قصور عن الإحاطة وهذا اعتقاد فاسد فوجب التنبيه عليه وقد كان بعض السلف يقول : لو ضاع مني شراك نعلي لوجدت في كتاب الله مايدل عليه " وهذا من أساليب المبالغة لتأكيد المعنى المشار إليه ...
وإن فتح المجال لهذا الإعتقاد ليفتح الباب للطعن في شمولية الكتاب وإعجازه وهيمنته وهذه تهمة لا تخفى عليكم مخاطرها على عقائد الناس بل على نظامهم التشريعي الذي ما فتئوا يفخرون به ...وانظر إلى المسكرات – كأبسط دليل – ففيها من رسول الله حكم استوعب كل ما سيأتي من أنواعها وما يندرج تحتها...والخمر عند العرب يقع على ما اشتد حتى قذف بالزبد , فكل ما خامر العقل وأسكره فهو حرام ."
كما لا أجد غضاضة في سوق كلام الدكتور طه جابر العلواني في مقدمته لكتاب "تجديد الفكر الإسلامي" لمحسن عبد الحميد" :
"(...فكأن القائلين بالقياس لم يجدوا ما يبررون أخذهم به دليلا رابعا إلا القول بعدم كفاية " النصوص المتناهية" لمواجهة الوقائع المتغيرة اللامتناهية على حد زعمهم فنفوا بذلك "إطلاق القرآن" ونفوا بشكل غير مباشر صفة الهيمنة و الإستيعاب وفات القائلين بتناهي النصوص أنهم نادوا بإعجاز القرآن وإطلاقه وتحديه وقدرته المعجزة على استيعاب الزمان والمكان والإنسان والحياة كلها فكيف تستقيم هذه الدعوى مع تأكيد صفة التناهي لنصوص الكتاب والسنة وتوقف إمكان استجابتها واستيعابها للمستجدات على القياس؟!)
قلت : وكذلك الإمام ابن القيم رحمه في إعلام الموقعين لم يرتض هذا التبرير الضعيف للأخذ بدليل ضعيف كذلك فقال :
"فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث وغلا بعض هؤلاء حتى قال ولا بعشر معشارها قالوا فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية وحوادث العباد غير متناهية وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه" وساق وجوه الفساد.
قلت : إن الزيادة على كلام هؤلاء الأفاضل لا طائل من ورائه وقد كفونا حفظ الله حيهم ورحم ميتهم كل عناء في سبيل نقض هذا القول الشنيع
ورحم الله الشوكاني إذ يقول في إرشاد الفحول :
"(...ثم لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث ويقوم ببيان كل نازلة تنزل عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله )"
وقال الإمام داود بن علي الأصفهاني رحمه الله :
"عمومات الكتاب والسنة أغنتنا عن كل قياس"
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
": (لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام‏.‏)"
قلت : هذا كلام المحققين من أهل العلم المتبحرين في المعقول والمنقول الناظرين إلى القضايا بنور من عند الله ..
وفعلا ما تسربت إلينا هذه البدع إلا لأخذنا ما في كتب أهل البدع
خاصة وأنهم كانوا كبار الأصوليين
وكتبهم كانت ولا زالت هي المعتمد والمعول عليه في هذا الفن.
ولو أننا عملنا بنصيحة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
" إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن"
لكنا في عافية من أمرنا .
 
اخي عبد الرحمن الظاهري للاسف انك لم تكن صريح في طرحك لهذا الموضوع فعنوانك الصارخ يختلف عن مضمون الموضوع الذي هو في القائلين بالقياس وليس القائلين بعدم كفاية النصوص وايضاً انك لم تفرق بين القياس الفاسد والقياس الصحيح


وانت تعلم ان من استدللت بكلامهم في الموضوع وعلى راسهم الشافعي رحمه الله وابن القيم وابن تيمية كانوا يقولون بالقياس فلماذا لم تذكر ذلك عنهم ام انك اردت ان تقحم هذه الاسماء الكبار لصالحك واخترت الغزالي والسمعاني للطرف الثاني!!!

اما الشافعي فيقول في كتابه الرسالة: ونحكي بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لانه لا يحل القياس والخبر موجود....

وقال شيخ الاسلام بن تيمية في مجموع الفتاوي: وقد تنازع الناس في مسمى " القياس " . فقالت طائفة من أهل الأصول : هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول - كأبي حامد الغزالي وأبي حامد المقدسي . وقالت طائفة : بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل - كابن حزم وغيره . وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلي يتناولهما جميعا وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب فإن حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإنما تختلف صورة الاستدلال ....

واما ابن القيم رحمه الله فقد تكلم بالقياس باسهاب في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين) والذي نقلت انت منه وفصّل في هذا الموضوع واتى بكلام في هذا الموضوع فيه شفاءً للصدور ولكن للاسف اخي عبد الرحمن انك انتقيت هذين السطرين وتركت عشرات الصفحات وقد ذكر ابن القيم ان من فتح باب الاجتهاد على الامة هم الصحابة رضي الله عنهم فهل الصحابة مطعون في دينهم مدخول في اعتقادهم كما تقول عن اهل القياس في اول كلامك

وهذا رابط فصل (القول بالقياس) من كتاب إعلام الموقعين وارجوا الرجوع له وهناك باب انصح بقرائته وعنوانه (القياسيون والظاهرية مفرطون) :
http://feqh.al-islam.com/Bookhier.asp?Mode=0&DocID=34&MaksamID=50
 
أحسن الله إليك يالحبيب..علم الله أنني لم أكن أقصد الحديث عن القياس فليس هذا مجاله..
أما نقولاتي فكلها تدل على المعنى الذي أشرت إليه والذي وضحه بجلاء شيخنا حسن العلمي ...ولكن لارتباط الموضوعين زتداخلها إضافة إلى لقبي "الظاهري" جعل القضية ملتبسة ..
أنت أعلم يا شيخنا بأن مزعمة عدم كفاية النصوص حجة لقياس عند بعض أهل العلم ولك في السمعاني في كتابه قواطع الأدلة خير مثال...وهذا الإدعاء يجني على القرآن : لأنه يسلبه صفة الهيمنة والإعجاز والإحاطة وو...
أما القياس فقد وضح عندي بطلانه بما لامزيد عليه .وقوله تعالى :﴿ يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾
حاصر للأدلة الشرعية .
ونتناقش حول الموضوع بأخوية في مناسبة لاحقة ...
لك مني أجمل تحية.
 
[align=center]قال شيخ الإسلام : ((وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول الدين بحال وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك الأمور العملية التي يتكلم فيها الفقهاء فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء مع أنتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة ونحوهم فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام
والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص ))[/align].
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
": (لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام‏.‏)"

شكرا لكم جميعا.
 
الأخ الكريم الظاهري،
أولاً: القياس عملية عقلية يمارسها العقلاء بغض النظر عن عقائدهم، أي أنه فِطرة فطر الله الناس عليها. مثال: لو حكم القاضي على سارق بسبع سنين سجن، وحكم على شريكه بعشر سنوات، لسأل الناس عن الفرق الذي أوجب الزيادة في عدد السنين.
ثانياً: معلوم أن القياس لا يعمل به في مواجهة النص أو الإجماع. ثم هو قياس على النص.
ثالثاً: الناظر في القرآن الكريم يلاحظ أن القرآن الكريم يعلّمنا القياس، وكذلك نصوص السنة.
رابعاً:مارس الصحابة رضوان الله عنهم القياس والأمثلة على ذلك كثيرة.
خامساً: معلوم أن القياس لا يصح حتى يتحد سبب الحكم، ولا بد من دليل على وجود السبب المشترك.
سادساً: إذا كانت النصوص محدودة في ألفاظها وغير محدودة في معانيها، فإن القياس من معانيها التي تقتضيها البدهيات العقلية.
سابعاً: قلت إنك لم تقصد القياس، ثم ختمت برفض القياس. وهذه مسألة قتلها العلماء بحثاً قديماً وحديثاً. والكليات الجامعية المختصة تعلّم ذلك.
 
[align=center]أحسن الله إليك يا أبا عمرو وأظن أن كلامي كان منصبا على فكرة "تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث" دون غيرها...
ولا أنكر أن لها تعلقا بمبحث القياس ...لكنني لا اتكلم عن القياس ...
ومعظم ما قلته يا أخي غير مسلم أبدا
تحياتي. [/align]
 
عودة
أعلى